Récupération d’un local commercial abandonné : Le caractère provisoire de la mesure impose la restitution des lieux au preneur qui se manifeste, le bail n’étant pas résilié (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69753

Identification

Réf

69753

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2382

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2020/8205/1740

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion.

Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécution d'une décision de justice alors en vigueur, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la rectification de l'omission de statuer et la majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local pour abandon est de nature provisoire et que ses effets cessent dès la réapparition du preneur, lequel est en droit d'exiger la restitution des lieux tant que le bail n'est pas résilié.

Dès lors, l'annulation de l'ordonnance de reprise rendait la détention du local par le bailleur illégitime, justifiant la confirmation de l'ordre de restitution. La cour retient cependant que la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'à compter de la date d'annulation de l'ordonnance, faute pour le preneur de prouver une faute ou un dol initial dans le recours à la procédure de reprise.

En conséquence, la cour réforme le jugement pour réparer l'omission de statuer relative à l'expulsion, mais le confirme sur le quantum indemnitaire, et rejette l'appel principal.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة (م. ع. ن.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الغني (ه.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 12128 في الملف رقم 11420/8205/2019 والقاضي عليها بإرجاع حيازة المحل الكائن بقيسارية عزيزة 80-90 شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائها للمستأنف عليه تعويضا قدره 10.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم السيد أحمد (ا.) بواسطة دفاعه ذ/ بيض (م.) والمؤدى عنه بتاريخ 20/06/2020 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ يستأنف بمقتضاه ذات الحكم وذلك بتدارك الاغفال الحاصل به وذلك بالقول بافراغ المستانف عليها فرعيا هي ومن يقوم مقامها من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وتعديله برفع التعويض المحكوم به عن مختلف الاضرار اللاحقة به الى 200.000,00 درهم بدلا من 10000 ابتداء من 02/02/2015 الى الآن مع تأييده في الباقي.

في الشكل:

وحيث إن الاستئنافين الاصلي و الفرعي قدما على الصفة و الشكل المتطلبين قانونا و يتعين لذلك التصريح بقبولهما شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه الاصلي أحمد (ا.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2019 عرض فيه أنه اكترى من المستأنف اصليا المحل التجاري الكائن بقيسارية عزيزة 80-90 شارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية محددة في 150 درهم وأن المكرية حصلت على أمر استعجالي بتاريخ 30/09/2015 قضى لفائدتها باسترجاع حيازة المحل التجاري فبادرت إلى تنفيذه بتاريخ 02/12/2015 وأنه عند فتح المحل من طرفها بادر إلى توجيه إنذار إليها توصلت به بتاريخ 31/12/2015 أنذرها بمقتضاه بإرجاع المحل التجاري له ومنحها أجلا لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل ووعدت العارض بتنفيذ مضمونه وأنه بادر إلى استئناف الأمر الإستعجالي القاضي لفائدة المدعى عليها باسترجاع محل العارض التجاري وتم إلغاؤه بقرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 16/05/2017 وبعد تبليغها بتاريخ 13/07/2017 طعنت فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 09/05/2019 قضى برفض طلبها وأنه قبل تقديم هذه الدعوى أنذرها من أجل إرجاعها له المحل التجاري موضوع الدعوى وبأدائها له مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به بسبب حرمانه من استغلال محله التجاري من تاريخ استرجاعها له أي 02/12/2015 إلى الآن وأن المستأنفة اصليا بادرت إلى الجواب بما يفيد امتناعها عن تنفيذ مضمون الإنذار ملتمسا الحكم عليها بإرجاع حالة المحل التجاري المكرى له والكائن بقيسارية عزيزة 80-90 شارع [العنوان] الدار البيضاء إلى ما كانت عليه وبإفراغها منه هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ والحكم عليها بأدائها للعارض مبلغ 200.000,00 درهم تعويضا عن مختلف الأضرار اللاحقة به بسبب حرمانه من استغلاله لمحله التجاري ابتداء من 02/12/2015 إلى الآن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأجابت المستانفة اصليا بواسطة دفاعها أنه خلافا لما جاء به المستأنف عليه الاصلي فإن العارضة لم تقم بسلوك طرق احتيالية لاسترجاع المحل المكترى للمدعي وإنما سلكت الطرق والمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 32 من القانون 49-16 إذ أنها وبعد تأكدها من هجره للمحل لمدة طويلة بادرت إلى استصدار أمر بإجراء معاينة واستجواب للتأكد من تلك الواقعة وبعد ذلك قامت بتوجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من أجل فتح المحل وأن المحكمة بعد تأكدها من واقعة هجر المحل أصدرت الأمر بفتحه وأن كل ما قامت به العارضة هو تطبيق القانون وتنفيذ أمر قضائي بعدما قام المدعي بهجر المحل وإهماله وأنه من ضمن الإجراءات الضرورية واللازمة لإصدار أمر بفتح المحل هي الأمر تمهيديا بتعليق إعلان لإخبار كل من يدعي حقا للمحل أن يتعرض على مسطرة فتحه داخل أجل 30 يوما من تعليقه بباب المحل وبالتالي فالعارضة مارست حقا مخولا لها باسترجاع حيازة محل مملوك لها كما أنه لا مجال للمطالبة بالتعويض لأن العارضة لم تتسبب للمدعي في الضرر ملتمسة الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعي .

وبعد تبادل المذكرات والردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الاصلي والفرعي

أسباب الاستئناف الأصلي :

حيث تتمسك المستانفة بأن تعليل المحكمة هو تعليل ناقص ومتناقض تناقضا يوازي انعدامه إذا عللت حكمها بكون العارضة لم تسترجع المحل التجاري موضوع نازلة الحال، في إطار القواعد المنظمة للعلاقات الكرائية لتعود في ذيل تعليلها وتؤكد أن القاضي الاستعجالي لم يقتصر في إصدار أمره باسترجاع المحل على ما أدلي به من قبلها بل باشر تحرياته التي تقتضيها مسطرة الاسترجاع وكانت النتيجة لصالحها .

أي أن المحكمة التجارية تقر وتؤكد أن كل ما قامت به هو إجراء قانوني يتم القيام به بعد هجر المكتري للمحل المكتری و اثبات الهجر بالوسائل القانونية لمدة طويلة.

وأن من هذه الإجراءات هو تعليق الإعلان بإخبار كل من يدعي حقا على المحل بالتعرض على فتحه داخل أجل ثلاثين يوما .

وأن المستأنف عليه لو كان دائم الحضور بمحله ولم يهجره لكان علم بمسطرة الاسترجاع التي كانت مقدمة في مواجهتها و أنها تستغرب كيف للمحكمة الابتدائية التي تؤکد في تعليلها أنها قامت باسترجاع المحل بناءا على أمر استعجالي في محله ومبني على أسس قانونية تم تأتي بعد ذلك لتصدر حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، و أن هذا التناقض في التعليل يوازي انعدامه، لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به والحكم بعد التصدي برفض الطلب وأرفقت المقال نسخة الحكم المستانف.

و بجلسة 28/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء بخصوص الاستئناف الأصلي: أن المستأنفة اسست كافة اسباب استئنافها للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/ 12/ 2019 القاضي عليها بارجاعها له حيازة محله التجاري على مناقشة ما سبق أن قضى لها به الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/09/2015 من استرجاعها لحيازة المحل التجاري الذي اعتبرته مهجورا والذي سبق آن استانفه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغائه بقرار استئنافي الصادر بتاريخ 16/05/2017 وبعد تبليغه اليها طعنت فيه بالنقض فاصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 09/05/2019 قضى برفض طلبها وبذلك يعتبر الامر الاستعجالي الذي سبق أن قضى للمستأنفة باسترجاع حيازة المحل التجاري باطلا وكأن لم يكن وذلك بعد الغائه منه طرف محكمة الاستئناف التجارية لما تبين لها أن المستانفة سلكت طرقا احتيالية وغير قانونية لاسترجاعها لحيازة المحل التجاري وذلك بالضبط ما اتضح كذلك المحكمة النقض التي قضت برفض طلب النقض في نفس القرار الاستئنافي القاضي بالغاء الأمر الاستعجالي المذكور .

فلماذا عادت المستانفة لمناقشة ما قضی به لفائدتها الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/ 09/ 2015 الملغى لتدعي أن الطرق التي سلكتها للحصول عليه قانونية وكانها تجاهلت أو لم تعترف بالقرار الاستئنافی القاضی بالغائه وبقرار محكمة النقض القاضي برفض طلبها للطعن فيه بالنقض.

و انه لما ذكر يتضح أن المستانفة اسست استئنافها على اسباب غير جدية وليست قانونية وان المحكمة التجارية في حكمها المستانف طبقت القانون فيما قضت به مبدئيا غير انها خالفت الصواب لما لم تستجب لطلبه المتعلق بافراغ المستانفة من المحل التجاري ولما اقتصرت على الحكم عليها لفائدة العارض بمبلغ 10.000,00درهم بدلا من مبلغ 200.000,00 درهم الذي طالب به وذلك ما أدى به الى ان استانف نفس الحكم الصادر بتاريخ 11/12/2019 استئنافا فرعيا .

اسباب الاستئناف الفرعي: حيث يدفع المستأنف الفرعي أن الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 11/12/2019 وان صادف الصواب مبدئيا لما قضى بإرجاع المستأنف عليها فرعيا الشركة (م. ع. ن.) حيازة المحل الكائن بقيسارية عزيزة 80-90 شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر الا انه لم يكن كذلك لما اغفل الاستجابة لطلب العارض الأول المتعلق بإفراغ المحل التجاري ولما اقتصر على تحديد التعويض عن الضرر في مبلغ هزيل جدا وهو 10.000,00 درهم بدلا من مبلغ 200.000,00 درهم المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى.

من حيث إغفال البت في طلب الإفراغ: فقد التمس من المحكمة التجارية الحكم على المستأنف عليها فرعيا الشركة (م. ع. ن.) بإرجاع حالة المحل التجاري الذي أجرته له إلى ما كانت عليه وبافراغها منه هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

و انه بالرجوع الى منطوق الحكم يتأكد أن المحكمة التجارية خلافا لما قررته في شأنه أغفلت الحكم على المستأنف عليها فرعيا بافراغ المحل التجاري، مما يعتبر معه حكمها في غير محله ويتعين إلغاؤه في هذا المقتضي والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

و بالنسبة للتعويض الهزيل المحكوم به: فإنه التمس من المحكمة التجارية الحكم له على المستأنف عليها بمبلغ 200.000,00 درهم تعويضا عن مختلف الأضرار اللاحقة به بسبب حرمانه من محله التجاري لمدة تتعدى اربع سنوات، و أن المحكمة التجارية حسب ما جاء في تعليل حكمها المستأنف قسمت مدة استيلاء المكرية على المحل التجاري إلى مرحلتين الأولى تمتد من تاريخ تنفيذ الامر القاضي بالاسترجاع 02/12/2015 الى تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الأمر الاستعجالي وهو 16/05/2017 واعتبرته لا يستحق أي تعويض عن هذه الفترة لكونه لم يثبت أي خطا او تدليس من جانب المستأنف عليه فرعيا.

و انه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة التجارية فان المستأنف عليها فرعيا المكرية ارتكبت خطا وتدليسا في حقه لما تجاهلته وزعمت في طلبها المتعلق باسترجاعها للمحل التجاري أنها بحثت عليه ولم تجد له أي اثر والحال أنها على معرفة تامة بعنوان سكناه الدائم الوارد في جميع وثائق الدعوى وسبق لها أن تخابرت معه فيه ووجهت إليه فيه إنذارين الأول بتاريخ 18/01/2009 أنذرته فيه بالزيادة وبأداء الواجبات الكرائية، والثاني بتاریخ 13/09/2011 أنذرته فيه بأداء كراء المدة من يناير 2004 إلى يوليوز 2011.

و أن هذا بالتأكيد هو الذي أدى بمحكمة الاستئناف التجارية إلى أن تلغي الأمر الاستعجالي القاضي باسترجاع محله التجاري بعد أن اتضح لها أن مسطرة استرجاعه مبنية على التدليس وسوء النية في التقاضی.

و انه إضافة إلى ذلك وما يزيد في تأكيد تعنت وسوء نية المستأنف عليها فرعيا أنه وجه إليها إنذارا انذرها فيه بإرجاعها له محله التجاري وتوصلت به بتاريخ 31/12/2015 أي بعد أقل من شهر من تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالاسترجاع 02/12/2015.

و انه لذلك فان المحكمة التجارية ليست على صواب لما قضت برفض طلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق به عن المدة من تاريخ تنفيذ الامر الاستعجالي القاضي بالاسترجاع 02/12/2015 الى تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه 16/05/2017 مما يلتمس معه إلغاءه والحكم لفائدته على المستأنف عليها فرعيا بأدائها له التعويض عن الضرر المتمثل في حرمانه من استغلال محله التجاري.

و انه من جهة أخرى فان المحكمة التجارية اقتصرت في حكمها المستأنف فرعيا على الحكم لفائدته بتعويض عن الفترة من تاريخ صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 16/05/2017 إلى تاريخ الطلب الذي هو 13/11/2019 بمبلغ 10.000,00 درهم وهو مبلغ زهيد جدا لا يمكن ان يغطى ولو جزءا بسيطا جدا من الأضرار الخطيرة اللاحقة بالعارض بسبب حرمانه من محله التجاري طيلة الفترة المذكورة فضلا عن الفترة السابقة الممتدة من 02/12/2015 إلى 16/05/2017 التي قضت المحكمة التجارية برفض التعويض عنها.

لذلك يلتمس رد استئنافها لعدم ارتكازه على أي من الواقع والقانون والغاء الحكم المستانف من طرفها أو تعديله وفق ما يأتي في الاستئناف الفرعي. ويلتمس في الاستئناف الفرعي القول بتدارك الاغفال الحاصل في الحكم المستانف الصادر بتاريخ 11/12/2019 وذلك بالقول بافراغ المستانف عليها فرعيا تحت غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع تعديل الحكم المستانف فرعيا وذلك برفع التعويض المحكوم به عن مختلف الأضرار اللاحقة به بسبب حرمانه من محله التجاري الى مبلغ 200.000,00 درهم بدلا من مبلغ 10.000,00 درهم ابتداء من 02/12/2015 الى الآن، مع تأييده في الباقي. وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وأرفق صورة طبق الأصل للحكم المستانف، صورة للامر الاستعجالي ، صورة لمحضر تنفيذه بتاريخ 02/12/2015، صورة الانذار الاول ، صورة للانذار الثاني ، صورة لمحضر تبليغ ، محضر التبليغ. محضر معاينة.

و بجلسة 22/09/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها الدفوع السابقة .

ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي : فقد ارتأى المستأنف فرعيا أن يتقدم باستئناف فرعي يلتمس من خلاله القول بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع نازلة الحال، كما التمس رفع مبلغ التعويض المحكوم به من مبلغ 10.000,00 إلى مبلغ 200.000,00 درهم .

و أن هذا الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أسس موضوعية وقانونية سليمة ، و انه وكما سبق بيانه وتوضيحه فان محكمة الدرجة الأولى أكدت وأقرت بان كل ما قامت به هو إجراء قانوني يتم القيام به في نوازل هجر المحلات التجارية واثبات الهجر بالطرق القانونية .

كما أكدت في تعليلها على أن السيد قاضي المستعجلات لم يؤسس قضاءه على ما أدلت به فقط بل باشر التحريات التي تقتضيها المسطرة ، وإجراء البحث الذي كان في صالحها ، وبالتالي فلا مجال للقول باستعمالها للطرق احتيالية قصد استرجاع محلها دون إثبات ذلك . لذلك تلتمس رد كل الدفوع والمزاعم المثارة من المستانف عليه والمستأنف فرعيا ، والحكم وفق ما سطر بالمقال الاستئنافي لها .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/09/2020 حضرها ذ/ رفيق عن ذ/ (ه.) عن المستأنف و أدلى بمذكرة تعقيب حاز ذ/ بيض نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أصليا بوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

لكن حيث إن المستقر عليه قضاء و اجتهادا ان مسطرة استرجاع حيازة المحل المكترى هي مسطرة وقتية ينقضي اثرها بزوال السبب الذي اسست عليه أي بظهور المكتري ومطالبته بارجاع المحل و من تم فإن الامر الاستعجالي عدد 3632 المتمسك به من قبل المستأنفة اصليا القاضي لها بالاذن باسترجاع حيازتها للمحل موضوع النزاع إنما منح لها بصفة مؤقتة لرفع ضرر الاغلاق حفاظا على العين المكتراة الى حين ظهور المكتري الذي هو المستأنف عليه اصليا و بذلك فإن هذا الامر الاستعجالي ليس حكما بفسخ عقد الكراء كما أن غياب المستأنف عليه الاصلي عن محله لا يعد رضى منه بفسخ العقد بل أن ظهوره يخول له حق المطالبة بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه طالما أن العلاقة الكرائية لا زالت قائمة و هو ما ذهبت اليه محكمة اول درجة في حكمها موضوع الطعن الحالي و عن صواب و أن تعليلها جاء واضحا و منسجما مع ملتمسات الاطراف و كذا وثائق الملف و ليس به أي تناقض كما جاء في وسائل الطعن التي تبقى على غير أساس و يتعين لذلك ردها و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث التمس المستأنف الفرعي في استئنافه الفرعي تدارك الاغفال الحاصل في الحكم المستأنف وذلك بالقول بافراغ المستأنف عليها فرعيا هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير رغم أن المحكمة عللت ذلك في حكمها وتعديله (الحكم) وذلك برفع التعويض المحكوم به عن مختلف الاضرار اللاحقة به بسبب حرمانه من محله التجاري الى 200.000درهم بدلا من 10.000 درهم ابتداء من 02/12/15 إلى الآن مع تأييده في الباقي .

وحيث إنه بخصوص الشق الاول من الاستئناف الفرعي فإنه بمراجعة الحكم الابتدائي المطعون فيه يتبين أن المحكمة اثناء تعليلها أوردت في الحيثيتين 5 و 6 من الصفحة 4 بالحرف ما يلي :

" وحيث إنه و تبعا لما تم بسطه أعلاه فإن الطلب في شقه الرامي الى استرجاع المحل موضوع الدعوى يبقى مؤسسا و يتعين الاستجابة له .

وحيث إن الحكم بارجاع حيازة المحل موضوع الدعوى للمدعي يستوجب الحكم بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها منه " .

إلا أنه بالرجوع الى منطوق الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة اغفلت الحكم على المستأنف عليها فرعيا بالافراغ من المحل هي و من يقوم مقامها مما يتعين معه تدارك هذا الاغفال اما عن الغرامة فقد حددها الحكم المذكور في (500درهم) عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

حيث أنه بخصوص الشق الثاني من الاستئناف المتعلق برفع التعويض المحكوم به إلى (20.000درهم) المطالب به ابتدائيا فإن التعويض المحكوم به جد مناسب على اعتبار أن الفترة من تاريخ تنفيذ الامر الاستعجالي الى غاية تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بالغاء الامر المذكور رهين باثبات الخطأ في جانب المستأنف عليها فرعيا و الذي لم يثبت في حقها ما دام أنها تقدمت بمسطرة الاسترجاع وفق ما ينص عليه القانون و المستأنف فرعيا لم يثبت عكس ذلك أما عن الفترة من تاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 2940 بتاريخ 16/05/17 إلى تاريخ الطلب فإن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في تحديده ولها كامل السلطة في ذلك مما يتعين معه رد هذا الشق من الطعن لعدم ارتكازه على أي اساس .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .

في الموضوع : باعتبار الفرعي جزئيا و ذلك بتدارك الاغفال الحاصل في منطوق الحكم المستأنف وذلك بالحكم على المستأنف عليها فرعيا (الشركة (م. ع. ن.)) بالإفراغ هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع النزاع وتأييده في الباقي ورد الاصلي و ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Baux