Réf
73926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2872
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8211/1399
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Propriété industrielle, Marque tridimensionnelle, Forme imposée par la nature du produit, Forme du produit, Dessin et modèle industriel, Demande reconventionnelle, Caractère distinctif, Annulation de l'enregistrement, Action en Nullité, Absence de caractère distinctif
Base légale
Article(s) : 104 - 105 - 131 - 133 - 134 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par l'intimée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu'elle était imposée par la nature même du produit. La cour retient qu'une marque tridimensionnelle doit, pour être distinctive, s'écarter de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. La cour constate que la forme de la bouteille litigieuse, destinée à contenir un détergent, ne présente pas de caractéristiques la distinguant des autres contenants du même type et que sa forme est essentiellement fonctionnelle. Elle en déduit, au visa de l'article 134 de la loi 17-97, que la marque est nulle faute de caractère distinctif. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la nullité de la marque tridimensionnelle et confirme pour le surplus la décision d'annulation du dessin et modèle industriel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. و. س. ف. ف.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد عادل (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019 في الملف رقم 11156/8211/2017 القاضي برفض المقال المضاد مع تحميل رافعته الصائر. وفي المقال الأصلي، ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المسجل من طرف الطاعنة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 21849 بتاريخ 08/12/2016 بخصوص مجموع الرسوم والنماذج الصناعية رقم 1 مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين أحدهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيار المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعنة مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/02/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 26/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة دو بروكتر& كامبل كومباني تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة رائدة ومشهورة على الصعيدين الوطني والعالمي في إنتاج وتسويق مواد التنظيف ومنتجات التجميل، وتملك العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة من بينها علاماتARIEL وTIDE وGILLETTE، وأنها هي المالكة الشرعية للعلامة التصويرية ثلاثية الأبعاد المبينة في المقال، والتي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 04/02/2014 تحت عدد 157314، وان هذه العلامة التصويرية على شكل القارورة بشكلها المميز هي محل استعمال علني وكثيف ومتواتر من طرفها منذ عدة سنوات في المغرب، كما في سائر الدول وذلك عبر المزاوجة في الاستعمال على نفس المنتوج بينها وبين العلامة التجارية FAIRY التي هي أيضا في ملكها إلا أنها فوجئت بتاريخ 08/12/2016 بأن العارضة تقدمت بطلب تسجيل رسم ونموذج صناعي تحت عدد 21849 يتضمن رسوما مطابقة للقارورة المميزة المملوكة للمستأنف عليها، وعلمت كذلك أن العارضة تقوم بتسويق منتج صابون لتنظيف الأواني تحت اسم DESTO تضعه في القارورة مطابقة لشكل القارورة المملوكة لها، ملتمسة لأجل ذلك الحكم ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي FLACON DETREGENTS PET ET PEHD المسجل من طرف العارضة تحت عدد 21849 بالنسبة للصور 1.1 و 1.2 و 1.3 و 1.4 و 1.5 و 1.6 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم بان بطلان التسجيل المذكور له أثر مطلق لجميع التصرفات القانونية المتعلقة لهذا الرسم والنموذج الصناعي، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على الرسم والنموذج الصناعي المذكور مراجعه أعلاه لدى نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع النشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 22/10/2018 جاء فيها أن الطلب مخالف لمقتضيات المادة 49 من ق.م.م. لارتباط الطلب الحالي بدعوى موازية، وإن اقتضى الحال الأمر بضم ملف النازلة إلى الملف 6058/8211/2018 لوحدة الأطراف والموضوع، ويتعين رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفقا ما نص عليه الفصل 148.5 من القانون 97/17، كما خرق الطلب ظهير التعريب والمغربة، وذلك لتحرير الوثائق المدلى بها بلغات أجنبية لا تفهم المدعى عليها مضمونها، كما أنه لا يجوز التقاضي بها أمام المحاكم المغربية، بالإضافة إلى خرق الطلب للفصل 440 من ق.ل.ع. لكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية، فضلا عن أنها لم تثبت تملكها للعلامة التجارية FAIRY، وخرق أيضا الفصل 399 من ق.ل.ع، فالقانون لا يحمي العلامة التصويرية الثلاثية الأبعاد بحيث أن المصطلح المذكور لا علاقة له بالقانون، وأن العبوة موضوع المنازعة لا تصلح أن تكون طابعا مميزا للشارة القابلة لتقييد، زيادة على أن العبوة تفرضه طبيعة وغرض المنتج. وانها لم تدل بما يفيد تعرضها على طلب تسجيل علامتها داخل أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 من القانون 97/17، كما أن هناك اختلاف من حيث الصنف المسجل به علامة المدعية والصنف المسجل به علامة المدعى عليها فضلا على وجود مجموعة من الاختلافات ما بين قارورة المدعية والمدعى عليها.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 12/11/2018 جاء فيها عدم جواز دفع المدعى عليها بخرق الفصل 49 من ق.م.م لعدم الارتباط بين الدعويين. وأن خرق المادة 148.5 يخرج عن نطاق الدعوى الحالية. كما أنه لا يجوز الدفع بظهير المغربة والتعريب في نازلة الحال. فضلا عن أن الدعوى الحالية لا تتعلق بالعلامة التجارية FAIRY، وأن العلامة التصويرية الثلاثية الأبعاد أوردها التعريف القانوني في المادة 133 من القانون 97/17. بالإضافة إلى أن مسطرة التعرض لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خاص بالعلامات التجارية ولا تسري على الرسوم والنماذج الصناعية. كما أن اختلاف تصنيف المنتجات ما بين رسم صناعي وعلامة تجارية عديم الأساس لأن الأمر يتعلق بحقين مختلفين من حقوق الملكية الصناعية لكل منهما إطاره القانوني، وأن التشابه بين علامة المدعية والرسوم والنماذج المسجلة من قبل المدعى عليها واضح وبين.
وبناء على المقال المضاد لنائب المدعى علية فرعيا شركة (س. و. س. ف. ف.) بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2018 جاء فيها أن علامة المدعى عليها فرعيا جاءت خرقا للمادة 134 من القانون رقم 97/17 لكون صورة العبوة لا تصلح أن يكون طابعها مميزا، ملتمسة الحكم التصريح ببطلان تسجيل العلامة التجارية المسجلة من طرف المدعى عليها تحت عدد 157314 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأمر السيد مدير المكتب بالتشطيب عليها والإذن بالنشر وعلى نفقة المدعية مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م. ذلك أنه لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة عليه بحيث لا وجود لأي مادة قانونية. ومن جهة أخرى، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 104 من القانون 97/17 نصت على ان العبرة لاعتبار رسم صناعي هي ان يكون مختلفا عن أمثاله وليس بوجود وجه للتشابه كأساس لاعتبار وجود التزييف حسب ما جاء عن غير صواب بتعليل محكمة الدرجة الأولى. فضلا عن أن شهادة التقييد عدد 15314 الخاصة بالمستأنف عليها تخص الحماية المقررة للصنف 3 من أصناف الحماية، التي تدخل ضمنها التهيئة للتنظيف ومواد التنظيف بينما الإيداع الخاص بالعارضة عدد 21849 يخص الصنف 9 المتعلق بالعبوات والحافظات اللازمة للنقل أو الاحتفاظ بالبضاعة، وبالتالي لا تخولها الحق في الحماية الخاصة بالصنف 9 المسجلة في إطارها رسوم العارضة، مما يكون معه تعليل الحكم المطعون فيه الذي أقر بكون ما سجلته العارضة من رسوم ونماذج وما تم تسجيله من قبل المستأنف عليها يدخلان في نفس الخانة من تصنيف نيس في الفئة 9 مخالف للواقع وينطوي على تحريف واضح للقانون ولوقائع النازلة. ومن جهة أخرى، فان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بسوء التعليل لكونه لم يبين بوضوح التشابه المدعى وجوده، خاصة وأن الأمر يتعلق بقارورة لا تصلح لأن تكون علامة تجارية طبقا للمادة 134 من قانون 17/97. فضلا عن ذلك، ولو تم اعتماد تعليل محكمة الدرجة الأولى، فإن كل القارورات تتشابه فيما بينها، ويكون من حق المستأنف عليها المطالبة ببطلان جميع الرسوم الصناعية الخاصة بالقارورات التي لا يمكن تصور تعبئة المنتجات التجارية السائلة إلا في قوالب مشكلة في قارورات، خاصة وأن جميع القارورات البلاستيكية ذات اللون الأبيض تتشابه فيما بينها من حيث الشكل والسدادات ولا يمكن بالقطع الحيلولة دون وجود تشابه فيما بين جميع القارورات البلاستيكية أو غيرها من القارورات. علاوة على أن الوثائق المدلى بها من طرف الخصم ليست أصلية بالقطع، مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للقانون ومحرفا لدفوع العارضة وللوصف الحقيقي للوثائق المدلى بها. وبخصوص خرق الحكم المستأنف لظهير التعريب والمغربة، فكيف تسنى لمحكمة الدرجة الأولى فهم اللغات المحررة بها الوثائق (التركية والروسية والإيطالية)، مما يجعل الحكم الابتدائي المستند على حجج خارقة لظهير التعريب والمغربة مشوب بعي خرق القانون وانعدام الأساس القانوني. ومن جهة أخرى، فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ابتدائيا خاصة شهادة التقييد عدد 15314 لإثبات صفتها في الادعاء لا تحمل علامة FAIRY. وأن سند تملك العلامة التجارية للمستأنف عليها يخص علامة FAIRY، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق القانون خاصة الفصلين 1 من ق.م.م. و399 من ق.ل.ع. فضلا عن أنه خرق المادة 2.148 من القانون 97/17 لثبوت سقوط حق المستأنف عليها في التعرض أو مناقشة تقييد العارضة، فضلا عن ان هناك اختلافات بين قارورة العارضة وعبوة المستأنف عليها وهي كافية لإثبات الاختلاف بينهما زيادة على عدم وجود أي تشابه بينهما الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف خارقا للفقرة الأخيرة من المادة 104 من القانون 97/17. ومن جهة أخرى، فإن المحضر المعتمد عليه باطل ولا يثبت أي شيء بحيث أنه جاء خارقا للمادة 219 من القانون المذكور أعلاه لكونه لم يأت في شكل محضر حجز وصفي مبني على أمر قضائي كما يفرضه القانون المذكور. وبخصوص انعدام الأساس القانوني وخرق القانون المرتبطين بما قضى به الحكم المطعون فيه بشأن رفض الطلب المضاد للعارضة، فإن المادة 133 من القانون 17/97 لا تلغي الاستثناءات الواردة بالمادة 134 من ذات القانون التي جاءت واضحة في جملتها الأخيرة بالاستثناء المطابق تمام المطابقة مع الحالة المتمسك بها من طرف العارضة. وبعدم تطبيق الاستثناء المشار إليه بالفصل المذكور تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت صريح القانون. كما ان القانون الواجب التطبيق هو ما جاء بالفصل 134 من القانون 97/17 وليس ما ورد بالفصلين 133 و140 من ذات القانون. وبخصوص تحريف وقائع الملف ووقوع الإشهاد على ترجمة وثائق لم تحصل أصلا، فإن الترجمة خصت وثيقة واحدة من دون باقي الوثائق المحررة بباقي اللغات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بتحريف خطير لوقائعه وهو ما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وبخصوص خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م، فان الخصم لم يطالب بوجود تقليد والتصريح بوجوده بمقتضى مقاله الافتتاحي للدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بت فيما لم يطلب منه. وبالاستناد إلى الأثر الناشر للاستئناف، فان العارضة تتمسك بجميع دفوعها وطلباتها المقدمة من قبلها أمام محكمة الدرجة الأولى، لهذه الأسباب تلتمس بخصوص الدعوى الأصلية للمستأنف عليها ببطلان الحكم المطعون فيه والقول تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا ببطلان محضر المعاينة المؤرخ في 20/11/2017 والقول تبعا لذلك برفض طلب الخصم برمته وان اقتضى الحال التصريح بعدم قبوله وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأكثر احتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه والأمر تصديا وتمهيديا بإجراء بحث مع حفظ كافة الحقوق، ومنتهى الاحتياط إلغاء الحكم المطعون فيه والأمر تصديا وتمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير محلف مختص في الرسوم والعلامات التجارية والصناعية تكون مهمته محددة في تحديد الاختلافات الموجودة ما بين قارورة العارضة وقارورة المستأنف عليها وكذلك تبيان أوجه التشابه الموجود بينهما وجميع القارورات المخصصة لتعبئة كل المنتوجات الموجودة بالسوق الوطنية لتسويق منتوج الصابون الذي هو من نفس طبيعة منتوج المستأنف عليها مع مطالبته بالجواب على السؤال : هل الرسم والنموذج الصناعي المسجل من طرف المستأنف عليها ينطبق عليه الاستثناء المنصوص عليه بالمادة 134 من القانون 17/97 مع حفظ كافة حقوقه. وبخصوص الدعوى المضادة للعارضة، التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب المضاد للعارضة والقول تصديا وفقا لطلبها المضاد.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/04/2019 أنه بالرجوع إلى الرسم والنموذج الصناعي المملوك للمستأنفة لا سيما الصور ذات الأرقام 1.1، 1.2، 1.3، 1.4، 1.5 و1.6 يتضح أنه مشابه تماما للرسم والنموذج الصناعي المملوك للعارضة والتي قامت بتسجيله بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 1995 وقامت بتسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/02/1996 تحت عدد 7277 مع حق الأولوية رقم 29/043217، ومشابه أيضا للعلامة التصويرية ثلاثية الأبعاد المملوكة للعارضة، والتي تتمتع بأسبقية تسجيلها بتاريخ 04/02/2014، وبالتالي لا يعدو ان يكون سوى تزييفا واستنساخا لعلامتها ولرسمها ونموذجها الصناعي. كما انه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يوسف (ا.) لكل منتوج العارضة FAIRY ومنتوج المدعى عليها DESTO يتبين أن التشابه واضح بين العبوتين، وان الحديث عن الاختلاف في بضاعة بياض المواد الأولية أو في الحجم أو المظهر الخارجي للرسم والنموذج الصناعي لا يضفي عليه شكلا جديدا خاصا به. كما أن الحماية القانونية تمنح حصرا للرسم والنموذج الصناعي الذي يتمتع بطابع الجدة، والحال ان الرسم والنموذج الصناعي المملوك للمستأنفة مطابق للرسم والنموذج الصناعي للعارضة واطلع عليه الجمهور عن طريق الاستعمال الكثيف منذ 23 سنة. فضلا عن أن الشرط الأساسي في الرسم والنموذج الصناعي هو أن يكون جديدا ومنفردا بطابع يميزه عن غيره وهو الشيء الذي لا يتوافر في الرسم والنموذج الصناعي للمدعى عليها المطابق للعلامة التصويرية وللرسم والنموذج الصناعي الذي قامت العارضة بتسجيله في الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي فان الرسم والنموذج الصناعي موضوع الدعوى لا يتوفر على الشروط الموضوعية الضرورية من جدة وابتكار، مما يجعله باطلا في نظر القانون تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و 105 أعلاه وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها المتواترة. وبخصوص عدم جواز الدفع باختلاف تصنيف المنتجات ما بين رسم ونموذج صناعي وعلامة تجارية، فان دفع المستأنفة باختلاف التصنيف ما بين علامة تجارية ونموذج صناعي عديم الأساس القانوني ما دام ان الأمر يتعلق بحقين مختلفين من حقوق الملكية الصناعية لكل منهما إطاره القانوني الخاص به. ومن جهة أخرى، فإن الوثائق المدلى بها ابتدائيا من طرف العارضة هي وثائق أصلية، وبذلك يكون دفع المستأنفة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. لا محل له في نازلة الحال. وبخصوص عدم جواز الدفع بخرق ظهير المغربة والتعريب، فان مقتضيات الظهير المذكور لم تنص على ضرورة ان تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية. وأن شهادات ملكية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية يصدرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باللغة الفرنسية. علاوة على ان الرسم والنموذج الصناعي والعلامة التصويرية على شكل القارورة بشكلها المميز هي محل استعمال علني كثيف ومتواتر من طرف العارضة منذ عدة سنوات في المغرب كما في سائر الدول وذلك عبر المزاوجة في الاستعمال على نفس المنتج بينهما وبين العلامة التجارية FAIRY التي هي أيضا في ملك العارضة شركة دو بروكتر & كامبل كومباني، وقد سبق للعارضة الإدلاء بشهادة تسجيل العلامة أمام المحكمة التجارية، مما يكون دفع المستأنفة غير ذي أساس ويتعين رده. ومن جهة أخرى، فإنه لئن كانت المادة 148.2 من القانون 97/17 فقد فتحت الإمكانية للتقدم بطلب التعرض، فإن الأمر مقصور على طلبات تسجيل العلامات التجارية فقط دون غيرها من حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون 97/17 فانه لم يسمح بفتح مسطرة التعرض بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، مما يكون معه دفع المستأنفة عديم الأساس القانوني. وبخصوص محضر المعاينة، فإنه من الثابت أن محضر المعاينة المدلى به في نازلة الحاء جاء مستوفيا لجميع شروطه المنصوص عليها في المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيث انتقل المفوض القضائي السيد يوسف (ا.) إلى المحل التجاري في 23/05/2018 وقام بشراء منتوج FAIRY ومنتوج DESTO كما قام بتصويرها قبل وبعد إزالة ملصق العلامتين، وقد عاين المفوض القضائي ان منتوج DESTO منقوش عليه عبارة صنع من طرف شركة (س. و. س. ف. ف.). ومن حيث الطلب المضاد، فان الثابت ان العارضة هي المالكة للعلامة التصويرية ثلاثية الأبعاد للعبوة ذات الشكل المميز الذي تعتريه بعض التموجات في الوسط، كما انه من الثابت ان هذه العبوة ذات شكل هندسي مميز تتمتع العارضة بسبقية ابتكارها وتسجيلها بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمغرب كرسم ونموذج صناعي وكعلامة تصويرية ثلاثية الأبعاد كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها. وبإعمال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 133 من القانون 97/17 يتضح ان مزاعم المستأنفة لا أساس له من الصحة ما دام ان علامة العارضة هي شارة تصويرية لعبوة ذات شكل هندسي مميز وخاص بالعارضة المالكة الشرعية لها والتي تتمتع بأسبقية ابتكارها وتسجيلها بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمملكة المغربية كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها إلى المحكمة، لهذه الأسباب تلتمس رد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2019 أن المستأنف عليها قد استنكفت عن الرد على الوسائل الاستئنافية المثارة من قبل المستأنفة، مما يعتبر معه إقرارا قضائيا بكامل ما جاء بها على معنى الفصل 406 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى، فإنه لا اجتهاد مع وجود النص وهو الأمر الذي يمنع أي تأويل للنصوص القانونية الصريحة والواضحة ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون 97/17 هو نص صريح يؤكد على أنه لا وجود للتزييف عند وجود الاختلاف كما هو حال النازلة. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها سجلت علامتها التجارية لحماية منتجها وفقا للتصنيف المحدد في اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 بينما منتوج العارضة وقع تسجيله وفقا لتصنيف اتفاقية لوكارنو المؤرخة في 1968. وفيما يتعلق بالوثائق واللغة التي حررت بها، فإنه يكفي الاطلاع على الوثائق المدلى بها خاصة تلك المحررة باللغات الأجنبية يتضح أنها مجرد صور شمسية، زيادة على أن اللغات المحرر بها تلك الوثائق هي لغات يستحيل اعتمادها في التقاضي أمام القضاء المغربي، ما لم تكن مترجمة إلى اللغة العربية. وبخصوص مسطرة التعرض، فإن جميع ما يطالب بتقييده لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يخضع للنشر ولمسطرة التعرض داخل أجل الشهرين المنصوص عليهما في المادة 148 من القانون 97/17. وبخصوص محضر المعاينة المستند عليه، فإنه لا علاقة له بالنازلة الحالية ما دام أنه أنجز بتاريخ لاحق عن تقديم الدعوى الحالية المقدم من طرف المستأنف عليها خلال بداية سنة 2017. وبخصوص المقال المضاد، فان المستأنف عليها لم تجب على مخالفة تعليل محكمة الدرجة الأولى للمادة 133 من القانون 97/17، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بتأكيد ما سبق تلتمس من خلالها الحكم برد مقال الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/05/2019 تم التمديد لجلسة 17/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث جاء في المادة 104 من قانون 97-17 على أنه يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.
وحيث اشترط المشرع لإضفاء الحماية على الرسم أو النموذج الصناعي أن يتوفر على جانب إبداعي وجمالي يثير نظرة المستهلك ويجعله يقبل عليه لهذه الغاية، وأنه بالرجوع إلى النموذج المسجل من طرف المستأنفة تحت عدد 21849 بالنسبة للصور 1.1 و 1.2 و 1.3 و 1.4 و 1.5 و 1.6 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتبين انه نموذج عادي لا يتميز بأي إبداع وهو رسم شائع مستهلك ولا يمكن أن يكون موضوع أي حماية.
وحيث تبعا لذلك واعتبارا لما جاء بالمادة 131 من قانون 97-17 من أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 فإنه يتعين رد الدفع المثار.
وحيث تمسكت الطاعنة بأن العلامة الثلاثية الأبعاد المودعة من طرف المستأنف عليها تفتقد للتمييز الذي تشترطه المادة 134 من قانون 97/17 ، ولا تصلح أن تكون طابعا مميزا للشارة القابلة للتقييد التي تمكن من تميز منتجات أو خدمات شخص ذاتي او معنوي لكونها شارة تفرضها طبيعية و غرض منتوج المستأنف عليها .
وحيث جاء في المادة 134 من قانون 17.97 يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة. ولا تكتسي الشارات التالية أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ؛ ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛ ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية. طابعا مميزا.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما شهادة تقييد المستأنف عليها لعلامتها تحت عدد 157314 فإن الأمر يتعلق بعلامة تصويرية ثلاثية الأبعاد على شكل قارورة .
وحيث إنه تجدر الاشارة بداية الى أن العلامة الثلاثية الأبعاد تحمى شكل المنتج نفسه ويجب ان تنحرف بشكل كبير عن القاعدة او العادات في القطاع المطلوب تسجيلها فيه، وبالتالي فان العلامة التي تملي شكلها بشكل أساسي على المنتج لا يمكن ان تكون مميزة ، و ينشأ هذا التفسير عنصرين يجب أخدهما في الحسبان لمبدأ العلامات ثلاثية الأبعاد ، أولا فئة المنتج الذي يتم تسويقه، و أيضا حقيقة ان العلامة لا تعطي صفة جوهرية للمنتج بحد ذاته ، وبالتالي كلما كان المنتج المعني منتجا استهلاكيا كلما زاد انحراف المنتج عن معايير الصناعة وكان للمستهلك المعني مستوى اهتمام اقل ، و بالتالي لا تسمح الإختلافات البسيطة في الشكل المعتاد للمنتج للمستهلك من تحديد مصدره ، ولقد استقر القضاء الأوربي على التشدد في قبول طلبات تسجيل العلامات الثلاثية الأبعاد والاعتراف بتميزها.
حيث اصدرت محكمة الإتحاد الأوروبي قرارا في القضية عدد T-411-14 والمسماة The coca-cola Company OHMI و قرارا قضى برفض الطعن الذي تقدمت به شركة cocacola ضد القرار الصادر عن OHMI مؤسسة بالإتحاد الأوروبي مختصة في تسيير أنظمة تسجيل العلامات والرسوم و النماذج بعلة أن القارورة المطلوب تسجيلها لا تتوفر على أي خصائص بالنسبة للمنتجات التي تعينها، مما يجعلها لا تتميز عن غيرها من القارورات التي تتوفر عليها باقي الشركات.
وحيث إن اللوائح الفرنسية والأوربية تستبعد تسجيل العلامات ثلاثية الأبعاد التي تؤدي خصائصها الأساسية وظيفة فنية ، ذلك أن الإحتكار الذي تمنحه العلامة على مثل هذه المنتجات سيحد بشكل غير قانوني من نشاط المنافسين الذين يقومون بتسويق سلع مماثلة أو مشابهة تتضمن هذه الوضيفة.
وحيث إنه الإطلاع على العبوة او القارورة المسجلة تحت عدد 157314 بتاريخ 04/02/2014 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية كعلامة ثلاثية الأبعاد يتبين ان جزءها السفلي لا يسمح للمستهلك العادي بإستنتاج الأصل التجاري للمنتجات المعنية ولا يحتوي على مميزات كونه جزءا مخصصا بشكل عام لإستيلام التسميات، أما الجزء العلوي فعادة ما يكون على شكل قمع وله عنق وسدادة ، وبالتالي لا تنحرف القارورة موضوع العلامة الثلاثية الأبعاد للمستأنف عليها بشكل كبير عن المعايير المعتادة للقارورات المخصصة لتعبئة المنتوجات موضوع الحماية ( منتوج الصابون Détergent ) . وبالتالي فإنها لا تكتسي طابعا متميزا بالنظر الى المنتجات او الخدمات المعينة ، ولا تعدو ان تكون سوى بيانا لازما للمنتج أو الخدمة، " وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 760 الصادر بتاريخ 23/08/2012 في الملف عدد 1315/3/1/2011 الذي جاء فيه أن " العلامة موضوع النزاع تتوفر فيها مبررات ضمان الحق في حمايتها، من كونها علامة مميزة عن غيرها من العلامات، التي تحملها مختلف المنتجات، ومن أنها ليست فقط تعريفا بالمنتج أو توصيفا له. "
و حيث ترتيبا على ما ذكر ، فإن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلب بطلان العلامة موضوع الطلب المقابل ، و يتعين إلغاءه و الحكم من جديد ببطلان تسجيل العلامة عدد 157314 المسجلة من طرف المستأنف عليها وتأيده في الباقي
وحيث إن طلب النشر يبقى مبررا ، مما يتعين معه التصريح بنشر هذا القرار على نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغة العربية و الفرنسية باختيار المستأنفة .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: بإعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المقابل والحكم من جديد ببطلان تسجيل العلامة عدد 157314 مسجلة من طرف المستأنف عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأمر مدير المكتب المذكور بالتشطيب عليها وبنشر الحكم بجريدتين احدهما باللغة العربية وأخرى بالفرنسية وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025