Preuve du paiement du loyer : Les quittances de dépôt à la caisse du tribunal ne libèrent le preneur que pour la période qu’elles couvrent expressément (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70122

Identification

Réf

70122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

308

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8232/4606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La cour procède à un examen des pièces produites et relève que les quittances de consignation ne couvrent qu'une partie de la période litigieuse.

Elle retient dès lors que la dette n'est que partiellement éteinte, le preneur restant redevable des loyers pour la période non justifiée par les reçus de dépôt. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde locatif demeuré impayé et confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16/09/2019 تقدم لحسن (أ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 6203 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف عدد 4632/8207/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 34980,00 درهم عن واجب كراء المدة من 12/04/2014 إلى 12/04/2019 .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن لحسن (ا.) تقدم بتاريخ 12 أبريل 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض من خلاله أنه دائن للسيد لحسن (أ.) بمبلغ 45276,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2012 إلى متم أبريل 2019 ، و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور ، و بعد جواب هذا الأخير ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه ، و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن لحسن (أ.) للأسباب التالية :

أنه اثار من خلال مذكرته الجوابية بأن المستانف عليه لم يثبت العلاقة الكرائية و قدر سومة الكرائية و هي دفوع يتمسك بها أيضا من خلال مقاله الأستئنافي ، و مضيفا بأن واجب كراء سنوات 2012-2013 و 2014 طالها التقادم لمرور خمس سنوات عن تاريخ حلول القسط الشهري ، كما أنه عرض و أودع بصندوق المحكمة ابتداءا من تاريخ 09/12/2010 إلى 08/12/2018 واجبات كرائية بمبلغ مجموعه 39391,00 درهم ، كما ثبتت وصول الإيداع المستدل بها و التمس لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف وصور لوصول إيداع .

فيما أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما أودعه الطاعن بصندوق المحكمة من واجبات كرائية عن المدة المطلوبة بلغ مجموعها 32370 درهم و أنه بخصم هذا المبلغ من الدين المطلوب يكون الباقي غير المؤدي يحدد في مبلغ 12960 درهم و التمس الحكم برد الأستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أن ما أودعه بصندوق المحكمة من مبلغ عن واجبات الكراء يفوق القدر المطلوب و أنه لأجل ذلك يتعين الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء و الحال أن ما أودعه من مبالغ بخصوص واجبات الكراء يفوق القدر المحكوم به .

و حيث إنه بتفحص وصول الإيداع المرفقة بالمقال الأستئنافي يتبين أن الطاعن أودع بصندوق المحكمة واجبات الكراء لغاية تاريخ 31 دجنبر 2017 ، أما باقي المدة المحكوم بها و ذلك ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى أبريل 2019 لم يدل بأي وصل يفيد أداءه لواجب كراء هذه المدة ، و بالتالي فإن ذمته تبقى عامرة بخصوصها و ذلك في مبلغ مجموعه 8608,00 درهم حسب السومة الواردة في مقال الدعوى و قدرها 538 درهم شهريا خلافا لما تمسك به في مقاله أنه اودع كامل الكراء المحكوم به في صندوق المحكمة الأمر الذي يستتبع اعتبار استئنافه جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و حصر الدين في المبلغ السالف الذكر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8608.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux