Saisie-description : Le rôle de l’huissier de justice se limite à une description détaillée des produits saisis, sans pouvoir qualifier la contrefaçon (Cass. com. 2020)

Réf : 44792

Identification

Réf

44792

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

533/1

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/667

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 219 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier de justice a outrepassé sa mission descriptive en qualifiant lui-même les produits de contrefaits.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 26-11-2020، القرار عدد 1/533، ملف تجاري عدد 2020/1/3/667

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ بوعبيد (ب.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4399 بتاريخ: 08-10-2019 في الملف رقم 4286-8211-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 – 10 – 2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 26-11-2020 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ. ن. ب.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن شركة (I. G. T.) أبرمت معها عقد احتكار لتوزيع منتجاتها، الحاملة لعلامتها داخل التراب الوطني، غير أنها فوجئت بقيام الطالبين عبد المجيد (ب.) وعبد الرزاق (ح.) بعرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة شركة (I. G. T.) حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي. ملتمسة القول بثبوت أفعال المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليهما، وتوقفهما عنها بخصوص المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة شركة (I. G. T.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائهما لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليهما عن الأعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المدعية (I. G. T.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا قدره 50.000,00 درهم ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهما تمسكا بأن المفوض القضائي تجاوز ما سطره له الأمر الرئاسي بمناسبة إنجازه لمحضر الحجز الوصفي، فالمطلوبة في الأمر المذكور لم تحدد أي علامة تجارية بمسمى (I. G. T.)، ولم تدل بأي رسم أو صورة تمكن المفوض القضائي من أداء مهمته بمحل الطالبين، مما يعد خرقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وللمادة 133 من القانون رقم 17-97، هذا فضلا عن أن منجز المحضر غير مؤهل للجزم في التقليد أو التزييف، ولم يقتن عينة لوضعها رهن إشارة المحكمة بكتابة الضبط، والمحكمة التي أخذت بالمحضر على علته لتأييد الحكم المستأنف، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث تمسك الطالبان في مقالهما الإستئنافي بكون محكمة أول درجة استندت للقول بثبوت المنافسة غير المشروعة في حقهما، إلى محضر الحجز الوصفي، بالرغم من أن المفوض القضائي تجاوز مهمته، بأن أورد فيه بأنه عاين منتجات تحمل علامة مزيفة ومقلدة لعلامة المطلوبة، ولم يقتن عينة لوضعها رهن إشارة المحكمة، وبالرغم من أنه غير مؤهل للحسم في قيام التزييف والتقليد، الذي يرجع الحسم فيه للمحكمة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تنصيصاته" إن المفوض القضائي ضبط في المحل منتوجات تحمل علامة مزيفة ومقلدة لعلامة الطاعنة، مما تكون معه الدفوع المثارة بشأن محضر الحجز الوصفي غير جدية، طالما أن المفوض القضائي عاين المنتجات وضمن المحضر إجراء وصف مفصل، ورفض الطالبان مده بالعينة المزيفة، وأنجز المفوض القضائي مهمته وفق الأمر بالحجز بعد أن أبان عن صفته..... إنه تم معاينة الطاعنين وهما يقومان ببيع وترويج منتوجات مشابهة لمنتوجات المستأنف عليها، واستعمال علامة مستنسخة لعلامة هذه الأخيرة"، في حين تنص المادة 219 من القانون رقم 17-97 ، على أنه " يحق لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي من جهة أخرى أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز أو بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب الضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور"، ومؤداه أن مهمة المفوض القضائي تنحصر في إجراء الوصف المفصل للمنتجات موضوع الأمر الرئاسي، دون أن يتعدى ذلك للحسم في قيام التزييف من عدمه، الذي يعد واقعة مادية يرجع أمر البت فيها للمحكمة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن التزييف ثابت بمجرد معاينة المفوض القضائي للمنتجات المحجوزة بمحل الطالبين، دون أن تراعى المقتضى الأنف الذكر، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle