L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58867

Identification

Réf

58867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5690

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8202/3454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé. Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف المقدم من السيدة بشرى (ن.):

حيث إنه خلافا لما نعته المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب، فإن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية وقد قام الخبير بتحديد ما تبقى من سومة الكراء هو 76.639,18 درهم وأن قيمة السيارة مع مصاريفها القانونية بتاريخ حجزها هو 257.520,00 درهم، معتمدا في ذلك على محضر الفحص التقني المنجز بتاريخ 07/06/2022. وأن المستأنفة لم تدلي بأية وثيقة أو حجة قانونية تفيد خلاف ما جاء به الخبير.

وحيث وفيما يخص تمسك الطاعنة بكون المحكمة لم تعتمد على تقرير السيد الخبير فيما انتهى إليه وقامت بإعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض بناء على قناعتها. فإنه وعلى خلاف ذلك، فإن المحكمة قد أخضعت الخبرة لرقابتها واستخلصت بما لها من سلطة تقديرية القيمة المناسبة لكل عنصر على حدة وبالتفصيل كما أنها عللت ما خلصت إليه وهو ما تقره أيضا محكمة النقض من خلال قرار لها، حيث جاء فيه: " فإن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول" قرار رقم 49 صادر بتاريخ 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021 ويكون ما تمسك به المستأنفة على غير أساس ويتعين رده ورد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس.

بخصوص الاستئناف المقدم من شركة ف.س.:

حيث إنه خلافا لسبب الطعن الذي تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف للأمر القضائي القاضي إيقاف التزامات المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى الأمر القضائي رقم 4547 الصادر بتاريخ 02/12/2020 ملف رقم 4149/8101/2020 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 4336 الصادر بتاريخ 20/09/2021ملف رقم 1526/8225/2021. يتبين أن الأمر المتمسك به قد قضى " نأمر بإمهال المدعية (المستأنف عليها بشرى (ن.)) لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا الأمر مع إيقاف سريان الفوائد خلال الفترة"، وإذا كان الفسخ يتم إذا لم يقع التنفيذ من أحد المتعاقدين، فالمتعاقد الذي لم يقع التنفيذ لصالحه يصبح دائنا به وله الحق في فسخ العقد، وهذا ما التمسته المستأنفة وهو ما لا يصح في نازلة الحال لأن عدم تنفيذ الالتزام كان بناء على أمر قضائي قضى بإمهال المستأنف عليها ويترتب عن ذلك منح المدينة المهلة القضائية ووقف تنفيذ التزاماتها إلى حين انصرام تلك المدة، ولا يجوز للدائنة (المستأنفة) مطالبتها بالأداء خلال سريانها وبالتالي فإن الفسخ يعد جزاء على عدم تنفيذ الالتزامات وفي هذه الحالة فإن المدينة لم تتوقف عن الأداء بمحض إرادتها حتى يمكن للمستأنفة أن تقوم باسترجاع الناقلة بل أنها استفادت من إمهال قضائي وأن التوقف عن الأداء كان بناء على امر قضائي وبالتالي فإن سبب الطعن يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وتأسيسا على ما ذكر أعلاه فإن الأمر يستوجب رد الاستئنافين وإبقاء صائر كل طعن على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبو الاستئنافين

في الموضوع:بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial