Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)

Réf : 33979

Identification

Réf

33979

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

158

Date de décision

11/06/2020

N° de dossier

2019/1/3/399

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 142 - 162 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, retient que la protection d’une marque notoirement connue est indépendante de son enregistrement national et que sa notoriété internationale suffit à faire échec à la présomption simple de propriété attachée à un dépôt postérieur effectué par un tiers. Elle en déduit exactement que l’action du titulaire de la marque notoire visant à obtenir la radiation de cet enregistrement ne s’analyse pas en une action en revendication soumise à la prescription triennale de l’article 142 de la loi n° 17-97, mais en une action en nullité régie par l’article 162 de ladite loi et soumise au délai de prescription de cinq ans.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، و القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة « ف.ك » تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد العالمي في محال آلات التصوير الفوتوغرافي، مستعملة اسمها التجاري » C »، المسجل بالسجل التجاري باليابان، وعلامتها التجارية « F » المشهورة عالميا، والمسجلة بعدة دول وأبرمت مع شركتي  » IMP » و IMA » » عقدي استغلال وتوزيع منتجاتها بالمغرب، غير أنها فوجئت بقيام شركة « لا.ف.ي » بتسجيلها لعلامتها في 1999/05/25 ، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولاسمها التجاري بالسجل التجاري. ملتمسة القول بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على تسجيلها و توقفها عن استعمال علامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وإتلاف السلع الحاملة لها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم ونشر الحكم في جريدتين وأدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى موجهة ضد المطلوب حضوره « . أ »، اعتبارا لأنه يشتغل تحت شعار « لا.ف.ي »، ثم بمقال رامي إلى إدخال الطالبة شركة « L.N » في الدعوى، لكون المدعى عليه فوت لها العلامة. فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة « ا. أ »، وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بالتشطيب على علامة  » F  » من السجل الوطني للعلامات والحكم على شركة « L.N »، بالتوقف عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأداء المدعى عليها للمدعية 50.000,00 درهم كتعويض، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق حقوق الدفاع
بدعوى أنها تمسكت في أسباب الاستئناف، بأن محكمة أول درجة خرقت المادة 142 من القانون رقم 17-97 الناصة في فقرتها الثانية على تقادم دعوى الاسترداد بمضي ثلاث سنوات على تسجيل العلامة، مؤكدة أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يلفى أن « لا. ف. ي » قامت بتسجيل العلامة في 1999/05/25 ، دون تسجيل أي تعرض بشأنها، وتم الشروع في استعمالها، مما تكون معه الحقوق المرتبطة بها قد انتقلت إلى الطالبة، وهو ما يجعل التسجيل الذي قامت به المطلوبة بعد 11 سنة غير منتج، وأن حالات المادة 137 غير قائمة في نازلة الحال، كما تمسكت بأن الحماية الدولية للمنتوج مشروط بالتسجيل في البلدان الموقعة على اتفاقية باريس، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها للدفع المذكور بقولها إن الثابت من شهادة تسجيل العلامة  » F » أن مالكتها هي شركة « لا.ف.ي »، التي فوتتها لشركة « L.N » حسب عقد التفويت »، دون أن تبين الأسباب المعتمدة لرد الدفع، بعدما ثبت لها أن العلامة هي في ملك الطالبة.

كذلك اعتبرت المحكمة أن : المطلوبة اثبتت من خلال التسجيلات الدولية وباقي الوثائق وعقود الترخيص والفواتير أن علامة « F » مفيكم على علامة مشهورة على الصعيد العالمي، وحسب المادة السادسة من اتفاقية باريس، فإن العلامة المشهورة تحظى بالحماية بغض النظر عن التسجيل وتوفر الحماية لها استنادا إلى شهرتها »، والحال أن المطلوبة سجلت العلامة بعد تسجيل الطالبة لها، لدى مؤسسة عمومية، فيكون بذلك تسجيلها نافذا وذو أثر، مما لا مجال معه للقول بالشهرة، وإلا لما قامت المطلوبة بتسجيل العلامة بالمغرب والمحكمة بما انتهجته تكون قد خرقت المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية باريس.

كما تمسكت الطالبة بتقادم دعوى الاسترداد، غير أن المحكمة أعادت تكييف الدعوى واعتبرت أن الوقائع تتعلق بالاعتداء على علامة تجارية، مستبعدة الدفع بالتقادم، وتعليلها بهذا الخصوص فيه خرق للمواد 142 و 157 و 162 من القانون رقم 17-97 اعتبارا لأن الطلب يتعلق بدعوى الاسترداد، التي تشترط وقوع الاختلاس وخرق التزام قانوني أو اتفاقي، وحدد المشرع أجل تقادمها في ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل، وهو الأمر الذي لم تبينه المحكمة في تدوينات قرارها، فاعتمادها على المادة 162 للقول بأن أجل التقادم هو خمس سنوات غير مؤسس.

ثم تمسكت الطالبة بأن ملف النازلة مرتبط بملف آخر، تعلق بشركة أخرى، تستورد العلامة موضوع الدعوى من فرنسا والإمارات وتوزعها بالمغرب، وتمت مكاتبة المطلوبة لاستفسارها حول الأمر، وأجابت بأنه لا علاقة لها بالنازلة ولا علم لها بذلك، والتمست الطالبة إجراء بحث، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على الطلب، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تدويناته: « إن المطلوبة أثبتت من خلال التسجيلات الدولية وباقي الوثائق وعقود الترخيص والفواتير، أن علامة « F » هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي، وحسب المادة السادسة من اتفاقية باريس، فإن العلامة المشهورة تحظى بالحماية بغض النظر عن التسجيل وتوفر الحماية لها استنادا إلى شهرتها »، وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بثبوت شهرة العلامة « F » دوليا، استنادا إلى التسجيلات الدولية وعقود الترخيص والفواتير المدلى بها في الملف، اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن ثبوت الشهرة المذكورة كاف للقول بشمول علامة المطلوبة بالحماية، ما دام أن العلامة المشهورة تمثل استثناء من مبدأ « إقليمية التسجيل »، مطبقة صحيح أحكام المادة السادسة من اتفاقية باريس، وتأسيسا على ذلك فإن تسجيل الطالبة لنفس العلامة قبل تسجيل المطلوبة لها، لا يجعلها هي المالكة الفعلية للعلامة، طالما أن التسجيل ولو تم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ودون تسجيل أي اعتراض عليه، هو مجرد قرينة بسيطة على الملكية القانونية للعلامة، وهي القرينة التي ثبت للمحكمة ما

يخالفها بثبوت شهرة علامة المطلوبة في تاريخ سابق لتسجيل الطالبة لها . أما ما أثير بخصوص الدفع بالتقادم، فإن المحكمة والتي كان معروضا عليها المقال الافتتاحي للمطلوبة، المؤسس على ثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق الطالبة، فإنها لما اعتبرت أن التقادم المحدد في ثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 17-97 ، لا ينطبق على نازلة الحال، لعدم تعلق الأمر بدعوى استرداد العلامة، كانت على صواب، معتبرة أن التكييف السليم للدعوى هي دعوى حماية العلامة من الاعتداء، وما دام الأمر كذلك فإن التقادم الواجب التطبيق على النازلة هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 162 من القانون رقم 17-97 ، والناصة على أنه: « يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة السادسة مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته، وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة، ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية »، ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على طلب إجراء بحث، لعدم جدواه، ما دام أن الوقائع التي أرادت الطالبة إثباتها بواسطته لا تأثير لها على محصلة التراع، وطالما أن وثائق الملف أغنتها عن إجرائه. ويبقى ما أوردته من أن الثابت من شهادة تسجيل العلامة « F » أن مالكتها هي شركة « لا.ف.ي »، التي فوتتها لشركة « L.N » حسب عقد التفويت »، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه،والذي جاء مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع، الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle