Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l’appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005)

Réf : 16053

Identification

Réf

16053

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

37/6

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

5662/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - 430 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : دلائل عملية

Résumé en français

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve.

En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite.

Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité.

Résumé en arabe

يخضع تقدير الأدلة المعروضة على قضاة الموضوع لسلطتهم التقديرية واقتناعهم الصميم. وفي هذا الإطار، للمحكمة أن تبني قضاءها بالإدانة على ما تطمئن إليه من وسائل الإثبات، كشهادة شاهد أدى اليمين القانونية ومحضر تنفيذ قضائي، ولا يُلزمها الأخذ باستنتاجات الخبرة المأمور بها. كما أن مجرد الأمر بإجراء خبرة لا يعني بالضرورة عدم الاقتناع بباقي الحجج المعروضة على أنظارها.

فيما يخص جريمة انتزاع حيازة عقار بعد تنفيذ حكم قضائي، المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، فإن مجرد عودة الشخص الذي تم طرده قضائيا إلى العقار يشكل في حد ذاته « عنصر القوة » الذي تقوم به الجريمة. وبذلك، يعتبر الفعل الإجرامي تاما ومكتملا بمجرد حصول هذا الرجوع، ولا يؤثر في قيام الجريمة كون الفاعل لم يعد موجودا بالعقار في تاريخ لاحق.

من الناحية الشكلية، أكدت المحكمة أن إغفال القرار المطعون فيه للتنصيص على تلاوة تقرير المستشار المقرر لا يشكل خرقا لإجراء مسطري جوهري يرتب القانون عن الإخلال به البطلان.

Texte intégral

القرار عدد: 37/6 المؤرخ في: 19/01/2005، ملف جنحي عدد: 5662/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عبد الله (ش) المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 430 من ق م ج.

ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع، وأن المجلس الأعلى نقض عدة قرارات بسبب الإخلال بمقتضيات الفصل المذكور وأنه ليس في القرار المطعون فيه ما يفيد تلاوة تقرير المستشار المقرر وبذلك يكون القرار معرضا للنقض.

حيث إن تنصيص القرار على تلاوة التقرير لا يشكل إجراء مسطريا جوهريا يرتب القانون عن الإخلال به البطلان فضلا على أن القرار المطعون فيه أشار إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المصطفى خدراول مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين

المتخذة أولاهما من انعدام التعليل، ذلك أن جميع الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كانت باطلة عملا بالفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من ق.م.ج والتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه. وجاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الثابت من الحكم المستأنف أن الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية المسمى ميلود (ع) صرح بأن الضنين رجع إلى الأرض بعد التنفيذ وأحدث بها بيدران وأنه إذا كانت الخبرة أثبتت أن الأرض موضوع النزاع لا توجد تحت يد الضنين، فإن فعل الاعتداء على الحيازة قد تم حسبما ذكر أعلاه. لكن حيث إن الطاعن ينكر المنسوب إليه في سائر المراحل ذاكرا أنه منذ أن نفذ عليه الحكم بإفراغ الأرض لم يرجع إليها، وأن لجوء المحكمة إلى إصدار حكم بإجراء خبرة لمعرفة الحقيقة تدل على أنها لم تطمئن إلى شهادة ميلود (ع) المذكور في الحكم المستأنف إذ لو كانت مقتنعة بها لما أمرت بإجراء الخبرة، وأن الشاهد المذكور إذا كان قد شهد في الحكم المستأنف بأن الطاعن أحدث بيدرا في الأرض موضوع النزاع فإنه لم يصرح بنفس الشيء في محضر الضابطة عدد 121 الذي بني عليه نفس الحكم وإنما صرح بأن الطاعن بني على الأرض منزلا ثم هدمه والبون شاسع بين المنزل وبين البيدر ويتبين من تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة أن الخبير طاف بالأرض ومسحها ولم ينص على أنه وجد فيها أي أثر للمنزل أو للبيدر لأن كلا منهما لابد أن تبقى آثاره ومعالمه الدالة عليه بعد إزالته وانعدام الآثار يدل على أن الطاعن لم يترام على الأرض ولم ينشئ عليها لا منزلا ولا يبدرا وهذا مع العلم بأن المشتكية لم تدع في شكايتها أن الطاعن بني منزلا ولا أحدث بيدرا مما يؤكد مخالفة أقوال الشاهد لأقوال المشتكية، ويتبين من التقرير المذكور أن الخبير استمع إلى بعض جيران الأرض وهما العياشي (ن) وعبد الله (ع) فأفادت شهادتهما أن الطاعن. لا يجوز الأرض وأنه لم يرجع إليها منذ إفراغها، وأن الخبير نفسه وقف على الأرض وتبين له أنها ليست تحت يد الطاعن وهكذا يتبين أن القرار المطعون فيه حينما أهمل الوقائع الثابتة في تقرير الخبرة المأمور بها وأعمل تصريح الشاهد ميلود (ع) الذي له تصريحان متناقضان لم يتبين مبرر ترجيح أحدهما على الآخر يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون (الفصل 570 من ق.م.ج) ذلك أن فعل انتزاع الحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي يتطلب إثبات وجود حيازة مادية لدى المشتكي ثم وقوع انتزاع هذه الحيازة خلسة أو باستعمال التدليس وأنه لا وجود في القرار لما يثبت انتزاع الحيازة وبالأحرى لا وجود لما يثبت عنصر الخلسة أو التدليس وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل المذكور مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث إن تقدير قيمة حجج الإثبات يرجع للسلطة المخولة لمحكمة الموضوع، والمحكمة بحكم سلطتها التقديرية لقيمة ما يعرض عليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها ممكنا عندما تطمئن إليه، فإنها عندما اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على محضر التنفيذ عدد 210/95 وتاريخ 15/01/96 وعلى شهادة الشاهد المستمع إليه بعد أدائه اليمين القانونية تكون قد استعملت ما خوله لها القانون وأن الأمر بإجراء خبرة لا يعني عدم الاقتناع بشهادة الشاهد وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي: « حيث توبع الضنين أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد الحكم والتنفيذ. وحيث إنه من الثابت من محضر التنفيذ عدد 210/95 وتاريخ 15/01/96 أن المطالبة بالحق المدني سبق أن تسلمت العقار موضوع النزاع تنفيذا لحكم قضائي جنحي قضى بإرجاع الوضع إلى حاله في مواجهة الضنين أعلاه وتحوزت المطالبة بالحق المدني به. وحيث إنه من الثابت في الحكم المستأنف أن الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية المسمى ميلود (ع) صرح أنه بعد عملية التنفيذ سلمت الأرض موضوع النزاع للمشتكية وبعد ذلك رجع الضنين إليها وأحدث بها بيدران. وحيث تكون عناصر فصل المتابعة تبعا لذلك ثابتة في حق الضنين أعلاه. وحيث إنه لئن كانت الخبرة قد أثبتت أن الأرض موضوع النزاع لا توجد بيد الضنين فإن فعل الاعتداء على الحيازة قد تم حسبما ذكر أعلاه سابقا ولا ينفي التهمة عن المتهم. وحيث يبقى تبعا لذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب في جانب الإدانة ».

حيث إن رجوع الطاعن إلى العقار المنفذ يشكل عنصر قوة وهو أحد عناصر فصل المتابعة مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكبير (ح) وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والسادة المستشارين: محمد جبران والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal