Créances publiques – Recouvrement – Défaut d’effet suspensif de la contestation du bien-fondé de l’imposition sur les poursuites (Cass. adm. 2006)

Réf : 18793

Identification

Réf

18793

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

70

Date de décision

25/01/2006

N° de dossier

1047/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 39 du Code de recouvrement des créances publiques que la contestation par le redevable du bien-fondé de l'imposition n'emporte pas suspension des poursuites engagées par le comptable public. Par suite, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui autorise la vente d'un bien immobilier saisi, en retenant que le comptable n'est pas tenu d'attendre l'issue de l'instance en contestation, en l'absence d'une décision de sursis à exécution ayant acquis force de chose jugée ou devenue exécutoire.

Résumé en arabe

ضريبة ـ المنازعة في أساسها ـ متابعة التحصيل من طرف القابض (نعم)
منازعة المستأنف في أساس فرض الضريبة لا يحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها، وبالتالي فإن القابض لا يكون ملزما بانتظار نتيجة الطعن لمتابعة الإجراءات المذكورة ما لم يصدر حكم بإيقاف الأمر بالتحصيل حائز لقوة الشيء المقضي به أو قابل للتنفيذ.

Texte intégral

القرار عدد: 70، المؤرخ في: 25/01/2006، الملف الإداري عدد:1047/4/2/2004
باسم جلالة الملك
وبغد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 22/04/2004، من طرف السيد حجبان الغوتي بواسطة دفاعه ضد الحكم رقم 1555 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2003 في الملف عدد 191/2003 غ، متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه قابض البيضاء سيدي معروف تقدم إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/2003 بمقال يعرض فيه أنه بتاريخ 24/12/2001 حصلت القباضة على أمر قضائي تحت عدد 514 في الملف عدد 515/01/ أ يقضي بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري 23996/ د المملوك للسيد حجبان الغوتي المدين لها بمبلغ 1.502.403,43 درهم وأن الملزم لم يقم بأية محاولة لأداء ما بذمته مما دفع بالقباضة إلى طلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بواسطة الأمر رقم 456 ملف عدد 454/2002/ أ، وأنها أعملت المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول دون جدوى. ملتمسا الإذن له في بيع العقار ذي الرسم العقاري 23996/ د موضوع الحجز التنفيذي، مع قبض مبالغ الدين والمصاريف والزيادات مباشرة بصفة امتيازية. وأجاب المدعى عليه أنه طعن في بيان مستخرج الضريبة والتمس إجراء البث في الطلب. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بالإذن لقابض البيضاء سيدي معروف في بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 23996/د الذي يملكه السيد حجبان الغوتي، الكائن بالحي الحسني بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعتمد دفعه المتعلق بمنازعته قضائيا في أصل الدين، وبأنها اعتبرت مجرد طلب الإدارة لبيع العقار، دليل كاف على احترامها درجات التحصيل الجبري.
لكن حيث إن منازعة المستأنف في أساس فرض الضريبة أمام القضاء لا يحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها. والتي جاءت مطابقة لمقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي فإن القابض لم يكن ملزما بانتظار نتيجة الطعن للقيام بالإجراءات المذكورة ما لم يصدر الحكم بإيقاف الأمر بالتحصيل جائز لقوة الشيء المقضى به أو قابل للتنفيذ وهو ما لم يتم في نازلة الحال، مما يجعل السبب غير جدير بالاعتبار والحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal