Réf
68230
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6115
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/3103
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Maintien du contrat de bail, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité, Entreprises en difficulté, Contrats en cours, Bail commercial, Action du bailleur
Source
Non publiée
En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.
L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non de l'article 653. La cour écarte ce moyen en retenant que la conversion du redressement en liquidation judiciaire soumet le litige aux seules dispositions de l'article 653.
Elle rappelle que ce texte, s'il autorise le bailleur à agir en résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation, exclut expressément de ces causes le défaut de paiement des loyers. L'action fondée exclusivement sur des arriérés locatifs antérieurs à la liquidation est donc irrecevable.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 27 ابريل 2021 تقدمت زبيدة (س.) بصفتها وكيلة ورثة (ل.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 866 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 في الملف عدد 2390/8206/2017 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن زبيدة (س.) بصفتها وكيلة عن ورثة (ل.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها اكرت للمدعى عليها عقارها موضوع الرسم عدد 18706/ار الكائن بالصخيرات الجماعة القروية أولاد عثمان بسومة كرائية قدرها 80.000,00 درهم وان هذه الأخيرة تستغل العقار في نشاطها التجاري كمقلع للأحجار بواسطة شركة (هـ. ك.) إلا أنها تقاعست عن أداء الكراء عن المدة من يناير 2014 إلى متم مارس 2017 فتخلد في ذمتها مبلغ 3.120.000,00 درهم عن الكراء و مبلغ 312000,00 درهم عن ضريبة النظافة وفي هذا الخصوص وجهت لها إنذارا فلم تؤدي المبالغ المتخلدة بذمتها والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها تبعا للامر 2017/1/1044 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بخصوص العقار ذي الرسم عدد 18706/ار الكائن بالصخيرات الجماعة القروية أولاد عثمان و بافراغها منه هي و من يقوم مقامها او باذنها، وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفته زبيدة (س.) للأسباب التالية:
أن المادة الواجبة التطبيق على النازلة ليست المادة 653 من مدونة التجارة وإنما المادة 621 منه التي تنص على أن صدور حكم بالتصفية القضائية لا تؤدي بقوة القانون الى فسخ عقد الكراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة وذلك لما جاء في فقرتها الأولى من المادة نفسها وفي فقرتها الأخيرة على أنه: " يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لاسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع ، ان لم يفعل ذلك من قبل ، طلبه داخل ثلاثة اشهر من صدور الحكم ". وأن ذلك يفيد أن المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لاسباب سابقة لحكم التصفية أن يرفع طلبه داخل اجل 3 اشهر من صدور التصفية او ان يكون قد رفع طلبه قبل صدوره. وأنه لما كان حكم التصفية القضائية قد صدر بتاريخ 2017/11/16 في حين أن العارضة تقدمت بدعواها بتاريخ 2017/7/12 كما أشار الى ذلك الحكم المستانف في سرده للوقائع أي قبل الحكم بأربعة أشهر. وانها قدمته بسبب عدم أداء الكراء عندما كانت الشركة في اطار التسوية القضائية وفقا لما هو ثابت من الإنذار والامر الصادر به ومحتوياتهما. وأن طلبها يأتي في اطار الفقرة الأخيرة من المادة 621 من مدونة التجارة التي تجيز تقديم طلب الفسخ من طرف المكري قبل الحكم بالتصفية القضائية او بعد الحكم لكن داخل اجل 3 اشهر وفي هذا الخصوص فإن الحكم المستانف خالف الصواب ولم يكن مرتکزا على أساس قانوني سليم. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وملتمساتها.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 وسبق ان استدعي المستأنف عليه سنديك التصفية القضائية وتخلف عن الحضور رغم التوصل وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول للطلب استنادا للمنصوص عليه في المادة 653 من مدونة التجارة والحال أن المادة الواجبة التطبيق هي 621 من ذات القانون والتي تنص على أن صدور حكم التصفية لا تؤدي بقوة القانون الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاول، وبأن المادة المتمسك بها قد أجازت في إحدى مقتضياتها للمكري تقديم طلب فسخ عقد الكراء إذا كانت الاسباب المتمسك بها سابقة عن حكم التصفية من ذلك سبب عدم أداء الكراء.
وحيث إنه بالرجوع لمدونة التجارة المتضمنة للتعديلات التي طرأت على إحدى موادها يتبين أن المادة 621 المتمسك بتطبيقها تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بمسطرة التسوية القضائية والتي لا مكان لها في التطبيق على نازلة الحال لأن المسطرة المفتوحة في حق الشركة المستأنف عليها وصلت لمسطرة التصفية القضائية بعد صدور حكم فسخ مخطط الاستمرارية وبالتالي فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في المادة 653 والتي جاء فيها بأنه "لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، الى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة". واضافت في آخر فقرتها بأنه "يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية، غير تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ، إن لم يفعل ذلك من قبل داخل ثلاثة اشهر من صدور الحكم"
وحيث إنه طبقا للمنصوص عليه في المقتضيات القانونية فإن صدور حكم التصفية القضائية لا يؤدي الى فسخ عقد الكراء وبأن المكري الذي يعتزم تقديم طلب الفسخ أو معاينة حصوله، عليه أن يؤسسه على أسباب دون سبب عدم أداء الوجيبة الكرائية، أي أن تأسيس طلب فسخ عقد كراء بشان مكترية أصبحت في وضعية التصفية القضائية لا يكون مقبولا إذا بني على سبب عدم أداء الكراء، وذلك خلافا لما جاء في النعي في هذا الخصوص عن غير اساس من الصحة. وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وللتعليل الذي تم بسطه لما قضت بعدم قبول طلبي فسخ عقد الكراء والافراغ تكون قد طبقت في النازلة صحيح مقتضيات المادة السالفة الذكر ولم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني فكان بذلك حكمها صائبا مما يتعين تأييده مع رد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل:
في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025