Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65080

Identification

Réf

65080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5607

Date de décision

12/12/2022

N° de dossier

2022/8301/4976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi.

L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture.

Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 18 بتاريخ 11/02/2021 في الملف عدد 162/8302/2020 القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة (أ.) سبق أن تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل بتاريخ 16/12/2020 جاء فيها أنها مختصة في البناء و الأشغال العمومية و أنها تعرضت لصعوبات مالية واقتصادية ساهمت في إضعاف نشاطها وذلك راجع لعوامل لا دخل للمسير فيها وقد تراكمت عليها عدة ديون و أصبحت تعاني من صعوبة في استمرار نشاطها بسبب عرقلة سيرها مما يتعين معه فتح مسطرة المعالجة في حقها والتمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية مع تعيين أجهزة المسطرة و حفظ البت في الصائر وأدلت بنموذج ج و محضر جمع عام والقوائم التركيبية ونسخة حكم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28-01-2021 حضر رئيس المقاولة ونائبه وأكد أن الشركة تأسست سنة 2011-2012 وأنه مسير و أن مسار الشركة كان عاديا و أن الشركة كانت تشتغل في صفقات عديدة ومشاريع و أن البنك قام سنة 2017 بكل مفاجئ بإيقاف التمويل و أن أخد تسيير الشركة سنة 2018 و أن الشركة لم تكن تحقق أرباحا و أن محل الشركة هو موضوع توطين وليس للشركة أي مستودع و أن الشركة تقوم بزيادة الأجراء في الأشغال الكبرى و أن الديون تبلغ 27 مليون درهما و أن هناك حجز على الشركة من طرف البنك .

وحيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه

و حيث جاء في أسباب استئناف شركة (أ.) عن سوء التعليل المبني عليه الحكم المطعون فيه فإن المشرع أوجب أن تكون جميع الأحكام والقرارات معللة لأنها هي الوسيلة الوحيدة لإقناع المتقاضين بصحة طلب طرف على أخر وذلك وفق للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في النازلة وأن التعليل هو الذي يوضح طرق فهم القاضي للنزاع المعروض عليه ويبين بواسطته كيف وصل إلى الحكم وسنده القانوني في ذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة مدى تطبيق الحكم للقانون وجاء في رابطة القضاة العدد 20-21 مارس 1987 على " ان تكييف واقعة الدعوى مسالة قانونية لا يتقيد فيها القاضي بتكييف المدعي لدعواه ولا بما يرتبه على هذا التكييف من اثار قانونية لان المدعي قد يخطئ في تكييف دعواه عن جهل او يتعمد تكييف دعواه تكييفا خاطئا للوصول الى غرض يريده فعلى القاضي أن يصل إلى الحقيقة دعوى المدعي وتكييفها التكييف القانوني الصحيح ثم يصدر حكمه على مقتضى هذا التكييف" وان المحكمة التجارية اعتبرت بان العارضة لم تدل بالوثائق المعززة للطلب بل أدلت بكافة الوثائق المتطلبة مسطريا وأكد رئيسها الحاضر بغرفة المشورة توفره على محاسبة منتظمة ولكن الظرفية الحالية الناجمة عن المنافسة وسير اجراءات الدعاوي القضائية هو المؤثر على وضعيتها المالية وان المحكمة الابتدائية استندت في تعليلها للحكم المطعون فيه على مقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة أمام عدم إرفاق العارضة طلبها بالقوائم التركيبية لاخر سنة مالية وأن السيد رئيس المقاولة الحاضر بغرفة المشورة اكد على ان الوثائق التي يتوفر عليها محاسبيا كلها تم الادلاء بها للمحكمة وان رغبة غرفة المشورة بالمحكمة التجارية في وثائق محددة يوجب عليها انذاره للادلاء بها وفي الشكل المحدد من طرفها خاصة وان المسطرة لها ارتباط بالنظام العام وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد عللته على ضوء مقتضيات الفصل 577 من مدونة التجارة استنادا على الحيثية التالية'' ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة ومصادق عليها من طرف رئيس المقاولة وفي حالة تعذر تقديم الوثائق أو أدلى بشكل غير كامل ان يشمل التصريح بيان الاسباب التي تمنع تقديمها '' الا انه انطلاقا من تعليل الحكم اعلاه تكون مصدرته قد اولت مقتضيات المادة 577 تأويلا خاطئا ومخالفا لما سنه المشرع المغربي بمقتضاها والذي يتضح بجلاء من خلال المناقشة ادناه انه بالنسبة لباقي الوثائق الناقصة والمحتج بها من قبل المحكمة فقد أعرضت هذه الأخيرة عن انذار العارضة بالادلاء بها وان المشرع المغربي عند سنه لمقتضيات المادة 577 المذكورة الزم المحكمة بإنذار رافع الدعوى بالادلاء بتلك الوثائق التي تراها ناقصة بمقتضى الفقرة الثانية وأن محكمة البداية لم تثبت إنذار العارضة وإمهالها قصد الإدلاء بالوثائق المحتج بها من طرفها وثائق ناقصة خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 577 من مدونة التجارة علما ان العمل القضائي الصادر عن نقس المحكمة ممثلا في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 02/01/14 تحت عدد 410 في الملف عدد 02/316 منشور بمجلة الملف عدد 7 ص 378 وما يليها تبنت في تعليلها للحكم المذكور القاعدة التالية " عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 562 من مدونة التجارة رغم الإنذار والإمهال يترتب عنه عدم قبول طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة" وأن عدم إنذار وعدم إمهال المحكمة التجارية للعارضة بوضع الوثائق يترتب عنه نقصان التعليل الوارد بالحكم الصادر عنها خاصة و انها لم تامر باي اجراء من اجراءات التحقيق للوصول الى الحقيقة مما يكون الحكم المستأنف منعدم الأساس القانوني و المبني عليه والمرتب لسوء تعليله استنادا على الدفوع المثارة من طرف العارضة على ضوء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 577 من مدونة التجارة بمقتضى الوسيلة الاستئنافية المفصلة أعلاه وعن انعدام تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي فإن نائب العارضة ناقش أثناء سريان الدعوى أمام غرفة المشورة جملة من النقط حول موضوع الطلب في اطار مرافعة تضمنت ملاحظات شفهية الا أن المحكمة وكما يتضح من خلال الحكم الصادر عنها لم تشر الى تلك المناقشة بوقائعها خلافا لما هو واجب في صدور الاحكام القضائية وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تجاوزت تعليله في الشق المتعلق بملتمس إجراء خبرة في النازلة قصد مراقبة الدفاتر التجارية للعارضة والتي كان بإمكان هذه الأخيرة الإدلاء بالقوائم الحسابية ودراستها من طرف السيد الخبير عند حلول اجل انجازها وان محكمة البداية احجمت عن مناقشة ملتمس العارضة الرامي الى الحكم بإجراء خبرة عند تعليلها لحكمها الصادر عنها رغم انها أشارت إليه ضمن وقائع النازلة . الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشويا بالقصور وانعدام التعليل تبعا للعلل المفصلة أعلاه وأن سلوك ومباشرة مسطرة صعوبات هي حماية المقاولة وضمان استمراريتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني وعليه لا ينبغي لمحكمة الدرجة الأولى إصدار حكمها في الطلب الحالي القاضي بعدم قبوله بمجرد سوء تأويلها لمقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة وذلك دون إنذار العارضة للإدلاء بالوثائق الناقصة خرقا منها لحق التقاضي كمبدا دستوري عملا بمقتضيات الفصل 117 من دستور المملكة وان مساطر معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام ويتعين تطبيق القانون والمتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة تطبيقا سليما خاصة في القضايا المتعلقة بافتتاح إحدى هذه المساطر كما الشأن بالنسبة للنازلة المعروضة إعمالا لمبدأ الحق القضائي المنصوص عليه دستوريا ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي وفق المقال الافتتاحي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة وتعيين اجهزتها طبقا للقانون واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة في النازلة من اجل مراقبة الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة وتحديد إمكانيات إنقاذ استمراريتها في إطار مسطرة التسوية القضائية مع ما ي ترتب عن ذلك من أثار قانونية.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف و تصريح بالاستئناف .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 28/11/2022 حضرها دفاع المستأنفة وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/12/2022

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من سوء التعليل المبني عليه الحكم المطعون فيه فإن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن الطاعنة التمست في مقالها الافتتاحي الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين أجهزة المسطرة غير انها لم تقدم طلبها وفق مقتضيات المادة 577 من مدونة التجارة التي أتت بصيغة الوجوب ومانعته على الحكم المستأنف من عدم إنذارها بالإدلاء بالوثائق بشكل كامل يبقى على غير أساس سيما وأنها لم تدل بها أمام هذه المحكمة مما يبقى معه ما أثير بشأن السبب مجردا من أي أساس ويتعين رده .

وحيث فيما يتعلق بالسبب الثاني المبني عن انعدام التعليل فيبقى مردودا كسابقه وذلك استنادا الى المادة 577 من مدونة التجارة التي أقرت نصا بأنه يمكن للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع ، وبالتالي فإن إجراء الخبرة يبقى فقط مكنة منحها المشرع للمحكمة من أجل اعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة متى تبين لها من ظاهر الوثائق أنها في حالة توقف عن الدفع و عاجزة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة بحيث يستشف من صياغة المادة 577 اعلاه أنها لم تأتي بصيغة الوجوب ويناء عليه فمادامت الطاعنة لم تعزز طلبها بكافة الوثائق المنصوص عليها حصرا في المادة المذكورة لذلك فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس و ما نعته على الحكم المطعون فيه بشان خرق المادة 577 من مدونة هو خلاف الواقع كذلك مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté