Réf
64406
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4482
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2022/8301/1027
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sauvegarde de l'entreprise, Résolution du plan de continuation, Rééchelonnement des dettes, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Modification du plan, Maintien du plan, Inexécution des engagements
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire.
L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence de fondement légal au maintien d'un plan non respecté, au regard de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le maintien du plan emporte nécessairement rejet implicite de la demande de résolution.
Sur le fond, elle juge que le pouvoir du tribunal de modifier le plan prime sur la sanction de la résolution dès lors que des perspectives sérieuses de redressement existent. La cour considère que les paiements partiels effectués au profit d'autres créanciers et l'existence d'actifs en cours de réalisation suffisent à caractériser ces perspectives, justifiant un rééchelonnement de la dette.
Elle souligne que les droits du créancier ne sont pas anéantis mais seulement aménagés, celui-ci conservant la faculté d'agir en cas de nouvelle défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ن. إ. إ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2021 تحت عدد 29 ملف عدد 13/8308/2019 و القاضي الإبقاء على مخطط استمرارية مقاولة شركة (ع. ي.) المحصور بمقتضى الحكم عدد 92 الصادر بتاريخ 27/10/2011 في الملف عدد 62/33/2011 وبتعديل هذا المخطط وذلك بتحديد تاريخ انتهاء مدته لا في تاريخ 5 مارس 2022 السنديك بمراقبة تسديد باقي الديون وايداع تقرير بين يدي القاضي المنتدب عند حلول الأجل المذكور.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ، جاء فيه أن المدعى عليها صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، و أنه في إطار مخطط الاستمرارية أصدرت هذه المحكمة الحكم عدد 35 في الملف رقم2016/8319/5 بتاريخ 2016/5/12 ، قضى بأداء نسبة 25 في المائة من المبلغ المتبقي من إدارة الضرائب قباضة أكدال في أجل أقصاه نهاية 2016، و نسبة 25 في المائة في أجل أقصاه نهاية 2017 و تسمية (50 في المائة في نهاية سنة 2018 كآخر أجل، و أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ مخطط الاستمرارية، ولم تؤد إلى حد الآن ما تبقى من الأقساط المضمنة بالمخطط و المتمثلة في 50 في المائة المتبقية من المبلغ المصرح به، ملمما الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية في مواجهة شركة (ع. ي.) .
و بناء على تقرير السنديك المدلى به يجلسة2020/3/19 جاء فيه أن المتخلد بذمة المقاولة تجاه قابض الرباط أكدال هو مبلغ1.811.457,63 درهم
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة2020/6/25 الرامية إلى تطبيق القانون
وبناء على الطلب المقدم من طرف شركة (ع. ي.) بتاريخ2021/1/7 فتح الملف رقم 2021/8305/5 ، جاء فيه أنها أدت معظم دیونها و أن المتخلد من المديونية يبقى محصورا في مبلغ 19.900.000,00 درهم لفائدة بنك (ن. إ. إ.)، و أن دين بنك (ت. و.) عبارة عن كفالات يجب أن تؤدى في حالة ما طالبت بما الإدارات المعنية، كما أنها قامت بأداء جميع ديون القابض ولم يبق منها سوى مبلغ 18 ,65.806 درهم أدي بواسطة شيك بتاريخ2021/1/6 ، و بذلك لم يبقى سوى دين بنك (ن. إ. إ.)، ملتمسة الحكم بإعادة النظر في جدول أداء المتبقي من دين بنك (ن. إ. إ.) و المتمثل في مبلغ 19.900.000,00 درهم، و الحكم بتعديل مخطط استمراريتها المحصور بتاريخ2011/10/27 بموجب الحكم عدد 92 في الملف 2011/33/62 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، و الحكم بأحقيتها في الاستفادة من استمرارية المخطط لمدة عشر سنوات أي حتى2021/10/27 مرفقة طلبها بصورة حكم، صورة لقرار استئنافي و صورة لشيك
و بناء على قرار المحكمة بجلسة 2021/1/14 بضم الملف رقم 2019/83018/13 للملف رقم 5/8305/2021.
بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف بنك (ن. إ. إ.) بواسطة نائبه الأستاذ (ك.)، المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ2021/3/23 جاء فيه أن الشركة لم تؤد مستحقاته ، ملتمسا رفض طلب إعادة جدولة دينه، و في الطلب المضاد الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة (ع. ي.) بموجب الحكم الصادر بتاريخ2011/10/27 و الحكم التصفية القضائية في مواجهتها مع ترتيب الآثار القانونية
وبناء على باقي مکتوبات الطرفين.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ن. إ. إ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع :
من حيث خرق الحكم المستأنف لحق من حقوق الدفاع المتمثل في عدم الجواب على الطلبات و الدفوع المقدمة من طرف العارض:
أن العارض سبق أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال مضاد يرمي إلى الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة المستأنف عليها شركة (ع. ي.) لعدم أدائها لفائدة العارض لأقساط المخطط ، وانه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف فإنه لم يبت في المقال المضاد المقدم من طرف العارض ولم يعلل سبب عدم أخذه بطلب العارض، وان عدم الجواب على طلب مقدم بصفة نظامية يجعل الحكم المستأنف جاء خارقا لحق من حقوق الدفاع و الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف على أنظار المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفق القانون .
من حيث عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانونی :
وان الحكم المستأنف علل قضاءه بأن الثابت من وثائق الملف أن المقاولة أدت أقساطا مهمة من دين قابض قباضة الرباط أكدال ، وأن لديها عقارات بصدد البيع من شأنها تنفيذ التزاماتها المسطرة ، وان هذا التعليل لا يستقيم على أساس قانوني ، و ذلك ان مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة نصت على انه بمجرد حصر مخطط الإستمرارية في مواجهة المقاولة فإنه يتحتم على هذه الأخيرة أن تلتزم بسداد أقساط المخطط وفق النسبة المحددة فيه ، ووفق الآجال المحددة للأداء ، وان المستأنف عليها لم تدل ما يفيد أداءها لأقساط مخطط الاستمرارية، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تبين كيف قامت المقاولة بأداء أقساط قباضة أكدال وكذا الأقساط المستحقة للعارض ، وان القول بأن المقاولة لها عقارات في صدد البيع ، يعتبر قرينة على أن المقاولة لا تؤدي أقساط المخطط ، بل إن محكمة الدرجة الأولى ربطت احترام تنفيذ المخطط بما سوف يتحقق مستقبلا وله طابع احتمالي ، وان هذا التعليل لا يتوافق مع ما تفرضه مساطر صعوبات المقاولة التي ألزمت هذه الأخيرة المحصور لفائدتها مخطط الاستمرارية أن تستمر في تنفيذه تحت طائلة الحكم بفسخه و فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها ، وانه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف القاضي بالإبقاء على المخطط رغم ثبوت عدم تنفيذه مجانبا للصواب ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ع. ي.)
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2022 جاء فيها : أنها تدلي للمحكمة بما يفيد أن قابض الرباط أكدال توصل بجميع دينه المقبول في جدولة مخطط الاستمرارية، و بالتالي يكون أساس المطلب الأصلي في الدعوى الحالية و المتعلق بتفعيل المادة 634 من مدونة التجارة، قد أصبح من غير ذي موضوع.
أكدت المحكمة التجارية في تعليلها أن قابض الرباط أكدال وبنك (ن. إ. إ.) التمسا الحكم بفسخ مخطط استمرارية شركة (ع. ي.)، و قضت المحكمة التجارية بالرباط من خلال منطوق الحكم المستأنف بالإبقاء على مخطط الاستمرارية للعارضة وبذلك تكون أجابت مباشرة على الطلب الأصلي لقابض الرباط أكدال وكذا الطرف المستأنف ، وبالتالي وجب رد دفع البنك المستأنف فيما يخص عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على طلبه المضاد.
انه تأكد الحكم المستأنف ومن خلال اطلاعه على وثائق الملف وما راج بالجلسات، أن المقاولة أدت أقساطا مهمة من دین قابض الرباط أكدال، وأن لديها عقارات بصدد البيع، وهو ما من شأنه تمکينها من تنفيذ التزاماتها المسطرة بمخطط الاستمرارية ، و اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم موضوع هذا الاستئناف أنه وضمانا لاستمرارية المقاولة خاصة بما بدا لها من جدية في سهرها على تنفيذ التزامات المخطط، فلقد وضعت جانبا طلبات قابض الرباط أكدال والطرف المستأنف ، ولأن العارضة أكدت أثناء النظر في ملف القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد صدور الحكم موضوع هذا الاستئناف، جدية في أداء دیون قابض الرباط أكدال ، ولأن العارضة عبرت دائما على استعدادها لتصفية مشاكلها مع البنك المستأنف، خصوصا أن لهذا البنك رهن من الدرجة الأولى على أهم عقار تملکه ولا يمكن استغلاله إلا بعد رفع الرهن المتمسك به من طرف البنك المستأنف، في أي عملية إنعاش عقاري و العمل الذي تمارسه وتنشط في مجاله العارضة ، ولأن استعادة البنك المستأنف لهذا العقار أكان ذلك عن طريق مباشرة الإجراءات القضائية بشأنه، أو تحويل ملكيته إليها وبالنظر إلى قيمته، فهذا كفيل بتصفية مديونية العارضة اتجاه الطرف المستأنف و في الحال، ولأن الحكم المستأنف أكد أن العارضة لها من الأصول والعقارات ما يكفي لأداء دین البنك المستأنف ، و لأن البنك المستأنف له رهن من الدرجة الأولى مع مجموعة من الأبناك على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 52198/R الكائن بسلا و المتكون من مساحة 8370 متر مربع و بقيمة كأرض عارية، لا تقل على 5000 درهم للمتر المربع أو ما مجموعه أكثر من 41 مليون درهم، و هو مبلغ يتجاوز بالضعف الدين المقبول للطرف المستأنف ، و لأن العارضة التي تنشط في مجال الإنعاش العقاري، كان يمكنها أن تقوم بتهييء هذا العقار و تجزئته لأجل تسويق القطع المستخرجة منه أو إنشاء مشروع عقاري كبير عليه لو عبر البنك المستأنف عن استعداده لتسهيل هذه العملية أو غيرها ، ولأن العارضة أدت جميع ديون الأبناك الأخرى المقبولة في مخطط الاستمرارية، وهي الأبناك المكونة مع البنك المستأنف للمجموعة البنكية المستفيدة من الرهن من الدرجة الأولى المدون على عقار العارضة عدد R/52198 و لأن العارضة و بالمقارنة مع ما حدث مع بنك (ش.) و الذي كان قبل دينه في حدود 10.373.027,42 درهم، قامت بتصفية هذا المبلغ و ذلك عن طريق أداء جزء من الدين نقدا و الباقي عبارة عن عقارات حولت إليه في إطار تكملة لبقية الدين، وهي عقارات كان عليها رهون البنك، ولأن العارضة أدت كل ديون الأبناك الأخرى المستفيدة من نفس الرهن في العقار المبين أعلاه وفي حدود دیونها المقبولة والمحصورة في مخطط الاستمرارية ، و لأن العارضة تملك عقارات أخرى منها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 01/64122 الكائن بالدار البيضاء و بمساحة 2130 متر مربع، و مجموعة 58 عقار من مخازن و شقق بسلا في مشروعي المامونية و العيادية، و هي عقارات معروضة للبيع و ثمنها يفوق بكثير مبلغ دین البنك المستأنف عليه، و العارضة على استعداد لنقل ملكيتها لهذا الطرف حق استنفاد دینه کاملا و بكل حسن نية، و هذا ما عرضته عليه عدة مرات رغبة منها في إنهاء أي نزاع معه، أن العارضة عملت على أداء جميع ديونها المقبولة و أكملت المشاريع التي كانت متوقفة، و هذا ما مكنها من أداء ما يقارب من 990 مليون درهم من هذه الديون، إلا أنها تواجه الآن بتعنت الطرف المستأنف الذي يرفض إرضاءه حالا بعقارات جاهزة أو تمكينه من أخرى عليها رهن ضامن بما يفوق ضعف دينه إذا كان في عجلة من أمره، خصوصا و أن تبعات جائحة كورونا ما زالت جاثمة على وثيرة استعادة عافية قطاع الإنعاش العقاري الذي تنشط فيه العارضة، ملتمسة شكلا بالغاء الحكم المستأنف لغاية الحكم من جديد بقبول الطلب المضاد وبعدم قبول الإستئناف مع جعل الصائر على المستأنف وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على الطرف المستأنف.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2022 جاء فيها ان
انه بخصوص الرد على كون طلبات العارض جاءت متناقضة إذ مرة يطالب بإرجاع الملف الى أن المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفق القانون ومرة يطالب بالبت فيه وفق ملتمساته الواردة في مقاله الاستئنافي، فإن العارض يؤكد على عدم وجود أي تناقض ، و ذلك أن العارض وكما سبق بيانه في مقالة الاستئنافي فقد سبق أن تقدم بطلب مضاد يرمي إلى الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية المحصور لفائدة المستأنف عليها، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في الطلب لا بالاستجابة ولا بالرفض ، وبذلك فإنه من حق العارض المطالبة بإرجاع الملف على أنظار محكمة الدرجة الأولى للبت في الطلب حتى لا يتم حرمانه من درجة من درجات التقاضي هذا من جهة ، و من جهة ثانية و في إطار ممارسة العارض للمساطر القانونية ومن أجل ضمان حقوقه ، فإنه بالرغم من مطالبة محكمة الدرجة الثانية بالحكم بإرجاع الملف إلى أنظار محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون من حقه التقدم بمطالبه أمام محكمة الاستئناف التي يمكن لها حق التصدي إذا كان الملف جاهزا ، وبذلك يتبين أنه ليس هناك أي تناقض بل أن العارض سلك المساطر التي تضمن حقوقه، وبذلك يتعين رد الدفع الشكلي المثار ، و أما بخصوص منازعة المستأنف عليها بشأن موضوع الاستئناف وادعاؤها بأنها ملتزمة بتنفيذ المخطط فإنه يبقى بعيدا عن الواقع ، وذلك أن ما تحاول المستأنف عليها التستر عليه و ما لم يأخذه الحكم المستأنف بالحسبان أن مخطط الاستمرارية تم حصره منذ سنة 2010 وأنه لغاية يومه أي بعد مرور حوالي 12 سنة لم تدل المستأنف عليها بما يفيد وفاءها بالأقساط الواردة في المخطط ما عدى بعض الأداءات الجزئية التي تزعم أنها قامت بها ، وما فائدة وجود مخطط الاستمرارية إذا لم تقم المقاولة بتنفيذه ، وان المقتضيات القانونية المنظمة لمخطط الاستمرارية جاءت صريحة في كون أن التخلف عن أداء أقساط المخطط يجعلها مخلة بها مما يستوجب الحكم بفسخه ، وان واقع الحال يثبت عدم وفاء المستأنف عليها بالاستحقاقات كما هي مفصلة بالمخطط ، وان هذا يعتبر كافيا للحكم بفسخ هذا المخطط ، وانه بخصوص وجود ضمانات عقارية، فإن هذا بعيد عن موضوع الطلب الذي هو عدم احترام المستأنف عليها للمخطط المحصور لفائدتها وأن مسألة الضمانات لا تعني احترام المخطط ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 تؤكد فيها ما جاء في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 13/06/2022
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/9/2022 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) وادلت بمذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبت في الطلب المضاد الرامي الى فسخ مخطط الإستمرارية يبقى مردودا لأن المحكمة لما قضت بالإبقاء على مخطط الإستمرارية وبتمديد مدته الى غاية 5 مارس 2022 رغم وجود طلبين للفسخ كانا معروضين عليها، تكون قد رفضت ضمنيا الطلب المضاد المقدم من طرف الطاعن.
وحيث ان مخطط الإستمرارية المصادقة عليه من طرف المحكمة يهدف الى تحقيق ثلاثة عناصر وهي انقاد المقاولة، اداء الخصوم والحفاظ على مناصب الشغل وان كل تغيير يستهدف احد العناصر المشار اليها يعتبر تغييرا في اهداف المخطط كما هو الشأن بالنسبة لتغيرات المنصبة على طرق تسديد الخصوم، وانه من حق المحكمة بمناسبة دراسة طلب تعديل المخطط اعادة تنظيم جدولة الديون انطلاقا من حقها المتأصل في فرض الأجال التي تراها مناسبة تحقيقا لغاية المشرع من سن المساطر الجماعية التي ترمي بدرجة اولى انقاد المقاولة وضمان استمراريتها، وان التعديل يكون ايجابيا لفائدة الدائنين ولا يضر بمصالحهم، وان محكمة البداية لما تبت لها ان المقاولة ادت اقساطا مهمة من دين قابض الرباط أكدال، وان لديها عقارات بصدد البيع وهو ما من شأنه تمكين تنفيذ التزاماتها المسطرة بمخطط الإستمرارية وأبقت على مخطط الإستمرارية مع تمديد مدته ودون تفعيل مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة تكون قد راعت الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة وهي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها وضمان استمراريتها ، لأن هذه المساطر ترجح المصلحة العامة والنظام العام على المصلحة الخاصة للدائنين دون ان تهدرها وتغلب الطابع الإقتصادي والإجتماعي والمالي على الطابع القانوني، كما ان حقوق الطاعن كدائن تبقى دائما محفوظة في اطار مخطط الإستمرارية اذ بإمكانه طلب فسخه اذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها باداء الأقساط المستحقة من دينه بعد تمديد مدة المخطط، مما يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025