Réf
68423
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6498
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8206/5379
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Résiliation du bail, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Liquidation judiciaire, Garantie des créanciers, Expulsion, Droit du bailleur, Droit au bail, Défaut de paiement des loyers, Contrats en cours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers.
Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion au motif que le droit au bail constituait un actif essentiel de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le recours au juge des référés est une simple faculté pour le bailleur, qui conserve le droit de saisir le juge du fond.
Elle juge ensuite que l'erreur matérielle dans la désignation du preneur dans la mise en demeure ne vicie pas la procédure dès lors que le syndic, dûment avisé, a exercé les droits de la défense pour le compte du débiteur. La cour retient enfin que le droit du bailleur d'obtenir la résiliation du bail pour non-paiement des loyers prime sur la nécessité de préserver les actifs de la procédure collective, ce droit ne pouvant être paralysé par les intérêts de la masse des créanciers.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت صيدلية (غ.) (فؤاد (غ.)) بمقال بواسطة نائبها مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1213 في الملف 1056/8207/2020 القاضي بافراغ الطاعنة من المحل المتواجد بالطابق السفلي بقرية [العنوان] سيدي سليمان وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي .
حيث اثار المستأنف عليه ان الاستئناف مقدم من السيد عادل (ف.) بصفته سنديك التصفية القضائية لصيدلية (غ.) التي لم يعد لها وجود قانوني بعد صدور قرار بسحب رخصة استغلال الصيدلية .
حيث إنه بغض النظر عن سحب الرخصة لاستغلال الصيدلية فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يعدم الشخصية المعنوية لمن تقرر اخضاعه لهذه المسطرة و تباشر حقوقه في شخص السنديك وهو حال ملف النازلة مما يكون معه ما تمسك به المستأنف عليه غير منتج و يكون الاستئناف المقدم من السنديك المنتدب في مسطرة التصفية القضائية مستوف لشروطه الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي عرض من خلاله أنه أبرم سنة 2005 عقد كراء للمحل المتواجد بالطابق السفلى بقرية [العنوان] بسيدي سليمان، السيد فؤاد (غ.) من أجل استغلاله كمحل للصيدلة. و أن المدعى عليه توقف عن أداء مبالغ الكراء و عمل على إقفال المحل و استصدر حكما رقم 30 بتاريخ 26/07/2018 في الملف رقم 16/8302/2018 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته، وبعد أن تقدم الدائنون بما فيهم العارض بقائمة التصريحات بالديون، قررت المحكمة بيع الأصل التجاري للصيدلية و الذي حددت له ثلاث جلسات للبيع دون جدوى، وقد تقدم العارض بإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية المستحقة إلى سنديك التصفية القضائية داخل أجل 15 يوما، و أجاب السنديك بتعذر الاداء لعدم توفر حساب التسوية المفتوح لدى هذه المحكمة على أية مبالغ لأدائها، وأن العارض متقاعد من صفوف القوات المسلحة الملكية و لا يتجاوز أجره الشهري 1500 درهم و أب مسؤول عن عائلة، لذا فإن إقفال المحل المملوك له منذ شهر ماي 2018 ألحق به ضررا ماديا فادحا باعتباره مصدرا رئيسيا لعيشه، إضافة إلى أنه يسكن فوق المحل موضوع الدعوى و لحقه منه ضرر من جراء الروائح المنبعثة منه، و التي ترجع للأدوية فاسدة منتهية الصلاحية و هو ما يضر بصحته و صحة عائلته، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المدعى عليهم من المحل المملوك له و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر. و أرفق المقال بنسخة إنذار و محضر تبليغه و نسخة جواب السنديك على الإنذار و صورة من حكم التصفية القضائية و صورة من التصريح بالديون .
و بناء على جواب سنديك التصفية القضائية بجلسة 25/11/2020 أكد من خلاله أن المدعي لم يدل بعقد الكراء و أسند النظر للمحكمة المراقبة مدى استيفاء المقال لشروطه الشكلية تحت طائلة عدم قبوله، و في الموضوع فإن العين المكتراة مقام عليها أصل تحاري يتعلق بالتاجر فؤاد (غ.)، و الذي كان يستغله كصيدلية، و قد صدر في حقه حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 26/07/2018، و حددت قيمة الأصل التجاري في مبلغ 2.010.464.20 درهم بموجب خبرة أمر بها القاضي المنتدب ، كما صدر أمر بتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 1.000.000.00 درهم، لذلك فإن الأصل التجاري المقام بالمحل المراد إفراغه يعد من أصول المقاولة المحكوم بتصفيتها، و يعد الضمانة الأساسية لسداد ديون المسطرة بما فيها دين المكري، و أن من شأن الاستجابة للطلب اندثار عناصر الأصل التجاري و هو ما يشكل إضرارا بكتلة الدائنين و من ضمنها الطالب نفسه، و اعتبارا إلى أن المدعي سبق و أن صرح بدينه ضمن الكتلة، وكما هو معلوم فإن ديون المكتري تتمتع بالامتياز و الأسبقية في الاستيفاء وفق مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارية، ولا يمكن المرور إلى الإفراغ دون فسخ العلاقة الكرائية التي لا زالت قائمة ، ملتمسا في الشكل التصريح بما يلزم قانونا حول احترام شكليات الدعوى، و موضوعا رفض الطلب. مرفقا مذكرته بنسخة عادية من أمر البيع بالمزاد العلني عدد 492.
وبناء على مذكرة نائبة المدعي بجلسة 25/11/2020 مرفقة بوثائق، و اكدت ما سبق بخصوص الضرر الذي لحق المدعي، ملتمسة التعجيل بالبت في الملف و الحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المدعى عليهم من المحل المملوك للعارض لرفع الضرر، و شمول الحكم بالنافد المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر . وأرفقت المذكرة بصورة طبق الأصل من عقد الكراء و نسخة من محضر معاينة يثبت الضرر اللاحق بالعارض و شهادة تسليم تفيد توصل سنديك التصفية و صور من تصاريح الدين.
وبناء على جواب نائب سنديك التصفية بجلسة 20/01/2020 أكد من خلالها أن المدعي سبق أن تقدم بقائمة التصريحات بالديون إلى جانب بقية الدائنين ، و أنه اختار هذه المسطرة لاستخلاص دينه، و لا يحق له الرجوع عنها المسطرة المطالبة القضائية بنقل الديون ولو كانت لاحقة، ومن جهة أخرى فإن حق الكراء هو العنصر الأساسي و الوحيد في الأصل التجاري في هذه النازلة و من شأن إفراغه تجريد بقية الدائنين من ضمان استيفاء دیونهم التي كانت سابقة في وضع قائمة الديون و أصبح لها حق مكتسب على الأصل التجاري، ملتمسا رفض الطلب.
و بناء على المقال الاصلاحي لنائب المدعي بجلسة 17/02/2021 و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي أكد من خلاله أنه تسرب خطأ الى مقاله اذ قدم ضد صيدلية (غ.) في شخص ممثلها القانوني في حين أن الصحيح هو صيدلية (غ.) في شخص سنديك التصفية القضائية السيد عادل (ف.) بالمحكمة التجارية بالرباط.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن و ابرز في أوجه استئنافه حول عدم اختصاص محكمة الموضوع أن المدعي تقدم بطلب المصادقة على انذار وجه للسيد عادل (ف.) بصفته سانديك التصفية القضائية يشتكي فيه من عدم توصله بالكراء وتضرره من اغلاق المحل. و أن المدعي إلتجأ إلى محكمة الموضوع في حين أن الاختصاص يعود لقاضي الأمور المستعجلة طبقا للمادة 32 من قانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري.
وبصفة احتياطية: عدم قبول الدعوى ، ذلك لئن كانت المحكمة طالبت المدعى بتصحيح المسطرة وذلك بتوجيها ضد صيدلية (غ.) في حين أن هذا التصحيح غير صحيح لأن هذا الإسم هو مجرد اسم تجاري ومالك الصيدلية المكتري هو السيد فؤاد (غ.) (انظرو عقد الكراء) وان الإنذار نفسه وجه للسيد عادل (ف.) بصفته سنديك التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط الصيدلية (غ.) وليس للسيد فؤاد (غ.) في شخص السانديك و أن هذا الإنذار باطل كذلك ویستتبع بطلان الدعوى و أن محكمة الإستئناف مدعوة لإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى.
وبصفة احتياطية فإنه من الثابت أن حق الكراء هو العنصر الأساسي في الأصل التجاري في هذه النازلة بدونه لا تقوم له قائمة وان من شأن الإفراغ تجريد بقية الدائنين والمدعي نفسه من استفاء الديون المترتبة على المدعى عليه والتي كانت سباقة إلى التصريح بها وبالتالي أصبح لها حق مكتسب على الأصل التجاري. و التمس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2021/03/10 تحت عدد 1213 ملف 1016/8207/2020 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و الحكم برفضها موضوعا وتحميل المستأنف عليه المصاريف الإبتدائية والإستئنافية. و ارفق مقاله بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه أن المقال ألاستئنافی مقدم من طرف السيد عادل (ف.) ، بصفته سنديك التصفية القضائية لصيدلية (غ.)، التي لم يعد لها وجود قانونی ، بعد صدور قرار عامل عمالة سيدي سليمان، الذي بمقتضاه يسحب رخصة استغلال الصيدلية المذكورة بعد توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد عن سنة وشهر ، مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا لتقديمه ممن لا صفة له. و من حيث الموضوع وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص وعدم قبول الدعوی فقد جاء في المقال الاستئنافي أن قاضی المستعجلات هو المختص للنظر في الطلب طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49.16 لكن، اختصاص قاضي المستعجلات في إطار المادة 32 المشار إليها تستند علی شروط محددة وأهمها أن يتضمن عقد الكراء شرط الفسخ في حال توقف المكتري عن أداء واجبات الكراء لمدة 3 أشهر و انه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح انه لا يتضمن شرط الفسخ، وبالتالي لا مجال التطبيق المادة 32 المذكورة في نازلة الحال. وانه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لكونها وجهت ضد السيد عادل (ف.) بصفته سنديك التصفية القضائية الصيدلية (غ.)، فانه سبق للعارض أن تقدم بمقال مؤدى عنه، بجلسة 17/02/2021 ، يرمي إلى إصلاح المسطرة وجعل الدعوى مقدمة في مواجهة صيدلية (غ.) في شخص مصفيها سنديك التصفية القضائية، بالمحكمة التجارية بالرباط.
و من جهة أخرى التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي، التصريح برفض الطلب ، على اعتبار أن حق الكراء هو العنصر الأساسي في الأصل التجاري، وان من شان الإفراغ تجريد بقية الدائنين من استيفاء الديون إلا أنه من جهة فان الأصل التجاري لم يعد له وجود بعد صدور قرار بإلغاء رخصة استغلال صيدلية (غ.) بعد توقفها عن ممارسة مهامها لمدة تفوق السنة و6 أشهر. وبان مبالغ الكراء متخلدة بذمة المستأنف ، الذي عجز عن أدائها بعد فتح مسطرة التصفية القضائية، وان العارض لحقه ضرر من جراء الروائح الكريهة المنبعثة من الصيدلية المغلقة منذ ما يزيد عن 3 سنوات، من جراء ما يتواجد به من أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية شكلت منبعا لانبعاث روائح كريهة أضرت بصحة العارض وصحة عائلته، الذي يسكن بالطابق الثاني فوق الصيدلية موضوع الدعوى. و التمس التصريح بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا التصريح بتأييد الحكم المستأنف. و ارفق مذكرته بنسخة من قرار الغاء رخصة استغلال صيدلية (غ.) .
و بناء على تخلف المستانف عن التعقيب رغم تبليغه للمذكرة الجوابية بجلسة 23/12/2021 ، حيث اعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المفصلة اعلاه .
وحيث بخصوص ما اثاره الطاعن من لجوء المدعي الى محكمة الموضوع في حين أن الاختصاص يعود لقاضي الامور المستعجلة طبقا للمادة 32 من قانون 16-49 المتعلق بالكراء التجاري فإن سبب الانذار المبني عليه طلب المصادقة على الاشعار و الحكم بالافراغ هو عدم أداء واجبات الكراء المشار اليه ضمن الاسباب المحددة بالفصل 8 من قانون اعلاه التي تعفي المكري من اداء أي تعويض للمكتري وأن إمكانية اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة التي جاء بها الفصل 32 المستدل به من الطاعن ليست اجبارية ويبقى للمكري حق الخيار و اللجوء الى قاضي الموضوع للمطالبة بالافراغ بسبب التماطل في اداء الكراء .
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن الانذار باطل لتوجيهه ضد السيد عادل (ف.) بصفته سنديك التصفية القضائية لصيدلية (غ.) وان هذا الاسم هو مجرد اسم تجاري وأن مالك الصيدلية المكتري هو فؤاد (غ.) فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة تلك الصادرة عن المستأنف سنديك التصفية القضائية كما هو حال الكتاب الموجه من دفاع المستأنف عليه بتاريخ 20/11/2019 حيث اشار فيه لصفته كسنديك للتصفية القضائية لصيدلية فؤاد (غ.) وبالتالي يكون ما تمسك به اعلاه غير منتج فضلا على أنه لا وجود لصيدلية مستقلة وذات شخصية معنوية وإنما المعني سواء بعقد الكراء أو الحكم القاضي بالتصفية و كذا الانذار و ما ترتب عليه دعوى هو السيد فؤاد (غ.) وأنه مادام السنديك يمثل هذا الاخير و توصل بالانذار و مقال الادعاء و باشر الاجراءات على هذا الاساس فإنه اعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م يكون مستند طعنه بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس و يتعين رده .
وحيث إن ما اثاره المستأنف بخصوص أن الحق في الكراء ضمان لدائني التصفية القضائية لا يواجه به المستأنف عليه الذي باشر حق يخوله له القانون و لا ينسب له أي اخلال يحمله مدينية المصفى له وبالتالي يكون ما انتهى اليه الحكم المستأنف مصادف للصواب و يتعين الحكم بتأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025