Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la signature par les parties de l’acte de mission emporte extension conventionnelle du champ de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 36517

Identification

Réf

36517

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4945

Date de décision

14/10/2021

N° de dossier

2021/8230/2766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d’une vente immobilière en raison du manquement de l’acquéreur à ses obligations contractuelles de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné successivement les moyens invoqués par la requérante.

  1. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral

Sur le premier moyen, relatif au dépassement des limites fixées par la clause compromissoire prévue à l’article 15 du contrat, la requérante soutenait que cette clause limitait strictement l’arbitrage aux litiges concernant l’exécution et l’interprétation du contrat, excluant ainsi toute résolution. La Cour écarte ce moyen, considérant que la requérante, en signant l’acte de mission précisant clairement l’objet du litige soumis à l’arbitrage, incluant explicitement la constatation et le prononcé de la résolution du contrat, et en participant sans réserve à la procédure arbitrale, avait manifesté, conjointement avec l’autre partie, la volonté claire de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des conséquences découlant de l’inexécution contractuelle, y compris la résolution.

  1. Sur le non-respect allégué de la procédure amiable préalable

Concernant le second moyen, tiré du non-respect de la procédure préalable de règlement amiable stipulée à l’article 15 du contrat avant tout recours à l’arbitrage, la Cour retient que les démarches effectuées par l’intimée – notamment la mise en demeure restée sans effet et la réalisation d’une expertise contradictoire conformément aux stipulations contractuelles – constituent des mesures suffisantes révélant l’épuisement de la tentative de règlement amiable exigée par la clause compromissoire. Ainsi, la Cour considère que la procédure préalable avait été régulièrement respectée.

  1. Sur l’insuffisance alléguée de la motivation de la sentence arbitrale

Enfin, quant au grief portant sur le défaut allégué de motivation de la sentence, tiré de l’absence de réponse expresse aux exceptions d’incompétence et au non-respect de la procédure amiable préalable, la Cour relève, d’une part, que l’exception d’incompétence avait fait l’objet d’une décision arbitrale préalable distincte, et d’autre part, que la sentence finale, en se référant expressément à la mise en demeure et à l’expertise contradictoire diligentée, répondait implicitement mais nécessairement au grief relatif au préalable amiable. Ce moyen est ainsi écarté.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens invoqués par la requérante et, conformément aux dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, rejette le recours en annulation et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 4945 بتاريخ: 2021/10/14 ملف رقم: 2021/8230/2766

بناء على مقال الطعن والمقرر التحكيمي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 16/09/2021

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021، تطعن بموجبه بالبطلان في الأمر الجزئي المؤرخ في 10/02/2021 المتعلق بالاختصاص، والحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 28/04/2021 الصادرين عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط التابع لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة والقاضي بالاشهاد على معاينة فسخ البيع موضوع العقد الاصلي الرابط بين طرفيه، والتصريح باحتفاظ شركة (م.) بنسبة 20% من ثمن البيع وخصمه عند ارجاعه إلى شركة (ص.) وبعدم قبول كل من طلب التعويض اليومي المحدد في 500 درهم وطلب أداء نفقات ومصاريف إعادة نقل  الملكية.

في الشكل: 

     حيث إن طلب الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول.

في الموضوع

     حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي، أن شركة (م.) أبرمت مع الطالبة شركة (ص.) عقد بيع العقار عدد 52 ذي الرسم العقاري عدد 16/48143 والعقار عدد 53 ذي الرسم العقاري 16/48144،  والتزمت بموجبه بالحصول على رخصة البناء داخل أجل 3 أشهر من تاريخ آخر توقيع للعقد، ومباشرة أشغال البناء داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة وإنهاء الأشغال داخل أجل 24 شهرا من تاريخ توقيع آخر عقد، إلا أنها لم تنفذ التزاماتها، مما حدا بالعارضة إلى توجيه إنذار إليها وإنجاز معاينة وفق ما ينص عليه العقد الرابط بين الطرفين وتفعيل شرط التحكيم المتفق عليه، وبعد تشكيل الهيئة  التحكيمية ومباشرتها لمهامها وتمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.

اسباب الطعن بالبطلان

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات البند الثالث من الفقرة الثالثة من الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية و انعدام التعليل بدعوى أنه لانه سبق لها أن تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 20/01/2021 بدفعها الأولي المتخذ من عدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في موضوع الطلب ،بحجة أن الثابت من الصياغة الفنية للمادة 15 من عقد البيع محل المنازعة أن نطاق الشرط التحكيمي يشمل فقط تنفيذ و تفسیر العقد دون غيره من الإنهاء بمختلف صوره و التعويض عنه، و بالتالي فإن القضاء التحكيمي مختص فقط بالنظر في الموضوعات و المسائل المتصلة بتنفيذ العقد و تأويل مقتضياته دون الآثار المترتبة عن الفسخ أو وضع حد للعقد بصفة عامة، ذلك أنه لئن كان التحكيم قضاء خاص ذو طبيعة اتفاقية و يسمح باعتماد آلياته كوسيلة لحسم المنازعات فإن طبيعته الخاصة جعلت قضاء الدولة يعتبر بموجب العديد من التطبيقات القضائية الصادرة في مادة التحكيم أن مجال اختصاص الهيئة التحكيمية مجال خاص و استثنائي ،أي أن هذه الأخيرة ملزمة بالتقيد بنطاق الشرط التحكيمي و عدم التصدي لمسائل لم يشملها هذا الأخير بشكل قطعي الدلالة ،و أن الحكم التحكيمي لما قضی وفق ما جرى عليه منطوقه قد تجاوز حدود شرط التحكيم و ينبغي التصريح ببطلانه .

   كذلك خرق الحكم التحكيمي أحكام البند السابع من الفقرة الثالثة من الفصل 36-327 ، من ق م م  ، ذلك أن الطاعنة سبق لها أن احتجت بموجب سائر مكتوباتها و توضیحاتها الشفوية أثناء مناقشة القضية المدلى بها بصورة نظامية و دقيقة بمخالفة طلب التحكيم للوضع الشكلي الواجب الاتباع سندا للمادة 15 من عقد البيع المنازع فيه ، بحجة أنه نص صراحة على أن كل نزاع قد ينشأ بين طرفيه بمناسبة تنفيذه أو تفسيره يتم حله بصفة حبية و في حالة عدم الاتفاق فإن النزاع يعرض على المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط،  و الحال أنه ليس هناك ما يثبت صراحة سبقية سلوك المطلوبة في الطعن الإجراءات الحل الودي  قبل تفعيل مسطرة التحكيم ،لاسيما و أن الصياغة الفنية للمادة المحتج بمخالفتها صريحة و واضحة بخصوص الإجراء الشكلي و المسطري الواجب سلوكه قبل اللجوء إلى مؤسسة التحكيم ، و هو ما تمسكت به الطاعنة خلال الجلسات الأولية قبل الشروع في مسطرة التحكيم كما هو مثبت بمحاضرها ،  علما أن فإن الخبرة الاستشارية المنصوص عليها بموجب عقد البيع محل المنازعة مجرد إجراء لاحق على تاريخ تحقق الشرط الفاسخ و انصرام آجال التنفيذ وفق الصياغة الفنية للفقرة الثالثة في مادته السادسة ، خاصة و أن الغاية من التنصيص عليها تكمن أساسا في تحرير الخبير المنتدب لمحضر يتيح للمطلوبة تقييد قرار الفسخ بالرسمين العقاريين موضوع النازلة وفق ما جاء في الفقرة المذكورة إلا أن تعارض الإجراء المطلوب ترتيب الآثار القانونية عليه مع القواعد التشريعية الناظمة لإنهاء عقود التفويت على العقارات المحفظة يجعل الخبرة المحتج بها عديمة الأساس القانوني بدليل أن محضر المعاينة المنجز من قبل الخبير العقاري لا يغني عن الاتفاقات أو التصرفات أو الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به لنقل أو إسقاط حق الملكية العقارية حتى يحاج المحافظ العقاري بجزاء الفسخ إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بنظام الشهر العقاري لاسيما الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 14.07 ، و أنه لو كان الأمر وفق النحو الذي أنجزت من أجله الخبرة الاستشارية لما لجأت المطلوبة أصلا لمسطرة التحكيم  فضلا عن أن  الخبرة الاستشارية المحتج بها  لا تقوم مقام إجراءات التوفيق و الصلح الواجبة الاتباع قبل اللجوء إلى مؤسسة التحكيم و هو ما أخطأت الهيئة التحكيمية في تقديره ، ملتمسة التصريح ببطلان كل من الامر الجزئي القاضي بالاختصاص المؤرخ في 10/02/2021 والحكم التحكيمي البات في الموضوع المؤرخ في 28/04/2021 الصادرين عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط التابع لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة في الملف عدد 66/2020 .

وارفقت المقال بأصل الامر الجزئي و اصل الحكم التحكيمي و صورة من عقد البيع العقاري وصورة من محضر الاجتماع الاولي المؤرخ في 25/12/2020 

     وبتاريخ 29/07/2021 ادلت  المطلوبة بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها  تعرض من خلالها أن الطالبة أسست طعنها بالبطلان بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 36-367 من المسطرة المدنية ، وانها  دفعت بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية مستندة إلى مقتضيات المادة 15 من عقد البيع الذي يربطها بها متحججة بكون التحكيم يخص فقط تفسير العقد وتنفيذه دون انهائه ، وإن التجزیئ بين تنفيذ العقد و انهائه هي محاولة من الطاعنة تمديد أمد النزاع ، في حين أن ما جاء في مقالها يعوزه الأساس القانوني السليم  لانه من جهة أولى فإن النزاع المطروح على الهيئة التحكيمية يتعلق بعدم تنفيذ الطاعنة للعقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،و انه بالرجوع إلى ملتمسات  العارضة إلى الهيئة التحكيمية فإن أول ما طالبته هو ملاحظة عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية قبل الإشهاد على الشرط الفاسخ ، و بالتالي فان النزاع الذي بثت فيه الهيئة التحكيمية يتعلق بالتنفيذ ، و من جهة ثانية، فان الفسخ و التعويض المستحق لفائدة  العارضة كجزاءات لعدم تنفيذها لالتزاماتها كلها شروط منصوص عليها في العقد، وبالتالي فان النزاع من هذه الوجهة أيضا يتعلق بتنفيذ جزاءات تعاقدية، وان الفسخ والتعويض يقعان ضمن مجال اختصاص الهيئة التحكيمية، و من جهة ثالثة، فان  الطالبة وقعت أمام الهيئة التحكيمية على وثيقة التحكيم  والتي تعتبر بمثابة عقد التحكيم، مما يعني أنها أسندت الاختصاص برضاها التام للهيئة التحكيمية،  و من جهة ثانية ، فإنه  و خلافا لما جاء في مقال الطالبة ، فإنها سلكت المسطرة السابقة عن اللجوء إلى التحكيم و المنصوص عليها في العقد، قامت عبر دفاعها بإرسال إنذار إلى الطاعنة بتاريخ 18/07/2018 تذكرها من خلاله بضرورة الحصول على الرخص الضرورية وخاصة رخصة البناء ، لكن مقرها كان مغلقا باستمرار ، و إن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من العقد  تنص على أن عدم تهيئة و بناء الوحدة الصناعية في الآجال المتفق عليها يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 6 من ذات العقد  تنص على أن معاينة عدم انجاز الوحدة الصناعية من قبل الطالبة تتم من قبل خبير تختاره المطعون ضدها بحضور الطالبة بعد استدعائها، وانه تم انجاز المعاينة من قبل الخبير السيد عبد الهادي (ر.) والذي انتقل إلى العقارين رقم 52 ذي الرسم العقاري 16/ 143 48 والمسمى  » (ع. ج.) 52″ و رقم 53 ذي الرسم العقاري 16/ 144 48 والمسمى  » (ع. ج.) 53″ بتاریخ 13/02/2020، وإن هذه المعاينة تم انجازها بحضور الطرفين،  و خلص الخبير  في معاينته إلى أن العقارين عاريين من البناء، وانه  بین تاریخ آخر توقيع العقد البيع، أي 10 يناير 2017، وتاريخ المعاينة، أي2020/02/13، مرت أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن الطاعنة لم تنجز ما التزمت به داخل الآجال المتفق عليها، وانه بتاريخ 28 يوليوز 2020 قامت  العارضة  بإشعار الطالبة بفسخ العقد مع انذراها، و أن هذا الفسخ واقع بقوة القانون وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من العقد، وان ضرورة إفراغ الطاعنة للعقارين بقوة القانون داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار وفقا للفقرة الأولى من المادة 6 من العقد كما ان  ضرورة توقيع الطاعنة على كتاب تقر من خلاله بالفسخ وتطلب من المحافظ العقاري تسجيل هذا الفسخ بالسجل العقاري، تحت طائلة تعويض يومي قدره 500 درهم يبدأ احتسابه من تاريخ انتهاء أجل 30 يوما أعلاه وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من العقد، وان حق المطعون ضدها في الاحتفاظ ب 20 بالمائة من ثمن البيع كتعويض وأن جميع المصاريف التي يستلزمها هذا الفسخ تتحملها الطاعنة و أنه بعد خصم مبلغ التعويض و مصاريف الفسخ من الثمن سيرجع الباقي ، إليها  كما انها توصلت بهذا الكتاب بتاريخ 25/08/2020 و إن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من العقد تنص على أن عدم تهيئة و بناء الوحدة الصناعية في الآجال المتفق عليها يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون دون اللجوء إلى أية مسطرة قضائية بل فقط بتبليغ الطالبة بتفعيل هذا الشرط، وانه بعد ذلك توصلت بكتاب  العارضة  بتاريخ 25/08/2020 والذي تضمن لجوء ها إلى مقتضى الفسخ بقوة القانون مع تمتيعها بمهلة 30 يوما تحتسب من تاریخ توصلها بالإنذار من اجل تفعيل قرار الفسخ وتوقيع الاتفاق على الفسخ حبیا دون اللجوء إلى التحكيم، لكنها لم تجب على الإنذار، كما انها لم تلجأ إلى التحكيم إلا بعد أن رفضت الطالبة التوقيع الحبي على الاتفاق على الفسخ، و بذلك تكون  العارضة قد سلكت المسطرة السابقة قبل اللجوء إلى التحكيم و المنصوص عليها في العقد،  فضلا عن أن سلوك المسطرة الحبية لم يرد بصيغة الوجوب عدم جواب الطالبة على الإنذارين الموجهين إليها يعتبر انعداما لإمكانية التوصل إلى حل حبي،  و أن توقيعها على وثيقة التحكيم برضاها يجعل النقاش بخصوص هذه النقطة غير ذي موضوع إذ أن قبولها للتحكيم يعد تنازلا منها عن سلوك طريق المسطرة الحبية.

  أيضا ، دفعت الطالبة بأن الحكم التحكيمي غير معلل لكونه لم يجب على الدفع بعدم الاختصاص متناسية أنها طعنت في الأمر الجزئي القاضي بالاختصاص و هذا يعني أن الهيئة التحكيمية أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص من خلال أمرها الجزئي ، كما أن دفعها  بكون القرار التحكيمي غير معلل لكونه لم يجب على الدفع بعدم سلوك المسطرة الحبية، فإن المهم ليس هو الجواب على جميع دفوع الأطراف بل هو تأسيس الحكم على قواعد قانونية واضحة تعد بمثابة أساس تكوين قناعة القاضي أو المحكم، ملتمسة رد كل اسباب البطلان الواردة بمقال الطالبة والحكم برفض كل طلباتها للاسباب مع تحميلها الصائر.

 حيث أدلت بصورة من العقد ووثيقة التحكيم  و صورتين من إنذارين  وصورة لمحضرين   و تقرير معاينة الخبير وصورة من الانذار . .

     وحيث أدرج الملف  بجلسة 16/09/2021، أدلت خلالها الطالبة  بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة،  وقررت  المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2021 مددت لجلسة 14/10/2021.

محكمــة الاستئـناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات البند الثالث من الفصل 36-327 من ق م م، بدعوى أن الهيئة لما  بثت في فسخ العقد ووضع حد له بتث في مسائل لا يشملها التحكيم، والحال أنها ملزمة بالتقيد بنطاق الشرط التحكيمي، فإن الثابت من البند 15 من العقد الرابط  بين الطرفين أنهما اتفقا بموجب الفصل 15 منه على حل جميع النزاعات المترتبة على تنفيذ العقد وتأويله عن طريق التحكيم، كما ان وثيقة التحكيم التي رسمت حدود صلاحية هيئة التحكيم، حددت من خلالها  المطلوبة طلباتها ومن بينها  معاينة الشرط الفاسخ والاشهاد عليه والحكم بفسخ العقد، وبما أن الطالبة استمرت في إجراءات التحكيم ولم تقدم أي اعتراض، مما يفيد أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إخضاع جميع النزاعات  المنبثقة عن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مما يبقى معه الدفع ببت الهيئة التحكيمية في مسائل لا يشملها التحكيم مردود.

وحيث إنه بخصوص ما تنعاه  الطاعنة من خرق الحكم التحكيمي للبند السابع من الفصل 36-327 من ق م م، بعدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف  على تطبيقها، بدعوى عدم سلوك المطلوبة لإجراءات الحل الودي قبل تفعيل مسطرة التحكيم، فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أنذرت الطالبة بضرورة الحصول على الرخص الضرورية بقي دون جدوى،  ثم لجأت إلى إجراء معاينة بواسطة خبير بحضورها، مما يفيد أن المطلوبة لجأت إلى الحل الحبي قبل سلوك مسطرة  التحكيم، ويبقى تبعا لذلك الدفع المثار مردود.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انعدام تعليل الحكم التحكيمي، إذ أنه لم يجب بشكل مطلق على الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم استيفاء المطلوبة للمسطرة الحبية المنصوص عليها في الفصل 15 من العقد، فإنه من جهة، وخلافا لما تدعيه الطالبة، فإن الهيئة التحكيمية أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10/02/2021، ومن جهة ثانية فإن الهيئة التحكيمية لما تعرضت في تعليلها إلى المعاينة التي قامت بها المطلوبة بواسطة الخبير عبد الهادي (ر.) وإلى الإنذارين الموجهين للطالبة، فإن ذلك فيه جواب على  دفع الطالبة بعدم اللجوء إلى التسوية الودية،  مما يبقى  معه دفعها بانعدام التعليل  في غير محله.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع التي استندت اليها الطالبة غير منتجة ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض طلبها.

وحيث انه وبمقتضى  الفصل 38-327 من ق م م  فإنه  » إذا قضت  محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم  التحكيمي ويكون قرارها نهائيا » مما قررت معه المحكمة إعمال مقتضيات الفصل المذكور.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة.

لـهذه الأسبــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكـل : بقبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، والأمر  بتنفيذ الحكم التحكيمي عدد 66/2000 الصادر بتاريخ 28/04/2021 عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que s’agissant du moyen soulevé par la requérante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions du troisième alinéa de l’article 327-36 du Code de procédure civile, au motif que le tribunal arbitral, en statuant sur la résolution du contrat et en y mettant fin, aurait examiné des questions non comprises dans le champ de la clause compromissoire, alors qu’il était tenu de s’en tenir strictement à cette dernière ;

Mais attendu qu’il ressort clairement des termes de l’article 15 du contrat liant les parties, que celles-ci sont convenues de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant de l’exécution et de l’interprétation du contrat ; que l’acte de mission arbitral, qui a précisément délimité l’étendue des pouvoirs du tribunal arbitral, mentionnait explicitement parmi les demandes de la défenderesse la constatation du jeu de la clause résolutoire, l’établissement d’un procès-verbal y afférent et le prononcé de la résolution du contrat ; que la requérante ayant poursuivi la procédure arbitrale sans formuler la moindre objection, cela implique nécessairement que les parties avaient entendu soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges résultant de l’exécution du contrat sans exception ; d’où il suit que le moyen fondé sur un dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa compétence doit être rejeté ;

Attendu que, concernant le moyen invoqué par la requérante, pris de la violation par la sentence arbitrale des dispositions du septième alinéa de l’article 327-36 du Code de procédure civile, en raison du non-respect des procédures convenues par les parties, au motif que l’intimée n’aurait pas tenté de règlement amiable préalablement à l’engagement de la procédure arbitrale, il ressort des pièces du dossier que l’intimée avait préalablement adressé à la requérante une mise en demeure de procéder à l’obtention des autorisations nécessaires, demeurée sans effet, puis avait procédé à un constat contradictoire réalisé par un expert en présence de la requérante ; qu’il apparaît ainsi clairement que l’intimée a accompli les démarches amiables préalables avant d’engager la procédure arbitrale ; par conséquent, ce moyen doit également être rejeté ;

Attendu enfin que, s’agissant du moyen invoqué par la requérante, relatif au défaut de motivation de la sentence arbitrale, en ce que le tribunal arbitral n’aurait nullement répondu aux exceptions tirées de son incompétence matérielle et du non-accomplissement par l’intimée des démarches amiables prévues à l’article 15 du contrat, il apparaît, d’une part, contrairement aux affirmations de la requérante, que le tribunal arbitral a effectivement répondu au moyen tiré de son incompétence dans l’ordonnance du 10/02/2021 ; d’autre part, en mentionnant dans sa motivation le constat réalisé par l’expert Abdellahadi (R.) ainsi que les deux mises en demeure adressées à la requérante, le tribunal arbitral a implicitement mais nécessairement répondu à l’exception tirée de l’absence de tentative de règlement amiable préalable ; dès lors, ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;

Attendu en conséquence que tous les moyens invoqués par la requérante apparaissent dépourvus de pertinence et doivent être écartés, entraînant le rejet de sa demande ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « Lorsque la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, et sa décision est définitive », qu’il convient donc de faire application de cet article ;

Attendu enfin que les dépens doivent rester à la charge de la requérante ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme : déclare recevable le recours en annulation ;

Au fond : rejette ledit recours, condamne la requérante aux dépens et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale n° 66/2000 rendue le 28/04/2021 par le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat.

Ainsi jugé et prononcé, le jour, mois et an susmentionnés, par la même formation ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage