Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021)

Réf : 37733

Identification

Réf

37733

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

853/1

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2020/1/3/956

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-23 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 405 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision.

Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation.

Rejet du pourvoi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2021/12/16، قرار رقم 1/853، ملف تجاري عدد 2020/1/3/956

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 495 الصادر بتاريخ 2020/6/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملفين المضمومين عدد: 2019/8230/7 و 2019/8230/212.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/4/14 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي (س) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س) أبرمت بتاريخ 2014/6/27 مع المطلوب تييبو (ب) عقدا من أجل إنجاز جميع الأشغال الكبرى وأشغال المساكة وأشغال تلبيس الواجهات الخاصة ببناء الفيلا الكائنة بدوار برادة، ونظرا للتوقفات التي عرفها الورش ولنشوء نزاع بين الطرفين، لجأت إلى تفعيل شرط التحكيم المضمن بعقد الصفقة، وتم تحرير وثيقة التحكيم وتعيين الهيئة التحكيمية، حيث تقدمت بمقال افتتاحي موجه لذات الهيئة تعتبر من خلاله أن توقف الأشغال كانت بسبب البناء فوق الساقية وعلى ضفافها وخلال شهر مارس 2017 تمت موافاتها بتصميم تنفيذي يتوافق مع ما جاء في التصميم المرخص. وعند شروعها في الإنجاز اعترضتها عراقيل منها المماطلة في تمكينها من الوثائق التقنية والإدارية والحسم في تفاصيل التنفيذ ومشكل تزويد الورش بالماء والمماطلة في المستحقات وأن صاحب الورش قرّر بتاريخ 2017/10/10 إيقاف الأشغال بصفة نهائية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن فسخ العقد بصفة حبية، مقترحا عليها مبلغ 550.000.00 درهم الذي رفضته لكونه لا يغطي كافة مستحقاتها، ملتمسة الحكم لها بعدة مبالغ حددت في إجمالها في مبلغ 4.221.384,96 درهم الذي عدّلته محددة إياها في مبلغ 5.968.090,80 درهم وهي تهم التعويض عن الأشغال المنجزة والسلع المتواجدة بالورش والأدوات المعدة خصيصا للورش والتعويض عن الزيادة في حجم الأشغال والتعويض عن التخفيض من حجم الأشغال والتعويض عن تفويت فرص الربح والتعويض عن التكاليف والمصاريف عن التوقفات.

فتقدم صاحب المشروع تييبو (ب) بمذكرة جوابية مقرونة بمقال معارض أكد في معرض جوابه على أن شركة (س) لم تنجز الأشغال المتفق عليها داخل الأجل المتفق عليه المحدد في سبعة أشهر وغادرت الورش دون أن تسلمه الأشغال وان الطرفين أنجزا محضرا مؤرخا في 2017/12/08 تم فيه حصر الأشغال المنجزة وقيمة الأشغال المتبقية لفائدة المقاولة في مبلغ 305.163.00 درهم وهو محضر صلح وقد حسم النزاع ولا يجوز التراجع عنه والتمس في مقاله المعارض الحكم له بمبلغ 600.000.00 درهم تعويض عن الضرر اللاحق بالورش ومبلغ 196.961.70 درهم عن اقتطاع حساب الحصص ومبلغ 2.712.166,74 درهم عن ذعيرة التأخير في الإنجاز ومبلغ 137.873,19 درهم عن الاقتطاع الضامن، أي ما مجموعه 3.647.001.63 درهم.

وبعد عقد الهيئة التحكيمية المكونة من إبراهيم (ع) رئيسا وعلي (أ) ومعاذ (و) عدة جلسات أصدرت بتاريخ 10-12-2018 حكمها التحكيمي القاضي بتعويض طالبة التحكيم شركة (س) بمبلغ 2.700.000.00 درهم عن التعويضات والمستحقات المتمثلة في الخسارة التي عرفتها من جراء التوقفات كما قررت الهيئة التحكيمية تحميل صاحب المشروع تييبو (ب) جميع صوائر الدعوى بما فيها أتعاب التحكيم بمبلغ 450.000.00 درهم كما قررت الهيئة تمكينها من باقي المصاريف التي بقيت في ذمة صاحب المشروع محددة في 12.000.00 درهم. كما أصدرت نفس الهيئة التحكيمية بتاريخ 2019/01/03 مقررا تعديليا؛ وهما المقررين اللذين طعنا فيها صاحب المشروع تييبو (ب) (المطلوب حاليا) إذ تقدم بتاريخ 2018/12/25 بمقال إلى محكمة الاستئناف التجارية مراكش فتح له الملف عدد 2019/7 يطعن بمقتضاه في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2018/12/10 عن الهيئة التحكيمية المذكورة، والقاضي بتعويض طالبة التحكيم شركة (س) بالتعويضات المشار إليها أعلاه… مؤسسا طعنه على كون اتفاق التحكيم باطل لأن المادة 36 من عقد الصفقة تحدد كيفية تعيين الهيئة التحكيمية وآجال البت في النزاع، غير أن المحكم رئيس الهيئة العبادي وعلي أحميد المعين من قبل طالبة التحكيم قاما بشكل منفرد بإنجاز اتفاق آخر وفق شروط تخالف نص المادة المذكورة دون حضور الطاعن وموافقته.. إذ تم اختيار اللغة العربية كلغة لمسطرة التحكيم والحال أن الطاعن أجنبي لا يتقنها وبأن القانون المتفق عليه هو القانون المغربي وجميع القواعد العامة من الناحية المسطرية ومدة التحكيم حدّدت في 3 اشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ توقيع الوثيقة التحكيمية وكذا إجراءات إضافية متمثلة في الاستماع إلى الشهود وأن مصاريف وأتعاب التحكيم تؤدى مناصفة بين طرفي النزاع قبل النطق بالحكم التحكيمي. ذاكرا أن الهيئة التحكيمية غيرت الاتفاق عن طريق تعديل الآجال المنصوص عليها للبت دون موافقة الطاعن وأن المحكم معاذ (و) لم يكن حاضرا وقام بالتوقيع بجلسة 2018/7/03 على تلك الوثيقة المزعومة مما يجعل اتفاق التحكيم باطلا … كما أسس طعنه على كون الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود مهمتها ولم تلجأ إلى إجراءات التحقيق التي سبق لها أن قررتها كما أنها لم تحترم حقوق الدفاع إذ لم يتم إشعار العارض بحقه في الترجمة ولم يتم استدعاؤه كما أنها لم تحترم الفقرة 2 من الفصل 327-23 إذ لم تعلل الحكم التحكيمي ولم تضمنه البيانات الكاملة الخاصة بالمحكمين كجنسيتهم وموطنهم.. ملتمسا في الأخير الحكم ببطلان المقرر التحكيمي.

كما تقدم تييبو (ب) بتاريخ 2019/01/18 بمقال أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 212/19 طعن بمقتضاه في المقرر التحكيمي التعديلي الصادر بتاريخ 2019/01/10 عن نفس الهيئة التحكيمية أعلاه، والقاضي بتعديل وتصحيح القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2018/12/10.، مؤسسا طعنه على كون الهيئة التحكيمية خرقت الفصل 327-23 لأنها أصدرت مقررها التصحيحي بعد فوات 30 يوما من تاريخ صدور المقرر التحكيم، كما أنها لم تحترم القانون المتفق عليه بخصوص تبليغ المقرر إذ تم تبليغه لشخص أجنبي عن العارض وأيضا فإنها لم تلتزم الحياد لكون رئيس الهيئة هو من قام بالتصحيح دون بقية المحكمين.

وبعد الجواب والتعقيب وضم الملفين وإجراء بحث والتعقيب عليه وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية ببطلان المقرّرين التحكيمين الأصلي والتعديلي، وتصديا حكمت من جديد بأداء تييبو (ب) لفائدة شركة (س) مبلغ 305.163,00 درهم وبرفض باقي الطلبات مع تحميل الطرفين الصائر على النسبة.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق الفصل 405 من ق ل ع والمتمثل في مخالفة إقرار المطلوب ووثائق الملف، والتناقض في أجزائه، وخرق مقتضيات الفصل 59 من ق م م؛ بدعوى أنه حدد لفائدتها مبلغ 305.163,00 درهم. والحال أن المطلوب صاحب المشروع اقترح منحها مبلغ 550.000,00 درهم بمقتضى محضر الصلح المؤرخ في 2017/12/08 وأن الذي تستحقه هو 4.221.384,96 درهم وأن القرار التحكيمي حدّد لفائدتها مبلغ 2.700.000,00 درهم. فالطالبة بمقتضى عقد الصفقة أنجزت لفائدة المطلوب مجموعة من الأشغال، وإن المشروع اعترضته عراقيل حالت دون إتمامه تسبب فيها المطلوب حسب الثابت من وقائع ووثائق الملف، ذلك أنه وبمقتضى الاجتماع المنعقد موضوع محضر الصلح المذكور، اقترح على الطالبة منحها مبلغ 550.000,00 درهم عن مجموع مستحقاتها، إلا أنها رفضت هذا المقترح لكونه لا يغطي كل مستحقاتها عن الأشغال الأصلية والإضافية وعن الأضرار التي لحقتها. ولذلك طالبت بالتعويض عن الأشغال المنجزة وعن السلع المتواجدة بالورش، والتعويض عن الزيادة في حجم الأشغال والتعويض عن تفويت فرصة الربح، وعن مراجعة الأثمنة بالنسبة للفيلا الثانية، وعن التوقفات محدد لكل ذلك مبلغا إجماليا قدره 4.221.384,96 درهم. ذاكرة أنه أمام رفض المطلوب أداء هذا المبلغ لجأت إلى مسطرة التحكيم وفق المنصوص عليه في البند 36 من عقد الصفقة. فالطرفان اتفقا على سلوك مسطرة التحكيم وتم تشكيل الهيئة التحكيمية المتكونة من إبراهيم (ع) رئيسا وعلي (أ) ومعاذ (و) والتي باشرت إجراءات التحكيم طبقا للقانون إذ بعد عرض القضية عليها وعقد مجموعة من الجلسات والإدلاء أمامها بمجموعة من الوثائق، وكذا معاينتها للورش ثبت لها أن المطلوب هو المتسبب الوحيد في العراقيل والتوقفات التي عرفها الورش، وثبث لها أيضا الأضرار اللاحقة بالطالبة وبالتالي صحة مطالبها فحددت لفائدتها مبلغ 2.700.000,00 درهم. غير أن المطلوب طعن بالبطلان في القرارين التحكيمين أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذه الأخيرة التي قضت ببطلان القرارين التحكيمين بعلة انعدام التعليل وبنت في الملف وحددت مبلغ 305.163,00 درهم واعتبرته المبلغ المستحق عن باقي الأشغال المنجزة. والحال أن ما قضت به مجانب للصواب وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم وجاء تعليلها سيئا يوازي انعدامه. إذ بالرجوع إلى محضر الصلح موضوع الاجتماعين المنعقدين بين الطرفين والمؤرخ في 2017/12/8 وإلى جميع مذكرات المطلوب، يتبين أنه أقر باستحقاق الطالبة لمبلغ 550.000,00 درهم. إلا أن محكمة القرار المطعون فيه أغفلت هذا الإقرار وخرقت بذلك الفصل 405 من ق ل ع وجاء تعليلها سيئا ومخالفا لمضمون محضر الاتفاق المذكور. ثم أن ما يؤكد عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس قانوني سليم، هو أن الهيئة التحكيمية والتي انتقلت إلى مكان الورش وعاينت الأشغال المنجزة من طرف الطالبة واطلعت على جميع وثائق الملف على خلاف محكمة الاستئناف التجارية التي استبعدت وثائق الملف وعرض المطلوب … ولم تأخذ بعين الاعتبار إقرار المطلوب وقضت بمبلغ زهيد ولا يغطي ولو جزءا يسيرا من التعويض ولا يتناسب مع كمية الأشغال المنجزة وكذا مع الأضرار اللاحقة بالطالبة بسبب الأفعال الصادرة عن المطلوب جراء توقيفه المشروع و بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون وخرق مقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع، وخرق اتفاق الصلح المؤرخ في 8-12-2017 المتضمن المقترح المطلوب.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأكد لها أن المطلوب هو السبب في توقف الأشغال وفي الأضرار اللاحقة بالطالبة، بما ورد في تعليلها « … بالنسبة للطلبات التي تقدم بها صاحب المشروع فإن البين من خلال وثائق الملف ومستنداته وما راج بجلسة البحث أن الورش عرف عدة توقيفات (التوقف الأول 7 أشهر – الثاني 17 شهرا – الثالث 8 أشهر) نتيجة التصاميم الغير المطابقة لما هو مرخص وكذا لاعتماد المقاول على التصاميم التنفيذية المسلمة له من قبل الوكيل عن المشروع لورينزو (غ) وهو أمر أقر به هذا الأخير خلال جلسة البحث وبالتالي فهو أمر غير منازع فيه، بمعنى أن المتسبب الأساسي في التأخير هو صاحب المشروع بواسطة وكيله الأمر الذي يكون الطلب المتعلق بذعيرة التأخير غير مؤسس، ذلك أنه كان يمد المقاولة بتصاميم تنفيذية غير مطابقة للتصاميم المرخصة… » إلا أنها رغم ذلك قضت لفائدة الطالبة بمبلغ زهيد ولا يغطي ولو جزءا يسيرا من قيمة الأشغال… وهو مبلغ أقل من ذلك المقترح من طرف المطلوب، الشيء الذي يؤكد عدم عدالة القرار المطعون فيه وانعدام وسوء تعليله.

كذلك فإن المحكمة مصدرته قضت بمبلغ زهيد حددته في 305.163,00 درهم بناء على سلطتها التقديرية دون الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة وكذا الأضرار اللاحقة بالطالبة والتعويضات المستحقة لها عن ذلك. والحال أن النزاع ذو طابع تقني فني يستوجب إجراء خبرة لكونه يتعلق بالحكم بمقابل الأشغال المنجزة وبالتعويض عن الأضرار الناجمة عن توقيف المشروع من طرف المطلوب وفسخه لعقد الصفقة بصفة منفردة. فطبقا للفصل 59 من ق.م.م فإن الخبرة تعتبر أهم إجراء من إجراءات الدعوى يتم اللجوء إليها في مسائل تقنية وفنية ومن شأنها مساعدة القضاء على توضيح عناصر النزاع من أجل الوصول إلى الحقيقة. غير أن محكمة القرار المطعون فيه خرقت هذا المقتضى وما يليه من ق.م.م، ولم تأمر بإجراء خبرة، والحال أنه لا يمكنها الاستناد إلى سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المستحق للطالبة وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات قانونية جوهرية وجانبت الصواب فيما قضت به ويتعين لكل ما ذكر التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بعد أن تبين لها أن اتفاق التحكيم صحيح وسليم وأبطلت المقررين التحكيمين الأصلي والتعديلي لانعدام التعليل، وقضت لفائدة الطالبة بمبلغ 305.163,00 درهم بتعليل جاء فيه « … المحكمة برجوعها إلى المحضر المؤرخ في 2017/12/08 تبين لها أن طرفي الخصومة اتفقا على أن ما تبقى بذمة صاحب المشروع من قيمة الأشغال المنجزة إلى حدود إنجاز ذات المحضر هو 305.000,00 درهم هذا المحضر الذي تناول فيه الطرفان قيمة الأشغال المنجزة حسب عقد الصفقة وقيمة الأشغال الإضافية المتفق عليها وتضم قيمة أشغال الردم وقيمة أشغال حائط الدعم من الخرسانة المسلحة وقيمة الأشغال الإضافية المتجلية في الزيادة في كميات بعض الأشغال بعقد الصفقة وقيمة الأشغال الإضافية الخارجة عن عقد الصفقة ليخلصوا إلى أن مجموع الأشغال المنجزة من طرف المقاولة محددة في 1.969.617,00 درهم وأن المقاولة توصلت بمبلغ 1.664.454,00 درهم وقيمة ما تبقى بذمة صاحب المشروع لفائدتها هو 305.163,00 درهم؛ الأمر الذي تبقى معه أية مطالبة بخصوص المستحقات المترتبة عن الأشغال المنجزة غير ما تم الاتفاق عليه في المحضر أعلاه، غير ذي أساس؛ لأن الاتفاق أعلاه هو بمثابة وثيقة تحديد مستحقات شركة (س) عن مجموع ما أنجزته بخصوص الشق المتعلق بالأشغال سواء الأصلية أو الإضافية التي قامت بها المقاولة، ومن تمة المطالبة بمراجعة أثمان ما أسمته المقاولة بالفيلا الثانية أو الزيادة في حجم الأشغال يبقى دون أساس، ما دام أن المقاولة ذاتها في شخص ممثلها القانوني قبلت بما جاء في المحضر أعلاه بخصوص قيمة الأشغال التي أنجزتها ولم تطعن بأي مطعن جدي بل تتمسك به في مذكراتها باعتباره يهم فقط الأشغال دون التعويضات، وأن ادعاء إنجازها 70 في المائة من الأشغال يبقى دون إثبات خاصة وأن تقرير الخبير لفندي (ر) المدلى به في ملف النازلة أوضح أن الأشغال لا تتجاوز 30 في المائة. كما أن المقاولة لم تدل بأي دليل يثبت ادعاءها، الأمر الذي يتعين معه الأخذ بما جاء في المحضر الموقع من قبلها إلى جانب صاحب المشروع بشأن قيمة مستحقاتها عن ما أنجزته خاصة وأن البند 11 من الصفقة بنص على أنه  » في حالة تغيير التصاميم المتفق عليها فإنها تعتبر كأشغال إضافية « ، وهذا ما تم اعتباره في المحضر الموقع بين الطرفين. كما أن البند 13 من الصفقة يمنح لرب المشروع إمكانية إحداث تغييرات على المشروع وأن التعويض أو مراجعة الأثمان لا يمكن أن يطلب إلا اذا كان هذا التغيير يساوي أو يفوق 20 في المائة. وانه في غياب إثبات المقاولة أن التغييرات التي أحدثت والتي تدخل في ما تم إنجازه تساوي أو تفوق 20 في المائة، فإن طلبها بمراجعة الأثمان يبقى غير ذي موضوع. خاصة وأن المقاولة ارتضت المبالغ التي حددت في محضر الاتفاق أعلاه واعتبرت ضمنيا أن التغييرات والإضافات على ما تم الاتفاق عليه، تدخل في الأشغال الإضافية إعمالا لبنود الصفقة. كما أن البند 19 من الصفقة كذلك يمنع المقاولة من طلب أية مبالغ إضافية في حالة تقدير غير مناسب لقيمة الأشغال لعلة أنها انتقلت إلى المحل الذي ستنجز فيه الفيلا موضوع الصفقة واطلعت على جميع الصعوبات التي من الممكن أن تعترض إنجاز الأشغال، كما أن اختيار مكان تموضع الفيلا موضوع الصفقة هو من اختصاص المقاولة بمعونة المهندس الجيومتري حسب البند 24 من الصفقة…)) ؛ التعليل غير منتقد والذي يتجلى منه أن المحكمة وللقول بأن ما تستحقه الطالبة عن جميع الأشغال التي أنجزتها لفائدة المطلوب محدد في مبلغ 305.163,00 درهم، لم تستند إلى سلطتها التقديرية وإنما اعتمدت على المحضر المؤرخ في 2017/12/08 والموقع بين الطرفين بعدما تبين لها أنه غير منازع فيه ومتضمن تحديدا مفصلا لجميع الأشغال المنجزة وقيمتها وكذا المبالغ التي توصلت بها الطالبة وما تبقى بذمة المطلوب. علاوة على ذلك فبالرجوع إلى المحضر المذكور تبين أنه ليس فيه أي بيان يفيد اقتراح المطلوب منح الطالبة مبلغ 550.000,00 درهم، مما لا مجال معه للنعي على المحكمة عدم اعتباره. كما أن المحكمة حين أخذت بالمحضر المذكور ووجدت فيه ما تقيم به قضاءها فيما تعلق بحجم الأشغال المنجزة وقيمتها، لم تكن ملزمة بإجراء خبرة. وبخصوص التعويض عن توقيف الأشغال وفوات فرصة فقد ردّته المحكمة بتعليل جاء فيه …. يستشف من نص المادة أعلاه (المادة 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة) أنه في حالة توقيف الأشغال بأمر صاحب المشروع بتأجيل الأشغال لمدة تقل عن سنة إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ، يحق تعويض المقاول، الذي يحتفظ بحراسة الورش، عن المصاريف التي تتطلبها هذه الحراسة وعن الضرر الذي قد يلحق به من جراء هذا التأجيل دون المطالبة بفسخ صفقته،1 غير أنه لا يمكن المطالبة بهذا التعويض إلا إذا تم تقديمه من قبل المقاول كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ كشف الحساب العام والنهائي لمستحقات المقاول وأنه وفي غياب وجود هذا الكشف فإن العبرة بحسب الوثائق والمعطيات المتوافرة في النازلة بالمحضر المنجز في 2018/9/18 الذي حدد ما بقي من مستحقات الفائدة المقاولة فهو في حكم ذات الكشف، ومن تاريخه يحسب أجل 40 يوما، وأنه في غياب مطالبة المقاولة بالتعويض عن حراسة الورش داخل أجل 40 يوما من المحضر أعلاه، فإنه يكون أي طلب بشان التعويض عن الحراسة غير مقبول. وأنه في الحالة التي يكون فيها الإيقاف يتجاوز السنة، فإن طلبات المقاول سواء المتعلقة منها بالفسخ أو بالتعويض، لا تكون مقبولة إلا إذا قدمت كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل الأشغال، وأنه في غياب لأي أمر بإيقاف الأشغال من قبل صاحب المشروع، فإن المحاضر الصادرة عن السلطات العمومية لإيقاف الأشغال تأخذ حكم هذا الإيقاف. إضافة إلى أن محاضر الأوراش المدلى بها في الملف تثبت هذا الأمر بالإيقاف الصادر عن صاحب الورش، وأنه بقوات أجل الأربعين يوما يبقى أي طلب صادر عن المقاولة من أجل التعويض غير مقبول. خاصة وأنها في حالات الإيقاف التي تتجاوز السنة لم تطالب بالفسخ كذلك إلى جانب التعويض وداخل الأجل أعلاه، وفي الحالات التي لا تتجاوز السنة لم تطالب بالتعويض عن حراسة الورش داخل أجل 40 يوما، مما تبقى مطالبها بخصوص التعويض عن الحراسة وعن الضرر المتعلق بإيقاف الأشغال غير مقبولة لعدم احترامها المسطرة المنصوص عليها في المادة 44 من دفتر الشروط العامة أعلاه. الأمر الذي يبقى معه، ونظرا لعدم احترامها للإجراءات الواجب عليها بها تنفيذا لذات الدفتر حتى طلبها المنصب على فوات فرصة الربح غير مؤسس لأنه يظل تعويضا خاصة وأن الإمكانية كانت متاحة للمقاولة في طلب الفسخ خاصة بالنسبة للإيقاف الذي تجاوز السنة. ومن تمة تحد من الخسائر التي تكبدتها جراء قبولها الضمني والصريح بالاستمرار في الورش رغم الإيقافات المتكررة والتي وإن لم يكن لها في ذلك أي يد، لأنها تأتمر بأمر صاحب المشروع، فإن قبولها الاستمرار بالبقاء في الورش يجعلها متنازلة ضمنيا عن أية تعويضات تتعلق بفوات فرصة الربح )) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أنه لئن كان توقف المشروع المتكرر يعزى للمطلوب، فإن الطالبة غير محقة في مصاريف الحراسة بسبب عدم احترامها الإجراءات المقررة في المادة 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة. كما اعتبرت فيه أيضا أن قبول الطالبة الاستمرار في الورش رغم الإيقافات المتكرّرة يجعلها غير محقة في التعويض عن فوات الفرصة، والتعليل أعلاه لم تنتقده الطالبة. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية وبشكل سليم وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها وغير متناقض في أجزائه والوسائل على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ورد في الوسيلة بأن القرارين التحكيمين الأصلي والتعديلي، معللين تعليلا قانونيا وسليما، وأن محكمة الدرجة الثانية مصدرة القرار المطعون فيه، قضت ببطلانهما بعلة انعدام التعليل، وبنت في القضية وحكمت على المطلوب بأدائه لفائدة الطالبة مبلغ زهيد وهو 305.163,00 درهم وهو مبلغ أقل من المقترح من طرفه. والحال حيث أنه بالرجوع إلى القرارين التحكيمين سيلفى أنه بعد عرض ملف القضية على أنظار المحكمين بادروا إلى التحقيق عن طريق انتقالهم إلى مكان الورش ومعاينة الأشغال المنجزة ومعاينة تواجد الطالبة بالورش بجميع سلعها وموادها وعمالها، وتبث لهم أن المطلوب هو المتسبب في التوقفات التي عرفها الورش. بل أكثر من ذلك فإن الهيئة التحكيمية متكونة من إبراهيم (ع) بصفته رئيسا وهو مهندس معماري وخبير قضائي، وعلي (أ) مهندس دولة معماري وخبير قضائي وطني ومحكم قضائي وطني وخبير قضائي وعقاري، ومعاذ (و) مهندس دولة وخبير قضائي عقاري، وبالتالي يتضح أن هؤلاء المحكمين يتوفرون على الإمكانيات التقنية والفنية اللازمة مما يكون معه التعويض المحكوم به من طرفهم عادلا ومنصفا ويكون تعليل قراري التحكيم تبعا لذلك قانونيا وسليما لثبوت خبرتهم في مجال التحكيم. كما أنه بالرجوع إلى قراري التحكيم سيلفى أنه جاء وفقا للشكليات القانونية المؤطرة للأحكام بصفة عامة إذ تضمن دفوعات الطرفين ومستنتجاتهم وكل وقائع النازلة، ثم تعليل القرارين ثابت من خلال استنتاجات المحكمين التي تضمنت تعليلا وفيا لجميع الوسائل المثارة والرد عليها بشكل مستفيض وحيادي وقانوني. وهو ما يؤكد تعليل الحكم التحكيمي تعليلا كافيا وقانونيا هو مناقشة الهيئة التحكيمية للوسائل والوقائع وتحليلها وتأكيدها أحقية الطالبة في التعويض المحكوم به، سيما أمام إقرار المطلوب بمسؤوليته الكاملة عن التأخيرات والتوقيفات التي عرفها المشروع، وبأحقية الطالبة في الحصول على التعويض من خلال اقتراحه عليها مبلغ 550.000,00 درهم كتعويض إجمالي حسب ما أثبته محضر المعاينة المتعلق بالاجتماع المنعقد بتاريخ 2018/1/5. وبذلك فإن الهيئة التحكيمية عللت قراريها بإجراءات التحقيق التي قامت بها إلى مكان الورش ومعاينته، ومخصت وثائق الملف، اعتبارا لكون الهيئة لها خبرة فنية وتقنية وعلمية في الميدان. وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإن الحكم التحكيمي جاء معللا تعليلا كافيا وقانونيا وذلك واضح من خلال حيثياته واستنتاجات المحكمون؛ الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلها ما يلي ((… و أن عدم تعليل الحكم التحكيمي يبقى بينا ومتجليا بصورة واضحة، ذلك أن ما سمي باستنتاجات كل محكم على حدة، لا يمكن أن يأخذ حكم التعليل، بل هي مجرد مشاريع صادرة عن كل محكم، وهي تدخل في نطاق وقائع الحكم التحكيمي. أما التعليل فهو تلك الأسباب الضرورية التي أفضت إلى وجود حكم تحكيمي وذلك ببيان الأوجه الواقعية والقانونية التي ترتكز عليها الهيئة التحكيمية أو المحكمين في بناء ذات الحكم. وبمفهوم آخر هو الحيثيات والأسانيد التي اعتمد عليها الحكم التحكيمي سواء من حيث الواقع أو القانون، ويدخل ضمن تسبيب الردود على الطلبات والدفوع التي يثيرها طرفي الخصومة وهو كفالة لحقوق الدفاع وعلى أساسه يستعمل حق الطعن في الحكم التحكيمي …. وكل حكم تحكيمي لا يتضمن هذا الشرط يكون قابلا للطعن فيه بالبطلان لمخالفته للشكليات المنصوص عليها قانونا. ولما لم يتضمن الحكم التحكيمي موضوع النازلة لتعليل بين وواضح لما خلص إليه ضمن منطوقه، واقتصر على سرد لاستنتاجات كل محكم وهي ليست بتسبيب أو تعليل للحكم التحكيمي …)) التعليل الذي يستشف منه أن المحكمة اعتبرت أن ما ورد بالح حكم التحكيمي ليس بتعليل وتسبيب وإنما مجرد سرد لاستنتاجات كل محكم، تدخل في نطاق وقائع الحكم التحكيمي، والطالبة لم تنتقد هذا التعليل وهو كاف لإقامة القرار بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد الصغير ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage