Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014)

Réf : 52832

Identification

Réf

52832

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

657/2

Date de décision

05/11/2014

N° de dossier

2013/2/3/744

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (و.) قدمت بتاريخ 2012/2/24 مقالا استعجاليا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للشركة المطلوبة بمقتضى عقد ائتمان ايجاري عدد 021676B0 مؤرخ في 2006/10/29 ناقلة من نوع بلدوزر كاتربيلار مقابل استحقاقات محددة، وأن المكترية توقفت عن أدائها رغم انذارها، والتمست لذلك الاذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية أينما وجدت ونقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في المطالبة بواجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف وأجابت المدعى عليها كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ولم يتم بعد إنجاز مخطط التسوية من لدن السنديك. كما دفعت بكون القاضي المنتدب سبق له البت في الطلب الذي تقدمت به المدعية عملا بالمادة 657 من مدونة التجارة وذلك برفض الطلب ولا يحق للطالبة تقديم طلب جديد امام رئيس المحكمة . ثم أجاب سنديك التسوية ان المسطرة لازالت في مرحلة اعداد الحل وكون المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، وأن الشاحنات المطلوب استرجاعها لازمة وضرورية لاستمرار نشاط المقاولة وان الأمر يتعلق بعقد من العقود الجارية وسبق للقاضي المنتدب ان رفض طلب المدعية بالاسترداد وهو المختص في النزاعات المرتبطة بها وأن المدعية صرحت بدينها لديه في حدود مبلغ 59.090.842,33 درهم بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة حيث أصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا برفض الطلب بعلة سبق البت في الطلب في اطار الطلب المقدم الى القاضي المنتدب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وسوء تطبيقه ( الفصل 451 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م ) وبفساد التعليل وتناقضه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن لا يجوز الاستناد الى الفصل 451 من ق ل ع إلا إذا توفرت شروطه وهي اتحاد الاطراف والسبب والموضوع واذا اختل أحدها لا يجوز الأخذ بسبق البت واعمال الفصل المذكور، وان القرار المطعون فيه اعتبر أن وحدة السبب والموضوع كافيين مما يعد خرقا واساءة لتطبيق الفصل 451 من ق ل ع مستدلة بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 257 بتاريخ 1976/5/11 في الملف الشرعي 42110 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من عدم توفر شروط سبق البت في الموضوع بدعوى عدم استصدارها لأي أمر بتاريخ 2011/12/28 في الملف عدد 2011/16/197 وكون هذا الامر صدر بناء على طلب شركة (م. ب.) وهي غير الشركة الطالبة بتعليلها «لأنه بمقتضى الفصل 451 من ق ل ع يشترط في سبقية البت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الدعويين ، وبالرجوع الى أوراق الملف يلاحظ أن الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من مدونة التجارة لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة. اذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة وان القاضي المنتدب فصل في هذا الطلب بعلة ان الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة. وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد فترة الملاحظة ... » واعتبرت عن صواب أن موضوع الطلب قد سبق البت فيه بمقتضى الأمر المذكور ولم تعتمد الامر المشار اليه بالوسيلة والذي يخص شركة (م. ب.)، وهي بنهجها لم تخرق القانون ولم تسئ تطبيقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté