Office du juge de l’annulation de la sentence arbitrale : appréciation de la motivation de l’arbitre et du respect de sa mission (CA. com. Marrakech 2021)

Réf : 37339

Identification

Réf

37339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

495

Date de décision

17/03/2021

N° de dossier

2020/8230/1546

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-23 - 327-24 - 327-36 - 327-52 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la demande.

La Cour écarte également le moyen tiré du non-respect de la mission d’arbitrage, rappelant que l’établissement d’un acte de mission n’est pas obligatoire. De même, l’omission de la référence formelle à la convention d’arbitrage dans la sentence n’est pas une cause de nullité, celle-ci ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour opère une distinction procédurale en déclarant irrecevable la contestation de la sentence fixant les honoraires. Elle rappelle que ce recours doit obligatoirement suivre la voie spécifique prévue par l’article 327-24 du Code de procédure civile, distincte de l’action en annulation de la sentence tranchant le fond du litige.

Note :

Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Arrêt n° 803/1 du 22 décembre 2022, Dossier n° 2022/1/3/99).

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم: 495 بتاريخ 2021/03/17، ملف رقم 2020/8230/1546

بناء على الحكم رقم 852 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2020/8230/575 بتاريخ 2020/07/07 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع احالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش دون صائر. بناء على المقال الرامي الى البطلان و الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر. وبناء على ادراج الملف بجلسة 2021/03/03.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2020/02/14 امام المحكمة التجارية بمراكش تطعن بمقتضاه في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المتألفة من السيد جواد (ب) بتاريخ 2020/01/27 والقاضي برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

1 – المسطرة التحكيمية :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت بها شركة (ح) بواسطة نائبها الى المحكم السيد جواد (ب) للقيام بمسطرة التحكيم. وبناء على اللقاء الاول بمكتب المحكم بتاريخ 2019/06/28 والذي قبل فيه المهمة وطلب خلاله نائب المدعية منحه اجلا للادلاء بمذكرة مكتوبة. وبناء على المذكرة التوضيحية التي اودعتها المدعية بتاريخ 2019/07/10 والتي تعرض فيها انها لم تستخلص مستحقاتها من المدعى عليها عن الاشغال التي انجزتها. وبناء على المذكرة الاصلاحية المؤرخة في 2019/08/07 التي تقدمت بها المدعية والتي تحدد من خلالها موضوع الدعوى وتطلب فيها الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 1000000 درهم بصفة اساسية وبصفة احتياطية اجراء خبرة بواسطة المحكم لتحديد قيمة الاشغال. وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثيقة مدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها بان المدعية لم تدل رفقة مذكرتها الاصلاحية باية مستندات لاثبات صفتها في التقاضي ولاثبات ادعاءاتها مما يجعل طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية لخرقه للفصلين 1 و 32 من ق م م كما جاء في نفس المذكرة بان المدعية لم تقم بتلك الاشغال الواردة في مذكرتها الاصلاحية وانها سبق أن سلمت لها فانورة نهائية بالاشغال التي قامت بها وان الطلب لم تتقدم به المدعية الا بعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء الاشغال. وبناء على تبليغ المذكرة الجوابية للمدعى عليها الى المدعية واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/01/13. وبناء على صدور الحكم التحكيمي القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

2 – المرحلة الابتدائية:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2020/2/14 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم جواد (ب) بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/01 لكونه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 327-36 من ق م م وأنها تربطها مع المطعون ضدها عقدة بناء مدرسة وأنها اضطرت لتجاوز المساحة المتفق عليها ب 135,5 متر مربع كأشغال إضافية وأنها طالبت بمستحقاتها أمام المحكمة فتشبثت المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند 10 من العقد والذي يعطي صلاحية التحكيم للمهندس المعماري والذي أصدر الحكم التحكيمي القاضي برفض الطلب وهو المطعون فيه وأسباب الطعن تتلخص في كون المحكم أولا بت دون التقيد بالمهمة المسندة إليه لكونه لم يشر في وقائع مقرره للمهمة المسندة إليه ولاتفاق التحكيم. ثانيا : عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-23 لكون المقرر لا يتضمن التعليل. ثالث: المساس بحقوق الدفاع لكون المحكم لم يستجب لطلب إجراء خبرة لتحديد الأشغال الإضافية المنجزة.

لكل هذه الأسباب فإنها تلتمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي والحكم على المطعون ضدها بأداء مستحقات الأشغال الإضافية بعد إجراء خبرة تقنية وحسابية مع تحميلها الصائر وأرفق المقال بصورة لحكم تحكيمي وصورة حكم تحكيمي بتحديد الأتعاب وصورة من دفتر التحملات وصورة حكم وصورة من طلب. وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها تعرض من خلالها بأن بطلان الحكم التحكيمي البات في الموضوع هو من اختصاص محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الطعن موجه لجهة غير موكول لها اختصاص البت فيه ملتمسة عدم قبول الطعن واحتياطيا تلتمس رفض الطلب. وبناء على ملتمس لنائب المدعية يلتمس من خلاله إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية لوجود خطأ في التوجيه وأن الطلب كان موجها للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية. وبناء على إدراج القضية بجلسة 2020/06/30 حضرها نائب المدعية فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة : 2020/07/07 وصدور الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف التجارية دون صائر.

3- في المرحلة الاستئنافية:

حيث اسس الطالب اسباب طعنه بعد عرضه لموجز من الوقائع على : بت المحكم دون التقيد بالمهمة المسندة اليه ذلك ان الفصل 10 من العقدة الرابطة بين الطرفين ينص على ان المهندس المكلف الوحيد الذي له حق فض النزاع بين الطرفين بخصوص تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد  » وانه واستنادا لمقتضيات الفصل 327/23 من ق م م فان مسطرة التحكيم شابتها عدة خروقات ذلك أن وقائع الحكم التحكيمي لم تشر الى طبيعة النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها كما ان المحكم لم يشر الى اتفاق التحكيم مما يكون بت دون التقيد بالمهمة المسندة اليه ولم يشر الى النقط التي اسندت اليه بمقتضى مسطرة التحكيم بل انتظر الى حين تقديم الطاعنة لمذكرتها التوضيحية لمعرفة اسباب النزاع وانه وامام عدم تحرير وثيقة التحكيم او عقد المهمة الذي يشكل خريطة الطريق لاصدار حكم تحكيمي سليم من الناحية القانونية فانه يكون بت دون التقيد بالمهمة. عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327/23 من ق م م ذلك انه نص على انه يجب ان يكون الحكم التحكيمي معلل ما لم يتم اتفاق الاطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم او كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم وان الحكم التحكيمي لا يتوفر على تعليل وانه تبعا لذلك فالفصل 307 من ق ل ع ينص على ان  » بطلان الالتزام الاصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع وان الحكم التحكيمي بتحديد الاتعاب ونفقات التحكيم مستقل عن الحكم التحكيمي وتابع له مما يستوجب التصريح ببطلانه لانعدام التعليل. المساس بحقوق الدفاع ذلك ان طلب العارضة باجراء خبرة بقي دون جدوى وان المحكم لم يعره أي اهتمام ولم يجب عليه وذلك يشكل نقصانا في التعليل ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي والحكم بتحديد اتعاب ونفقات التحكيم والحكم على المطعون ضدها باداء مستحقات الاشغال التي انجزتها الطاعنة بعد اجراء خبرة تقنية ومحاسبتية والصائر على المدعى عليها.

وبناء على المستنتجات التاكيدية المدلى بها من قبل الطاعن. وبناء على ادراج الملف بجلسة 2021/03/03 تخلفت عنها المطلوبة في الطعن مما تقرر اعتبار الملف جاهز مما تقرر حجزه للمداولة لجلسة 2021/03/17.

المحكمة

في الشكل: حيث احيل الملف على هذه المحكمة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2020/07/07 ملف عدد 2020/8230/575 تحت عدد 852 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في طلب بطلان حكم تحكيمي الامر الذي يستوجب قبول الطلب خاصة وانه لا دليل على تبليغ الحكم التحكيمي للطرف الطاعن اعمالا لمقتضيات الفصل 327/52 من ق م م. حيث ان الطعن في الحكم التحكيمي المحدد لاتعاب المحكم يبقى غير مقبول ما دام ان المشرع حدد المسطرة الواجب اتباعها بشان الطعن فيه والتي بمقتضى الفصل 327/24 وجب ان تقدم امام السيد رئيس المحكمة.

في الجوهر:

حيث استندت الطاعنة في طلب بطلان الحكم التحكيمي على عدم اشارة المحكم الى اتفاق التحكيم مما يكون بت دون التقيد بالمهمة المسندة اليه ولم يشر الى النقط التي اسندت اليه بمقتضى مسطرة التحكيم وكذا على عدم تحرير وثيقة التحكيم او عقد المهمة الذي يشكل خريطة الطريق لاصدار حكم تحكيمي سليم من الناحية القانونية كما انه جاء خارقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327/23 من ق م م لعدم تعليله كما انه مس بحقوق الدفاع لكون طلب الطاعنة باجراء خبرة بقي دون جدوى ولم يجب عليه.

لكن حيث انه فضلا على ان الاخلال المنصب على عدم الاشارة الى اتفاق التحكيم لم يعتبره المشرع بمقتضى الفصل 327/36 من ق م م من بين الحالات التي يترتب عنها بطلان الحكم التحكيمي فانه بالرجوع الى تعليل الحكم التحكيمي تبين للمحكمة ان المحكم اشار الى شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 10 من عقد الصفقة مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أي اساس هذا فضلا على ان المهمة حددت في شرط التحكيم اعلاه كما ان المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل الطاعنة ذاتها حددت نطاق مهمة المحكم للبت في الاشغال التي انجزتها ولم تستخلص قيمتها من عند ربة المشروع كما ان وثيقة التحكيم او عقد المهمة التي تثيره الطاعنة كخريطة الطريق لاصدار الحكم التحكيمي فان اللجوء اليه ليس باجباري او الزامي في المسطرة التحكيمية ما دام ان طرفي النزاع ارتضيا منح المهمة للمهندس المشرف على المشروع لحل أي نزاع ينشا بينهما وتركا له الصلاحية الكاملة في تحديد خريطة الطريق المتحدث عنها علاه مما تبقى الوسيلة غير مؤسسة هذا فضلا على ان الحكم التحكيمي جاء معللا في الشق المشار اليه بعبارة الاسباب في الحكم التحكيمي حيث بين المحكم الاسباب والعلل التي استند عليها لرفض طلب الطاعنة وذلك لما اعتبر ان الفاتورة النهائية المسلمة من قبل الطاعنة تتضمن جميع اداء قيمة الاشغال الكبرى المنجزة وكذا الاشغال الاضافية المنجزة خارج نطاق العقد والتي لم تكن موضوع أي طعن من طرف الطاعنة كما ان المسطرة التحكيمية لم يسجل بها أي خرق لحقوق الدفاع المضمونة للطاعنة اعتبارا انها حضرتها وادلت بطلبها خلالها وانه باعتماد المحكم على الفاتورة النهائية اعلاه يكون قد رد طلب الطاعنة بما فيه طلب اجراء خبرة مما تكون الوسائل المستند عليها في طلب بطلان الحكم التحكيمي غير مؤسسة قانونا ويتعين رفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت حضوريا انتهائيا وعلنيا

في الشكل: قبول الطعن ببطلان الحكم التحكيمي البات في الموضوع دون الطلب المتعلق ببطلان الحكم التحكيمي المحدد لاتعاب المحكم.

في الجوهر: برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

La Cour

En la forme :

Attendu que le dossier a été déféré à la présente Cour en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 07/07/2020, dans le dossier n° 2020/8230/575, sous le numéro 852, se déclarant matériellement incompétent pour statuer sur la demande en annulation d’une sentence arbitrale, ce qui justifie de recevoir la demande, d’autant plus qu’il n’existe aucune preuve de la notification de la sentence arbitrale à la partie recourante, en application des dispositions de l’article 327-52 du Code de procédure civile. Attendu que le recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires de l’arbitre est irrecevable, dès lors que le législateur a défini la procédure à suivre en la matière qui, en vertu de l’article 327-24, doit être présentée devant Monsieur le Président du tribunal.

Au fond :

Attendu que la recourante a fondé sa demande en annulation de la sentence arbitrale sur le fait que l’arbitre n’a pas mentionné la convention d’arbitrage, statuant ainsi sans se conformer à la mission qui lui était confiée, et n’a pas indiqué les points qui lui étaient soumis en vertu de la procédure d’arbitrage, ainsi que sur l’absence de rédaction d’une convention d’arbitrage ou d’un acte de mission constituant la feuille de route pour rendre une sentence arbitrale juridiquement saine ; qu’en outre, la sentence a été rendue en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 327-23 du Code de procédure civile, pour défaut de motivation, et a porté atteinte aux droits de la défense, la demande de la recourante visant à ordonner une expertise étant restée sans suite et sans réponse.

Mais attendu que, outre le fait que le manquement relatif à l’omission de mentionner la convention d’arbitrage n’a pas été considéré par le législateur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile, comme l’un des cas entraînant l’annulation de la sentence arbitrale, il ressort de l’examen de la motivation de ladite sentence que l’arbitre a bien mentionné la clause compromissoire stipulée à l’article 10 du contrat de marché, ce dont il résulte que ce moyen est dénué de tout fondement. Attendu, de surcroît, que la mission a été définie dans la clause compromissoire susmentionnée et que le mémoire explicatif produit par la recourante elle-même a délimité le périmètre de la mission de l’arbitre pour statuer sur les travaux qu’elle a réalisés et dont elle n’a pas recouvré la valeur auprès du maître d’ouvrage. Attendu, par ailleurs, que la convention d’arbitrage ou l’acte de mission que la recourante invoque comme feuille de route pour rendre la sentence arbitrale n’est ni obligatoire ni impératif dans la procédure arbitrale, dès lors que les parties au litige ont consenti à confier la mission à l’ingénieur supervisant le projet pour résoudre tout différend survenant entre elles et lui ont laissé pleine latitude pour définir la feuille de route susmentionnée, ce qui rend le moyen non fondé. Attendu, de plus, que la sentence arbitrale est motivée dans sa partie intitulée « Les Motifs », où l’arbitre a exposé les raisons et les justifications sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de la recourante, en considérant que la facture définitive remise par cette dernière comprenait l’intégralité du paiement de la valeur des gros œuvres réalisés ainsi que des travaux supplémentaires exécutés hors du cadre du contrat, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la recourante. Attendu que la procédure arbitrale n’a été entachée d’aucune violation des droits de la défense garantis à la recourante, étant donné qu’elle y a assisté et y a présenté sa demande. Attendu qu’en se fondant sur la facture définitive susmentionnée, l’arbitre a rejeté la demande de la recourante, y compris sa demande d’expertise, ce qui rend les moyens invoqués dans la demande en annulation de la sentence arbitrale juridiquement non fondés et justifie le rejet de la demande et la condamnation de la recourante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare recevable le recours en annulation de la sentence arbitrale statuant au fond, à l’exception de la demande relative à l’annulation de la sentence arbitrale fixant les honoraires de l’arbitre.

Au fond : Rejette la demande et condamne la partie qui l’a formée aux dépens.

Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage