Recouvrement des créances publiques : La validité des poursuites est subordonnée à la notification effective de l’avis sans frais au contribuable (Cass. adm. 2004)

Réf : 18141

Identification

Réf

18141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

503

Date de décision

23/06/2004

N° de dossier

06/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la réalité de sa notification et à valider les actes de poursuite subséquents.

Résumé en arabe

– التحصيل – إجراءاته – احترام مبدأ التدرج – الإنذار بدون صائر- تبليغه.
1 . يتعين على القابض، عملا بأحكام المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية، احترام مبدأ تدرج إجراءات التحصيل ومباشرتها داخل الأجل المحدد قانونا.
2. عدم ثبوت توصل الملزم بالإشعار بدون صائر، يجعل غرامات التأخير المفروضة غير قانونية. ومجرد تدوين الإجراءات المتعلقة بتاريخ توجيه الإشعار بقائمة مستخرج الجداول غير كاف للقول بحصول  التبليغ المبرر لفرض الغرامات المذكورة .

Texte intégral

قرار عدد 503، المؤرخ في 23/06/2004، ملف إداري عدد 06/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة
قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه سجل مقالا افتتاحيا يعرض فيه بأنه توصل من قابض مدينة برشيد بإنذار بأداء مبلغ  526.680,00  درهم عن الضريبة على الأرباح العقارية للسنوات 1997 إلى  2000 ملتمسا إبطاله لأن القابض لم يحترم الإجراءات المقررة قانونا التي توجب عليه إرسال إشعار بدون صائر للمدين قبل مباشرة التحصيل الجبري عملا بمقتضيات المادة 36 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية وألا يتم تبليغ أي إنذار بالأداء إلا بعد مضي أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36عملا بالمادة 51 من نفس المدونة. وبعد جواب القابض صدر الحكم المستأنف يقضي ببطلان الإنذار الضريبي الموجه إلى الطاعن بشأن ضريبة الأرباح العقارية الصادرة بتاريخ 03/05/2001 تحت عدد 941/01 عن قباضة برشيد.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بمقتضيات المادة 120من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تحدد الشروط الواجب احترامها في حالة التعرض على إجراءات التحصيل الجبري طبقا للمادة 119 من نفس المدونة والمتمثلة في تقد يم مطالبة إدارية إلى رئيس الدائرة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل داخل الأجل القانوني وتدعيمها بما يثبت تكوين الضمانات وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سلوك مسطرة التظلم الإداري وتكوين الضمانة قبل اللجوء إلى القضاء يتنافى مع موضوع النازلة لأن منازعة المستأنف عليه لا تتعلق بالحالتين المنصوص عليها في المادة  119 المشار إليها أعلاه بل تنصب على عدم احترام الخزينة العامة لتسلسل المتابعات لم يكن مبنيا على أساس قانوني.
لكن حيث إن المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية توجب على القابض احترام  تدرج إجراءات التحصيل وقطعها مرحلة مرحلة وفي الأجل المنصوص عليه في القانون وذلك بالقيام بالإجراء السابق تراعى فيه الشكليات القانونية ثم الذي يليه بنفس الكيفية تحت طائلة بطلان تلك الإجراءات وهذه المسطرة مستقلة بذاتها ولا تتعلق بمقتضيات المادة 119 من نفس المدونة وليست تعرضا على الإجراء المتخذ من حيث الشكل يستوجب التكوين المسبق للضمانات المنصوص عليها في المادة 118 ويكون ما أثير بدون أساس .
وحيث عاب المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك أن القابض عمل على إرسال آخر إشعار بدون صائر إلى المستأنف عليه بتاريخ 01/02/2001 قبل سلوك إجراء الإنذار القانوني المبلغ إليه تبليغا قانونيا بتاريخ 14/05/2001 حسب مستخرج الجداول المدلى بها ابتدائيا وأن الحكم المذكور أخطأ في قراءة نص المادة 36 التي لا تستوجب تبليغ الإشعار بدون صائر أو إحاطته بأي إجراء يفيد ضرورة التبليغ واكتفى بإيراد عبارة فقط واثبات تاريخه بالجدول الضريبي والتقييد بالجدول يعتبر حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب .
لكن حيث إن المستأنف لم يثبت تبليغ الإشعار بدون صائر إلى المستأنف عليه حتى يكون صحيحا ومنتجا لآثاره لأن هذا التبليغ يعتبر ضمانة جوهرية للمدين (المستأنف عليه ) قبل فرض غرامات التأخير عليه ولا يكفي تقييد تاريخ الإرسال بالجدول الضريبي واحترام الأجل القانوني لمباشرة إجراءات التحصيل اللاحقة بل لابد من تبليغ الإشعار المذكور تحت طائلة بطلان تلك الإجراءات وأن الحكم المستأنف لما سار على هذا النحو كان صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal