Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019)

Réf : 46107

Identification

Réf

46107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

453/1

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/1/3/936

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 203 - 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/453 الصادر بتاريخ 2019/10/03 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/936

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور، بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (أ.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4731 بتاريخ 10-10-2018 في الملف رقم 2894-8211-18.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19-09-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03-10-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (N. I. C. V.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع المنتجات الرياضية، مستعملة عدة علامات، سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأيضا لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الصناعية بجنيف، غير أنها فوجئت بقيام المسؤول عن المحل الكائن ب(...)، ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها نايك. ملتمسة الحكم بتوقفه عن عرض وبيع أي منتج مقلد لعلامتها، وعن الأفعال التي تشكل تزويرا وتقليدا ومنافسة غير مشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل مخالفة، وإتلاف المنتجات المزيفة، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى موجهة ضد الطالب محمد (أ.). فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن أعمال التزييف التي طالت علامة المدعية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17-97، والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن الطعن في محضر الحجز الوصفي غير مؤسس، اعتبارا لكونه وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والأجل ما بين تاريخ الوصف المفصل المؤرخ في 13-11-2017 ، وإقامة الدعوى في 11-12-2017، لا يتعدى ثلاثين يوما"، في حين ولئن رفعت المطلوبة الدعوى بالفعل داخل الأجل المذكور، غير أنها لم تحدد في مقالها الإفتتاحي اسم الطالب باعتباره مدعى عليه، كما يوجبه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وتقديمها لمقال إصلاحي لتحديد اسمه لم يكن إلا بتاريخ 05-01-2018، ومن ثم فإنه باعتماد تاريخ المقال الإفتتاحي فالدعوى غير مقبولة شكلا، وفي حالة اعتماد تاريخ المقال الإصلاحي فإنها تكون قد قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 222 من القانون رقم 17-97، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب، وذلك قياسا على الحالة التي أوردها قرار محكمة النقض الصادر في 2004-09-29 المتعلقة باعتبار مقال إعادة النظر الذي قدم معيبا شكلا، وتم إصلاحه خارج الأجل القانوني غير مقبول، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 17-97، على أنه" إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه ( أي الأمر بإجراء المعاينة)، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون ...". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ إنجاز الحجز الوصفي الذي كان في 13-11-2017، وتاريخ رفع الدعوى الذي كان في 2017-12-11، لا تتعدى ثلاثين يوما، اعتبرت أن هذه الأخيرة صحيحة، وتعليلها بهذا الخصوص يساير المقتضى السالف الذكر، الذي يشترط رفع القضية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بالمعاينة، تحت طائلة بطلان محضر الوصف أو الحجز، وليس فيه ما يحمل على القول بأنه يشترط علاوة على ذلك أن تكون الدعوى مقبولة شكلا، هذا فضلا عن أن عدم رفعها داخل ذلك الأجل لا يترتب عنه رفض الطلب كما ورد بموضوع الوسيلة، وإنما اعتبار محضر الوصف أو الحجز باطلا. والمحكمة بما نحت إليه لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17-97، والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن المشرع نص على أن التزييف يكون قائما في حق التاجر، الذي يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير دون موافقة أو وجود ترخيص سابق من لدن مالكها، إن عرض الطاعن (الطالب) حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات هي عبارة عن مجموعة من الأحذية الرياضية تحمل علامة المستأنف عليها ... يكون قد ارتكب التزييف"، والحال أن الطالب تمسك بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، ما دام أن تصريحه أمام المفوض القضائي بأنه مسير للمحل، إنما يعني أنه مجرد مستخدم به لفترات متقطعة، وليس مسيرا له بالمفهوم القانوني للتسيير الحر، مدليا إثباتا لما ذكر بشهادتي تدريب تفيدان اشتغاله بشركة (L. S.)، في الفترة موضوع الحجز الوصفي، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف في حقه، دون أن تتأكد من صفته التجارية، ومن قيام شروط التسيير الحر، مفترضة علمه بكون المنتجات تحمل علامة مزيفة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها " إن الطاعن (الطالب) صرح للمفوض القضائي بأنه هو مسير المحل، ولم يدل بما يخالف تصريحه أثناء الحجز، مما تكون معه دعوى التزييف المرفوعة في مواجهته قد رفعت ضد من له الصفة"، وهو تعليل – خلافا لما ورد بموضوع الوسيلة- ردت فيه المحكمة ما أثير بخصوص كون الطالب مجرد مستخدم بالمحل وليس بمسير، اعتبرت فيه أن الطالب هو مسير المحل بالفعل، في ظل عدم إدلائه بأي بينة تثبت خلاف ما صرح به أمام المفوض القضائي بهذا الخصوص، وتضمن استبعادا للوثيقتين المحاج بهما لإثبات كونه كان وقت إنجاز الحجز الوصفي في فترة تدريبية في شركة أخرى، ومن ثم تكون المحكمة قد تأكدت من صفة الطالب التجارية، والوسيلة خلاف الواقع في هذا الشق. أما بخصوص ما تم التمسك به من خرق للمادة 203 من القانون رقم 17-97، فإن استخلاص واقعة العلم بكون البضاعة تحمل علامة مزيفة من عدمه، يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا من حيث التعليل، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من وقائع القضية ووثائق الملف، أن الطالب هو المسير للمحل التجاري موضوع الوصف والحجز، اعتبرت صوابا أنه تاجر له من الخبرة ما يجعله مؤهلا للتمييز بين المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة، والمنتجات الحاملة لعلامة أصلية، فتكون بذلك قد عللت بما هو مستساغ قانونا ما استخلصته بهذا الخصوص، من ثبوت كون الطالب تاجرا، وعالما بكون البضاعة المعروضة بالمحل تحمل علامة مزيفة لعلامة المطلوبة. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle