Réf
71953
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1648
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2019/8225/824
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Procédure de récupération, Local abandonné, Forclusion, Exécution de l'ordonnance, Délai de six mois, Cession de droit au bail, Bail commercial, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à son encontre le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, qui court à compter de l'exécution effective de l'ordonnance de reprise, est un délai préfix qui s'impose à tout locataire prétendant à la réintégration, indépendamment de la personne visée par la procédure initiale. Ayant constaté que la demande avait été formée un an après l'exécution de la reprise, la cour la juge tardive et par conséquent mal fondée. L'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم محمد (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/09/2018 تحت عدد 3724 في الملف عدد 3002/8101/2018 ، القاضي : برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، وأجلا ، على اعتبار خلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعن ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 21/06/2018 تقدم محمد (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان لحسن (ش.) كان يكتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و ان هذا الاخير كون اصلا تجاريا مسجل تحت عدد 128986 ، و انه بتاريخ 15/03/2012 باع له الاصل التجاري المذكور بمقتضى عقد مصحح الامضاء، فتم اشعار المدعى عليها ببيع الاصل التجاري بتاريخ 16/01/2013 توصلت به بواسطة زوجها كعبر (م.)، و انه بنفس التاريخ المذكور توصل لحسن (ش.) بانذار من اجل اداء مبلغ 4760,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2012 الى متم يوليوز 2012، و انه و بائع الاصل التجاري قاما بايداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة بعد رفضها من طرف المكرية، فاستصدرا امرا بعدم نجاع الصلح، و انه على اثر ذلك صدر حكما عن هذه المحكمة قضى اولا : في الطلب الاصلي موضوع الملف عدد 10937/2013 : في الشكل بعدم قبول طلب تسليم تواصيل الكراء باسم محمد (ب.) و بقبول باقي الطلبات، في الموضوع ببطلان الانذار المبلغ للمدعي لحسن (ش.) بتاريخ 16/01/2013 و تحميل المدعى عليها الصائر، و ثانيا في الطلب المضاد موضوع الملف عدد 487/2014: في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع برفضه و تحميل رافعته الصائر، و الذي تم استئنافه فصدر قرار قضى في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول الطلب الاصلي المقدم من طرف لحسن (ش.) و الحكم من جديد بعدم قبوله شكلا و تاييده في الباقي و تحميل المستانفة الصائر، مما يتبين منه ان العلاقة الكرائية ثابتة بينه و المدعى عليها. ملتمسا الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بتمكين المدعى عليه محمد (ب.) من المحل التجاري المشار الى عنوانه اعلاه و طرد المدعى عليها منه هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير، و تحميلها الصائر. مرفقا المقال بوصل كراء – تصريح بتقييد اصل تجاري- رسالة انذارية مع محضر تبليغ – مقال من اجل العرض العيني و الايداع – امر – محضر – وصل ايداع مبلغ – قرار عدم نجاح الصلح – حكم – قرار.
وبعد جواب المدعى عليها ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .
استأنفه محمد (ب.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن مسطرة استرجاع محل مهجور التي صدر بها أمر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2017 ملف رقم 5460/8101/2016 لم تكن في مواجهة العارض محمد (ب.) ، وإنما في مواجهة لحسن (ش.). وأن محكمة الدرجة الأولى قد جانب حكمها الصواب ، حينما واجهت العارض بالأمر الاستعجالي الذي لم يكن طرفا فيه، وبالتالي فإن العارض لا يمكن أن يواجه بأجل الستة أشهر المنصوص عليه بالمادة 32 من قانون 49.16 طالما أن الأمر باسترجاع المحل لم يصدر في مواجهة محمد (ب.). وأن العارض هو مكتري المحل خاصة أمام تبليغ المستأنف عليها بحوالة الحق التي لم تكن موضوع أي طعن جدي قانوني .
وان الطرف المستأنف عليه قد مارس التقاضي بسوء نية لعلمه علم اليقين أن العارض محمد (ب.) هو من أصبح مكتريا للمحل التجاري، بدليل ما جاء بتعليل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ: 09-10-2014 تحت عدد: 15228 من عدد: 10973-15-2013 و الذي جاء بتعليله ما يلي:
و حيث إن الثابت من الإشعار المدلى به أن بائع الأصل التجاري اشعر المكرية ميلودة (ج.) ببيع الأصل التجاري للسيد محمد (ب.) توصلت به بواسطة زوجها بتاريخ: 16-01-2013 .
وحيث إن الثابت من محضر العرض العيني و الإيداع أن المكتري مشتري الأصل التجاري عرض المبلغ المطلوب في الإنذار و المحدد في مبلغ: 4760,00 درهم على المكرية بتاريخ 23-01-2014 و أن هذه الأخيرة رفضت تسلمه بعلة أنها لا تربطها أي علاقة بالسيد محمد (ب.)، وتم إيداعه لفائدتها بصندوق المحكمة حسب الثابت من الوصل رقم: 358 بتاريخ: 25-01-2014 .
وحيث إنه برفض المكرية التوصل بواجبات الكراء من مشتري الأصل التجاري المحددة في الإنذار والمعروضة عليها داخل الأجل المحدد رغم إشعارها بحوالة الحق بتاريخ سابق، يجعل طلب المدعي بطلان الإنذار للأداء قائم على أساس سليم و يتعين الإستجابة له."
وأكثر من ذلك فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، قد اعترفت بالعلاقة الكرائية الرابطة بين كل من العارض محمد (ب.) و المستأنف عليها ميلودة (ج.). إذ جاء بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ: 14-05-2015 تحت عدد :2805 بالملف: 730-8206-2018 ما يلي:
"حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المكرية السيدة ميلودة (ج.) بلغت بتاريخ: 16-01-2013 تبليغا رسميا بواسطة المفوض القضائي يونس (د.) بانتقال الحق في الكراء من المكتري القديم لحسن (ش.) إلى المكتري الجديد محمد (ب.) و بذلك أصبحت حوالة الحق نافذة في حق مالك الرقبة الذي يتعين عليه مخاطبة المكتري الجديد عند الرغبة في إنهاء عقد الكراء".
وهكذا فإن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارض محمد (ب.) و السيدة ميلودة (ج.) من خلال تعليل قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي اعتبر أن حوالة الحق نافذة في حق المالك. وأنه لما كانت مسطرة استرجاع محل مهجور قد بوشرت في مواجهة لحسن (ش.)، فإن هذا الأخير لم تعد له أية صفة بدليل ما جاء بتعليل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و كذلك محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وأن العارض لا يمكن أن يواجه بالأمر القاضي باسترجاع محل مهجور، لأن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 02/05/2017 صدر في مواجهة غير ذي صفة و هو لحسن (ش.) ، و لا علاقة للعارض محمد (ب.) بهذا الأمر إعمالا لقاعدة الأثر النسبي للأحكام. وأن من شأن عدم الاستجابة لطلب العارض بطرد المحتلة أن يفرغ الحكم و القرار الاستئنافي الصادرين لفائدته بثبوت العلاقة الكرائية من حجيتهما . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع :إلغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكينه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و طرد المستأنف عليها منه هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، و تحميلها الصائر .
و ارفق المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف – نسخة حكم عدد 15228 – نسخة قرار عدد 2805 .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 26/03/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس سليم من حيث الواقع و القانون ، وأن المستأنف لم يأت بأي جديد خلال هذه المرحلة و لم يستطع إثبات أن المحل أصبح تحت يده بعد إدعائه بأنه قد اشترى الأصل التجاري من لحسن (ش.)، والذي لازال ولحد كتابة هذه المذكرة تحت يد لحسن (ش.) " بدليل نسخة النموذج (ج) التي لازالت تتضمن إسم لحسن (ش.) . وكذلك الإشعار الموجه إلى لحسن (ش.) من طرف إدارة الضرائب من أجل أداء الواجبات الضريبية المترتبة على المحل باسم لحسن (ش.) إلى غاية 31 دجنبر 2017 . وأن المستأنف يحاول تغليط المحكمة من خلال إدلائه ببعض الوثائق كوصل الكراء الذي يبقى محررا باسم لحسن (ش.) . والذي يتعلق بالمحل رقم 50، في حين أنه بالإطلاع على عقد البيع الصوري فهو يتعلق بالمحل رقم 52 . كما أن جميع الوثائق المدلى بها والمتعلقة بالتسجيل لدى مصلحة السجل التجاري تتعلق بلحسن (ش.) والذي يطلب من خلالها تغيير عنوان النشاط الذي يقوم به إلى المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء، بدل شارع [العنوان] البيضاء .
وأن ما جاء بمقال المستأنف غير مؤسس وبعيد عن الواقع فالمحل موضوع النزاع ظل يعتبر مكرى للسيد لحسن (ش.) ، وذلك بدليل أن عقد بيع الأصل التجاري المحتج به مصادق عليه بتاريخ 15 مارس 2012. وأن مسطرة العرض والإيداع الوحيدة التي تمت بخصوص هذا المحل قد تمت ممارستها من طرف لحسن (ش.) بتاريخ 21 يناير 2013 أي بعد مرور سنة على تاريخ المصادقة على عقد التفويت، وأن المستأنف ومنذ فاتح غشت 2012 إلى متم يوليوز 2018 لم يتقدم بأي عرض للمبالغ الكرائية المترتبة على المحل موضوع النزاع ، والتي بلغت حوالي 50.000 درهم . بمعنى أوضح أن عقد التفويت المحتج به ظل صوريا وغير مستوفي للإجراءات القانونية التي يتطلبها بيع الأصل التجاري من إشهار ، وأداء ضرائب وغيرها من الإجراءات القانونية المتطلبة في هذا الباب. وأن ما يؤكد هذه الوضعية الإشعار الضريبي باسم لحسن (ش.) عن المحل موضوع النزاع والمؤرخ في 11-05-2018 . كما أن المشرع عندما أعطى للمكتري إمكانية إسترجاع المحل بعد فتح مسطرة التنفيذ قرنها بشرطين الأول : قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التنفيذ، والثاني : أن يثبت المكتري أداء ما بذمته من دين الكراء . وأن محمد (ب.) لم يدل لحد الساعة بما يفيد أدائه لأية مبالغ كرائية باستثناء العرض الذي تقدم به لحسن (ش.) . كما أن المشرع شرع مسطرة الاسترجاع حماية للمالك لأنه في هذه الحالة يصبح المكتري مجهولا و المحل مهجورا و في ذلك إضرار بمصلحة المالك . كما أنه لو كان فعلا المستأنف يتحوز بالمحل فعلا كما يدعي كمكتري لكان فعلا أعلم بمسطرة الاسترجاع اثناء سريانها في مواجهة لحسن (ش.) ، و التي دامت حوالي سنة من تقديم الدعوى إلى تنفيذ الأمر ، وأن المحل ظل مهجورا لحوالي 12 سنة . وأن العارضة قد أثبتت هذه الواقعة خلال إنجازها للفيف بتاريخ 14/01/2011 يؤكد بأن المحل قد أصبح مهجورا منذ حوالي 6 سنوات من تاريخ الاشهاد . ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، و تحميل المستأنف الصائر . و أرفقت المذكرة بصورة لفيف.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 02/04/2019 بمذكرة تعقيب أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/04/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ك.) عن المستأنف و الفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه ، حاز الأستاذ (م.) عن الأستاذة (ع.) نسخة منها والتمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها استرجعت المحل التجاري موضوع النزاع بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 02/05/2017 تحت عدد 1940 في الملف عدد 5406/8101/2016 وذلك بعد إجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية و تعليق اعلان بالاسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه ، و الذي تم تنفيذه بمقتضى محضر استرجاع حيازة محل بتاريخ 21/06/2017 بواسطة السيد مأمور الاجراءات .
وحيث إنه طبقا للمادة 32 من القانون 16-49 ، فإن ظهور المكتري بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة قبل مرور أجل 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور أمكن له المطالبة أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه شريطة اثباته أداء ما بذمته من واجب الكراء ...
وحيث إنه بالاطلاع على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المستأنف الحالي تبين بأنه لم يبادر إلى ممارسة دعوى الاسترجاع إلا بتاريخ 21/06/2018 ، أي بعد مرور سنة على تنفيذ الافراغ بتاريخ 21/06/2017 ، مما يكون معه أجل الستة أشهر المنصوص عليه في المادة أعلاه قد انقضى ، و اصبح بالتالي الطلب غير مرتكز على أساس قانوني .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025