Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008)

Réf : 37615

Identification

Réf

37615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3875/08

Date de décision

26/08/2008

N° de dossier

4/2008/1795 et 2007/1/1193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 4 - 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 306 - 320 - 327 - 430 - 431 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : La Gazette des tribunaux du Maroc - مجلة المحاكم المغربية | N° : 117 | Année : 2008 | Page : 179

Résumé en français

L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré.

Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites.

Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente.

Résumé en arabe

إيداع الحكم التحكيمي الأجنبي أمام كتابة ضبط محكمة مكان التنفيذ ليس إلزاميا لأن الإيداع يخص فقط الحكم التحكيمي الداخلي.

طريقة رفع طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي وتنفيذه منظمة بمقتضيات اتفاقية نيويورك (1958) ويتعين احترامها تحت طائلة عدم القبول.

Texte intégral

حكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،

ملف تجاري عدد : 4/2008/1795-2007/1/1193، القرار عدد : 08/3875،

المؤرخ في : 2008/08/26

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي مؤلفة من السادة :

الحسن الكاسم رئيسا ومقررا

عمر المنصور مستشارا

أمينة المنجيد مستشارا

وبمساعدة السيد حميد بوروضا كاتب الضبط

أصدرت بتاريخ 2008/08/26 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :

الوقائع

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات دفاع الطرفين ومجموع وثائق الملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2008/08/12

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 والفصل 306 وما يليه المسطرة المدنية واتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/10

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث إن الاستئناف المرفوع ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2059 في الملف رقم 2007/1/1193 بتاريخ 2007/10/17 والقاضي بعدم قبول الطلب الرامي إلى تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، مقدم وفق الشروط المطلوبة وخلال الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع : حيث إن الشركة العلمية الإنتاجية للتجارة ناتان تقدمت بمقال مسجل بتاريخ 2007/06/04 إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تذييل مقرر تحكيمي صادر بتاريخ 2003/08/22 في الملف رقم M/2003AC135 عن هيئة تحكيمية بأوكرانيا القاضي على شركة قدماء مؤسسة روني بريس بأداء مبلغ 409336 دولار أمريكي ومبلغ 8531,17 دولار أمريكي عن مصاريف وأتعاب محكمة التحكيم.

وأرفقت طلبها بنسخ من المقرر التحكيمي وعقد التحكيم وشهادة عدم الطعن وشهادة التبليغ مع ترجمة الكل إلى اللغة العربية.

وأجاب دفاع المدعى عليها بأن موكلته لا صفة لها في أن ترفع هذه الدعوى ضدها ما دام فتح اعتماد مستندي يلزم البنك بأداء المبلغ المتفق عليه وأن معطيات النازلة تفيد أن البنك هو الذي رفض الأداء بسبب وجود اختلاف في الوثائق، ثم أن المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مطعون فيه وغير حائز لقوة الشيء المقضي به، وعقب دفاع المدعية بأنه لا يحق للمدعى عليها أن تناقش جوهر النزاع الصادر فيه الحكم التحكيمي وأن الوثائق المدلى بها تؤكد أن الطلب وجيه .

وبتاريخ 2007/10/17 صدر الأمر المطعون فيه قاضيا بعدم قبول الطلب لعلة أن المقرر المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية معروض على أنظار المحكمة المدنية بناء على ملتمس سحبه من طرف المدعى عليها ومدرج بجلسة 2007/10/18 ويكون الطلب سابقا لأوانه وهو الأمر المطعون فيه بالاستئناف لأن المقرر التحكيمي نهائي وذلك بالأداء بشهادتي التبليغ وعدم الطعن وترجمتهما إلى العربية، بالإضافة إلى أن استئناف المقرر التحكيمي قدم خارج الأجل القانوني وهو ما صرحت به محكمة مقاطعة شيفشينكو بكييف وقضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المحكوم عليها والتمس دفاع المستأنفة إلغاء الأمر المستأنف والحكم بتذييل الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه بالصيغة التنفيذية.

وأجاب دفاع المستأنف عليها الأستاذ عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) ومحمد (ل) وعلي (ز) بمذكرتين أدلي بهما بجلستي 2008/05/20 و 2008/06/10 جاء فيهما بأن الأمر يتعلق بتذييل حكم تحكيمي وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد وجود عقد تجاري يمنح الاختصاص للهيئة المصدرة الحكم وأن المستأنف عليها لم تتوصل بالسلع المطلوب ثمنها نظرا لضياعها في عرض البحر ثم إن الحكم الأوكراني الصادر بتاريخ 2007/10/18 في الملف رقم 7/111/9 يشير إلى أن المستأنف عليها توصلت حسب أختام البريد المغربي والحال أن ذلك مخالف للقانون المغربي إذ لا عبرة بالطابع وإنما ينبغي أن يتم التسليم طبقا للفصول 37 و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وأن ما قضى به الحكم المذكور من عدم قبول الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي وأن الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية يقضي بإيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التي يختص رئيسها بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية خلال ثلاثة أيام من صدوره وأن الحكم المطلوب تذييله لم يودع داخل الأجل المذكور وأن هذه القاعدة تطبق على مختلف الأحكام التحكيمية سواء كانت داخلية أم أجنبية وذلك ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2006/03/20 في الملف رقم 89/580 وأن المقرر المذكور لم يصبح نهائيا، ذلك أن الهيئة التحكيمية رفضت الاستئناف المقدم من طرف المحكوم عليها، غير أنها بادرت إلى ممارسة مسطرة الطعن بالبطلان أمام محكمة كييف حسب نسخة مقال الطعن والتمس دفاع المستأنف عليها تأييد الأمر المستأنف.

وعقب دفاع المستأنفة بأن الطلب أرفق بالوثائق القانونية وأن مقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إيداع المقرر التحكيمي بكتابة الضبط خلال ثلاثة أيام من صدوره تتعلق بالتحكيم الوطني، وليس بالتحكيم الأجنبي ثم إن الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان لا ينفي عنه صفة النهائية ، لأن الطعن المذكور ليس من طرق الطعن المقررة في القانون والتمس دفاع المستأنفة الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبجلسة 2008/08/12 حضر الأستاذ (م) عن الأستاذين (أ) كما حضرت الأستاذة (ب) عن الأستاذين (ل) (ز) وأكدا ما جاء في المذكرتين الجوابيتين وتخلف دفاع المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/08/19 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 2008/08/26.

وحيث إن الطلب يرمي إلى تذييل حكم تحكيمي أجنبي بصيغة التنفيذ.

وحيث إن تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية يخضع للاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي أقرها المؤتمر الدولي الذي دعى لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتمخض عن هذا المؤتمر إقرار اتفاقية نيويورك بتاريخ 1958/6/10 وانضم المغرب إلى هذه الاتفاقية.

أما مقتضيات الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية فلا تطبق على أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما على الأحكام الصادرة عن محاكم رسمية لدول أجنبية مما يكون معه مناقشة الطرفين لمقتضيات الفصلين المذكورين في غير محله .

وحيث إن المادة الثانية من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/10 قررت بأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية يتم وفق الاجراءات المطبقة في البلد المراد تنفيذ الحكم التحكيمي فيه.

وحيث إن قواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم محددة في قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصول 306 إلى 327 منه وهي التي ينبغي مناقشة النازلة في إطارها، ذلك أن القانون رقم 08.05 التي حلت أحكامه محل الفصول المذكورة نص على أن أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية تبقى سارية بصورة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرقة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وعلى الدعوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها نهائيا واستفاذ جميع طرق الطعن.

وحيث إن هذه القضية تتعلق بحكم تحكيمي صادر قبل دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ وكذلك الشأن بالنسبة للدعوى الحالية.

وحيث إن الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بالتحكيم الداخلي وأن المشرع المغربي لم ينظم في تلك الفصول الإجراءات الخاصة بالتحكيم الأجنبي.

حيث يتعين تبعا للإحالة على قانون الإجراءات للبلد المراد فيه التنفيذ بمقتضى اتفاقية نيويورك أعمال مقتضيات الفصول المذكورة بما لا يتنافى والتحكيم الأجنبي.

وحيث إن الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها .

ويودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره.

الأمر الذي يدل بصورة صريحة على أن مقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بالتحكيم الداخلي، وأنه ليست هناك أية إشارة في المقتضيات المنظمة للتحكيم في الفصول المشار إليها أعلاه، ما يستلزم إيداع حكم تحكيمي أجنبي بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل معين، ولا يمكن تبعا لذلك فرض أجل لإيداع مقرر تحكيمي أجنبي لم ينص عليه المشرع، وأن القول بذلك يجافي ما يطالب به من أن يكون دور القضاء مساعدا للتحكيم احتراما لإرادة الأطراف وليس معرقلا له.

وحيث إن تمسك المستأنف عليها بأن الأجل المنصوص عليه في الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية ينطبق على التحكيم سواء كان داخليا أو أجنبيا، اعتمادا على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1728 بتاريخ 1996/03/20 في الملف المدني عدد 89/560 لا يجديها نفعا، مادام المجلس الأعلى أصدر قرارا في تاريخ لاحق مخالفا عندما نص في قراره الصادر بتاريخ 2000/01/19 تحت عدد 60 في الملف التجاري عدد 98/709

« إن طريقة رفع طلب الاعتراف والتنفيذ للمقرر التحكيمي الأجنبي منظمة بمقتضى الفصل الرابع من الاتفاقية (أي اتفاقية نيويورك الذي لا يجعل أجلا للإيداع فإن أجل الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية يهم التحكيم الداخلي ولا يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على الأمر بالتنفيذ ». مما يستشف منه أن المجلس الأعلى قد تراجع عن الاتجاه الأول مما يكون معه تمسك المستأنف عليها بالأجل المنصوص عليه في الفصل 320 المذكور غير وجيه .

وحيث أن تمسك المستأنف عليها بعدم وجود اتفاق تحكيم يفنده العقد الرابط بين الطرفين بخصوص المعاملة بينهما في مادة الخشب والذي ينص في فصله السادس على اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكمة التحكيم التجارية الدولية التابعة لغرفة الصناعة والتجارة بأوكرانيا بمدينة كييف، وذلك حسب نسخة العقد المحرر باللغة الروسية مع ترجمته إلى اللغة العربية ترجمة رسمية مما يكون مع الدفع المذكور غير مرتكز على أي أساس.

وحيث إن دفع المستأنف عليها بعدم توصلها بالبضاعة المطلوب ثمنها نظرا لغرقها في البحر لا يستند على أي أساس قانوني مادامت سلطة القاضي المطلوب منه الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية لا تمتد إلى تحقيق القضية الصادر فيها الحكم التحكيمي أو أن يعيد النظر فيها، وإنما تقتصر سلطته على التأكد من المشروعية الظاهرة للحكم أي خلوه من العيوب الإجرائية الظاهرة، ولا يجوز له أن يبحث، موضوع النزاع أو يراقب ما قضى به الحكم في جوهر النزاع.

وحيث إنه طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 فإنه يشترط لقبول طلب الاعتراف وتذييل حكم تحكيمي أجنبي بالصيغة التنفيذية أن يدلي الطالب بما يلي :

1- أصل الحكم التحكيمي أو صورة منه مستوفية لشروط التصديق.

2- أصل اتفاق التحكيم سواء كان شرطا في عقد أو اتفاق تحكيم أبرم بعد قيام النزاع أو صورة منه مستوفية لشروط التصديق.

وإذا لم تكن الوثائق المذكورة محررة باللغة الرسمية للبلد المراد التنفيذ فيه فعلى الطالب أن يقدم ترجمة رسمية للوثائق المذكورة بلغة البلد المطلوب التنفيذ فيه على أن تكون هذه الترجمة من طرف ترجمان رسمي أو محلف أو من قبل جهة دبلوماسية أو قنصلية.

وحيث إن المستأنفة أرفقت طلبها بما يلي :

1- نسخة من الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2003/08/22 في القضية عدد 2003135/ عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية والقاضي على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 409.336 دولار أمريكي قيمة البضاعة ومبلغ 8531.17 دولار أمريكي مصاريف وأتعاب محكمة التحكيم.

2- نسخة من العقد الرابط بين الطرفين المضمن فيه شرط التحكيم.

وأن الوثيقتين المذكورتين مترجمتان إلى اللغة العربية ترجمة رسمية من طرف السلطات الدبلوماسية بأوكرانيا مع مصادقة السلطات الدبلوماسية المغربية، وأضافت الطالبة إلى الوثائق المذكورة شهادة بعدم الطعن وشهادة تبليغ الحكم المذكور مع ترجمتها إلى اللغة العربية بنفس الكيفية المشار إليها.

وحيث إن اتفاقية نيويورك لا تشترط سوى الإدلاء بالحكم التحكيمي وباتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى لغة البلد المطلوب فيه التنفيذ إن كانا محررين بغيرها، ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية أنه لا يرفض طلب الاعتراف والتذييل إلا إذا قدم الطرف المطلوب ما يثبت توفر أحد الأسباب المذكورة فيها على سبيل الحصر وهي :

1- أهلية أطراف التحكيم وفقا للقانون الواجب التطبيق أو عدم صحة اتفاق التحكيم طبقا للقانون الذي اختاره أطراف النزاع، وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك طبقا لقانون مكان صدور الحكم.

2- أن الطرف الذي صدر الحكم ضده لم يبلغ بشكل صحيح بتعيين الحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يكن بمقدوره أن يبدي دفاعه .

3- أن الحكم قد انصب على خلاف ما ترد الإشارة إليه فيه مشارطة التحكيم، أو في شرط التحكيم أو أن الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم.

4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لا تتطابق مع ما اتفقت عليه الأطراف، أو مع قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على ذلك.

5- إن الحكم لم يصبح بعد ملزما الأطراف أو أنه أبطل أو أوقف العمل به من السلطة المختصة في البلد، الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذلك البلد.

وحيث إن المستأنف عليها هي المكلفة بإثبات أي حالة في الحالات المذكورة إن اعتمدت عليها لرد طلب الاعتراف والتنفيذ وذلك طبقا للمادة الخامسة المشار إليها أعلاه.

وحيث إن الدفع المتمسك به من طرف المستأنف عليها بأن الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه غير نهائي، لا يرتكز على أي أساس مادام المقرر التحكيمي يشير إلى أنه صدر بصورة نهائية ومعلوم كذلك أن المقررات التحكيمية تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به بمجرد صدورها، فضلا عن ذلك أن المستأنفة أدلت بشهادة تبليغ الحكم المذكور إلى المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة سبق لها أن تقدمت أمام محكمة مكان صدور الحكم التحكيمي بطلب يرمي إلى سحب الحكم التحكيمي المذكور، فأصدرت محكمة كييف بأوكرانيا حكما بتاريخ 2007/10/18 في الملف رقم 6-2007/11 قضى برد طلب المستأنف عليها لتقديمه خارج الأجل القانوني بعدما تبين للمحكمة المذكورة أن المقرر التحكيمي بلغ إلى المستأنف عليها، ولم تتقدم بطلبها داخل الأجل المقرر في القانون الأوكراني، وذلك حسب نسخة الحكم المدلى بها من طرف المستأنفة.

وحيث إن تمسك المستأنف عليها بأنه بعد صدور الحكم المشار إليه سابقا والقاضي برد طلبها الرامي إلى سحب المقرر التحكيمي عمدت من جديد إلى الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي أمام محكمة كييف، وأدلت بنسخة مقال مع ترجمته إلى اللغة الفرنسية، وذلك حسبما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2008/06/10 غير مرتكز على أي أساس لسببين أولهما أنه وفقا لاتفاقية نيويورك وخاصة المادة الخامسة منها، فإنه يتعين الإدلاء بما يفيد أن الحكم التحكيمي قد أبطل فعلا، وليس مجرد رفع طلب بذلك، وثانيهما أن ما ادعت المستأنف عليها أنه مقال طعن بالبطلان غير صحيح، ذلك أن الوثيقة المدلى بها مع ترجمتها إلى الفرنسية ليست مقال طعن بالبطلان، وإنما مجرد طلب مرفوع من طرف وكيل المستأنف عليها إلى محكمة كييف يطلب فيه إرسال نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2007/10/18 في الملف رقم 6-2007/111 القاضي برد طلبها الرامي إلى سحب المقرر التحكيمي.

وحيث يتبين من مراجعة المقرر التحكيمي والوثائق المرفقة به المتعلقة بتبليغ الدعوى والمطالبة بتعيين المحكم وإشعار المستأنف عليها بتاريخ الجلسة التي ستنظر فيها القضية وباسم المحكم المعين أن المقرر المذكور احترمت فيه حقوق الدفاع وبت في نزاع موضوع شرط تحكيم وليست فيه أي مخالفة للنظام العام المغربي، وأن المستأنف عليها لم تثبت أي حالة من الحالات الخمس المنصوص عليها في المادة الخامسة والموجبة لرفض طلب التنفيذ، مما يكون معه طلب المستأنف عليها الرامي إلى الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لفائدتها، ضد المستأنف عليها مؤسس ويكون الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول طلبها في غير محله ويتعين إلغاءه والحكم بالاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا حضوريا ونهائيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2003/08/22 في الملف 135 M/2003AC الصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية والقاضي على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 409336 دولار أمريكي قيمة البضاعة ومبلغ 853117 دولار أمريكي مصاريف وأتعاب محكمة التحكيم وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار وتلي في اليوم والشهر والهيئة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage