Réf
70331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
463
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5892
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la relation locative, Mise en demeure, Force probante, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Aveu du preneur, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le bail n'était pas établi par un acte.
En appel, le débat portait sur la question de savoir si l'aveu du preneur, consigné dans un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, pouvait suppléer l'absence d'écrit. La cour retient que l'aveu du preneur, recueilli par commissaire de justice, constitue une preuve parfaite de la relation locative, peu important que le procès-verbal le consignant ait été établi après l'introduction de l'instance.
Elle écarte par ailleurs les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, jugeant que la désignation du cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement est suffisante. Constatant le défaut de paiement des loyers, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 2557/8206/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بكون المقال الإستئنافي جاء مختلا من الناحية الشكلية بعدم توجيهه في مواجهتها وإكتفاء الطاعنة بإلتماس تبليغها بنسخة من المقال المذكور.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإستئنافي أن الطاعنة إلتمست تبليغ نسخة من المقال المذكور للمستأنف عليها وهو ما يفيد رفعها للمقال المذكور في مواجهة هذه الأخيرة، ومن تم يبقى سليما من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بقبوله مادامت أنها لم تبلغ بالحكم المستأنف وأمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها500.00درهم مضاف إليها واجب النظافة، للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 11/01/2016 إلى 31/12/2018 حسب الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/01/2019.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 20900.00درهم واجب الكراء والنظافة عن المدة من 01/01/2016 إلى28/02/2019، والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب على أساس عدم ثبوت العلاقة الكرائية بواسطة محرر كتابي، والحال أن المستأنف عليها توصلت بإنذار بالأداء بواسطة ابنها، كما أن العارضة تدلي بمحضر معاينة واستجواب أقرت فيه المستأنف عليها بالعلاقة الكرائية.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الإستئنافي .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع محضر معاينة واستجواب.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت وجود علاقة كرائية أمام عدم حمله طابع وتوقيع المفوض القضائي وتحريره في تاريخ لاحق لتاريخ رفع المقالين الإفتتاحي والإستئنافي، وأن القانون 16.49 يلزم لإثبات العلاقة الكرائية عنصر الكتابة، فضلا على أن الإنذار لايتضمن سبب طلب الإفراغ ولايتضمن إلا أجلا واحدا، ولايتضمن كذلك موطن المكري.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 تخلفت نائبة المستأنفة رغم سابق الإعلام، وحضر نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020 أدلت خلالها نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفقها.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب على أساس عدم ثبوت العلاقة الكرائية بواسطة محرر كتابي، والحال أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بأداء واجبات الكراء بواسطة ابنها، كما أنها تدلي بمحضر معاينة واستجواب أقرت فيه المستأنف عليها بالعلاقة الكرائية.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت وجود علاقة كرائية أمام عدم حمله طابع وتوقيع المفوض القضائي وتحريره في تاريخ لاحق لتاريخ رفع المقالين الإفتتاحي والإستئنافي، كما أن القانون 16.49 يلزم لإثبات العلاقة الكرائية عنصر الكتابة.
وحيث إن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 04/10/2019 والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.) يتضمن توقيع وطابع هذا الأخير بخلاف ما دفعت به المستأنف عليها والتي أقرت بموجبه بكونها تكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بمشاهرة قدرها 500.00درهم، وهو ما يثبت وجود علاقة كرائية منصبة على المحل موضوع النزاع بإقرار المستأنف عليها بتواجدها بالمحل المذكور كمكترية حسب الثابت من محضر المعاينة والإستجواب المنجز بتاريخ 04/10/2019 وأن الإستدلال به في تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى والإنذار ليس من شأنه التأثير على حجيته فيما يخص إثبات العلاقة الكرائية سيما أمام إستدلال الطاعنة بشهادة ملكية صادرة بتاريخ 04/01/2019 تثبت تملكها للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وأمام إعلامها بتاريخ 10/01/2019 للمستأنف عليها بكونها أصبحت المالكة للمحل موضوع النزاع ومطالبتها إياها بأداء واجبات الكراء بين يديها حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.)، ومن تم يكون ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول للطلب مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم بقبوله شكلا.
وحيث إلتمست الطاعنة من خلال مقالها الإفتتاحي وكذا الإستئنافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 20900.00درهم واجب الكراء والنظافة عن المدة من 01/01/2016 إلى28/02/2019، والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وحيث إن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يثبت أداءها لواجبات الكراء المطالب بها وذلك عن المدة من 01/01/2016 إلى متم فبراير 2019 بحسب مبلغ 500درهم شهريا تبعا لتصريحها المضمن بمحضر المعاينة والإستجواب، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء مبلغ 19000.00درهم عن المدة من 01/01/2016 إلى 28/02/2019 إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 500.00درهم شامل لواجب النظافة، مادام أنه لاوجود بالملف ما يفيد تحمل المستأنف عليها أداء واجبات النظافة ، ومادام أن مقتضيات المادة الخامسة من القانون 16.49 إعتبرت أن التحملات الواجبة على المحل المكترى تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليها.
وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار لايتضمن سبب طلب الإفراغ ولايتضمن إلا أجلا واحدا، ولايتضمن كذلك موطن المكري.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.) أن الطاعنة منحت المستأنف عليها أجل 15 يوما قصد أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها تحت طائلة لجوئها إلى القضاء قصد المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وتم تأسيسه على عدم أداء واجبات الكراء، وأنه وأمام توصل المستأنف عليها بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 10/01/2019 ورفع الطاعنة لدعوى المصادقة على الإنذار المذكور بتاريخ 19/02/2019 تكون هذه الأخيرة قد إحترمت مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، كما أن الإنذار تضمن دعوة المستأنف عليها إلى أداء الواجبات المضمنة بالإنذار بمكتب دفاع الطاعنة وبذلك يبقى عدم تضمين عنوانها بالإنذار المذكور لا تأثير له على سلامة هذا الأخير من الناحية الشكلية مادام أن المستأنف عليها كان يكفيها لإبراء ذمتها أداء الواجبات الكرائية المستحقة بمكتب دفاع المستأنفة.
وحيث إنه وأمام ثبوت العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع، وأمام عدم إستدلال المستأنف عليها بأية حجة تثبت أداءها لواجبات الكراء المضمنة بالإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 بعد إنصرام الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار، تبقى واقعة المطل في أداء تلك الواجبات تابثة في حقها مما يتعين معه الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وإفراغها من المحل موضوع النزاع.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها السيدة الهاشمية (ع.) لفائدة المستأنفة السيدة عائشة (ا.) مبلغ 19000.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى متم فبراير 2019، والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة.
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025