Pluralité d’infractions : Le vice de qualification de l’une des infractions est sans incidence sur la peine si celle-ci demeure justifiée par l’infraction la plus grave (Cass. crim. 2008)

Réf : 16198

Identification

Réf

16198

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1554/8

Date de décision

30/09/2008

N° de dossier

15659/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 286 - 290 - 537 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 505 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 14 | Année : مارس 2009

Résumé en français

Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle.

En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule abandonné, constituent des choses sans maître (res derelicta). Par conséquent, l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction, à savoir l’appartenance de la chose à autrui tel qu’exigé par l’article 505 du Code pénal, fait défaut.

Toutefois, ce vice de qualification n’entraîne pas la cassation de l’arrêt d’appel. En application de l’article 537, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour estime que la sanction prononcée demeure légalement justifiée par les seules infractions liées aux stupéfiants, qui constituent la qualification pénale la plus sévère et absorbent ainsi le surplus. Le pourvoi est donc rejeté.

Résumé en arabe

– تكون الإدانة من أجل تسهيل استهلاك المخدرات للغير مبررة في حالة اعتراف المتهم بتسليم المخدرات لشبان الدوار قصد الاستهلاك دون مقابل.نعم.
– سرقة مخدرات لا مالك لها و من داخل سيارة مهملة و متخلى عنها يجعل عناصر السرقة غير متوفرة.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1554-8، ملف جنحي عدد:15659/2008، الصادر بتاريخ:30/09/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/09/2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ع.ي.
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ع.ي. بن بو شعيب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الهسوسي سعيد بتاريخ عشرين يونيو 2007 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ حادي عشر يونيو 2007 تحت عدد 1765/2007 في القضية ذات الرقم 344/07 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة السرقة و حيازة المخدرات و استهلاكها و تسهيل استهلاك المخدرات بخمسة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم و بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة نافذة قدرها 12500 درهم و الصائر و الإجبار في الأدنى مع تعديله برفع عقوبة الحبس إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ سراج الدين عبد العالي المحامي بهيئة الجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعين و المتخذة من انعدام الأساس القانوني و خرق القانون و انعدام التعليل ذلك و حسب الفرع الأول فإن المحكمة بخصوص تهمة السرقة عللت قرارها بأن الطاعن أكد تمهيديا بأنه استحوذ من السيارة المهملة على كمية من الكيف و التبغ و الشيرة و استعمالها لمصلحته الشخصية و أن إنكار لهذا التصريح أمام المحكمة لا مبرر له و أنه استولى على أشياء مملوكة للغير في حين فإن الثابت من أوراق الملف أن الأشياء التي استولى عليها العارض لا مالك لها و تعد من الأشياء المتخلى عنها و أن السيارة موضوع الحادثة تعرضت للإهمال و لم يعرف مالكها، و من ثمة فإن مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي لا تنطبق على نازلة الحال كما جاءت في وقائعها لانتفاء العنصر المادي للسرقة و كون المال مملوك للغير الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر منعدم الأساس و معروضا للنقض و الإبطال.
و حسب الفرع الثاني و المتعلق بجنحية حيازة المخدرات و استهلاكها و تسهيل ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها في إدانة العارض من أجل ما ذكر على تصريحاته التمهيدية مع أنه ينكر المنسوب إليه أمام المحكمة بدليل انعدام المحجوز و انعدام عنصر التعود و الاعتياد بخصوص جنحة تسهيل استهلاك مادة المخدرات لفائدة الغير مع عدم بيان هذا الغير الأمر الذي تنتفي معه عناصر هذه الجنحة مما يتعين معه نقض القرار و إبطاله.
لكن من حيث من جهة فإن المحكمة عندما أخذت بتصريحات العارض التي اعترف من خلالها أمام لضابطة القضائية بحيازته لكمية من المخدرات و استهلاكه لجزء منها و تسليمه لبعض منها لشبان الدوار قصد الاستهلاك بدون مقابل تكون قد استبعدت إنكاره أمامها مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم تصريحات الأطراف طبقا للفصلين 286 و 290 من قانون المسطرة الجنائية و أبرزت بما فيه الكفاية عناصر الجنح لمتعلقة بالمخدرات بصرف النظر عن عدم وجود المحجوز أو عنصر عدم الاعتياد الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه في هذا الجانب معللا تعليلا كافيا.
ومن جهة أخرى فلئن كانت المحكمة لم تبرز عناصر جنحة السرقة كما ينص عليها الفصل 505 من القانون الجنائي بكونها لم تبرز أن الشيء المختلس – المخدرات – هو ملك للغير طالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه و من الوثائق ذات الصلة به أن المخدرات متخلى عنها و لا مالك لها و قد تم الاستلاء عليها من داخل سيارة بدورها مهملة و متخلى عنها فإن العقوبة المحكوم بها على العارض المشار إليها في المنطوق أعلاه تبقى مبررة على كل حال لأنه مدان بجنحة حيازة المخدرات التي تعتبر الجريمة الأشد التي عللتها المحكمة تعليلا كافيا و لا يمكن بحال إبطال الحكم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية مع التصريح بأن العقوبات المحكوم بها إنما تنطبق على جنح المخدرات مما كانت معه الوسيلة بفرعيها مجتمعين على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من المتهم ع.ي. بن بوشعيب.
و حكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني…
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين: الطاهر الجباري مقررا و زينب سيف الدين و محمد غازي السقاط و محمد رزق الله و بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري و الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale