Liquidation judiciaire : est irrecevable l’action du bailleur en résiliation du bail fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68230

Identification

Réf

68230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6115

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non de l'article 653. La cour écarte ce moyen en retenant que la conversion du redressement en liquidation judiciaire soumet le litige aux seules dispositions de l'article 653.

Elle rappelle que ce texte, s'il autorise le bailleur à agir en résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation, exclut expressément de ces causes le défaut de paiement des loyers. L'action fondée exclusivement sur des arriérés locatifs antérieurs à la liquidation est donc irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 ابريل 2021 تقدمت زبيدة (س.) بصفتها وكيلة ورثة (ل.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 866 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 في الملف عدد 2390/8206/2017 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن زبيدة (س.) بصفتها وكيلة عن ورثة (ل.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها اكرت للمدعى عليها عقارها موضوع الرسم عدد 18706/ار الكائن بالصخيرات الجماعة القروية أولاد عثمان بسومة كرائية قدرها 80.000,00 درهم وان هذه الأخيرة تستغل العقار في نشاطها التجاري كمقلع للأحجار بواسطة شركة (هـ. ك.) إلا أنها تقاعست عن أداء الكراء عن المدة من يناير 2014 إلى متم مارس 2017 فتخلد في ذمتها مبلغ 3.120.000,00 درهم عن الكراء و مبلغ 312000,00 درهم عن ضريبة النظافة وفي هذا الخصوص وجهت لها إنذارا فلم تؤدي المبالغ المتخلدة بذمتها والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها تبعا للامر 2017/1/1044 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بخصوص العقار ذي الرسم عدد 18706/ار الكائن بالصخيرات الجماعة القروية أولاد عثمان و بافراغها منه هي و من يقوم مقامها او باذنها، وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفته زبيدة (س.) للأسباب التالية:

أن المادة الواجبة التطبيق على النازلة ليست المادة 653 من مدونة التجارة وإنما المادة 621 منه التي تنص على أن صدور حكم بالتصفية القضائية لا تؤدي بقوة القانون الى فسخ عقد الكراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة وذلك لما جاء في فقرتها الأولى من المادة نفسها وفي فقرتها الأخيرة على أنه: " يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لاسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع ، ان لم يفعل ذلك من قبل ، طلبه داخل ثلاثة اشهر من صدور الحكم ". وأن ذلك يفيد أن المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لاسباب سابقة لحكم التصفية أن يرفع طلبه داخل اجل 3 اشهر من صدور التصفية او ان يكون قد رفع طلبه قبل صدوره. وأنه لما كان حكم التصفية القضائية قد صدر بتاريخ 2017/11/16 في حين أن العارضة تقدمت بدعواها بتاريخ 2017/7/12 كما أشار الى ذلك الحكم المستانف في سرده للوقائع أي قبل الحكم بأربعة أشهر. وانها قدمته بسبب عدم أداء الكراء عندما كانت الشركة في اطار التسوية القضائية وفقا لما هو ثابت من الإنذار والامر الصادر به ومحتوياتهما. وأن طلبها يأتي في اطار الفقرة الأخيرة من المادة 621 من مدونة التجارة التي تجيز تقديم طلب الفسخ من طرف المكري قبل الحكم بالتصفية القضائية او بعد الحكم لكن داخل اجل 3 اشهر وفي هذا الخصوص فإن الحكم المستانف خالف الصواب ولم يكن مرتکزا على أساس قانوني سليم. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وملتمساتها.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 وسبق ان استدعي المستأنف عليه سنديك التصفية القضائية وتخلف عن الحضور رغم التوصل وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول للطلب استنادا للمنصوص عليه في المادة 653 من مدونة التجارة والحال أن المادة الواجبة التطبيق هي 621 من ذات القانون والتي تنص على أن صدور حكم التصفية لا تؤدي بقوة القانون الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاول، وبأن المادة المتمسك بها قد أجازت في إحدى مقتضياتها للمكري تقديم طلب فسخ عقد الكراء إذا كانت الاسباب المتمسك بها سابقة عن حكم التصفية من ذلك سبب عدم أداء الكراء.

وحيث إنه بالرجوع لمدونة التجارة المتضمنة للتعديلات التي طرأت على إحدى موادها يتبين أن المادة 621 المتمسك بتطبيقها تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بمسطرة التسوية القضائية والتي لا مكان لها في التطبيق على نازلة الحال لأن المسطرة المفتوحة في حق الشركة المستأنف عليها وصلت لمسطرة التصفية القضائية بعد صدور حكم فسخ مخطط الاستمرارية وبالتالي فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في المادة 653 والتي جاء فيها بأنه "لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة". واضافت في آخر فقرتها بأنه "يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية، غير تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ، إن لم يفعل ذلك من قبل داخل ثلاثة اشهر من صدور الحكم"

وحيث إنه طبقا للمنصوص عليه في المقتضيات القانونية فإن صدور حكم التصفية القضائية لا يؤدي الى فسخ عقد الكراء وبأن المكري الذي يعتزم تقديم طلب الفسخ أو معاينة حصوله، عليه أن يؤسسه على أسباب دون سبب عدم أداء الوجيبة الكرائية، أي أن تأسيس طلب فسخ عقد كراء بشان مكترية أصبحت في وضعية التصفية القضائية لا يكون مقبولا إذا بني على سبب عدم أداء الكراء، وذلك خلافا لما جاء في النعي في هذا الخصوص عن غير اساس من الصحة. وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وللتعليل الذي تم بسطه لما قضت بعدم قبول طلبي فسخ عقد الكراء والافراغ تكون قد طبقت في النازلة صحيح مقتضيات المادة السالفة الذكر ولم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني فكان بذلك حكمها صائبا مما يتعين تأييده مع رد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل:

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté