Prescription de l’action en recouvrement : la mise en demeure non valablement notifiée au contribuable n’a pas d’effet interruptif (Cass. adm. 2006)

Réf : 18812

Identification

Réf

18812

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

383

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

1412/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable.

La procédure de notification par voie d'affichage ne peut être valablement mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité avérée de procéder à la notification par les voies ordinaires.

Résumé en arabe

الضرائب – تحصيل الديون العمومية – إنذار – كيفية تبليغه
إجراءات استخلاص الضرائب تتقادم بمضي أربع سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيلها.
لا يعتد بتعليق الإنذار في آخر موطن للملزم كإجراء صحيح تطبيقا للمادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، إلا إذا تعذر تبليغه فعليا بالطرق العادية وإدلاء الإدارة المكلفة بالتحصيل بما يثبت ذلك.

Texte intégral

القرار الصادر عدد 383، المؤرخ في: 10/5/2006، الملف الإداري عدد: 1412/4/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد قابض فاس الأطلس بتاريخ 06 مايو 2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 12/01/2005 في الملف رقم 2005/19 متوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل عن سنوات 94/94 و95/95 و93/96 و96/99 موضوع الجدول رقم: 16808250 وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بأن إجراءات استخلاص الضريبة موضوع النازلة لم يطلها أي تقادم بدليل أنه قام بتوجيه الإنذار القانوني رقم 2263 إلى المستأنف عليها، وأن المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه في حال تعذر تسليم الإنذار لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه له، مما يجعل  الإجراء المذكور قاطعا للتقادم بخصوص الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 96/99 و97/98 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشأن وتصديا الحكم برفض الطلب.
لكن حيث إن المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أن إجراءات استخلاص الضرائب تتقادم بمضي أربع سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيلها. ولما كانت الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المستأنف عليها برسم 1997/1998 قد تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 29/05/1998 وعن سنة 1996/1999 قد تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 29/05/1998 وعن سنة 1996/1999 قد تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 31/12/1999. وأن المستأنف عليها لم تبلغ بمستخرج الجداول إلا بتاريخ 17/02/2004 بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل فان حق القابض في استخلاص الضرائب المذكورة قد طاله التقادم، وما أثاره هذا الأخير بشأن الإنذار القانوني المؤرخ في 21/04/2003 لا يقطع التقادم لعدم ثبوت تبليغ الإنذار المذكور للمستأنف عليها وما أثاره بخصوص تعليق الإنذار المحتج به فان هذا الإجراء لا يمكن ممارسته إلا عند التعذر الفعلي للتبليغ بالطرق العادية وهو ما لا يوجد دليل عليه بالملف. مما يبقى ما أثير غير مؤسس والحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                         المستشار المقرر               كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal