Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)

Réf : 15733

Identification

Réf

15733

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

737/1

Date de décision

22/05/2002

N° de dossier

916/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ماي 2005

Résumé en français

Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine.

En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal.

La Haute juridiction a examiné le pourvoi, rappelant que la simple mention des circonstances atténuantes ne saurait justifier la décision de suspendre l’exécution de la peine. Conformément à l’article 55 du Code pénal, une motivation spécifique et distincte est requise pour cette mesure. La Cour a souligné l’impératif de dissocier la motivation de l’octroi des circonstances atténuantes de celle relative à la suspension de l’exécution de la peine, chacune devant faire l’objet d’une analyse et d’une justification propres.

En conséquence, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine était insuffisante au regard des exigences de l’article 55 du Code pénal.

L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel, afin qu’elle statue à nouveau sur la question de la suspension de l’exécution de la peine, en veillant à fournir une motivation adéquate et conforme aux dispositions légales. Il est ainsi établi que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine nécessite une démarche spécifique et distincte de celle relative à l’octroi des circonstances atténuantes, conformément aux exigences de l’article 55 du Code pénal.

Résumé en arabe

إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من طرف المحكمة يقتضي تعليلا خاصا زيادة على التعليل العام بمنح ظروف التخفيف للمتهم ـ نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 737/1، المؤرخ في: 22/05/2002، ملف جنحي عدد: 916/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22 ماي 2003
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: نائب الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
الطالب
وبين: م.ب
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 17 أكتوبر 2001 لدى كاتبة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 9 أكتوبر 2001 عن غرفة الجنايات بها في القضية عدد 350/2001 والقاضي بإدانة المطلوب في النقض المتهم م.ب بجناية السرقة الموصوفة وجنحة السكر العلني ومعاقبته بسنتين اثنين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه.
إن المجلس،
بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيدة الوزاني خديجة المحامية العامة في مستنتجاتها وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في الشأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المستدل به المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي.
ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة شريطة أن تعلل ذلك، وأن المشروع بذلك تكون رغبته قد اتجهت إلى تمتيع المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة شريطة أن يكون مستحقا لذلك.
وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة قد عللت ظروف التخفيف بقولها: (( حيث إن المحكمة ناقشت ظروف التخفيف في حق المتهم فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية)) ولم تعلن نهائيا جعل العقوبة موقوفة في حق المتهم لتنتهي في منطوقها إلى التصريح بمؤاخذته بما نسب إليه والحكم عليه بسنتين اثنين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 55 من قانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض.
حيث على مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي.
حيث أنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات إذا لم يكن سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أو تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك.
وحيث أنه يتجلى من مقتضيات القرار المطعون فيه أن المحكمة وأخذت المطلوب في النقض المتهم م.ب بجناية السرقة الموصوفة وعاقبته بسنتين اثنين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي معللة ذلك بقولها: (( وحيث المحكمة ناقشت ظروف التخفيف في حق المتهم فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية )).
وحيث يتضح مما ذكر أن المحكمة لئن عللت قرارها بمنح المتهم ظروف التخفيف فإنها لم تأت بأي تعليل خاص لتوقيع عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حق المتهم غير مراعية بذلك ما أوجبه المشرع في الفصل 55 من القانون الجنائي المشار إليه أعلاه. مما جاء معه قرارها للقانون ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما جاء في مذكرة بيان أسباب النقض.
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2001 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 350/2001، وبإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لتبث فيها طبقا للقانون.
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبع صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله الشرقاوي رئيسا والسادة المستشارين: الحسن الزايرات وعمر ازناي وعبد الرحمان العاقل وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale