Droits d’enregistrement : Le caractère interruptif de prescription des actes de la procédure de redressement (Cass. adm. 2005)

Réf : 18731

Identification

Réf

18731

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

83

Date de décision

26/01/2005

N° de dossier

1052/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 12 - 12 bis - 49 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrit le droit de l'administration de réclamer des droits d'enregistrement complémentaires, omet de prendre en considération le caractère interruptif de prescription des différents actes de la procédure de redressement. Constituent de tels actes interruptifs la notification au contribuable de la sous-évaluation du bien, l'émission de l'ordre de recouvrement et l'envoi du bulletin de liquidation définitif.

Texte intégral

القرار عدد 83 المؤرخ في 26/01/2005، ملف إداري عدد 1052/4/2/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 يناير 2005، إن الغرفة الإدارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة(…)
المستأنف
وبين: أحمد بن السايح ومن معه (…)
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 17/05/2002 من طرف السيد وزير المالية، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 20/09/2000 في القضية عدد 84/2000.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 19 دجنبر 2002 من طرف السيدين أحمد بن السايح والحسان بن السايح بواسطة الأستاذ نور الدين قلايجي والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/12/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف وزير المالية بتاريخ 17/05/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 20/09/2000 في الملف  عدد 4/8/2000، جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن  الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدما بتاريخ 08/03/2000 بمقال يعرضان فيه أنهما توصلا بتاريخ 24/02/2000 ببيان التصفية يتعلق بتكملة واجبات التسجيل التي أديت من طرفهما بتاريخ 21/03/1991 ملتمسين إلغاء بيان التصفية المذكور لتقادمه، وانتهت التصفية بحكم يقضي بتقادم الحق في مطالبة رسوم التسجيل وإلغاء بيان التصفية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم  بنقصان التعليل وبمخالفته  للقانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت 20/12/1993 تاريخ تبليغ بيان التصفية ورتبت عن ذلك إلغاءه لتقادمه على أساس أن المدة تفوق ثلاث سنوات المنصوص عليها في الفصل 49 من مدونة التسجيل، والحال أنها لم تميز بين مرحلة الفرض المنصوص عليه في الفصل 12 و12 مكرر من نفس القانون، ومسطرة التحصيل المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون وأن استناد المحكمة إلى هذا الفصل فيما قضت به لم يكن في محله لكونه لا يرتب أي تقادم ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إنه بموجب المادة 12 و12 مكرر من مدونة التسجيل يبلغ قابض التسجيل إلى الملزم بالضريبة إذا تبين أنها لا تطابق في تاريخ العقد القيمة التجارية برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية الرسوم، وفي حالة عدم الجواب داخل أجل شهر تصفى الرسوم التكميلية ويصدر الأمر بتحصيلها باعتبار القيمة التي وقع تبليغها.
وحيث تبين من وثائق الملف أن المستأنف عليهما قاما بتسجيل شرائها بتاريخ 21/03/1991 وأن التبليغ الأول بوجود النقص في الثمن المصرح به كان بتاريخ 02/06/1991، والتبليغ الثاني بتاريخ 20/12/1993، صدر أمر بالاستخلاص بتاريخ 11/04/1994، وبيان التصفية بتاريخ 08/09/1997 وتم التأشير عليه بتاريخ 24/09/1997 توصل به المستأنف عليهما بتاريخ 24/02/2000 وهذه الإجراءات تعتبر قاطعة للتقادم.
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن التقادم المحتج به غير ذي أساس وأن الحكم لما قضى بغير ذلك يكون واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Fiscal