Réf
15937
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1535/10
Date de décision
25/07/2002
N° de dossier
9399/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وإبطال, Cassation, Contestation de documents, Défaut de motivation, Demande essentielle, Droits de la défense, Motivation des décisions, Original d'un document, Photocopie, Procès équitable, administration de la preuve, Production des pièces, أصول الوثائق, انعدام التعليل, تعليل الأحكام والقرارات, حقوق الدفاع, طلبات جوهرية, عدم الجواب على طلبات أطراف الدعوى, متطلبات المحاكمة العادلة, نقصان في التعليل, Réponse aux conclusions, Absence de motivation
Base légale
Article(s) : 347 - 352 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 410
Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation.
Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des copies. Ce faisant, elle ignore le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et méconnaît les droits de la défense.
Le fait d’écarter une telle requête par un motif inopérant, tiré de l’utilisation d’une pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante. Il prive les parties de leur droit fondamental à l’examen contradictoire des preuves originales, qui est une composante essentielle du procès équitable.
قرار تمهيدي – عدول بدون تعليل (لا) – الجواب على جميع الطلبات ( نعم).
ان عدم جواب المحكمة على طلبات صحيحة للخصوم بضم اصول وثائق الملف إليه، وكذا اكتفاء المحكمة بجواب جزئي وغير كاف عن احد هذه الطلبات فقط، ثم عدولها بدون تعليل عن قرار تمهيدي لها بضم اصول الوثائق المعنية استجابة لطلبات الأطراف الذين تعلق بها حقهم كل ذلك يعتبر ماسا بحقوق الدفاع، ومن شانه ان يؤدي إلى نقصان تعليل القرار الموازي لانعدامه.
القرار عدد : 1535/10 – المؤرخ في : 25/7/2002 – ملف جنحي عدد :9399/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بامضائه.
في شان الفرع الرابع من وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر صحة عقد البيع والتوكيل رغم نفي الشركة منحها أي توكيل لعبد الحميد عيسى سليمان عبد القادر لبيع وشراء العقارات لفائدتها مع ان التوكيل عبارة عن صورة شمسية فقط. ورغم ان عقد البيع لا يوجد اصله بالملف، كما اعتبر الشيك صحيحا رغم نفي عبد الحميد عيسى سليمان لتوقيعه وعدم وجود اصله في الملف، مع ان النيابة العامة الحت على الادلادء باصول هذه الوثائق وامهلت المحكمة الطرف المعني للادلاء بها اكثر من مرة دون جدوى، ومع ذلك اعتبرت المحكمة الصورتين الشمسيتين لعقد البيع وقالت بصحته مع ان احداهما لا يظهر عليها التصديق على امضاء البائع فضلا عن الاختلاف الملاحظ في الثمن، مما يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض والابطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة وإلا كان باطلا، وان عدم الجواب على طلبات اطراف الدعوى المقدمة للمحكمة بشكل صحيح، يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
وحيث اثبتت تنصيصات القرار المطعون فيه ان السيد نائب الوكيل العام للملك طالب في جلستي 17/09/01 و24 /12/01 بالادلاء باصل عقد البيع، وهو نفس الطلب الذي تقدم به محامي المطالب بالحق المدني اضافة إلى طلبه الادلاء باصل الشيك في جلسة 05/11/01، وان المحكمة قررت في جلسة 28/05/01 تكليف الظنين حفيظي الشرقي بالادلاء باصل الشيك، واكدت نفس القرار في جلسة 17/09/01 واضافت إليه الامر بضم اصول سائر الوثائق التي انكر المتهم عبد الحميد عيسى عبد القادر توقيعه عليها، مما يؤكد رغبة المحكمة والطرفين المذكورين في معاينة اصول الوثائق.
وحيث ان للوثائق موقعا اساسيا في الجنح المتابع بها في القضية وفي وقائعها التي تتراوح مواقف الأطراف فيها ما بين التمسك بمضامين الوثائق وامضاءاتها وبين الطعن في صحة ذلك والتشكيك في وجود اصول لها.
وحيث ان المطالبة بضم اصول الوثائق إلى ملف القضية من الطلبات الجوهرية، وقدمت للمحكمة في ابانها القانوني، وبشكل صحيح، وبالحاح من طرفين في الدعوى، وقررت المحكمة نفسها ذلك اكدت عليه، وسجلته في تنصيصات القرار.
وحيث ان المحكمة – وكما يتجلى من تعليلها – اقتصرت عند البت في النازلة على مجرد صور تلك الوثائق، وفي الوقت الذي لم تقرر فيه صراحة رفض طلب العارض بضم الاصول المعنية بقرار معلل، كما لم تورد أي تبرير لعدولها عما سبق ان قررته بنفسها بشان احضار تلك الاصول رغم تعلق حق الغير به.
وحيث ان اكتفاء المحكمة فعليا بصور الوثائق المعنية، وتعليلها الاستغناء عن اصل الشيك بصفة خاصة بعلة ان ( احضاره وادراجه في ملف النازلة غير مجد بعد ان تبين ان من له مصلحة فيه قد استعمله في القضية التجارية…)، لا يحقق رغبة الطرفين الطالبين في الاطلاع على اصول الوثائق المعنية ومناقشتها بنفسها مع باقي الأطراف شفاهيا وحضوريا، وبالتالي فان موقف المحكمة المذكور لا يعتبر جوابا كافيا لتعلق ما طلب بحقوق الدفاع وبمتطلبات المحاكمة العادلة.
وحيث ان عدم الجواب عن طلبات الأطراف، والجواب عنها بشكل غير كاف، وعدول المحكمة عن قرار سبق ن اتخذته استجابة لطلبات الخصوم وبدون أي تعليل أو تبرير، يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، ويعرض القرار – بالتالي – للنقض والابطال.
من اجله
ومن غير حاجة لبحث ما جاء في باقي فروع الوسيلة الفريدة
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ حادي عشر فبراير2002 في القضية ذات العدد 67/2002، وباحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين: ابراهيم الدراعي وعبد الله السيري مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002