Réf
68164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5966
Date de décision
08/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4444
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Réforme du jugement, Preuve du montant du loyer, Loyer impayé, Loi n° 49-16, Forclusion, Expulsion, Contrat de bail, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges et prétendait s'être acquitté des sommes dues entre les mains d'un mandataire du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que l'action a bien été introduite dans le délai légal courant à compter de la sommation de payer.
Elle rejette ensuite l'argument relatif au paiement, retenant que si le preneur établit l'existence d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour percevoir les loyers, il ne rapporte pas la preuve du versement effectif des sommes entre les mains de ce mandataire. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant du loyer, considérant que la somme mensuelle doit être celle stipulée au contrat de bail, faute pour le bailleur de justifier d'une révision judiciaire ou conventionnelle.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la résiliation et de l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت وكالة الاسفار (م. ت. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 688 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/02/2021 في الملف عدد 2766/8206/2018 والقاضي: باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 62.700,00 درهم من قبل واجب كراء المدة من نونبر 2016 الى ماي 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، والمصادقة على الانذار الموجه اليها بتاريخ 09-05-2018 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] تمارة هي ومن يقوم مقامها او باذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه فيصل (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2018 عرض فيه أنه يملك المحل الكائن بشارع [العنوان] تمارة تعتمرها منه المدعى عليها على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 3.300,0 درهم، الا انها امتنعت عن ادائها طيلة المدة الممتدة من 11/2016 الى متم 05/2018 ليترتب بذمتها مبلغ 62.700,00 درهم، وقد استنفذ في سبيل حثها على الاداء كافة المحاولات الحبية اخرها الانذار الموجه اليها والذي رجع بملاحظة ان المحل مغلق بعد التردد عدة مرات، لاجله فانه يلتمس الحكم بادائها لفائدته المبلغ المذكور عن المدة المسطرة ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار ، وفسخ العلاقة الكرائية وافراغها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها ولو باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلها الصائر.مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لشهادة ملكية وعقد كراء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 29-11-2018 والذي التمس من خلالها ضم شهادة سجل المدعى عليها التجاري الى الملف.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27-12-2018 والذي التمس من خلالها ضم اصل انذار ومحضر اخباري الى الملف.
و بتاريخ 21/02/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنةبكون الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 5 من الدستورذلك انه باطلاع المحكمة على ديباجة مقال الدعوى و أيضا الحكم الابتدائي يتبين أنه ضمن اسم العارضة باللغة الفرنسية فقط دون تحرير ما يقابله باللغة العربية، وأن الفصل 5 من الدستور أكد في فقرته الأولى و بشكل مباشر و واضح على أنه: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، وأن الاجتهادات القضائية أكدت في أحكامها و قراراتها الصادرة على احترام هذا المقتضى الدستوري.وبخصوص خرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 إن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفقرة الخامسة من هده المادة اذ باطلاع المحكمة على تاريخ المحضر الإخباري و تاريخ انتهاء الأجل المضمن به و تاریخ رفع الدعوى من طرف المستأنف عليه في 20-07-2018 يتيين مرور اكثر من ستة أشهر..
وبخصوص سوء و نقص التعليل الموازي لانعدامه انه أسس الحكم الابتدائي حكمه على معطيات ناقصة و تعلیل غير سليم خصوصا و أنه صدر في غياب المستانفة و دون تمكينها من ممارسة حقها في تقديم أوجه دفاعها القانونية، وانه لئن كانت العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين ، فإن السومة الكرائية لم تتأكد محكمة الدرجة من صحتها على أساس 3300 درهم شهريا و أن المدعي لم يدل بما يفيد وجود ما يخالف السومة الكرائية المضمنة بعقد الكراء و هي 3000درهم فقط.
و أن عبارة "منأى عن أية منازعة" لا يمكن اعتمادها بدلیل غياب المستانفة عن تقديم أوجه دفاعها و بالتالي صدور الحكم غيابيا في حقها و أن السومة الحقيقية و الصحيحة هي المضمنة بعقد الكراء 3000 درهم شهريا و ليس 3300 درهم كما ادعى المستأنف عليه بدون حجة، و أنه كان على المحكمة الابتدائية من باب تطبيق القانون الاعتماد على السومة المضمنة بالعقد و ليس ادعاء المستأنف عليه غير المبرر، وأنه من جهة أخرى فيما يتعلق بالمدة المطلوبة عن أداء واجبات الكراء ليست هي الفترة الصحيحة، و أن استيفاء واجبات الكراء كان يتم سابقا عن طريق تحويلات بنكية و فيما بعد أصبح يتم نقدا يسلم لأحد الوسطاء العقاريين المسمى أحمد (ب.) و الذي كلفه المستأنف عليه بذلك بمقتضى وكالة ، وان المستانفة سلمت للوسيط أحمد (ب.) مبالغ الكراء إلى غاية يوليوز 2017 و ليس تونبر 2016 كما ادعى المستأنف عليه، ملتمسة بصفة اساسية الغاء الحكم المستانف والتصريح من جديد بعدم القبول وبصفة احتياطية باجراء بحث .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي مع اصل طي التبليغ وصورة لوكالة.
وبجلسة 03/1/2021 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الدفع بمقتضيات الفصل 5 من الدستور انه ضمن اسم المستانفة باللغة الفرنسية فقط دون تحرير ما يقابله باللغة العربية، وان مقال المستانف عليه سليم ويتضمن اسم الشركة المدعى عليها وان اسمها المضمن في السجل التجاري هو (م. ت. ف.) .
وبخصوص الدفع بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 فإن مقتضيات هذه المادة لا تنطبق على نازلة الحال، لكون المستانف عليه منح للمستأنفة اجل 15 يوما للأداء دون جدوى وذلك بموجب إنذار موجه إليه بتاريخ: 20/06/2018، وأن جميع هذه الإجراءات الشكلية للمطالبة بالأداء والإفراغ سليمة ويبقى دفع المستأنفة مرفوض وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعي وجه إنذارا إلى المدعى عليها تعذر تبليغها به كون المحل مغلق باستمرار حسب المحضر المؤرخ في 18/01/2018 أشعرها من خلاله بضرورة أدائها لفائدته مبلغ: 62.700,00 درهم برسم واجب كراء المحل المدعى فيه عن المدة من فاتح نونبر 2016 إلى متم ماي 2018 مانحا إياها أجل 15 يوم تحت طائلة الإفراغ، وفق ما تمليه مقتضيات المادتين 6 و 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي.
أما بالنسبة للسومة الكرائية المطالب بها فإن المستانف عليه يؤكد على أنها محددة في مبلغ 3300,00 درهم بعد الزيادات في السومة الكرائية بقوة القانون وبموجب عقد بين الأطراف.
أما بخصوص الدفع على كون المدة المطالب بها من طرف المستانف غير صحيحة لكون الكراء كان يتم سابقا عن طريق تحويلات بنكية، وفيما بعد أصبح يتم نقدا يسلم الأحد الوسطاء العقاريين المسمى أحمد (ب.) إلى غاية يوليوز 2017 وليس نونبر 2016 والذي كلفه المستأنف بمقتضی وكالة، فلا أساس له ولا يمت للحقيقة بأية صلة لم يثبت لحد الآن بأية وثيقة لا بنكية ولا غيرها بكون المستأنفة أدت المبالغ المطالب بها في الإنذار داخل الأجل المحدد ولحد الآن، ملتمسا اساسا بعدم القبول واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.
وبجلسة 17/11/2021 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض فيها ان طعنها استند على مقتضيات المادة 131 من ق م م وبالتالي فإن دفع المستانف عليه بخصوص وجوب التعرض على الحكم ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها بالمقال الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2021 وتم تمديدها لجلسة 08/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تضمين اسمها باللغة الفرنسية في ديباجة المقال وكذا ديباجة الحكم المطعون فيه فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن دستور المملكة ولئن كان ينص على انه تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة فان قانون 1965 المتعلق بالمغربة والتعريب اشترط الذي يكون محرر باللغة العربية المداولات والمرافعات والاحكام ، لا اسماء الاطراف، خاصة ان المستانفة نفسها قد ضمنت مقالها الاستئنافي اسمها باللغة الفرنسية مما يجعل ما تمسكت به على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من سقوط الدعوى استنادا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 لمرور 6 اشهر ما بين تاريخ المحضر الاخباري وتاريخ رفع المقال فإنه وعلى خلاف ذلك فإن الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي والذي أفاد بان المحل مغلق فان تاريخ تحريره هو 09/05/2018 وبالنظر إلى كون المستانف عليه بادر إلى رفع الدعوى بتاريخ 20/07/2018 يكون قد قدمها داخل أجل 6 اشهر المنصوص عليها قانونا ويجعل بالتالي ما أثارته الطاعنة على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به المستانف من اداء لواجبات الكراء لفائدة الوسيط المكلف من طرف المستانف عليه لغاية يوليوز 2017 فإن الطاعن وان كان قد أدلى بوكالة صادرة عن المستانف عليه تفيد توكيله للمسمى احمد (ب.) من اجل كراء المنزل الكائن بالمسيرة تمارة فإنه لم يدل بما يفيد أداؤه للواجبات الكرائية لفائدة الوكيل مما يجعل ما تمسك به من اداء على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون السومة الكرائية محددة في 3000 درهم فقد ثبت صحة ما تمسكت به ذلك انه بالرجوع إلى عقد الكراء سند الدعوى يتبين ان السومة الكرائية المتفق عليها هي 3000 درهم وان الحكم المستانف لما حددها في 3300 درهم لم يكن صائبا في غياب ادلاء المكري ما يفيد الزيادة فيها قضاء او تفعيل الزيادة المتفق عليها عن طريق اللجوء إلى استصدار حكم بالزيادة ويتعين تعديل الحكم المستانف وحصر واجبات الكراء في مبلغ 57.000 درهم على اساس سومة شهرية قدرها 3000 .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في مبلغ 57.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65541
Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65552
Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65555
Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65513
L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65527
Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué