Portée restrictive de la clause compromissoire : Une clause visant les amendements ne peut fonder l’irrecevabilité d’une action en paiement (Cass. com. 2015)

Réf : 36608

Identification

Réf

36608

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

82

Date de décision

29/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/1306

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : مؤلف جماعي | Année : 2024 | Page : 323

Résumé en français

La Cour de Cassation censure un arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable une demande en paiement de fournitures commerciales, au motif qu’une clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre par les parties.

Après examen du contrat, la Haute Juridiction juge que la clause litigieuse ne s’appliquait spécifiquement qu’aux seuls amendements pouvant être apportés au contrat. Elle retient que cette stipulation n’imposait nullement le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’exécution des obligations, tel un défaut de paiement.

En étendant la portée de la clause d’arbitrage à un litige n’entrant pas dans son champ d’application, la Cour d’appel a interprété la convention contrairement à son sens réel. Cette erreur d’interprétation conduit à une motivation insuffisante, assimilée à une absence de motifs, et justifie ainsi la cassation de l’arrêt.

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد 82، المؤرخ في 2015/01/29، الملف التجاري عدد 2013/2/3/1306

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

      حيث يؤخذ من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة ( … ) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها قامت بتموين المدعي عليها شركة ( … ) بمادة الكاكاو دون أن تؤدي ما بذمتها وترتب عنها ما مجموعه 23.856.25 أورو؛ ما يعادل مبلغ 274.346.87 درهما حسب الفاتورات المدلى بها؛ وأنذرتها لإبراء ذمتها فأدت جزءا من المبلغ محدد في 7952.00 أورو، وبقي مبلغ 15.904.25 أورو دون أداء، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها ما يوازي مبلغ 15.904.25 أورو بالدرهم المغربي والمحدد في مبلغ 182.898.87 درهم مع الفوائد القانونية … ومبلغ 20.000.00 درهم كتعويض عن التماطل … وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها للمدعية مبلغ 15.904.87 أورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي 182.898.87 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأدائها تعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم. بحكم استأنفته شركة ( … ) فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة: « عدم سلوك مسطرة التحكيم المقررة بموجب العقد الرابط بين الطرفين »، وهو القرار المطلوب نقضه.

       حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلتها الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن ما اعتمده من تعليل لم يكن على أساس سليم لخطئها في قراءة العقدة الرابطة بين الطرفين بشكل حرق مدلولها والحال أن ألفاظ العقد صريحة وبالتالي لا يجد تأويلها أكثر من سياقها، لأنها لا تنص وجوبا ضرورة اللجوء إلى شرط التحكيم بدل القضاء العادي، وإنما نصت على إمكانية اللجوء أي بصيغة التخيير لأن القواعد العامة توجب الالتجاء إلى القضاء العادي لأن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه. كما أن انذار الطالبة للمطلوبة بالأداء تحت طائلة اللجوء إلى القضاء وعدم منازعة الأخيرة في ذلك يعتبر إقرارا ضمنيا منها بالتخلي عن هذه الإمكانية. كما أن شرط التحكيم الوارد بالعقدة يشير بشكل ضمني وصريح أن إمكانية التحكيم محددة في البت في النزاعات المتعلقة بتأويل العقد أو تفسيره في حين أن النزاع الحالي يتعلق بدعوى الأداء ناتجة عن معاملة تجارية والتزامات مالية على عاتق المطلوبة، ثم إن عدم تمسك المطلوبة بدفوعها خاصة شرط التحكيم ومناقشتها لموضوع النزاع والمنازعة في الدين يعد سببا كافيا ومبررا للمحكمة بأن تستغني عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم، إضافة إلى أن الفصل 371 – هكذا – ينص على أن شرط التحكيم يجب أن ينص تحت طائلة البطلان على تعيين المحكم أو المحكمين أو عن طريقة تعيينهم.  حقا، حيث بالرجوع إلى مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين كما عرض على قضاة الموضوع، تبين أن البند المتعلق بالشروط يتعلق بحالة التعديلات (amendements) التي قد تطرأ على بنود العقد وفقا لما قد تقرره فيدرالية تجارة الكاكاو المتواجدة بلندن، وليس فيه أي إلزام للطرفين بضرورة اللجوء إلى التحكيم عند حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ التزامات كل طرف، ولما كان النزاع موضوع الدعوى الحالية يتعلق فقط بالأداء ولا يهم تعديل بنود العقد، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن حين اعتبرت أن العقد الرابط بين الطرفين يلزمهما بحل أي نزاع بينهما عن طريق هيئة التحكيم تكون قد أعطت تفسيرا مخالفا لما هو وارد في العقد بشكل أثر على وجه قضائها وحينما لم تبحث في المدلول الحقيقي لألفاط العقد تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه يعرضه للنقض.

 لهذه الأسباب

 عمل قضائي

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

      وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين محمد رمزي مقررا، لطيفة رضا، حليمة بنمالك، خديجة الباين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage