Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57103

Identification

Réf

57103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4586

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4480

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues.

L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen.

Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci.

Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 6093 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 في الملف عدد 14315/8219/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعيه الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة أحمد (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه و منذ أن آل إليه المحل التجاري الكائن بالزنقة 47 الرقم 67 حي الفرح البيضاء من المكتري الأصلي السيد محمد (ر.) وهو يمتنع عن أداء واجبات الكراء ، وأنهم قاموا بإنذاره قصد الأداء عن المدة من سنة 2003 غاية 30/11/2023 بحسب سومة كرائية 600 درهم ، وأنه توصل بتاريخ 21/11/2023 ، و أنه من حقهم المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49-16 ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/11/2023 و إفراغه من المحل التجاري الكائنبالزنقة 47 الرقم 67 حي الفرح البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم و تحميل المدعى عليه الصائر ، و أدلوا بإنذار و محضر رفض و صورة من قرار استئنافي .

و بناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بجلسة 13/03/2024 عرض من خلالها بواسطة نائبه أن السومةالكرائية محددة في مبلغ 150 درهم و ليس 600 درهم ، ذلك أنه و بمجرد شرائه للأصل التجاري أخبر المدعين بذلك واضطر لرفع دعوى ضدهم من أجل إبرام عقد الكراء و تسليم تواصيل الكراء باسمه و صدر حكم تم تأييده استئنافيا ، وان المقال الافتتاحي تضمن السومةالكرائية المحددة في مبلغ 150 درهم و رغم ردود المدعى عليهم على المقال ابتدائيا و استئنافيا لم يناقشوا او يشككوا في قيمة السومةالكرائية المحددة في مبلغ 150 درهم ، و بخصوص المدة المطالب بها فهي غير صحيحة بشأن المدة السابقة لسنة 2010 بدليل القرار الاستئنافي المدلى به من قبل المدعين الذي يتعلق بالإفراغ لإحداث تغييرات و لا يتضمن عدم أداء واجبات الكراء ، مؤكدا أنه غير مدين بواجبات الكراء ، و مضيفا ان واجبات الكراء السابقة لفبراير 2019 قد طالها التقادم الخمسي ، موضحا أنه بعد أن امتنع المدعين عن تسلم واجبات الكراء و تعذر العرض لتعدد المالكين و اختلافهم لجأ لمسطرة الإيداع بصندوق المحكمة و أودع مبلغ 15.300 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2016 لغاية 30/06/2024 في 24/11/2023 كما سبق له أن أودع مبلغ 9000 درهم واجبات الكراء من 01/12/2007 لغاية 30/11/2012 في 19/12/2012 وأودع مبلغ 5550 درهم عن المدة من 01/12/2012 لغاية 31/12/2015 في 18/15/2015 مما يجعل ذمته بريئة من واجبات الكراء لغاية يونيو 2024 ، مضيفا أنه ورغم أداءه لواجبات الكراء فقد ظل ممنوعا من ولوج المحل واستغلاله إلى أن تم فتحه بمقتضى أمر استعجالي ، كما استصدر حكما بالتعويض ضد المالكين عن الحرمان من الاستغلال بأداء مبلغ 156.16650 درهم و تم تأييده استئنافيا ولم يقم بتنفيذ الحكم المذكور ، ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعين الصائر ، وأدلى بصور من محاضر ووصولات وإيداع وطلب إيداع وعقد بيع أصل تجاري وقرارات ومقال وأمر استعجالي وأحكام .

و بناءا على تعقيب المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 17/04/2024 عرضوا من خلاله أنهم ينازعون في السومةالكرائية و المدعى عليه لم يدل بما يفيد كون السومة هي مبلغ 150 درهم عوض مبلغ 600 درهم مما يجعل الأداء المنجز من قبل المدعى عليه أداء جزئيا لا ينفي المطل في حقه ، وان الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني الحقيقي على الدائن ورفضه ، ملتمسين الحكم وفق الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه اعتبر ان السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع محددة في مبلغ 150.00 درهم التي لم يقفوا على مقدارها الا بمناسبة جواب المستأنف عليه ضمن كتاباته، معتمدا في ذلك على المبدأ القانوني الناص على ان القول قول المكتري بخصوص قيمة السومة الكرائية في ظل غياب ما يفيد عكس ذلك من قبل المالكين لكنهم لم يقفوا على هذا المبدأ القانوني الذي اعتمده الحكم المطعون فيه خطأ، مع ان الأصل فقها و قضاءا هو ان اثبات السومة يتم من طرف المكتري قرار محكمة النقض عدد 726 بتاريخ 22/05/2002 في الملف التجاري عدد 01/912 - مجلة المحامي عدد 48 ، وأن ثمة فصولا قانونية صريحة الاجتهاد مع وجودها و المتمثلة في الفصلين 628 و 633 اللذان يشيران صراحة الى تراضي الطرفين على الأجرة وغيرها وعلى تحديد هذه الأجرة ، ويبقى ما علل به الحكم المطعون فيه من اعتماد سومة 150.00 درهم بدل 600.00 درهم التي كان المكتري الأصلي للمحل التجاري المفوت للمستأنف عليه تعليل مجانب للصواب ، وأن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على احكام سابقة لا تفيد بالجزم واليقين السومة الحقيقية للكراء، يبقى غير ذي أساس سواء من الواقع او من القانون خصوصا وان موضوع هذه الأحكام لم يكن منصبا على السومة الكرائية بل ان هذه الأحكام لا تفيد صراحة أو ضمنا إقرارهم بالسومة التي حددها المستأنف عليه من عنديته فقد كان على المحكمة قصد استكمال قناعتها و تكوين عقيدتها على الجزم واليقين انصافا للطرفين الامر تمهيديا بإجراء بحث والاستماع لشهودهم و من ضمنهم المكتري الأصلي للمحل موضوع قصد الوقوف على مبلغ السومة الكرائية اعمالا لمقتضيات الفصل 443 و 634 من ق ل ع ، وأن المحكمة تتدارك ما فات في المرحلة الابتدائية، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في الطلب وعند الاقتضاء الامر تمهيديا باجراء بحث في النازلة قصد الاستماع لشهودهم بشأن السومة الحقيقية للمحل التجاري موضوع النزاع وحفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد البحث .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنفون دفعوا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع محددة في مبلغ 150 درهم ورغم أنهم أي المستأنفون لم يقفوا على مقدارها إلا بمناسبة جوابه عليها في كتاباته حسب زعمهم إلا أن دفعهم غير جدي وذلك على اعتبار أن السومة الكرائية الثابتة للمحل 150 درهم بدليل أن كل النزاعات القضائية المتعددة والسابقة بين الطرفين كانت تعتبر وتشير إلى أن السومة الكرائية للمحل هي 150 درهم ولیس 600 درهم كما زعم المستأنفون في دعواهم الحالية حيث يجب التأكيد على أنه هو من رفع الدعوى موضوع الحكم الابتدائي 2022/13802 و هو من بلغ مورث المستأنفين من أجل إعلامه بشرائه للأصل التجاري طالبا منه تسليمه تواصيل الكراء باسمه مبينا أن السومة الكرائية للمحل المطلوب تسليم تواصيلها الكرائية هي 150 درهم وهو ما تم تأكيده في مقال الدعوى ليستجيب القضاء له ويصدر الحكم الابتدائي عدد 2002/13802 والذي قضى في الشكل قبول الطلبين، وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه بتسليمه للمدعي تواصيل كراء باسمه والمتعلقة بالمحل التجاري الكائن بزنقة رقم 47 رقم 67 حي الفرح الدار البيضاء من تاريخ 24/04/2001 وجعل الصائر بالنسبة وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه ورفض باقي الطلبات" والذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي عدد 2005/1263 الصادر بتاريخ 12/04/2005 في الملف عدد 9/2003/1664 والذي قضى في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي و في الجوهر بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/12/2002 في الملف عدد 2001/6826 وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه ، وأنه وبالرغم من كون الإنذار المرسل منه لمورث المستأنفين ومقال الدعوى تضمنا أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 150 درهم ، وبالرغم من أن المستأنفين حضروا كافة أطوار المسطرة بما فيها المسطرة الاستئنافية وأدلوا بأوجه دفاعهم ولو كانت السومة الكرائية محددة في 600 درهم حسب زعمهم لتم الدفع بذلك ، ولكن المستأنفين لم يطعنوا في قدر السومة الكرائية ولم يتعرضوا لها بالمناقشة ، وأن الأحكام القضائية انصبت على تسليم المستأنفين له تواصيل كرائية باسمه والحكم الصادر له ارتباط وثيق بقدر السومة الكرائية فالحكم انصب على تسليم المستأنفين للتواصيل الكرائية وبطبيعة الحال فإن التواصيل المطلوب تسليمها لا محالة ستتضمن السومة الكرائية المضمنة بالمقال وبالحكم والتي لم تكن محل نزاع، وأن الأحكام القضائية التي تضمنت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 150 درهم ولو حسب زعمه ولم يطعن فيها الطرف الآخر أي المستأنفين أصبحت نهائية وحازت قوة الشيء المقضي به فأصبحت حجة على المستأنفين، وأن ما يؤكد هذا المعطى أي أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 150 درهم غضون سنة 2010 أنذره المستأنفون أنه قام بإحداث تغييرات بالمحل وغير النشاط التجاري المستغل ولم يتطرقوا لمسألة السومة الكرائية أو يناقشوها ، ولا يستساغ أن يسكت المستأنفون على قدر السومة الكرائية وعدم أداء الواجبات الكرائية ويطلبون الإفراغ للقيام بالتغييرات وتغيير النشاط، فالأولى بهم لو كانت الواجبات الكرائية غير مؤداة أو مؤداة بسومة أقل مما هو محدد للمحل لتم تقديم الدعوى بهذا الشأن، إذ من المعلوم أن مسطرة الإفراغ لعدم الأداء أسهل من مسطرة الإفراغ لإحداث التغيرات وتغيير النشاط ولكن المستأنفين كان لهم علم اليقين أن السومة الكرائية محددة في 150 درهم والواجبات الكرائية مؤداة لذا سلكوا مسطرة الإفراغ لإحداث التغييرات وتغيير النشاط وأنه وبعكس ما حاول المستأنفون الدفع به فإن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بين الطرفين حجة قاطعة عليهم وعلى عناصر العلاقة الكرائية بما فيها السومة الكرائية التي تثبت أنها محددة في مبلغ 150 درهم، مشيرا إلى أن الدفع بمقتضيات الفصلين 443 و 634 ق ل ع لا يسعف المستأنفين، ذلك أنه ليس هو من اكترى المحل من مورث المستأنفين ولكنه اشترى الأصل التجاري بما فيه الكراء من صاحبه ، فالاتفاق تم في غيبته الذي اشترى الأصل التجاري للمحل المحدد سومته الكرائية مسبقا في مبلغ 150 درهم ومن تم فلا مجال لتطبيق الفصلين المدفوع بهما أما من حيث الزعم بعدم الأداء فإنه يجب التأكيد على أنه أدى كل الواجبات الكرائية المطلوبة قبل التوصل بالإنذار وقبل انتهاء أجله بل أن الواجبات الكرائية مؤداة إلى غاية يونيو 2024 مما تكون معه ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطلوبة اتجاه المستأنفين ، وأن السومة الكرائية الثابتة للمحل هي 150 درهم شهريا والواجبات الكرائية كلها مؤداة قبل التوصل بالإنذار وقبل انتهاء أجله ولا وجود للتماطل، وبذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على المستأنفين.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/09/2024 حضر نائب المستأنفين وحضر الأستاذة التوزاني و التمست تسجيل نيابة الأستاذ مقبول و كذا مذكرته الجوابية تسلم الأستاذ الحاضر عن الأستاذ قنيرال نسخة والتمس أجل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنف عليه سبق وأن وجه اشعارا لمورث المستأنفين بمناسبة شرائه للأصل التجاري المستغل بالمدعى عليه بعد أن أوضح في الاشعار المذكور السومة المكترى بها المحل والمحددة في مبلغ 150 درهم ، كما أنه وفي نفس الإطار تقدم المستانف عليه بمقال رامي الى الاشهاد على صحة بيع الأصل التجاري مع التزام المالك على تسليمه تواصيل الكراء وهو المقال الذي أشار فيه كذلك الى أن المحل مكترى بسومة كرائية قدرها 150 درهم شهريا وهو المقال الذي أجاب عنه الطرف المستأنف دون ان يثير أية منازعة بخصوص السومة الكرائية سواء الواردة في الاشعار أو تلك المشار إليها بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأنه صدر حكم على الطرف المستانف بتسليمه للمستأنف عليه تواصيل كراء باسمه والمتعلقة بالمحل التجاري '' حكم رقم 13802/2002 تاريخ 9/12/2002 ملف 6826/2001 '' وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1263/05 بتاريخ 12/4/2005 ملف رقم 1664/1003/9 ، وهو الحكم كذلك الذي جاء ضمن تعليله أنه بمجرد إبرام عقد بيع الأصل التجاري و تبليغ مالك العقار الذي يستغل به الأصل التجاري تنتقل العلاقة الكرائية بخصوص هذا المحل الى المشتري دون ضرورة ابرام عقد كراء جديد مع مالك العقار ، وهو ما يؤكد أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت العلاقة الكرائية قد انتقلت مع المشتري وهي العلاقة التي لم يثر بشأنها طيلة المسطرة المذكورة الطرف المستأنف أية منازعة في السومة المدعاة من طرف المستأنف عليه وإلا لما كانت المحكمة قضت على الطرف المستأنف بتسليم المستأنف عليه تواصيل الكراء باسمه والمتعلقة بالمدعى فيه ، وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث مادام قد توفرت على العناصر الكافية لتكوين قناعتها بصحة السومة المتمسك بها من طرف المستأنف عليه.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux