La plaque professionnelle de l’avocat, simple support d’identification, n’est pas soumise à la taxe communale sur les enseignes publicitaires (Cass. adm. 2007)

Réf : 18856

Identification

Réf

18856

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

78

Date de décision

31/01/2007

N° de dossier

2089/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 192 - Dahir n° 1-89-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements

Source

Non publiée

Résumé en français

La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet.

Résumé en arabe

اللوحة التي تعلق على باب مكتب المحامي هي لوحة تعريفية وليست لوحة اشهارية.

Texte intégral

القرار عدد 78، المؤرخ في: 31/01/2007، ملف اداري عدد: 2089/4/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31/01/2007 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان في شخص رئيسه النائب عنه ذ/ عبد الرحمان فالح المحامي بالقنيطرة والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانف – من جهة –
وبين:……………………… الساكن بالقنيطرة.
النائب عنه ذ/ مصطفى الحاجي المحامي بالقنيطرة.
المستانف عليه – من جهة اخرى –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 29/06/2005 من طرف المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان بواسطة دفاعه الاستاذ فالح، الذي استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 17/01/2005 في الملف عدد 829/3/04.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 06/02/2006 من طرف السيد…………بواسطة دفاعه الأستاذ الحاجي.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 20/12/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/01/2007.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لعدم ادخال المفوض الملكي في الدعوى.
لكن حيث ان المفوض الملكي ليس طرفا في الدعوى حتى يدخل في المرحلة الاستئنافية لذا يكون الدفع مثار بدون اساس.
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان في شخص رئيسه بتاريخ 29/06/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت رقم 35 بتاريخ 17/01/2005 في الملف عدد 829/04 جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستانف انه بتاريخ 04/10/2004 تقدم السيد………….. بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه انه توصل بانذار مؤرخ في 18/05/2004 من القابض البلدي لمدينة سيدي سليمان قصد اداء مبلغ 9.772.00 درهم لفائدة المجلس البلدي عن السنوات من 1991 الى 2003 عن اللوحة التي تحمل اسمه وصفته كمحامي المعلقة بباب مكتبه، وانه بناء على المادة 190 من القانون 89.30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية ولكون تعليقه اللوحة جاء تنفيذا لظهير 10/09/1993 المغير بموجب القانون الصادر بتاريخ 14/10/1996 المتعلق بمهنة المحاماة يلتمس الغاء الرسم الجماعي المفروض عليه والقول باعفائه بصفة نهائية من هذه الضريبة. وبعد تمام الاجراءات الغات المحكمة الرسم المطعون فيه. وهو الحم المستانف.
في اسباب الاستئناف:
حيث ركز المستأنف المجلس البلدي استئنافه على انعدام التعليل، ذلك انه بالرجوع الى الظهير المتعلق برسوم البلدية يتأكد انه لا يتضمن أي استثناء يتعلق بالمحامي لذلك فالمستأنف عليه ملزم بالخضوع لهذا الرسم خاصة وان ساكنة المدينة تستفيد من خدمات العارض.
لكن لما كانت اللوحة التي تعلق على باب مكتب المحامي هي لوحة تعريفية تحمل اسمه وصفته فقط وليست لوحة اشهارية لجلب الزبناء وبذلك لا تتوفر على مقتضيات الفصل 192 من القانون 89.30 فضلا على انها من مكملات نشاطه المهني ويفرضها قانون المهنة مما يجعل الحكم القاضي بالغاء الرسم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادو: عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر، سعد غزيول برادة وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Fiscal