Recours en annulation d’une sentence arbitrale : interprétation contractuelle et application du droit soustraites au contrôle limité du juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36062

Identification

Réf

36062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6456

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8230/4759

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un assuré pour des préjudices matériels et une perte d’exploitation suite à un incendie, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rappelé la portée limitée de son contrôle.

L’assureur demandeur à l’annulation invoquait principalement un dépassement par les arbitres des limites de leur mission contractuelle, notamment en allouant une indemnisation pour perte d’exploitation et une indemnité forfaitaire non prévues, ainsi qu’un défaut de motivation lié à une application erronée des articles du Code des assurances et à l’absence de réponse à ses moyens sur la limitation contractuelle de la garantie. L’assuré soutenait que ces arguments relevaient d’une discussion sur le fond, étrangère au recours en annulation.

La Cour d’appel a réaffirmé que son examen se limite aux causes de nullité légalement définies (référence à l’article 327-36 du Code de procédure civile, désormais intégré à la loi n° 95-17), excluant toute révision du fond du litige ou de l’appréciation des arbitres. Jugeant que les moyens de l’assureur relatifs à l’interprétation du contrat, à l’application du Code des assurances et à l’étendue du préjudice relevaient d’une discussion sur le fond, la Cour a estimé qu’ils n’entraient pas dans les cas d’ouverture du recours en annulation.

En conséquence, la Cour a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 8 avril 2025 (dossier n° 2025/1/3/625) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

Texte intégral

 بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة  11/12/2024

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة التامين (و.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024   تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة الحكيمية الصادر بتاريخ 22/07/2024  بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024    تحت عدد 5098  عن الهيئة المكونة من الاساتذة نعمان (ص.)  و المصطفى  (ا.) و  عبد الله  (د.) .

في الشكل :

و حيث  قدم  الاستئناف وفقا للشروط  الشكلية  المتطلبة  قانونا صفة  و أجلا  و أداء  ، مما يتعين  معه  قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي  ان تقدمت شركة (ع.)  بواسطة دفاعها  بمقال   الى الهيئة  التحكيمية  تعرض من خلاله أنها شركة متخصصة في اللاطي والديكور وأنها أبرمت معها  عقد تامين متعدد الأخطار تحت عدد 2009/8124  وانه بتاريخ 2021/8/20 نشب حريق داخل الشركة نتج عنه أضرار مادية جسيمة مدلية بنسخة من التصريح بالحادث وبنسخة من محضر الدرك الملكي وبنسخة من محضر الوقاية  المدنية .

 وبناءا على تعيينها لمكتب الخبرة « C. » و وضع تقريره الذي خلص فيه الى تحديد مبلغ الخسائر في 299.555,00 درهم  إذ  نازعت الطالبة في هذا المبلغ بدعوى ان الأضرار المادية توازي 5.600.600,00 درهم مستدلة بذلك بالفصل 264 من ق ل ع . 

 وبناءا على الأسباب أعلاه التمست الحكم  عليها  بأدائها مبلغ 5.600.000 درهم عن الأصل ومبلغ 400.000 درهم عن التماطل وبناءا على مذكرتها الجوابية التي توصل بها مكتب الضبط التحكيمي من جملة ما دفعت به انتفاء الضمان لفائدة المدعية مبرزة ان تقرير الخبرة المحتج به من طرف المدعية أنجز بكيفية أحادية مع افتقاره للموضوعية  لأجله التمست أساسا المصادقة على التقرير وعند الاقتضاء الأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص في مجال التامين تكون مهمته تحديد الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الحريق بناءا على الوثائق المحاسبتية والوثائق التجارية الخاصة بالطالبة والتصاريح الضريبية عن سنة 2020 و 2021 وبناءا على تعقيب الشركة الطالبة بخصوص الضمان حيث اعتبرت ان سقف عقد التامين محدد في 5.000.000,00 درهم فضلا عن تعويضات إضافية من قبل القيمة الكرائية الناتجة عن فقدان المحل بمشاهرة قدرها 40.000 درهم اي ما مجموعه 480.000 درهم عن كل سنة. وأضافت ان تقرير السيد عبد العزيز(ص.) حدد قيمة التعويضات الإجمالية في مبلغ3.353.959,36 درهم .

وبناء على إنجاز الخبرة من طرف الخبير المعين وإدلاء الطالبة بمستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة على يد الخبير السيد بدر الدين (م.) حددت مطالبها المستحقة عن حريق معدات الإنتاج في مبلغ 653.750,000 درهم وعن التعويض المستحق عن المخزون 26.915 درهم مع التنصيص على مطالبتها بالتعويض عن الكراء لمدة سنة بحسب مشاهرة قدرها 40.000 درهم أي ما مجموعه عن سنة الاكرية 480.000 درهم  وبالنسبة للطالبة وبعد تأكيد دفوعها المتعلقة بالضمان جاء في تعقيبها على تقرير الخبرة : من حيث الشكل ان الخبير لم يلتزم بالفصل 63 من ق م م حيث لم يقم بمهمته بحضور ربت بتاريخ الأطراف ووكلائهم إذ انه ارتأى الاقتصار على الاجتماع المنعقد بمكتبه بتاريخ 2024/6/10 وتوجه لاحقا الى مقر الشركة الطالبة للاطلاع على الوثائق المحاسبتية دون إشعار المطلوبة ولا دفاعها للحضور بعين المكان لإبداء ملاحظاتهما بخصوص الوثائق المعتمدة . ومن حيث الموضوع عابت على تقرير الخبرة بعض التجاوزات بخصوص نسبة الاهتلاك المحددة في 10% وهي نسبة هزيلة إلا أنها رغبة منها في عدم تطويل المسطرة أسندت النظر للهيئة التحكيمية لتحديد التعويض عن الأضرار المباشرة .

 وبخصوص التعويض عن توقف نشاط الطالبة أو ما اصطلح عليه بفوات الاستغلال فانها تمسكت بالمادة 52 من مدونة التأمينات الفقرة 1 منها  و كذا  المادة 39 الفقرة 1 من مدونة التأمينات ما نصه :  وتأكيدا على وجاهة دفعها أدلت  بحكم حديث صدر عن المحكمة التجارية قضى بعدم أحقية المؤمن له المتضرر من الحريق في التعويض عن فوات الربح والتوقف عن النشاط  .

 فصدر الحكم   التحكيمي  موضوع  الطعن الحالي.

أسباب الطعن بالبطلان  

حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي  بكون  الأمر الاستعجالي عدد 713 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2023/2/8 قضى بتعيين محكمين وحدد نقط البت التي يشملها التحكيم في الفصل في النزاع القائم بين الطرفين بخصوص عقد التامين الرابط بينهما المتعدد الأخطار تحت عدد   2009/8124 و ان تحديد النقط التي يشملها التحكيم يقتضي الاطلاع على عقد التامين للوقوف على الأخطار المضمونة المشمولة بالضمان و بمقتضى الفصل 50 من قمم وما أكدت عليه المادة 51 وما يليها من القانون المتعلق بالوساطة والتحكيم يجب ان تكون الأحكام معللة سواء صدرت عن جهة قضائية أو هيئة تحكيمية و ان حكيمي اعتمد في تعليله المادة 19 من مدونة التأمينات الواردة في الكتاب الأول القسم الأول المتعلق بالتأمينات بوجه عامة و  ان التأمينات عن الحريق ينظمها الفصل 52 من مدونة التأمينات حسب ما أكدت عليه   خلال مناقشة الدعوى حسب الوارد بمذكراتها  ، طبقا للمادة 52   هذا فضلا عن ان المادة 39 من مدونة التأمينات نصت على ان التعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له لا يمكن ان يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحريق  و كذا   المادة  53 وبالتالي ليس من خلال المواد المذكورة ما يبرر التعويض عن الأضرار الغير المباشرة على نحو توقف نشاط المؤمن له او ضياع استغلاله لنشاط ما لم يتم التنصيص على ذلك بشمولها بالضمان و  ان المادة 19 من مدونة التامينات المحتج بها والتي على أساسها تقرر منح التعويض عن توقف النشاط الصناعي عن الاستغلال بالاستدلال بسقف الضمان البالغ 5.000.000 درهم غير منتج  و تأسيسا على المواد 39 و 52 و 53 من مدونة التأمينات والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 51 من القانون المنظم للوساطة والتحكيم وتفاعلهم مع الاخطار المشمولة بالضمان فان تعليل الحكم التحكيمي على أساس المادة 19 من مدونة التامينات مردود و بالفعل فان هذا التعليل في غير محله من عدة مناحي ان سقف الضمان البالغ 5.000.000,00 درهم يخص تحديدا الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المؤمن عليها ( VALEUR DU CONTENU ) و أن القرار التحكيمي قضى بالتعويض عن الضرر المادي وفق تقرير الخبرة في حدود مبلغ 680.685,00 ومن قبل التعويض عن الأضرار المادية المباشرة و ان الأضرار الغير المباشرة او ما اصطلح عليه بتوقف النشاط الصناعي ورد التنصيص على التعويض عنها في حدود يوازي ما مقابل سنة من القيمة الكرائية الشهرية وبالتالي فان ما اصطلح عليه بالتعويض عن توقف النشاط الصناعي غير وارد بعقد التامين وهو ما أكدته الشركة الطالبة من خلال مذكرتها المدلى بها بعد الخبرة بالصفحة الثانية وهو ما يقوم مقام إقرارها الصريح بحدود التعويض عن الأضرار الغير المباشرة المنصبة حصرا على كلمة ضياع الاكرية  perte de loves فضلا عن مدة سنة فضلا ان العقد شريعة المتعاقدين يلزم طرفيه بجميع بنوده طبقا للفصل 399 من ق ل ع و  ان الحكم التحكيمي لم يتناول ولم يجب على ما دفعت به  بخصوص نطاق التعويض عن الأضرار المرتبطة بضياع الاستغلال والحال انه لم يتم التنصيص عليه بعقد التامين وان تعليل ما قضت به الهيئة التحكيمية عن الأضرار الغير المباشرة على نحو توقف النشاط المستثنى من حسب المادة 52 من مدونة التأمينات التي تخص التعويض عن الأضرار المباشرة وفي هذا المنحى حدد عقد التامين التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 480.000 درهم الموازي للاكرية عن سنة بمشاهرة قدرها 40.000 درهم وحيث لبيان جدية دفعها بهذا الخصوص أدلت  بمذكرتها المؤشر عليها بتاريخ 2024/7/10 بصورة حكم في نفس الموضوع مع الإشارة الى ان هذا الحكم وقع تأييده استئنافيا وفق القرار المرفق أيضا بنفس المذكرة  و ان الهيئة التحكيمية تجاوزت كليا الأثر القانوني الناتج عن تفاعل المواد 39 و 52 و 53 من مدونة التأمينات وما اقره العمل القضائي بهذا الخصوص وبالتالي فان الهيئة التحكيمية بتجاوزها وعدم تناولها للمواد أدناه ارتباطا بعقد التامين جعلت ما قضت به عرضة للبطلان لاسيما في شقه المتعلق بضياع الاستغلال مع انه يخضع للمنصوص عليه بعقد التامين وفي نازلة الحال يقتصر التعويض على ضياع الاكرية لمدة سنة   perte d’usage des locaux ولا مكان للتعويض عن توقف النشاط التجاري الغير مؤمن عليه في عقد التامين بصرف النظر عن الحكم التحكيمي الذي أضاف مبلغ 200.000 درهم تعويضا جزافيا لا مكان لما يؤسس له قانونا حسب عقد التامين و بذلك جعلت قرارها مشوبا بالقصور في التعليل بمثابة انعدامه مما يجعله قابلا للبطلان مع ما يترتب عنه طبقا للمادة 63 من القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة ، لذلك  تلتمس الأمر ببطلان الحكم التحكيمي عدد 1446 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2024 المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2024/8/16 بمقتضى عدد 5098 مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك طبقا للمادة 63 من قانون التحكيم والوساطة.

  و بجلسة  13/11/2024  أدلى دفاع  المطعون ضدها  بمذكرة  جوابية  جاء فيها  حول عدم جدية السبب المعتمد في الطعن المستمد من القصور في التعليل الذي تستند عليه الطاعنة كموجب لبطلان الحكم التحكيمي :  أن تمسكت الطاعنة بوسيلة عقيمة تزعم من خلالها بكون الحكم التحكيمي قد جاء  مشوبا بالقصور في التعليل، واستندت في تبرير مزاعمها بإعادة مناقشـ انب المتعلقة بموضوع النزاع، وأضافت أن التعليل الذي اعتمدته الهيئـة التحكيمية في غير محله  و  إنه من جهة أولى ، فالطاعنة تتمسك بنقصان التعليل في سحته من عدمه، و هو أمر يتعلق بوقائع تتصل اتصالا وثيقا بتحقيق القضية التي تخرج عن نطاق اختصاص قضاء محكمة البطلان المحددة قانونا بصفة حصرية في مقتضيات الفصل 36-327 من ق م م . و انه بالرجوع الى مقال الطعن بالبطلان ، فإن الطاعنة قد أقرت صراحة بوجود التعليل في الحكم لكنها اعتبرت هذا التعليل في غير محله حسب رأيها و  ان المحكمة الاستئناف  تقتصر سلطتها على التأكد من المشروعية ظاهرة  للحكم  التحكيمي  أي خلوه من العيوب الإجرائية و مراقبة وجود التعليل في الحكم فقط دون تعديله أو تصحيحه و عدم مخالفته للنظام العام و إنه من جهة ثانية ، فإنه بخلاف نعته الطالبة، بخصوص التعويض المحكوم به لفائدتها  فإن الحكم  التحكيمي  مناط الطعن الحالي قد جاء معللا تعليلا شافيا و كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و ان الهيئة  التحكيمية كانت دقيقة من حيث مناقشة طبيعة الاضرار و حجمها و احترمت القواعد الإجرائية و حقوق الدفاع كما تقيدت باعتماد إجراءات التحقيق المسائل التقنية و المحاسباتية المستعصية عليها و ان الطاعنة شركة التامين (و.) قد تمسكت بإجراء خبرة و هو مالم تنازع فيه العارضة و استجابت له الهيئة التحكيمية تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة   التحكيمية اجل تحديد تعويض عادل و مناسب ، قد أصدرت الهيئة تحكيميا تمهيديا قضى بإجراء خبرة محاسباتية أسندت مهمة القيام بها الى مختص و مدقق حسابات مسجل بجدول الخبراء و محلف لدى المحاكم و حددت مهمته في تحديد التعويض عن الأضرار المباشرة أو تلك الاضرار اللاحقة الكل وفق معايير علمية و محاسباتية مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل   ان الخبير المعين قد احترم ماهية الحكم التحكيمى التمهيدي بحيث أنه حترم مبدأ الحضورية واطلع على جميع الدفاتر المحاسباتية و القوائم التركيبية للطرفين وحدد قيمة الاضرار اللاحقة بالعارضة لجبر الضرر دون أن يتعدى سقف التأمين المحدد تعاقديا في مبلغ 5.000.000 درهم و أن  شركة مملوكة لمسثتمر اجنبي قد ضخ فيها ما يعادل مليون دولار أي ما يناهز 10.000.000 درهم بحيث أنها كانت تزود زبنائها على مستوى جميع جهات المملكة وكانت تنوي الانفتاح على خارج  بحكم  موقع  الاستراتيجي و قد لحقتها اضرار جسيمة بأصول الخارج بحكم موقع المستأنفة بمجرد حدوث  الخطر المؤمن عليه تنصلت من التزاماتها التعاقدية تجاهها و إن الأمر الرئاسي عدد 5098 القاضي بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية الذي ادلت به الطاعنة نفسها في الملف ، قد علل بكون الحكم التحكيمي قد جاء وفق الشروط الواردة  في المواد 50 و 51 و 52 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و من بين هذه الشروط التعليل و من جهة ثالثة ، فالثابت قضاءا وقانونا ان للهيئة التحكيمية السلطة العامة في فهم وقائع الدعوى و تقدير مستنداتها و تفسير الطلبات المقدمة لها التعويض تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة الذي ارتضاه الأطراف و أن قضاء الدولة لا يمتد نظره الى موضوع الحق المتنازع فيه و تصحيح ما اعوج من تعليل القانوني و الواقعي و إنما ينحصر دوره في مراقبة وجود التعليل  الحكم  من  تخلفه دون تعديله أو تصحيحه و هو ما ذهب اليه القرار عدد 5491 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/31 في الملـف عدد 2017/8230/140 و كذا  قرارها عدد 5445 الصادر بتاريخ 2013/10/22 في ملف 2013/4/2541 جاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد 628/1 المؤرخ في 2020/12/31 في ملف عدد 174/3/1/2018 و قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1 / 249 المؤرخ في 2016/06/16 ملف تجاري عدد 789/1/2015 و  انه من جهة رابعة، فالهيئة التحكيمية قد بتث كهيئة تحكيم تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة الذي اتفق عليه الأطراف بعرض النزاع على التحكيم و قد تقيدت باتفاقية التحكـيم و جميع الإجراءات المسطرية و احترمت حقوق الدفاع و هو ما زكاه الأمر الرئاسـي عدد 5098 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية الصادر عن هذه المـحكمة بخصوص التعليل بصفة رسيمة ويبقى ما أثير من طرف الطاعنة من سبب نقص التعليل غير وجيه و لا يندرج ضمن موجبات البطلان المحددة حصرا  بنص  القانوني ، لذلك  تلتمس رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لعدم جديتها والحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع الأمر بتنفيذ الحكـ بتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2024 تحت عدد 2024/19 عملا بأحكام 38/327 و تحميل الطاعنة الصائر.

   و بجلسة  27/11/2024  أدلى دفاع  الطاعنة بمذكرة    جاء فيها  أنه ينبغي الإشارة بدءا الى ان القانون الواجب التطبيق في النازلة هو القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية لا الفصل 327 م ق م م المنسوخ بموجب القانون المشار اليه أعلاه ، كما يناسب التذكير أن الأمر بعرض النزاع على الهيئة التحكيمية وقع بموجب ما قضى به السيد رئيس المحكمة التجارية وفق الأمر عدد 713 المؤرخ في 08/02/2023  و  في نفس في نفس المنحى يناسب أيضا الرجوع الى وثيقة التحكيم الموقعة من طرفي النزاع والمؤرخة في 2023/10/9 ونصت في الفقرة 13 على ان القانوني الواجب التطبيق سواء من حيث الشكل أو الموضوع هو القانوني المغربي و أن موضوع التامين بناءا على عقد التامين المتعدد الإخطار عدد 29/8124 والشروط العامة لعقد التامين المضمنة بالبند 46 المتعلق بشرط التحكيم أكدت عليه ديباجة وثيقة التحكيم  و تطبيقا لمقتضات القانون 95/17 ومن جملة ما تضمنه وجوب تعليل الحكم التمهيدي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك بالرجوع الى المادة 51 ،  كما أن المادة 62 من نفس القانوني تجيز الطعن في البطلان في حالات معينة ومنها عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة إليها أو تجاوزها لحدود الاتفاق مع الإحالة على المواد 50 51 و 52 بخصوص وجوب تعليل الأحكام.

من حيث السبب الأول للطعن بالبطلان المتعلق بتجاوز الحكم التحكيمي لحدود الاتفاق :  أن اتفق الطرفان على إحالة النزاع على الهيئة التحكيمية للبث فيه طبقا للعقد الموقع من الطرفين و بالرجوع الى العقد يتضح على ظاهره انه حدد التعويضات المستحقة عن الأضرار المادية المباشرة في مبلغ 5.000.000,00 درهم وحدد التعويض عن الأخطار الإضافية الناتجة عن الحريق أو تسرب المياه فيما يقابل فقدان استعمال لمدة تساوي سنة من الاكرية.valeurs locatifs annuelles garanties supplémentaires d’incendie et dégâts des eaux.  ان الحكم التحكيمي لم يتقيد بالعقد بإضافة مبلغ 2.255.253 درهم عن توقف النشاط الصناعي والتجاري الذي لم يرد التنصيص عليه في عقد التامين الذي يشكل شريعة المتعاقدين فضلا عن إضافة تعويض جزافي بمبلغ 200.000 درهم الغير المنصوص عليه ايضا في عقد التامين و بذلك جاء الحكم التحكيمي خارقا لحدود الاتفاق المنصوص عليه بعقد التامين بإرادة الطرفين وخارقا بالتالي للفصل 230 من ق ل ع الذي اعتبر العقود شريعة المتعاقدين هذا لاسيما وان المهمة التي انيطت بالخبير حسب انيطت بالخبير حسب الحكم التحكيمي تكمن حصرا في اجراء خبرة حسابية قصد تحديد التعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بالطالبة سواء منها الناتجة عن الحريق بصفة مباشرة او تلك الاضرار اللاحقة  وبالتالي فان الأضرار اللاحقة جاءت مبهمة ولا تنص بصرح العبارة على الأضرار الغير لمباشرة علما ان الخبير غير مخول له البت في نقطة قانونية ارتباطا بعقد التامين .

من حيث خرق مقتضيات المواد 50 51 52 و المادة 62 التي تحيل على المواد الانفة الذكر: أن  الجدير بالتنصيص بدءا عن أن الأحكام المعتمدة من طرف المستأنف ضدها صدرت على أساس الفصل 327 من ق م م الملغى بمقتضى القانون 95/17  و ان الأحكام المستدل بها لا تنطبق على النازلة بل تعتبر حجة على المطلوبة في اذ ان اختصاص المحكمة هو مراقبة وجود التعليل والتأكد من المشروعية الظاهرة للحكم التحكيمي و  ان قرار محكمة النقض عدد 1/621 المحتج به المؤرخ في 31/12/2020   لئن كان التحكيمي قد صادف الصواب بخصوص سقف الضمان البالغ 50.000.000 درهم المتعلق بالتعويض عن الأضرار المباشرة انسجاما مع المادة 52 من مدونة التأمينات الا انه قضى بأحقية المؤمن لها عن توقف النشاط الصناعي والتجاري الغير المنصوص عليه إطلاقا في عقد التامين الذي اقتصر على تمكين الطرف المؤمن له من ضمانات إضافية عن الحريق وتسرب المياه من قيمة ضياع الاكرية pertes d’usages des locaux أقصاه سنة واحدة يقابله تعويض بمبلغ 480.000 درهم بمشاهرة قدرها40.000 درهم بإقرار المستأنف عليها وفق مذكرتها المؤشر عليها بتاريخ 2024/7/10. « garanties supplémentaires d’incendie et dégâts des eaux » و تأسيسا على ما سبق وعلى ظاهر الوثائق يتضح ان الحكم يمي في شقه المتعلق بأداء التعويض عن ضياع الاستغلال عن توقف النشاط التجاري والصناعي غير منصوص عليه بعقد التامين الذي احتكم اليه الطرفان برضاهما الثابت من الوثائق المدرجة بالملف هذا بصرف النظر عن ان مبلغ 200.000 درهم مقابل ما اصطلح عليه بتعويض جزافي لا مكان لما يؤسس له على ظاهر عقد التامين ن لذلك   تلتمس  الأمر برد دفوع المستأنف ضدها والحكم وفق طلبها الرامي الى بطلان مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وتحميل المستأنف ضدها الصائر.

     و بجلسة  12/12/2024   أدلى دفاع  المطعون ضدها بمذكرة   رد  جاء فيها  من حيث الشكل : أن  تمسكت المستأنفة بكونها بلغت بتاريخ 23/9/2024 بإعذار بالأداء دون سلوكها مسطرة التبليغ القبلية وان طعنها قد جاء داخل الأجل والحال أنها بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 29/07/2024 عن طريق الهيئة التحكيمية إذ يكفي رجوع المحكمة  الى اتفاق التحكيم ليتضح لها أن الأطراف قد اتفقوا بمقتضى البندين 6 و 10 منه على ان الهيئة تبلغ الحكم التحكيمي الباث في الموضوع بجميع الوسائل التبليغ الممكنة و انه بالرجوع الى الحكم التحكيمي المطعون فيه فالطاعنة قد بلغت بتاريخ29/07/2024 من طرف الهيئة التحكيمية حسب الاتفاق وكذلك بلغت بالحكم المتعلق بتحديد الاتعاب وطعنت فيه والحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وغيرها وقد بلغت الطاعنة كذلك بدعوى التذييل واجابت دون التقدم بطلب البطلان وتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وبوشرت مسطرة تنفيذه والتعريف بنواياها حسب إقرارها و  إن الفصل 61 من قانون التحكيم والوساطة عدد 17-95 فقد نص على ان الطعن بالبطلان يبتدئ سريان أجله بمجرد صدور الحكم التحكيمي او خلال أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه وانه بحساب تاريخ تبليغ الحكم والطعن بالبطلان الذي تم بتاريخ 30/09/2024 يتبين أن الطعن قد جاء خارج الاجل المنصوص عليه قانونا علما أن عبء اثبات ممارسة الطعن داخل الأجل يقع على الطاعنة التي لم تثبت بمقبول ذلك الأمر الذي يتعين معه التفضل بعدم قبوله شكلا .

من حيث الموضوع : أن  تمسكت الطاعنة يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون 95/17 وان الأمر الرئاسي عدد 713 المؤرخ في 8/02/2023 قدد حدد المحكم الثاني وان المادة 62 تجيز الطعن بالبطلان في حالات معينة وان الحكم التحكيمي قد تجاوز حدود اتفاق و ان الحكم التحكيمي لم يتقيد بالاتفاق و ان الخبرة التي انيطت بالخبير تكمن في تحديد الاضرار بصفة مباشرة أو غير مباشرة  إذ تجدر الإشارة إلى أن الطعن بالاستئناف يقتصر على ما تناولته أسباب الاستئناف داخل الاجل القانوني والبين من جواب الطاعنة انه أسس الأسباب جديدة تتناقض مع السبب المعتمد في مقال الاستئناف بدليل اقرارها يكون الحكم التحكيمي قد صادف الصواب في احترام سقف التعويض  ، إذ  تمسكت الطاعنة عن غير صواب بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود الاتفاق بإضافة مبالغ و الحال أن الطاعنة تقر بأن سقف التعويض التعاقدي عن الاضرار هو 5.000.000 لم يتجاوزها الحكم التحكيمي في الصفحة 5 في فقرتها الأولى و إن الحكم التحكيمي قد تقيد باتفاق التحكيم و لم يتجاوز سقف الضمان بحيث ان تحديد التعويض باعتباره مسالة تقنية بناءا على خبرة عهد بها لخبير مختص احترم ماهية الحكم التمهيدي الذي لم يكن محل طعن من قبل الطاعنة وحدد مبلغ التعويض المستحق باطلاعه على الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام لكلا الطرفين  وبالتالي يتعين التفضل برد الدفوع لعدم جديتها و للعلل القانونية المثارة هذا من جهة و اما من جهة ثانية، فالطاعنة قد تمسكت بكون الحكم التحكيمي مخالف للمقتضيات 50 و 51 و 52 من القانون رقم 59/17 و عملت على تحريف العمل القضائي بما يخدم مصلحتها في تحوير تام للوقائع ينم عن سوء نيتها في التقاضي بخلاف العارضة التي ادلت تفنيذا لمبررات طعن المستأنفة بدفوع معززة باجتهاد قضائي قارورصين لأحكام قضائية صادرة عن محاكم الاستئناف التجارية ومحكمة النقض شاملة للوقائع و توجه القضاء في نوازل مشابهة تضحد جميع مناعي المستأنفة على الحكم التحكيمي  و ان الحكم التحكيمي قد جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية و القانونية و محترما للشرعية الإجرائية و هو ما خلص اليه الامر 5098 القاضي بتذييله الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء الذي ادلت به الطاعنة نفسها و يفند مزاعمها و  أن التعويض قد جاء محددا بتقرير الخبرة التي جاءت مستوفية لقواعد المحاسبة و قد توقف الخبير على الاضرار اللازمة لجبر الضرر و ان التعويضات لا تخرج عن سقف التأمين المحدد في 5.000.000 درهم بإقرار الطاعنة فضلا على ذلك، فالتعويض المحكوم به قد جاء مسايرا لواقع الملف والاضرار اللاحقة بالعارضة و التي لا يمكنها أن تتفاداها بالالتجاء لطريق آخر خصوصاً أمام تعنت المؤمنة في تفعيل عقد التأمين بمجرد تحقق الخطر المؤمن عليه إذ المفروض عليها تنفيذ العقد منذ البداية بحسن نية و تعويض العارضة عن الاضرار عوض تسببها بعدم تنفيذها للالتزاماتها التعاقدية بأضرار كبيرة و ان المستأنفة تبقى مسؤولة عن جميع الاضرار اللاحقة بالعارضة بسبب خطأها في تنفيذ العقد بحسن نية إذ استمرت في المماطلة مدة 3 سنوات و ان الضرر الحقيقي هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويض بحسب خطا المدين أو تدليسه و ان الهيئة التحكيمية قد عللت حكمها بهذا الخصوص بعد اللجوء لخبرة تقنية وان الطاعنة منذ البداية قد تعسفت في استعمال الحق وتنصلت عن تنفيذ العقد منذ البداية حسب البين من وقائع الحكم التحكيمي و لا زالت بعدم تنفيذها للالتزامات التعاقدية بحسن نية بعد تحقق الخطر المؤمن عليه بدءا من تنكرها للعارضة كمتعاقدة ومحاولة تنصلها من الضمان و بعدها تعيين خبير تابع لها اقترح تعويضا مجحفا قبل مسطرة التحكيم وظلت تماطل في تسوية النزاع وبعدما عينت العارضة محكما تنفيذا الشرط التحكيم ، امتنعت المؤمنة عن ذلك و ماطلت في سلوك الاجراءات رغم تبليغها برسالة تعيين محكم ، مما اضطرت معه الى اللجوء الى القضاء الاستعجالي لهذه المحكمة الذي قضى بتعيين محكم ثان خبير في الميدان عن المستأنفة المؤمنة بعد محاولتها التنكر للعقد من أساسه والمتعاقدة شركة (ع.) و عند سلوك مسطرة التحكيم ظلت تناور وطعنت في الحكم المتعلق بأتعاب المحكمين مرتين من أجل إطالة أمد النزاع اضرارا بحقوقها وضدا على حقوقها كشركة مستثمرة بالمغرب استثمرت ما يناهز مليار دولار و عينت عنها أي شركة التأمين  نفس الخبير الذي اقترح التعويض قبل مسطرة التحكيم للحضور كممثلها القانوني أمام الهيئة التحكيمية حسب البين من إجراءات التحكيم و في ذلك تدليس و مساس واضح بحقها  في الإستفادة  من تعويض  يغطي الاضرار الحقيقية التي لحقتها و هي كلها تمظهرات و صور للتعسف في استعمال الحق و التدليس مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها و الحكم عليها بتعويض لا يقل عن 25  % من المبلغ المحكوم به لفائدتها طبقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون 95-17 في فقرتها الثانية ، لذلك  تلتمس  رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة والحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي و الحكم على الطاعنة بتعويض لا يقل عن 25 في المائة من المبلغ المحكوم به طبقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون 17-95 في فقرتها الثانية مع تحميلها الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/12/2024 ألفي  بالملف مذكرة  لنائب  المطعون ضدها سلمت  نسخة عنها   لنائب الطاعنة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة  25/12/2025 

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب البطلان المسطرة أعلاه.

و حيث بخصوص الأسباب المستمدة من انعدام تعليل المقرر التحكيمي و الذي اعتمد في ما خلص اليه على مقتضيات المادة 19 من مدونة التأمينات بدلا من المادة 52 من نفس المدونة،و كون الهيئة التحكيمة لم تجب على ما دفعت به بخصوص التعويض عن الاضرار المرتبطة بضياع الاستغلال دون التنصيص عليه بعقد التامين ، فانه يحسن التوضيح في سياق الرد على الأسباب المتمسك بها أن محكمة  الإستئناف  عندما تبت  في دعوى الطعن بالبطلان  تنحصر سلطتها  في البحث في جدية اسباب البطلان  المعتمدة  من طرف طالبة  البطلان من عدمها،  والواردة  على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية ،و لا يتعداه إلى إعادة مناقشة النزاع من جديد ومراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، وأن  هذه المحكمة باطلاعها على الأسباب المتمسك بها أعلاه تبين لها أنها تتعلق بمناقشة جوهر النزاع، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة  في دعوى البطلان ويتعين استبعادها.

و حيث و ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الأسباب المتمسك بها من قبل الطالبة لا ترتكز على أساس، و يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب بخصوصها مع إبقاء الصائر على عاتقها و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه اعمالا لمقتضيات  الفصل 38-327  من ذات القانون.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :

في الشكــل: قبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع : برفضه و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22/07/2024 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة نعمان (ص.) و المصطفى (ا.)   و عبد الله (د.) مع تحميل الطالبة الصائر.

وبهذا صدر القرار  في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel de commerce de Casablanca

Attendu que la demanderesse au recours en annulation a maintenu l’intégralité des moyens de nullité précédemment exposés ;

Et attendu que, s’agissant des griefs tirés :

  • d’une prétendue absence de motivation de la sentence arbitrale pour avoir fondé ses conclusions sur l’article 19 du Code des assurances, au lieu de l’article 52 du même code ;

  • de l’omission alléguée par le tribunal arbitral de répondre aux arguments relatifs à l’indemnisation des préjudices nés de la perte d’exploitation, laquelle ne serait pas stipulée au contrat d’assurance ;

il y a lieu de rappeler qu’en matière de recours en annulation, le pouvoir de la Cour se limite à l’examen du bien-fondé des causes de nullité invoquées par la demanderesse, limitativement énumérées à l’article 327-36 du Code de procédure civile ; qu’il n’appartient pas à la Cour de réexaminer le fond du litige ni de contrôler l’exactitude de la solution retenue par le tribunal arbitral ;

Et attendu qu’après examen des moyens susvisés, il ressort qu’ils se rapportent à une discussion de fond, excédant les limites du contrôle opéré dans le cadre d’un recours en annulation ; qu’ils doivent, dès lors, être écartés ;

Et attendu que, par voie de conséquence, l’ensemble des moyens soulevés par la demanderesse se révèle infondé, qu’il y a lieu de rejeter la demande, de laisser les dépens à sa charge et d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du même code ;

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme

Reçoit le recours en annulation.

Au fond

Le rejette ;
Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 22 juillet 2024 par le tribunal arbitral composé de Maîtres Noâmane (S.), El Mostafa (I.) et Abdellah (D.) ;
Condamne la demanderesse au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, par la Cour composée des mêmes magistrats qui ont délibéré.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage