Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006)

Réf : 18825

Identification

Réf

18825

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

497

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

1091/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 100 - 103 - Dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature.

Résumé en arabe

ضريبة ـ توقيع الإقرار من قبل الملزم ـ منازعة في ذلك ـ اعتماد بيانات أخرى (نعم)
لا تشترط القوانين الضريبية وجوب توقيع الإقرار من قبل الملزم، بل إن صحة البيانات الواردة فيه من رقم البطاقة الوطنية ورقم الخضوع للضريبة وغيرها من البيانات الأساسية تشكل قرينة على نسبته للملزم، وأن المحكمة لا تكون ملزمة للتحقق من صحة التوقيع المذيل به في حالة إنكاره تطبيقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية بد أن تبين لها بأن لا فائدة في ذلك.

Texte intégral

القرار عدد: 497، المؤرخ في: 14/06/2006، الملف الإداري عدد: 1091/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف من طرف السيدين شوقي وكريم بنصالح بن قويدر بواسطة دفاعهما بتاريخ 28/05/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 204/01 بتاريخ 03/10/2001 في الملف 185/2000 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 29/06/2000 تقدم المستأنفان بمقال عرضا فيه أنهما ورثا عن والدهما بنصالح قويدر رخصة النقل العمومي رقم 314 المخصصة للحاملة فولفو رقم 6167.74 المستعملة لنقل المسافرين من وجدة إلى بركان حسب المخارجة المؤرخة في 12/11/1992 ورغبة منهما في معرفة وضعهما الضريبي قصدا قباضة الواد الناشف فسلمهما القابض بيانا مؤرخا في 01/03/2000 يتضمن تفصيلا عن مختلف الضرائب الواجب عليهما أداؤها وهي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل وضريبة التجارة عن سنوات 1994، 1995، 1996، 1997، 1998 و1999 في مبلغ 61.473,92 درهم عن قيمة المبلغ الأساسي لكل ضريبة مع الصائر والمصاريف وفوائد التأخير. وأمام ارتفاع المبلغ تقدما بتاريخ 08/03/2000 بشكاية إلى السيد مدير الضرائب. وفي أواخر مارس توصل أحدهم بإنذار من نفس القباضة يدعوهما لأداء المبلغ أعلاه وفي شهر يونيو توصلا بجواب إدارة الضرائب مؤرخ في 30/05/2000 يتضمن ردا على شكايتهما وكان الجواب مقتصرا على الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل لذلك يطعنان في الضرائب المفروضة عليهما بعلة أنهما لم يبلغا بإعلام أداء الضريبة وللتقادم المسقط، حيث إن المادة 113 من الظهير المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والفصل 66 من ظهير 21/08/1935 ينصان على تقادم حق الإدارة اتجاه الملزم بالأداء بمرور أربع سنوات وهذا يعني أن الضريبة العامة على الدخل لسنتي 1994 و1995 وكذا الضريبة المهنية قد سقطت بالتقادم في حدود مبلغ 24.604,15 درهم وبالتالي سقوط حق الإدارة في المطالبة بها.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 10 مكرر من الظهير الخاص بتنظيم الضريبة المهنية الذي أضيف للقانون المالي لسنة 1996 ينص على إعفاء كل شخص طبيعي أو معنوي من المبلغ الأصلي للضريبة المهنية طول مدة خمس سنوات ابتداء من 22/11/1992 إلى غاية 22/11/1997 مما يتعين معه إعفاءها منها. واحتياطيا بخصوص الضريبة العامة على الدخل فإن الإدارة اعتمدت حسب جوابها في فرض هذه الضريبة على أساس الربح السنوي الأدنى المنصوص عليه في الفصل 22 من القانون رقم 17/98 وفرض الضريبة بالطريقة المذكورة يقتضي من الملزم اختيار نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 وأن العارضين لم يختارا هذا السبيل ولم يطلبا تطبيقه عليهما كما أنهما لم يدليا بأي إقرار مما يتبين أن الضريبة فرضت بصورة تلقائية ودون احترام للمادة 103 من القانون رقم 17/89 ملتمسين أساسا التصريح بتقادم الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1994 و1995 والضريبة المهنية عن سنة 1995 والحكم بعدم استحقاق المبالغ المالية الخاصة بهما في حدود 24.406,15 درهم والحكم بإعفائهما من الضريبة المهنية عن خمس سنوات ابتداء من 22/11/1992 واحتياطيا الحكم بإلغاء الضريبة العامة على الدخل لعدم تأسيسها قانونا مع النفاذ المعجل وبعد جواب الإدارة تقدم المدعيان بمقال إصلاحي بتاريخ 18/09/2000 يلتمسان فيه تسجيل تنازلهما عن الطعن في الضريبة المهنية والتصريح أساسا بتقادم الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1994 و1995 والحكم بعدم استحقاق المبالغ الخاصة بهما في حدود مبلغ 23.407,00 درهم من أصل مبلغ الرسم الضريبي وإلغاء الرسم الضريبي المفروض عليهما بخصوص الضريبة العامة على الدخل لخرق المادة 103 أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بتسجيل التنازل عن الطلب المتعلق بالضريبة المهنية وقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وهو الحكم المستأنف من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما بمقال أجاب عنه وزير المالية بتاريخ 21/02/2003 بمذكرة يلتمس بمقتضاها تأييد الحكم المستأنف.
في سببي الاستئناف مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنان الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وخرق المادتين 100 و103 من القانون 17.89، ذلك أن المحكمة رفضت الطلب بعلة أن الإقرارات المدلى بها من طرف إدارة الضرائب منسوبة لهما مادامت تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 100 من القانون أعلاه، والحال أنه بالرجوع إلى جلسة البحث يتبين أنهما أنكرا إصدار الإقرارات المحتج بها كما نفيا التوقيع المضمن بها. كما أن الإدارة اعترفت أن الإقرار صادر عن السيد بنصالح عبد الحفيظ أخ العارضين. كما نفى العارض شوقي المراجع الضريبية المضمنة بها موضحا أنها لا تتعلق به بل بأخيه عبد الحفيظ وأنه بالرجوع إلى الإقرار السنوي على الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1993 و1994 يتضح أن رقم التعريف الضريبي يختلف من سنة لأخرى وبذلك يكون العارضان قد أثبتا عكس ما هو مضمن في الإقرارات المحتج بها والمعتمدة من طرف المحكمة، فضلا عن ذلك فبالرجوع إلى الإقرارات الضريبية يتضح أن المسمى عبد المومن وشركاؤه هم الذين قاموا بملء المطبوع في اسم العارضين رغم انعدام العلاقة بينهم لأنهم اشتروا رخصة النقل من أخيهما عبد الحفيظ ووالدتهما التي آلت للبائعين بمقتضى المخارجة، كما سبق للإدارة أن أدلت بمطبوع إقرار لسنة 1994 خاص برخصة النقل 314 أشير فيه إلى المرجع الضريبي وهو 11.015.330 في اسمهما وهذا المرجع يختلف عن المرجع الموجود في بيان وضعية الخاضع للضريبة المؤرخ في فاتح مارس 2000 وهو 11.015.332 مما يؤكد عدم صدور أي إقرار منهما الشيء الذي يجعل حق الإدارة في فرض الضريبة عن سنتي 1994 و1995 قد سقط بالتقادم.
لكن خلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فقد تبين من دراسة الملف أن الإدارة الضريبية أدلت للمحكمة بإقرارات قانونية سبق أن أدلى بها المستأنفان تحمل جميع البيانات اللازمة لربط الضريبة المنصوص عليها في المادة 100 من القانون 17.89 المنظم للضريبة العامة على الدخل بما فيها رقم بطاقة التعريف الوطنية لأحد المستأنفين علما أن المحكمة غير ملزمة بالبحث في صحة الإمضاء المذيل به الإقرار خاصة وأن هذه المادة لا تشترط توقيع الإقرارات وأنه يمكن اعتمادها في فرض الضريبة على اعتبار أن تقديمها داخل الأجل والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها من رقم البطاقة الوطنية ورقم الإخضاع للضريبة يشكل قرينة على نسبتها للملزم، وبالتالي يكون حق الإدارة في الفرض الضريبي عن سنتي 1994 و1995 لم تسقط بالتقادم فضلا عن أن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، ولا موجب للاحتجاج بالمادة 103 من نفس القانون مما يجعل ما أثير عديم الأساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                                    المستشارة المقررة                           كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal