Réf
31232
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4953
Date de décision
08/11/2022
N° de dossier
2021/8211/4607
Type de décision
Arrêt
Mots clés
شهرة العلامة, خطر اللبس, المنافسة غير المشروعة, التقليد, اتفاقية نيس, Risque de confusion, Principe de spécialité, Notoriété de la marque, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Antériorité
Base légale
Article(s) : 140 - 143 - 152 - 153 - 148 - 148-2 - 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 6 Bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883
Source
Caccasablanca.ma
L’enregistrement d’une marque confère une protection exclusivement pour les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée selon la classification de Nice, principe fondamental de spécialisation. En conséquence, la protection d’une marque ne s’étend pas de manière automatique à des produits ou services non explicitement couverts par son enregistrement. Toutefois, cette règle connaît une exception lorsque la marque bénéficie d’une notoriété suffisamment établie, susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, étendant ainsi la portée de la protection au-delà des produits ou services initialement enregistrés.
إن تسجيل العلامة التجارية يضمن الحماية فقط للمنتجات أو الخدمات التي تم تسجيلها من أجلها، وذلك استناداً إلى مبدأ التخصص. وبالتالي، فإن الحماية الممنوحة للعلامة التجارية لا تمتد تلقائيًا لتشمل المنتجات أو الخدمات غير المدرجة في تسجيلها. ومع ذلك، توجد استثناءات لهذه القاعدة عندما تتمتع العلامة التجارية بشهرة كافية قد تثير اللبس لدى المستهلك، مما يوسع نطاق الحماية ليشمل المنتجات أو الخدمات التي لم يتم تسجيلها بشكل محدد.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة زيوت واد سوس بلحسن ه.ستقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهاشركة معروفة على الصعيد الوطني بإنتاج وترويج مختلف المنتجات الغذائية منها على سبيل الذكر لا الحصر منتجات الزيوت الغذائية، على الصعيد الوطني منذ سنين عديدة تحت علامة OUED SOUSS المسجلة باسمها تحت عدد 83645 بتاريخ 17/10/2002، وتحت عدد 24895 بتاريخ 09/12/2002، وتحت عدد 94557 بتاريخ 12/11/2004 والتي تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1957 وما أعقبها من تعديلات، مما جعلها تكتسب شهرة كبيرة لدى جمهور المستهلكين المعنيين بسبب رواجها وإقبال الجمهور عليها نظرا لجودتها، غير أنها فوجت بقيام المدعى عليه بتسجيل علامة OUED SOUSS بتاريخ 07/02/2020 تحت عدد 212807 تعين منتج الشاي المنتمي إلى الفئة 30 من اتفاقية نيس أعلاه، وأن علامة OUED SOUSS المسجلة في تاريخ سابق والمشهورة وهو ما من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن المستهلكين المعنيين، ويؤدي بهم إلى الاعتقاد بأن المنتجات التي يروجها هذا الأخير تحت العلامة المذكورة مصدرها هي لاسيما ان علامتها علامة مشهورة وانه لئن كانت علامتها تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 من اتفاقية نيس، فان ذلك لا يجيز للمدعى عليه ان يسجلها في الفئة 30 من الاتفاقية المذكورة على اعتبار ان علامتها مشهورة، وأن الحماية التي تحظى بها العلامات المشهورة تمتد إلى سائر الفئات الأخرى، وأن ما أقدم عليه هذا الأخير يعتبر مساسا بحقوقها المستمدة من تسجيلها لعلامتها وهو ما يعتبر أيضا عملا من أعمال المنافسة غير المشهورة، ملتمسة القول ان علامتها أعلاه مسجلة ومحمية في تاريخ سابق، وبأنها تتمتع بحق استئثاري لاستغلال علامتها المذكورة، وأن علامتها تحظى بالحماية التي تنص عليها أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وأن تسجيل المدعى عليه للعلامة تحت عدد 2128074 بتاريخ 07/02/2020 يقع تحت طائلة أحكام المادة 16 من اتفاقية نيس، والقول ان تسجيل المدعى عليه في تاريخ لاحق للعلامة المذكورة قد ألحق مساسا بحقوقها المحمية قانونا باسمها في تاريخ سابق، وأن ما قام به يعتبر تزييفا إعمالا للأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون السالف الذكر، والقول ان الفعل الذي قام به هذا الأخير يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة طبقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والحكم عليه بان يتوقف فورا عن استعمال وبيع وعرض للبيع لمنتجات تحمل علامة مماثلة أو مشابهة لعلامتها أعلاه المحمية قانونا باسمها بموجب الإيداع المذكور بأي شكل من الأشكال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم ببطلان تسجيل علامة OUED SOUSS مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء تقييد هذا البطلان في السجل الوطني للعلامات وكذا بالتشطيب على علامة OUED SOUSS المسجلة تحت عدد 2128074 بتاريخ 07/02/2020 والحكم بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقته بما فيها صائر الترجمة وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسبــاب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنتعليل الحكم المستأنف هو تعليل فاسد موازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تعقب على ما أثارته الطاعنة في مقالها الافتتاحي بخصوص شهرة علامتها، بأن أشارت إلى أنها تنظم عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية، لاسيما القنوات التلفزيونية الوطنية، حملات للدعاية والإشهار لعلامتها المذكورة OUED SOUSS قصد التعريف بمنتجاتها لدى الجمهور، مما يكلفها ميزانية سنوية باهظة، وأدلت في الملف بصور شمسية من فواتير تثبت المبالغ المالية الطائلة التي أنفقتها خلال سنوات 2018 و2019 و2020وهو الأمر الذي يثبت توفر علامتها على شهرة كبيرة لدى العموم على الصعيد الوطني، وبالتالي تحظى بالحماية التي تنصعليها أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والتي تخص العلامات المشهورة بحماية خاصة. ومن جهة أخرى، فإن علامة OUED SOUSS التي قام المستأنفعليه بتسجيلها باسمه ولفائدته تستنسخ حرفيا علامة الطاعنة المسجلة في تاريخ سابق والمشهورة، و هو ما من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن المستهلكين المعنيين ويؤدي بهم إلى الاعتقاد بأن المنتجات التي يروجها المستأنف عليه تحت العلامة المذكورة مصدرها، لاسيما أن علامتها علامة مشهورة، إذ أنه ولئن كانت علامتها تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 من اتفاقية نيس، فإن ذلك لا يجيز للمستأنفعليه أن يسجلها في الفئة 30 من الاتفاقية المذكورة على اعتبار أن علامتها علامة مشهورة، وأنه بالمخالفة لمبدأ التخصيص، فإن الحماية التي تحظى بها العلامات المشهورة تمتد إلى سائر الفئات الأخرى، على اعتبار أن اتفاقية نيس ليس لها إلا أغراض إدارية صرفة ولا يترتب عنها اقتصار الحماية على المنتجات المعينة في تسجيل علامة ما، بل إن الحماية تضمن للعلامة إذا ما تم استنساخها حرفيا مع تعيين منتجات مشابهة للمنتجات التي يشملها تسجيل العلامة المذكورة، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة العدل للمجموعة الأوروبية الصادر بتاريخ 7 فبراير 2006 في الملف عددT-202/3، وهو ما أكدته بكل وضوح أحكام المادة 16 من اتفاقية تريبس خصوصا الفقرة الثالثة منها، فضلا عن أن التعليل أغفل ذكر ما تنص عليه أحكام المادة 137 الفقرة (أ) من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما غير وتمم بالقانون رقم 31/05 والقانون رقم 23/13. ومن جهة أخرى، فإن المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 المشمولة بتسجيل علامتي العارضة والمنتج الذي تعينه علامة المستأنف عليه، والمنتمية إلى الفئة 30 هي منتجات مشابهة ومتكاملة فيما بينها بحكم أنها تعتمد نفس قنوات التوزيع وتعرض للبيع بنفس أماكن البيع وموجهة إلى نفس الشريحة من المستهلكين، وبالتالي فإنه اعتبارا لكون علامة المستأنف عليه المسجلة في تاريخ لاحق تستنسخ حرفيا علامتي العارضة المسجلين في تاريخ سابق من شأنه أن يحدث لا محالة لبسا في ذهن العموم، وبصفة خاصة المستهلكين المعنيين بشأن مصدر المنتج المذكور وجره إلى الاعتقاد خطأ أن مصدره العارضة لاسيما أن علاماتها مشهورة كما سلف ذکره، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها.
وبجلسة 07/06/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب مرفقة بوثائق جاء فيها أنه لم يحضر أطوار المناقشة ابتدائيا ولم يتم الدفاع عن حقوقه أمام محكمة البداية. وبخصوص الدفع بكون العارض قام بإجراءات تسجيل علامته التجارية بشكل قانوني، فإنه دفع لا يجد له سندا قانونيا في نازلة الحال، ومردود من أساسه، باعتبار أنه قام بتسجيل علامته التجارية ولائحة المواد التي سيتم تسويقها بتاريخ 07/02/2020كما هو واضح من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن صلاحية التسجيل الذي قام به العارض يمتد إلى تاريخ 07/02/2030، الشيء الذي يجعل من البديهي أن تقوم له كل الحماية القانونية في نازلة الحال لفائدته وليس ضده، بحيث تنص المادة 140من قانون رقم 97/17المتعلق بالملكية الصناعية تنص على أنه « تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها، ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة. »ونفس المبدأ القانوني كرسته المواد 143 و152 و153 من نفس القانون، وأيضا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 21/05/2002، مما يدل على ضرورة معاينة كون العارض قام بجميع الإجراءات القانونية وبشكل سليم لتسجيل علامته التجارية « واد سوس »ضمن الفئة رقم 30 المتعلقة بمجموعة من أنواع الحبوب الغذائية الجافة التي لا علاقة لها بمنتوج المستأنفة المصنفضمن الفئة رقم 29 المتعلقة بالزيوت والخضر والفواكه واللحوم والمواد الطرية، ولا يمكن الحديث عن تشابه العلامتين طالما أن المنتوجين يختلفان، وعليه وبتمام إجراءات التسجيل يكون العارض مالكا قانونيا لعلامته التجارية « واد سوس » المتعلقة بالشاي بشكل قانوني مع ما يترتب عن حق الملكية من سلطات مطلقة في الاستغلال والتصرف بدون منازع في الشيء المملوك، علما أن قبول المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامته يعتبر موافقة ضمنية على انعدام وجود أية حقوق سابقة يمكن المساس بها. ومن جهة أخرى، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يتوفر وحده دون غيره على الصفة للتأكد من سلامة تسجيل أية علامة تجارية قبل التسجيل قد مارس مهامه وتأكد من عدم وجود أي تشابه بين العلامتين ولأن الخلاف الظاهر بينهما واضح ولو بالعين المجردة على مستوى طبيعة المنتوج، وإلا ما كان ليقبل بتسجيله لعلامته التجارية. كما أن الثابتأن اسم ورسوم وخطوط وصور علامة العارض التجارية لا علاقة لها بالمرة بعلامة المستأنفة، الشيء الذي نتج عنه تسليمه شهادة التسجيل بشكل هادئ دون منازعة من طرف المؤسسة التي تملك حق الرقابة القبلية على سلامة عمليات تسجيل العلامات التجارية. فضلا عن أنه لا وجود لأي تقارب بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى تغلیط المستهلك أو خلق أي خلط في الدهن حول المنتوجين لاختلافها (الزيوت لا علاقة لها بحبوب الشاي)وبالتالي لا يشكل سببا في المنافسة غير المشروعة والتزييف، وبتفحص الشواهد المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المدلى بها من طرف العارض سيتضح، من جهة، ملكيته السليمة لعلامته التجارية وقيامه بجميع الإجراءات القانونية بشأن تسجيلها بما في ذلك عملية الشهر. ومن جهة أخرى، يتبين بما لا يدع مجالا للشك الاختلاف الواضح والبين بينهما لا من حيث الاسم والألوان ولا من حيث الرسوم والنماذج والأشكال وطبيعة المنتوج. علاوة على أن المستأنفة لم تعمل على القيام بالتعرض أو أي إجراء قانوني آخر أمام الأجهزة الإدارية الوصية على حماية الملكية الصناعية والتجارية داخل الآجال القانونية طبقا للمادة 148 وما يليها من قانون17/97المنظم للملكية الصناعية والتجارية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 05.31 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397، بتاريخ2006/02/20وذلك للتعبير عن حسن نيتها في التقاضي (المادة 148-2 )، وبذلك فإن العارض لما يكون قد قام بتسجيل علامته التجارية بشكل قانوني وسليم، بما في ذلك إجراءات الشهر والنشر، دون أن تكون محط أي تعرض أو منازعة من جانب أية جهة كانت، فإن ملكيتها للعلامة التجارية « OuadSouss » تبقى هادئة وقانونية وعلى من يدعي العكس أن يثبت ذلك، خصوصا وأن المشرع في إطار النصوص القانونية المشار إليها أعلاه جعل من « الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية » جهة قضائية ابتدائية لا يمكن الطعن في مقرراتها إلا قضائيا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على المستوى الوطني، لكنالمستأنفة لم تتقدم بأي تعرض قانوني بشأن تسجيل علامته التجارية، بالرغم من استنفاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل بما في ذلك النشر والإشهار، مما يكون معه موقفه سليما من الناحية القانونية، ويجعل حقه في ملكية العلامة التجارية « OuadSouss »بغض النظر عن انعدام وجود أي تشابه بين العلامتين سواء من ناحية النطق أو الكتابة أو المفهوم، حقا ثابتا ومكتسباطبقا للقانون، وقد أدلى العارض بجميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته القانونية لعلامته التجارية « OuadSouss »، وعدم قانونية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، وكذلك انعدام شروط دعوى المنافسة غير المشروعة والتقليد. وبخصوص انعدام توفر شروط دعوى المنافسة غير المشروعة والتزييف، فإن ما ذهبت إليه المستأنفة ابتدائيا في طلبها، ليست له أية جدية ومصداقية لأنه لا مجال للتحدث عن أي تزييف أو تشابه طالما لا وجود له، فالعبرة في التقليد هو التشابه وليس الاختلاف علما أن الاختلاف بين علامتي المستأنفة وعلامة العارض واضح وجلي من خلال الاختلاف في التصنيف الناتج عن الاختلاف في طبيعة المنتوج أساسا، وبتفحص الشواهد المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المدلى بها بالملف سيتضح بما لا يدع مجالا للشك الاختلاف الواضح والبين بين المنتوجین والتصنيف لدى مكتب الملكية الصناعية، كما أن الاختلاف ظاهر من حيث الاسم والألوان ولا من حيث الرسوم والنماذج والأشكال، وأن دعوى التزييف تقوم على التزييف كما هو معرف به قانونا وفقها على أنه عملية التقليد عن طريق الغش أو صنع شيء للإضرار بن له وحده حق صنعه أو تقليده مثلا تزویر العملة أو أختام الدولة أو الأوراق النقدية وفي معنى أضيق نسخ مماثل للشيء المحمي قانونا، مما يجعل دعوى المستأنفة ضد العارض تعسفية ومبنية أساسا على رغبتها في احتكار السوق المغربي بصفة غير مشروعة وحرمانه من ممارسة تجارته في بيع حبوب الشاي التي لا علاقة لها بمنتوج المستأنفة الذي يتعلق بالزيوت، وهذا ما سار عليه العمل القضائي، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 05/07/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أن المستأنف عليه أسس مزاعمه على ادعاءات مجانبة للصواب، إذ أنه من الثابت أن العارضة قد سجلت باسمها وفي تاريخ سابق علامة OUED SOUSS عدد 83645 بتاريخ 17/10/2017 وعدد 24895 بتاريخ 09/12/2002وتحت 94557 بتاريخ 12/11/2004، وأن هذه العلامات تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات، وأدلت في الملف ما يثبت المبالغ المالية التي أنفقتها خلال سنوات 2018 و2019 و2020 لتنظيم حملات الدعاية والإشهار لعلامتها عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية، الأمر الذي مكنها مناكتساب شهرة كبيرة لدى العموم على الصعيد الوطني، وبالتالي تحظى بالحماية التيتنص عليها أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريسلحماية الملكية الصناعية، والتي تخصالعلامات المشهورةبحماية خاصة. كما أن إيداع العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية له طابع تصريحي وليس مقرا للحق، ولو كان الأمر خلاف ذلك لمنح المشرع للمكتب المذكور صلاحية رفض طلب تسجيل كل علامة إذا كانت مسجلة من قبل باسم طرف آخر، وأن الحالات التي يمكن فيها للمكتب المذكور أن يتخذ قرار رفض طلب تسجيل علامة حددتها بصريح العبارة أحكام المادة 148 من القانون المذكور،وأن الحماية القانونية التي تنص عليها أحكام المادة 143 من القانون رقم17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير وتمم بالقانون رقم31/05 وبالقانون رقم23/13تثبت فعلا للعلامة المسجلة إذا لم يتم إيداع طلب تسجيلها عن سوء نية كما هو الأمر في نازلة الحال، لاسيما أن علامتها مسجلة في تاريخ سابق، ومشهورة وفقا لأحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، ويستحيل عمليا أن لا يكون المستأنف عليه على علم بترويجها لمنتجاتها منذ سنين عديد تحت علامة OUED SOUSS، كما أن التعرض على طلب تسجيل علامة ليس بإجراء إجباري يترتب عن عدم القيام به فقدان مالك حق سابق في اللجوء لاحقا إلى القضاء لحماية حقوقه، إذ أن أحكام المادة148.2 من القانون رقم17/97المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما غير و تم بالقانون رقم31/05 و بالقانون رقم23/13لم تأت بصيغة الوجوب، بل إنها تنص على أنه يمكن التعرض على طلب تسجيل علامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، علما أن الحماية التي تحظى بهاالعلامات المشهورة تمتد إلى سائر الفئات الأخرى، إذ أن اتفاقية نيس ليس لها إلا أغراضإداريةصرفة، وأن استغلال المستأنف عليه لعلامة OUED SOUSS بالنسبة لمنتج الشاي المنتمي إلىالفئة 30 من اتفاقية نيس المذكورة، من شأنه إحداث لبسفي ذهن المستهلكين المعنيين بشأن مصدرالمنتج الذكور وهوية صانعه، لاسيما أنه لا يمكن للمستأنف أن يدعي أنه حين إيداعه لطلبتسجيل علامته، كان يجهل وجود تسجيل علامتها الذي تم في تاریخ سابق ناهيك عن الشهرةالتي تتمتع بها وترويجها لمنتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة في السوق الوطنية منذ سنين عديدة وإقبال جمهور المستهلكين المعنيين عليها بكثرة اعتبرا لجودتها، فالمنتجات المعينة في الفئة 29 وفي الفئة 30 هي بطبيعتها منتجات غذائية تسلك نفسقنوات التوزيع، وتعرض للعموم في نفس أماكن البيع وموجهة لنفس الشريحة من المستهلكين،وهو ما من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن المستهلكين المعنيين ذوي الإدراك المتوسط بشأن مصدرالمنتجات المذكورة التي تسوق تحت نفس العلامة وهوية صانعها، وأن إيداع المستأنفعليه في تاريخ لاحق لعلامة OUED SOUSSبتاریخ2020/02/07تحت عدد 212807 والتي تستنسخ حرفيا علامة العارضة المحمية فيتاریخ سابق، قد ألحق مساسا بحقوقها التي تستمدها من تسجيل علامتها السالفةالذكر ويقع تبعا لذلك تحت طائلة أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم97/17المشار إليه أعلاه، وكذا أحكام المادتين 154 و 155 من نفس القانون اللتان تحيل إليهما الفقرةالأولى من المادة 201 المذكورة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم وفق مقالها وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/09/2022 والتي أكد من خلالها ما جاء بمذكرتها السابقة، ملتمسا في الأخير رد جميع مزاعم المستأنفة ورد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2022 والتي أكدت من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة في الأخير الاستجابة لملتمساتها الاستئنافية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/10/2022 ألفي بالملف مذكرة رد للأستاذ عبد الصمد لحميد وتسلم الأستاذ كراين عن الأستاذ بيرواين نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2022 تم التمديد لجلسة 08/11/2022.
محكمــة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولي صاحبه الحق المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة، كما ان العلامة المسجلة تنشئ لصاحبها حق استئثار باستعمال العلامة واستغلالها في المنتجات والخدمات المعينة في شهادة التسجيل ومنع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.
لكن حيث إنه من المعلوم فقها وقضاء أن الدور الوظيفي الذي تلعبه العلامة التجارية هو توفير الحماية للمستهلك وإتاحة الفرصة له لتمييز سلع وخدمات التجار المشابهة أو المطابقة وحمايته من الغلط أو الخداع الذي قد يقع فيه حول مصدر المنتج أو الخدمة لذلك أفرد المشرع حماية قانونية لهذه العلامة لكن هذه الحماية وعلى خلاف ما جاء باستئناف الطاعنة هي حماية نسبية وليست مطلقة بمعنى أن العلامة تكون محمية فقط في حدود السلع والخدمات المعينة عند التسجيل ولا تتعداهما إلى سلع أو خدمات غير مشمولة بالتسجيل وهذا المبدأ الذي يحكم العلامة التجارية هو المعروف بمبدأ التخصيص المنصوص عليه بالمادة 153 من قانون 97-17 التي توضح أن التسجيل يخول الملكية بالنسبة للسلع المعنية عند الإيداع.
وحيث إنه لئن كان من الثابت من شهادة التسجيل المدلى بها أن المستأنف عليه عمل على تسجيل علامته موضوع الطلب بتاريخ 07/02/2020 تحت عدد 212807 وهو تاريخ لاحق لتواريخ تسجيل الطاعنة لعلاماتها، وإن اشتركت كل من علامات الطاعنة وعلامة المستأنف عليه في الاسم الجغرافي واد سوس، فإن كلا من علامات طرفي الدعوى مختلفة من حيث التصنيف إذ أن علامات الطاعنة مصنفة ضمن الفئة 29 في حين ان علامةالمستأنف عليه مصنفة ضمن الفئة 30.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإنه لئن كانت العلامة المشهورة تعد استثناء من مبدأ التخصيص وتحظى بالحماية حتى دون تسجيل أو خضوع لمبدأ إقليمية العلامة، إلا أنه يفترض على من يتمسك بالشهرة إثباتها، في حين أنه لا دلیل بالملف على ثبوت شهرة علامات الطاعنة.
وحيث إنه اعتبار لمبدأ التخصيص وبالنظر لكون الحماية المقررة للعلامة التجارية تكون مرتبطة بنوع السلعة أو الخدمة المصرح بها عند التسجيل وبالنظر لاختلاف السلع والخدمات المسطرة بالنسبة لعلامات الطاعنة وعلامات المستأنف عليه كما هو مشار إليه أعلاه وعلى اعتبار أن الطاعنة وهي المكلفة بالإثبات لم تبين للمحكمة إمكانية وجود أي تقارب أو تشابه بينهما أو ارتباط قد يترتب عنه حدوث خلط لدى الجمهور بين خدمات الطاعنة وخدمات المستأنف عليه، فإن طلب التشطيب يبقى غير مؤسس والحكم القاضي برفضه صادف الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإن بتعليل اخر.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire
34295
Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
19/12/2022
34340
Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
17/10/2022
Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire
34335
Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2023
Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte
34337
Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
26/10/2021
Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière
33908
Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2015
عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude