Recours en annulation d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du grief tiré de l’inscription de faux, étranger aux motifs légaux et limitatifs (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 36510

Identification

Réf

36510

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4202

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

5026/8230/2021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle d’emblée l’étendue de sa compétence en la matière. Elle souligne que son contrôle est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés de manière exhaustive par l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), excluant toute révision au fond de la décision arbitrale.

1. Sur la régularité de la procédure de notification et le respect des droits de la défense

La Cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fondé sur une prétendue irrégularité des notifications. Bien que la requérante ait soutenu que les actes avaient été remis à des tiers inconnus, la Cour constate que les notifications ont été dûment effectuées par huissier de justice au siège social de la société. Elle retient qu’en l’absence de preuve contraire rapportée par la requérante de l’irrégularité de ces actes officiels, la procédure doit être considérée comme régulière et les droits de la défense comme ayant été sauvegardés, le défaut de comparution n’étant alors imputable qu’à la société elle-même.

2. Sur l’irrecevabilité de l’inscription de faux

L’inscription de faux soulevée par la requérante à l’encontre des procès-verbaux de notification est jugée irrecevable. La Cour motive ce rejet en soulignant que le recours en annulation est une voie de droit strictement encadrée par l’article 327-36 du CPC. Or, l’inscription de faux ne figure pas au nombre des motifs d’annulation limitativement énumérés par cet article, ce qui rend ce grief inopérant dans le cadre de cette instance spécifique.

3. Sur l’exclusion du contrôle au fond et le rejet de la demande d’expertise

De même, la Cour rejette les arguments touchant au fond du litige, notamment ceux relatifs à la prise en compte de paiements prétendument effectués, ainsi que la demande d’expertise y afférente. Elle réaffirme le principe selon lequel le juge de l’annulation n’est pas un juge d’appel : son contrôle ne saurait s’étendre à l’appréciation des faits ni à la pertinence des preuves, qui relèvent de la compétence et de l’appréciation souveraine de l’arbitre, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 327-36 du CPC.

Partant, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. En application des dispositions de l’article 327-38 du CPC, elle confirme la sentence arbitrale et ordonne son exécution.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 4202 بتاريخ 29/09/2022 ملف رقم 5026/8230/2021

بناء على مقال الطعن بالبطلان والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 15/09/2022

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

     حيث تقدمت شركة (م.)  بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2021 تطعن بموجبه في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22/06/2021 عن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط بواسطة المحكم  الاستاذ (ا.) مصطفى سعيد  والقاضي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 12/04/2016 الرابط بين طالبة  التحكيم شركة (س.) والمطلوبة شركة  (م.) مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل  التعاقد وذلك بتمكين طالبة  التحكيم شركة (س.) من حيازة اصلها التجاري كما هو دون نقصان وفي حالة  حسنة .

والحكم باداء المطلوبة شركة  (م.) للطالبة شركة (س.) واجبات الاستغلال الاصل  التجاري المحددة في مبلغ  9.000.00 درهم عن كل شهر بما مجموعه 16 شهرا  اي ان المبلغ المستحق هو ما مجموعه 144.000.000 درهم، وكذا  التكاليف الضريبية  بمختلف  انواعها  والمحددة في مبلغ 131.673.38 درهما  وتعويضا عن الاضرار قدره 20.000.00 درهم ، 

فيصبح مجموع المبالغ  المحكوم بها على المطلوبة شركة (م.) بادائها لفائدة  شركة  (س.) مبلغ  295.673.38 درهم  وتحميلها صائر مسطرة التحكيم الحالي والاتعاب وصائر الرسوم القضائية اللازمة  لتذييل الحكم التحكيمي الحالي بالصيغة التنفيذية وما يترتب عن ذلك من مصاريف.

في الشكل:

       حيث ان الثابت من اقرار الطاعنة الوارد في مقال طعنها انها بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 5/10/2021، وانها بادرت  الى استئنافه بتاريخ 21/10/2021 أي داخل  الاجل القانوني، واعتبارا لكون الطعن جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا  من صفة  واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

            حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان  المطلوبة شركة (س.) ابرمت  مع الطالبة شركة (م.) بتاريخ 12/4/2021، عقد تسيير حر، التزمت  بموجبه  هذه الاخيرة بتسيير المقهى  الذي تملكه الاولى  بمشاهرة  قدرها  9000 درهم مع تحملها كافة  التبعات المترتبة عن العقد  الذي يتضمن ضمن بنوده شرط التحكيم، وانه على اثر  نشوب نزاع بين الطرفين، تم تفعيل الشرط المذكور، وبعد تعيين الهيئة التحكيمية وتمام  الاجراءات  صدر بتاريخ 22/6/2021 الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.

أسباب الطعن بطلان التحكيم 

     حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق الفقرة 5 من الفصل 36-327  من ق م م، لانها  لم تبلغ إطلاقا بأي إجراء من إجراءات التحكيم، بدءا من الإخطار بوضع ملف التحكيم، وانتهاء بصدور المقرر التحكيمي المذكور.

    فبخصوص إخطار وضع ملف طلب التحكيم فيتضح من خلال محضر التبليغ أن المبلغ إليه يسمی محمد (ر.)، وكذلك من خلال الصفحة 9 من المقرر التحكيمي التي جاء فيها « وفق ما جاء بشهادة التسليم التي تؤكد توصل المطلوبة في التحكيم بواسطة محمد (ر.) مستخدم لديها حسب ذكره،  والحال أن هذا الأخير لم يدل ببطاقة تعريفه الوطنية ولم يسبق له ان كان مستخدما لدى الطالبة.

    كما ان تعيين المحكم المنفرد تم دون استدعاء الطالبة لجلسة التحكيم، وبذلك تم حرمانها من وضع ملف طلب التحكيم، مما أضر بحقوقها، سيما أنه حال دون مكنة دحض الأدلة الموجهة ضدها وغير مركزها القانوني من دائنة لطالبة التحكيم إلى مدينة محكوم عليها، وكل ذلك ينهض سبيا ومبررا لإعمال المحكمة أحكام البطلان قانونا وفق الفصل المذكور.

    وان كان الحكم التحكيمي رتب آثارا قانونية في مواجهة العارضة دون تبليغها بإخطار وضع ملف التحكيم بل بناء على تبليغات مشوبة بالتزوير، فإنه يتعين التصريح بإبطال كافة الإجراءات المترتبة عن هذا التبليغ .

    وان مطالعة المحكمة الحكم التحكيمي ص 9″ الذي جاء فيه  واخطارها بذلك في تاريخ 15/05/2021، إذ توصل به مسير المطلوبة شركة (م.) شخصيا، فان هذا الأخير ، وبصرف النظر عن كون التبليغ كما أقر المقرر التحكيمي نفسه غیر منتج لعدم احترامه الآجال القانونية، فإنه لم يسبق لمسير العارضة أن توصل شخصيا بأي استدعاء متعلق بمسطرة الحكم التحكيمي موضوع البطلان، اذ انه لا يقبل أن يتم الدفع من قبل الطالبة أمام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 18/01/2020 في الملف التجاري عدد 8228/2222/ 2020 بعدم اختصاص المحكمة التجارية المذكورة لوجود اتفاق بين الأطراف للجوء إلى التحكيم والتماس عرض النزاع على أنظار المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، ولا يتم وضع ملف التحكيم داخل الأجل المضروب والحضور لإجراءات التحكيم.

    كما انه من خلال الصفحة « 10 » من المقرر التحكيمي فانه جاء فيه إذ بلغت المطلوبة بمقر العين موضوع المنازعة بالقنيطرة في 21/05/2021 بواسطة المستخدم المهدي (ب.)، وكذلك المفوض القضائي السيد (غ.) مصطفى الذي أعد محضره يشهد بمقتضاه أنه بلغ الاستدعاء إلى المطلوبة للتحكيم بمقرها الاجتماعي بالرباط فمن جهة، لم يسبق أن كان للطالبة أي مستخدم يحمل اسم مهدي (ب.)، ومن جهة ثانية ، لم يسبق لها أن بلغت بمقرها الاجتماعي بالرباط، علاوة عن ذلك أن اسم مسيرها مولاي المهدي (ب.) وليس مهدي (ب.)، وبالتالي فان المقرر التحكيمي أسس على تبليغ الطالبة بمقرها الإجتماعي الكائن بالرباط وهو الأمر غير المستساغ قانونا لكون المقر الإجتماعي لها يوجد بالقنيطرة. علاوة عن ارتكازه على استدعاءات مزعومة أنها بلغت لأشخاص لا تربطهم لها أي تبعية واعتبر في  « ص 11 ان تخلف المطلوبة في التحكيم وغيابها عن الجلسة التحكيمية، بدون عذر شرعی، تعذر معه إعداد وثيقة التحكيم، ويعتبر إقرارا منها لمطالب الطالبة ، وهو تعليل غير مؤسس حليفه البطلان.

    كذلك خرق الحكم التحكيمي حقوق الدفاع المكرسة  بنص الدستور، وكذا الفصل  327.14 من ق م م الذي جاء  بصيغة الوجوب، اذ انه لم يسبق لطالبة التحكيم أن أرسلت خلال أي موعد متفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للطالبة مذكرة مكتوبة بدعواها تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ومرفقة بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها. من جهة

    ومن جهة ثانية، إن الهيئة التحكيمية إستنكفت عن إرسال صورة من مذكرات طالبة التحكيم والمستندات وغيرها من الأدلة للطالبة. علاوة عن ذلك لم تكلف نفسها ولو محاولة تبليغها الطلب الإضافي المستحدث الذي تم وضعه بجلسة الثلاثاء 8 يونيو 2021، ولا نسخة من المحضر المدون لوقائع الجلسات. خارقة بذلك هو مقرر في الفصل 327-14 من القانون 08.05 الذي جاء بصيغة الإلزام. مما يجعلها منتهكة للمساواة والحياد وبالتالي بحق الدفاع.

     وان انعدام  أي رابطة التبعية بين المزعومين المسمی محمد (ر.) والمهدي (ب.) يكون التبليغ تم بشكل غير منتج وبسوء نية ومس بالمركز القانوني للعارضة، عبر حرمانها من جلسات التحكيم، وتلافي تقديم دفاعها وممارسة حق الدود. ولكون تبليغهما بإجراءات التحكيم رتبت عنه الهيئة التحكيمية آثر قانونية ، ومن تم تكون الإجراءات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للدعوى والمقصود بها احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين المحتكمين هي والعدم سیان.

    كما ان الحكم التحكيمي خال مما يفيد تبليغ العارضة بالطلبات الجديدة المودعة من قبل طالبة التحكيم بجلسة 8 يونيو 2021 ، ولم يشر إلى أي مقتضى يعكس تبليغها برفع القضية إلى للنطق بالحكم التحكيمي وقتئذ، وهكذا جاء في ملخص تعليله « ص 11 وكذا طلبها الإضافي. 

    وان الرأي التحكيمي المؤسس على تبليغ شخص أجنبي عن الطالبة وترتيب اثر كونه أجير لديها، لا يرقى لدرجة الاعتبار، وحال دون تكريس مبدأ المساواة وانتهك مبدأ الحياد بل انحرف عن فحوى المادة 18 المومأ لها، الشيء الذي يشكل خرقا صريحا لحقوق الدفاع لاسيما أن المقرر التحكيمي تضمن نفسه أنه تم تقديم طلب جديد ص 11+ ص 11 تقدمت الطالبة…والإضافية خلال جلسة المناقشة الختامية..، ومن ثم تم الحكم على ضوءه دون تبليغه للعارضة .وبالتالي يكون المقرر التحكيمي، لم يقدر حق الدفاع حق قدره فجاء بذلك موجبا للطعن بالبطلان.

    كما خرق الحكم التحكيمي الفقرة 6 من الفصل 36-327  من ق م م اذ ان الهيئة التحكيمية انحرفت عن تطبيق مقتضى قانوني هام مرتبط بالنظام العام ولم تعامل المحتكمين على قدم المساواة ولم تمنح الطالبة فرصة تقديم دفوعاتها مما أضر بمصالحها وجعلها محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد طلب إبطال الحكم التحكيمي كما تنص المادة 327-10.

      فضلا عن ذلك فانه بالرجوع إلى الفصل 327.14  من ذات القانون ، فان المعني بالسهر على إشعار وإخطار المحتكمين هي الهيئة التحكيمية، وليس المحتكم الخصم لكون هذا الأخير هو من سهر على التبليغ الصوري للطالبة كما هو مبين من صدر الحكم التحكيمي الذي أقر من خلال  » ص 9 و أنه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة نجد أنه بتاريخ 02/03/2021، انتقل المفوض القضائي (ه.) محمد إلى عنوان المطلوبة  التي تؤكد توصل محمد (ر.) مستخدم مجهول عن العارضة » فإنه بذلك تكون الهيئة التحكيمية قد انحرفت عن الحياد وتوانت عن المساواة علما ان  مبدأي المساواة وحقوق الدفاع متلازمان فالإخلال بمبدأ المساواة يخل في ذات الوقت بحق الدفاع .

    و أن منع العارضة من حضور إجراءات التحكيم عبر تزوير شواهد استدعائها لجلسات التحكيم، و طمس حقها في تقديم دفوعها ينم عن انتهاك حقوق الدفاع ، وانها تطعن  بالطعن بالزور الفرعي في جميع محاضر تبليغها سيما المضمومة للطلب، لأنها مشوبة بالتزوير، وغير موقعة لا من قبلها ولا من قبل أي من مستخدميها أو تابعيها.

    و أن سوء نية المطعون ضدها ثابتة من خلال مباشرتها التزوير في وثائق التبليغات قصد تحویل نفسها لمدينة للعارضة، ومنع هذه الأخيرة من إثبات أنها كانت تؤدي لها باستمرار ما مجموعه 18.000,00 درهم شهريا، ملتمسة اساسا التصريح  ببطلان الحكم التحكيمي  مع ترتيب الاثار القانونية  على ذلك وحفظ  حقها  في تقديم  حجج ووثائق دامغة تثبت انها دائنة وليس مدينة واحتياطيا ايقاف البت في الطلب الاصلي الى حين  البت  في دعوى  الزور الفرعي لارتباطهما .

     وارفقت المقال المقرر التحكيمي ومحضر  تبليغ اخطار ومحضر  تبليغ لحضور جلسة التحكيم ومذكرة جوابية ووكالة  خاصة واشهاد

     وبجلسة 17/03/2022 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها  ان الدفع بعدم قانونية التبليغ وخرق حقوق الدفاع فانه وعلى عكس ما ذهبت إليه الطاعنة من كونها لم تبلغ بإجراءات مسطرة التحكيم، فان الحقيقة غير ذلك بحيث أن وثيقة التبليغ التي بلغت لها بمقر عنوانها وهو نفس العنوان الذي بلغت به في جميع الإجراءات السابقة واللاحقة كما أن وثيقة التبليغ المنازع فيها هي صادرة من مفوض قضائي محلف انتقل إلى مقر عنوان الطاعنة وأنجز تبليغه كما تنص عليه مقتضيات الفصل 332 من ق م م و بالتالي فان عدم حضورها لجلسة التحكيم يرجع إلى تقصيرها الغير المبرر، مما لا محل معه للدفع بخرق حق الدفاع  .

    وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في شواهد التبليغ فان  الطاعنة أشارت إلى أنها تسلك مسطرة الطعن بالزور لكنها لم تحدد الوثائق المعنية بالطعن بالزور الفرعي ولم تحدد وجه الزور المتسرب إلى الوثائق المطعون فيها، خصوصا وان الامر يتعلق بوثائق صادرة عن مفوض قضائي تكتسي طابع الرسمية، وبالتالي فان هذا الطعن بالشكل الذي قدم عليه يبقى غير مقبول لوروده غامضا وغير محدد وتبقى المآخذ التي ضمنتها الطاعنة بمقالها غير جديرة بالاعتبار مما يناسب معه رفض الطعن.

    بخصوص مضمون النزاع فإن المحكمة تملك الحق في مراقبة مدى قانونية مسطرة التحكيم كما لها الحق في التصدي للنزاع المعروض أمامها كمحكمة مدنية وثبت فيه بحكم قضائي نافذ، و ذلك اذا ما تبين لها اي عوار تسرب إلى

مسطرة التحكيم

    و انه بالرجوع إلى وقائع النزاع فان العارضة لها الحق في مطالبها، ذلك أن علاقة التسيير الحر التي تربطها بالطاعنة لم يعد لها مبرر للبقاء بعدما انتهت مدة العقد وأشعرت المكترية بضرورة الإفراغ،  التي تما طلت عن أداء واجبات الكراء رغم الإنذار والإمهال، ملتمسة اساسا عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، واحتياطيا وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وافراغ الطاعنة من الاصل التجاري هي ومن يقوم مقامها وبادائها لفائدة  العارضة مبلغ 295.673.38 درهما كما هي مفصلة  في القرار التحكيمي وتحميل  الطاعن صائر طعنه.

    وحيث ادلت  الطالبة بمذكرة تعقيبية  اكدت من خلالها  دفوعها الواردة في مقالها ، مضيفة ان عقد التسيير  المبرم بين  الطرفين لم ينته، لانه ابرم بتاريخ 12/4/2019 ويتضمن شرط التجديد الضمني، على ان يخطر الطرف الذي يرغب في عدم التجديد الطرف الاخر خلال فترة  لا تتعدى ثلاثة  اشهر من تاريخ انتهاء العقد، وانها بلغت بالاشعار بعدم تجديد العقد ضمنيا لمدة اخرى، ولا يوجد في ملف النازلة اشعار اخر يفيد عدم رغبة المطلوبة في الطعن في تجديد عقد التسيير الحر.

    كذلك وخلافا لما ذهب اليه المقرر التحكيمي، فان الطاعنة كانت تؤدي بشكل مستمر مبلغ 18000.00 درهم وهو ما يمثل ضعف واجب الاستغلال كما هو ثابت من الكشوف الحسابية المستدل بها.

    وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بالغاء المقرر التحكيمي، وبعد التصدي، التصريح برفض الطلب.

    واحتياطيا اجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة  النزاع.

    واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة .

    وارفقت مذكرتها بكشوف حسابية  ووصولات .

    وبعد ادلاء دفاع المطلوبة بمذكرة  تاكيدية  وكذا  النيابة  العامة بملتمسها، ادرج الملف بجلسة 15/09/2022 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة لجلسة 29/9/2022.

محكمــة الاستئـناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفقرتين 5 و 6 من الفصل 36-327  من ق م م، بدعوى  انها لم تبلغ شخصيا او بواسطة مستخدميها باي اجراء من اجراءات التحكيم، وان التبليغ المؤسس عليه الحكم التحكيمي بلغ لشخصين مجهولين مهدي (ب.) ومحمد (ر.) ولا يربطهم بها اي علاقة تبعية، كما انه لم يتم بمقرها الاجتماعي .

وحيث ان الثابت  من وثائق الملف، ان النزاع بين الطرفين عرض على مؤسسة  تحكيمية، والمتمثلة  في المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، الذي تولى تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره طبقا لنظامه، وان الهيئة  التحكيمية  لم تبث في النزاع الا بعد قيامها باشعار الطالبة بوضع ملف  طلب التحكيم وكذا تاريخ اول جلسة وذلك بمقرها الاجتماعي بالرباط، الا انها تخلفت عن الحضور  رغم التوصل، وبذلك فان الهيئة التحكيمية راعت حقوق الدفاع، وان دفع الطالبة بان التبليغ تم لاشخاص لا تربطهم اي تبعية بها مردود في غياب  ادلائها  بما يثبت ذلك، ويبقى طعنها بالزور الفرعي في المستندات المتعلقة بالتبليغ لا يرتكز  على اساس لانه لا يندرج ضمن حالات الطعن بالبطلان في  الحكم التحكيمي الواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م .

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة بانها كانت تؤدي بشكل  مستمر مبلغ 18000.00 درهم كما هو ثابت من الكشوف الحسابية ووصولات الاداء المستدل بها، ملتمسة اجراء خبرة او بحث، فإنه فضلا عن ان الوثائق المستدل بها ليس بها ما يفيد ان الاداء تم للمطلوبة ، فإن سلطة  المحكمة وهي تبث في الطعن  بالبطلان تبقى  منحصرة في الحالات الواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م، ولا يتعداها الى مناقشة  قناعة الهيئة  التحكيمية في اصدار حكمها  في الموضوع التي تستخلصها بما توفر لديها من وثائق، مما يبقى  معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين  استبعاده .

وحيث ترتيبا على ما ذكر،  تبقى  كافة الدفوع المثارة  من طرف الطالبة لا ترتكز على اساس ويتعين  التصريح برفض طلبها  مع ابقاء الصائر على عاتقها. 

وحيث انه وتطبيقا  لاحكام الفصل 38-327  من ق م م فانه  » اذا قضت  محكمة الاستئناف  برفض دعوى  البطلان وجب عليها  ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي

لـهذه الأسبـاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الطعن بالبطلان

في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على  رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي عدد 68/2021 الصادر بتاريخ 22/6/2021 عن المركز  الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط بواسطة  المحكم الاستاذ (ا.) مصطفى سعيد.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que la requérante reproche à la sentence arbitrale la violation des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 327-36 du Code de procédure civile, au motif qu’elle n’aurait été personnellement informée, ni par l’intermédiaire de ses préposés, d’aucun acte relatif à la procédure arbitrale, les notifications fondant ladite sentence ayant été délivrées à deux personnes inconnues, Mehdi (B.) et Mohamed (R.), avec lesquelles elle ne justifie d’aucun lien de subordination, outre que ces notifications n’ont pas été effectuées à son siège social.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le litige opposant les parties a été soumis à une institution arbitrale, à savoir le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat, qui a assuré l’organisation et le bon déroulement de la procédure conformément à son règlement ; que le tribunal arbitral n’a statué sur le différend qu’après avoir notifié à la requérante le dépôt du dossier de demande d’arbitrage ainsi que la date de la première audience à son siège social à Rabat ; que toutefois, elle ne s’est pas présentée, malgré cette notification dûment délivrée ; que par conséquent, le tribunal arbitral a respecté les droits de la défense, et que le moyen tiré de ce que la notification aurait été remise à des personnes sans lien de subordination avec la requérante est inopérant, celle-ci n’ayant pas produit d’élément de preuve à cet égard ; qu’en outre, son grief d’inscription incidente de faux concernant les actes de notification est dépourvu de fondement, celui-ci ne relevant pas des cas limitativement énumérés d’annulation d’une sentence arbitrale par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Attendu que, concernant le moyen tiré par la requérante du paiement régulier et continu d’une somme mensuelle de 18.000,00 dirhams, ce qui serait établi selon elle par les relevés bancaires et les reçus de paiement versés au dossier, sollicitant à ce titre une mesure d’expertise ou une enquête, il convient de relever, d’une part, que les pièces produites n’établissent aucunement que les paiements allégués aient été effectivement effectués au bénéfice de l’intimée ; que, d’autre part, la juridiction statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale ne peut exercer son contrôle qu’à travers les motifs d’annulation limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, sans pouvoir étendre son examen à l’appréciation souveraine des arbitres sur les éléments de fait et de preuve ayant fondé leur décision ; que dès lors, ce moyen apparaît non fondé et doit être écarté.

Attendu, en conséquence, que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante est dépourvu de fondement, il convient de rejeter sa demande et de mettre les dépens à sa charge ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile : « Lorsque la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale » ;

Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : déclare recevable le recours en annulation ;

Au fond : le rejette, met les dépens à la charge de la requérante et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale n°68/2021 rendue le 22 juin 2021 par le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat, par l’arbitre Maître (A.) Mustapha Saïd.

Ainsi prononcé, le présent arrêt a été rendu à la date indiquée ci-dessus par la même formation ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage