Réf
36517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4945
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8230/2766
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وثيقة التحكيم, Clause compromissoire, Clause résolutoire, Compétence arbitrale, Défaut de motivation, Dépassement de pouvoir, Exequatur, Expertise contradictoire, Inexécution contractuelle, Interprétation de la clause compromissoire, Mise en demeure, Obligation de construire, Arbitrage, Procédure arbitrale, Règlement amiable préalable, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Vente immobilière, Volonté des parties, اختصاص هيئة تحكيمية, حكم تحكيمي, حل ودي, شرط تحكيم, طعن بالبطلان, Recours en annulation, Acte de mission
Base légale
Article(s) : 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d’une vente immobilière en raison du manquement de l’acquéreur à ses obligations contractuelles de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné successivement les moyens invoqués par la requérante.
Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral
Sur le premier moyen, relatif au dépassement des limites fixées par la clause compromissoire prévue à l’article 15 du contrat, la requérante soutenait que cette clause limitait strictement l’arbitrage aux litiges concernant l’exécution et l’interprétation du contrat, excluant ainsi toute résolution. La Cour écarte ce moyen, considérant que la requérante, en signant l’acte de mission précisant clairement l’objet du litige soumis à l’arbitrage, incluant explicitement la constatation et le prononcé de la résolution du contrat, et en participant sans réserve à la procédure arbitrale, avait manifesté, conjointement avec l’autre partie, la volonté claire de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des conséquences découlant de l’inexécution contractuelle, y compris la résolution.
Sur le non-respect allégué de la procédure amiable préalable
Concernant le second moyen, tiré du non-respect de la procédure préalable de règlement amiable stipulée à l’article 15 du contrat avant tout recours à l’arbitrage, la Cour retient que les démarches effectuées par l’intimée – notamment la mise en demeure restée sans effet et la réalisation d’une expertise contradictoire conformément aux stipulations contractuelles – constituent des mesures suffisantes révélant l’épuisement de la tentative de règlement amiable exigée par la clause compromissoire. Ainsi, la Cour considère que la procédure préalable avait été régulièrement respectée.
Sur l’insuffisance alléguée de la motivation de la sentence arbitrale
Enfin, quant au grief portant sur le défaut allégué de motivation de la sentence, tiré de l’absence de réponse expresse aux exceptions d’incompétence et au non-respect de la procédure amiable préalable, la Cour relève, d’une part, que l’exception d’incompétence avait fait l’objet d’une décision arbitrale préalable distincte, et d’autre part, que la sentence finale, en se référant expressément à la mise en demeure et à l’expertise contradictoire diligentée, répondait implicitement mais nécessairement au grief relatif au préalable amiable. Ce moyen est ainsi écarté.
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens invoqués par la requérante et, conformément aux dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, rejette le recours en annulation et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 4945 بتاريخ: 2021/10/14 ملف رقم: 2021/8230/2766
بناء على مقال الطعن والمقرر التحكيمي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 16/09/2021
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021، تطعن بموجبه بالبطلان في الأمر الجزئي المؤرخ في 10/02/2021 المتعلق بالاختصاص، والحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 28/04/2021 الصادرين عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط التابع لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة والقاضي بالاشهاد على معاينة فسخ البيع موضوع العقد الاصلي الرابط بين طرفيه، والتصريح باحتفاظ شركة (م.) بنسبة 20% من ثمن البيع وخصمه عند ارجاعه إلى شركة (ص.) وبعدم قبول كل من طلب التعويض اليومي المحدد في 500 درهم وطلب أداء نفقات ومصاريف إعادة نقل الملكية.
في الشكل:
حيث إن طلب الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
في الموضوع
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي، أن شركة (م.) أبرمت مع الطالبة شركة (ص.) عقد بيع العقار عدد 52 ذي الرسم العقاري عدد 16/48143 والعقار عدد 53 ذي الرسم العقاري 16/48144، والتزمت بموجبه بالحصول على رخصة البناء داخل أجل 3 أشهر من تاريخ آخر توقيع للعقد، ومباشرة أشغال البناء داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة وإنهاء الأشغال داخل أجل 24 شهرا من تاريخ توقيع آخر عقد، إلا أنها لم تنفذ التزاماتها، مما حدا بالعارضة إلى توجيه إنذار إليها وإنجاز معاينة وفق ما ينص عليه العقد الرابط بين الطرفين وتفعيل شرط التحكيم المتفق عليه، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية ومباشرتها لمهامها وتمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.
اسباب الطعن بالبطلان
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات البند الثالث من الفقرة الثالثة من الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية و انعدام التعليل بدعوى أنه لانه سبق لها أن تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 20/01/2021 بدفعها الأولي المتخذ من عدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في موضوع الطلب ،بحجة أن الثابت من الصياغة الفنية للمادة 15 من عقد البيع محل المنازعة أن نطاق الشرط التحكيمي يشمل فقط تنفيذ و تفسیر العقد دون غيره من الإنهاء بمختلف صوره و التعويض عنه، و بالتالي فإن القضاء التحكيمي مختص فقط بالنظر في الموضوعات و المسائل المتصلة بتنفيذ العقد و تأويل مقتضياته دون الآثار المترتبة عن الفسخ أو وضع حد للعقد بصفة عامة، ذلك أنه لئن كان التحكيم قضاء خاص ذو طبيعة اتفاقية و يسمح باعتماد آلياته كوسيلة لحسم المنازعات فإن طبيعته الخاصة جعلت قضاء الدولة يعتبر بموجب العديد من التطبيقات القضائية الصادرة في مادة التحكيم أن مجال اختصاص الهيئة التحكيمية مجال خاص و استثنائي ،أي أن هذه الأخيرة ملزمة بالتقيد بنطاق الشرط التحكيمي و عدم التصدي لمسائل لم يشملها هذا الأخير بشكل قطعي الدلالة ،و أن الحكم التحكيمي لما قضی وفق ما جرى عليه منطوقه قد تجاوز حدود شرط التحكيم و ينبغي التصريح ببطلانه .
كذلك خرق الحكم التحكيمي أحكام البند السابع من الفقرة الثالثة من الفصل 36-327 ، من ق م م ، ذلك أن الطاعنة سبق لها أن احتجت بموجب سائر مكتوباتها و توضیحاتها الشفوية أثناء مناقشة القضية المدلى بها بصورة نظامية و دقيقة بمخالفة طلب التحكيم للوضع الشكلي الواجب الاتباع سندا للمادة 15 من عقد البيع المنازع فيه ، بحجة أنه نص صراحة على أن كل نزاع قد ينشأ بين طرفيه بمناسبة تنفيذه أو تفسيره يتم حله بصفة حبية و في حالة عدم الاتفاق فإن النزاع يعرض على المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط، و الحال أنه ليس هناك ما يثبت صراحة سبقية سلوك المطلوبة في الطعن الإجراءات الحل الودي قبل تفعيل مسطرة التحكيم ،لاسيما و أن الصياغة الفنية للمادة المحتج بمخالفتها صريحة و واضحة بخصوص الإجراء الشكلي و المسطري الواجب سلوكه قبل اللجوء إلى مؤسسة التحكيم ، و هو ما تمسكت به الطاعنة خلال الجلسات الأولية قبل الشروع في مسطرة التحكيم كما هو مثبت بمحاضرها ، علما أن فإن الخبرة الاستشارية المنصوص عليها بموجب عقد البيع محل المنازعة مجرد إجراء لاحق على تاريخ تحقق الشرط الفاسخ و انصرام آجال التنفيذ وفق الصياغة الفنية للفقرة الثالثة في مادته السادسة ، خاصة و أن الغاية من التنصيص عليها تكمن أساسا في تحرير الخبير المنتدب لمحضر يتيح للمطلوبة تقييد قرار الفسخ بالرسمين العقاريين موضوع النازلة وفق ما جاء في الفقرة المذكورة إلا أن تعارض الإجراء المطلوب ترتيب الآثار القانونية عليه مع القواعد التشريعية الناظمة لإنهاء عقود التفويت على العقارات المحفظة يجعل الخبرة المحتج بها عديمة الأساس القانوني بدليل أن محضر المعاينة المنجز من قبل الخبير العقاري لا يغني عن الاتفاقات أو التصرفات أو الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به لنقل أو إسقاط حق الملكية العقارية حتى يحاج المحافظ العقاري بجزاء الفسخ إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بنظام الشهر العقاري لاسيما الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 14.07 ، و أنه لو كان الأمر وفق النحو الذي أنجزت من أجله الخبرة الاستشارية لما لجأت المطلوبة أصلا لمسطرة التحكيم فضلا عن أن الخبرة الاستشارية المحتج بها لا تقوم مقام إجراءات التوفيق و الصلح الواجبة الاتباع قبل اللجوء إلى مؤسسة التحكيم و هو ما أخطأت الهيئة التحكيمية في تقديره ، ملتمسة التصريح ببطلان كل من الامر الجزئي القاضي بالاختصاص المؤرخ في 10/02/2021 والحكم التحكيمي البات في الموضوع المؤرخ في 28/04/2021 الصادرين عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط التابع لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة في الملف عدد 66/2020 .
وارفقت المقال بأصل الامر الجزئي و اصل الحكم التحكيمي و صورة من عقد البيع العقاري وصورة من محضر الاجتماع الاولي المؤرخ في 25/12/2020
وبتاريخ 29/07/2021 ادلت المطلوبة بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها تعرض من خلالها أن الطالبة أسست طعنها بالبطلان بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 36-367 من المسطرة المدنية ، وانها دفعت بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية مستندة إلى مقتضيات المادة 15 من عقد البيع الذي يربطها بها متحججة بكون التحكيم يخص فقط تفسير العقد وتنفيذه دون انهائه ، وإن التجزیئ بين تنفيذ العقد و انهائه هي محاولة من الطاعنة تمديد أمد النزاع ، في حين أن ما جاء في مقالها يعوزه الأساس القانوني السليم لانه من جهة أولى فإن النزاع المطروح على الهيئة التحكيمية يتعلق بعدم تنفيذ الطاعنة للعقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،و انه بالرجوع إلى ملتمسات العارضة إلى الهيئة التحكيمية فإن أول ما طالبته هو ملاحظة عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية قبل الإشهاد على الشرط الفاسخ ، و بالتالي فان النزاع الذي بثت فيه الهيئة التحكيمية يتعلق بالتنفيذ ، و من جهة ثانية، فان الفسخ و التعويض المستحق لفائدة العارضة كجزاءات لعدم تنفيذها لالتزاماتها كلها شروط منصوص عليها في العقد، وبالتالي فان النزاع من هذه الوجهة أيضا يتعلق بتنفيذ جزاءات تعاقدية، وان الفسخ والتعويض يقعان ضمن مجال اختصاص الهيئة التحكيمية، و من جهة ثالثة، فان الطالبة وقعت أمام الهيئة التحكيمية على وثيقة التحكيم والتي تعتبر بمثابة عقد التحكيم، مما يعني أنها أسندت الاختصاص برضاها التام للهيئة التحكيمية، و من جهة ثانية ، فإنه و خلافا لما جاء في مقال الطالبة ، فإنها سلكت المسطرة السابقة عن اللجوء إلى التحكيم و المنصوص عليها في العقد، قامت عبر دفاعها بإرسال إنذار إلى الطاعنة بتاريخ 18/07/2018 تذكرها من خلاله بضرورة الحصول على الرخص الضرورية وخاصة رخصة البناء ، لكن مقرها كان مغلقا باستمرار ، و إن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من العقد تنص على أن عدم تهيئة و بناء الوحدة الصناعية في الآجال المتفق عليها يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 6 من ذات العقد تنص على أن معاينة عدم انجاز الوحدة الصناعية من قبل الطالبة تتم من قبل خبير تختاره المطعون ضدها بحضور الطالبة بعد استدعائها، وانه تم انجاز المعاينة من قبل الخبير السيد عبد الهادي (ر.) والذي انتقل إلى العقارين رقم 52 ذي الرسم العقاري 16/ 143 48 والمسمى » (ع. ج.) 52″ و رقم 53 ذي الرسم العقاري 16/ 144 48 والمسمى » (ع. ج.) 53″ بتاریخ 13/02/2020، وإن هذه المعاينة تم انجازها بحضور الطرفين، و خلص الخبير في معاينته إلى أن العقارين عاريين من البناء، وانه بین تاریخ آخر توقيع العقد البيع، أي 10 يناير 2017، وتاريخ المعاينة، أي2020/02/13، مرت أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن الطاعنة لم تنجز ما التزمت به داخل الآجال المتفق عليها، وانه بتاريخ 28 يوليوز 2020 قامت العارضة بإشعار الطالبة بفسخ العقد مع انذراها، و أن هذا الفسخ واقع بقوة القانون وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من العقد، وان ضرورة إفراغ الطاعنة للعقارين بقوة القانون داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار وفقا للفقرة الأولى من المادة 6 من العقد كما ان ضرورة توقيع الطاعنة على كتاب تقر من خلاله بالفسخ وتطلب من المحافظ العقاري تسجيل هذا الفسخ بالسجل العقاري، تحت طائلة تعويض يومي قدره 500 درهم يبدأ احتسابه من تاريخ انتهاء أجل 30 يوما أعلاه وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من العقد، وان حق المطعون ضدها في الاحتفاظ ب 20 بالمائة من ثمن البيع كتعويض وأن جميع المصاريف التي يستلزمها هذا الفسخ تتحملها الطاعنة و أنه بعد خصم مبلغ التعويض و مصاريف الفسخ من الثمن سيرجع الباقي ، إليها كما انها توصلت بهذا الكتاب بتاريخ 25/08/2020 و إن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من العقد تنص على أن عدم تهيئة و بناء الوحدة الصناعية في الآجال المتفق عليها يؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون دون اللجوء إلى أية مسطرة قضائية بل فقط بتبليغ الطالبة بتفعيل هذا الشرط، وانه بعد ذلك توصلت بكتاب العارضة بتاريخ 25/08/2020 والذي تضمن لجوء ها إلى مقتضى الفسخ بقوة القانون مع تمتيعها بمهلة 30 يوما تحتسب من تاریخ توصلها بالإنذار من اجل تفعيل قرار الفسخ وتوقيع الاتفاق على الفسخ حبیا دون اللجوء إلى التحكيم، لكنها لم تجب على الإنذار، كما انها لم تلجأ إلى التحكيم إلا بعد أن رفضت الطالبة التوقيع الحبي على الاتفاق على الفسخ، و بذلك تكون العارضة قد سلكت المسطرة السابقة قبل اللجوء إلى التحكيم و المنصوص عليها في العقد، فضلا عن أن سلوك المسطرة الحبية لم يرد بصيغة الوجوب عدم جواب الطالبة على الإنذارين الموجهين إليها يعتبر انعداما لإمكانية التوصل إلى حل حبي، و أن توقيعها على وثيقة التحكيم برضاها يجعل النقاش بخصوص هذه النقطة غير ذي موضوع إذ أن قبولها للتحكيم يعد تنازلا منها عن سلوك طريق المسطرة الحبية.
أيضا ، دفعت الطالبة بأن الحكم التحكيمي غير معلل لكونه لم يجب على الدفع بعدم الاختصاص متناسية أنها طعنت في الأمر الجزئي القاضي بالاختصاص و هذا يعني أن الهيئة التحكيمية أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص من خلال أمرها الجزئي ، كما أن دفعها بكون القرار التحكيمي غير معلل لكونه لم يجب على الدفع بعدم سلوك المسطرة الحبية، فإن المهم ليس هو الجواب على جميع دفوع الأطراف بل هو تأسيس الحكم على قواعد قانونية واضحة تعد بمثابة أساس تكوين قناعة القاضي أو المحكم، ملتمسة رد كل اسباب البطلان الواردة بمقال الطالبة والحكم برفض كل طلباتها للاسباب مع تحميلها الصائر.
حيث أدلت بصورة من العقد ووثيقة التحكيم و صورتين من إنذارين وصورة لمحضرين و تقرير معاينة الخبير وصورة من الانذار . .
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/09/2021، أدلت خلالها الطالبة بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2021 مددت لجلسة 14/10/2021.
محكمــة الاستئـناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات البند الثالث من الفصل 36-327 من ق م م، بدعوى أن الهيئة لما بثت في فسخ العقد ووضع حد له بتث في مسائل لا يشملها التحكيم، والحال أنها ملزمة بالتقيد بنطاق الشرط التحكيمي، فإن الثابت من البند 15 من العقد الرابط بين الطرفين أنهما اتفقا بموجب الفصل 15 منه على حل جميع النزاعات المترتبة على تنفيذ العقد وتأويله عن طريق التحكيم، كما ان وثيقة التحكيم التي رسمت حدود صلاحية هيئة التحكيم، حددت من خلالها المطلوبة طلباتها ومن بينها معاينة الشرط الفاسخ والاشهاد عليه والحكم بفسخ العقد، وبما أن الطالبة استمرت في إجراءات التحكيم ولم تقدم أي اعتراض، مما يفيد أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إخضاع جميع النزاعات المنبثقة عن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مما يبقى معه الدفع ببت الهيئة التحكيمية في مسائل لا يشملها التحكيم مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خرق الحكم التحكيمي للبند السابع من الفصل 36-327 من ق م م، بعدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، بدعوى عدم سلوك المطلوبة لإجراءات الحل الودي قبل تفعيل مسطرة التحكيم، فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أنذرت الطالبة بضرورة الحصول على الرخص الضرورية بقي دون جدوى، ثم لجأت إلى إجراء معاينة بواسطة خبير بحضورها، مما يفيد أن المطلوبة لجأت إلى الحل الحبي قبل سلوك مسطرة التحكيم، ويبقى تبعا لذلك الدفع المثار مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انعدام تعليل الحكم التحكيمي، إذ أنه لم يجب بشكل مطلق على الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم استيفاء المطلوبة للمسطرة الحبية المنصوص عليها في الفصل 15 من العقد، فإنه من جهة، وخلافا لما تدعيه الطالبة، فإن الهيئة التحكيمية أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10/02/2021، ومن جهة ثانية فإن الهيئة التحكيمية لما تعرضت في تعليلها إلى المعاينة التي قامت بها المطلوبة بواسطة الخبير عبد الهادي (ر.) وإلى الإنذارين الموجهين للطالبة، فإن ذلك فيه جواب على دفع الطالبة بعدم اللجوء إلى التسوية الودية، مما يبقى معه دفعها بانعدام التعليل في غير محله.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع التي استندت اليها الطالبة غير منتجة ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض طلبها.
وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م فإنه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا » مما قررت معه المحكمة إعمال مقتضيات الفصل المذكور.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة.
لـهذه الأسبــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكـل : بقبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي عدد 66/2000 الصادر بتاريخ 28/04/2021 عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que s’agissant du moyen soulevé par la requérante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions du troisième alinéa de l’article 327-36 du Code de procédure civile, au motif que le tribunal arbitral, en statuant sur la résolution du contrat et en y mettant fin, aurait examiné des questions non comprises dans le champ de la clause compromissoire, alors qu’il était tenu de s’en tenir strictement à cette dernière ;
Mais attendu qu’il ressort clairement des termes de l’article 15 du contrat liant les parties, que celles-ci sont convenues de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant de l’exécution et de l’interprétation du contrat ; que l’acte de mission arbitral, qui a précisément délimité l’étendue des pouvoirs du tribunal arbitral, mentionnait explicitement parmi les demandes de la défenderesse la constatation du jeu de la clause résolutoire, l’établissement d’un procès-verbal y afférent et le prononcé de la résolution du contrat ; que la requérante ayant poursuivi la procédure arbitrale sans formuler la moindre objection, cela implique nécessairement que les parties avaient entendu soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges résultant de l’exécution du contrat sans exception ; d’où il suit que le moyen fondé sur un dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa compétence doit être rejeté ;
Attendu que, concernant le moyen invoqué par la requérante, pris de la violation par la sentence arbitrale des dispositions du septième alinéa de l’article 327-36 du Code de procédure civile, en raison du non-respect des procédures convenues par les parties, au motif que l’intimée n’aurait pas tenté de règlement amiable préalablement à l’engagement de la procédure arbitrale, il ressort des pièces du dossier que l’intimée avait préalablement adressé à la requérante une mise en demeure de procéder à l’obtention des autorisations nécessaires, demeurée sans effet, puis avait procédé à un constat contradictoire réalisé par un expert en présence de la requérante ; qu’il apparaît ainsi clairement que l’intimée a accompli les démarches amiables préalables avant d’engager la procédure arbitrale ; par conséquent, ce moyen doit également être rejeté ;
Attendu enfin que, s’agissant du moyen invoqué par la requérante, relatif au défaut de motivation de la sentence arbitrale, en ce que le tribunal arbitral n’aurait nullement répondu aux exceptions tirées de son incompétence matérielle et du non-accomplissement par l’intimée des démarches amiables prévues à l’article 15 du contrat, il apparaît, d’une part, contrairement aux affirmations de la requérante, que le tribunal arbitral a effectivement répondu au moyen tiré de son incompétence dans l’ordonnance du 10/02/2021 ; d’autre part, en mentionnant dans sa motivation le constat réalisé par l’expert Abdellahadi (R.) ainsi que les deux mises en demeure adressées à la requérante, le tribunal arbitral a implicitement mais nécessairement répondu à l’exception tirée de l’absence de tentative de règlement amiable préalable ; dès lors, ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Attendu en conséquence que tous les moyens invoqués par la requérante apparaissent dépourvus de pertinence et doivent être écartés, entraînant le rejet de sa demande ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « Lorsque la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, et sa décision est définitive », qu’il convient donc de faire application de cet article ;
Attendu enfin que les dépens doivent rester à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme : déclare recevable le recours en annulation ;
Au fond : rejette ledit recours, condamne la requérante aux dépens et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale n° 66/2000 rendue le 28/04/2021 par le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat.
Ainsi jugé et prononcé, le jour, mois et an susmentionnés, par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination