Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60173

Identification

Réf

60173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6591

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8213/4880

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ابراهيم (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8669 بتاريخ 18/07/2024 في الملف عدد 6863/8202/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع:الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعين مبلغ 150.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 30/11/2015 الى تاريخ 10/01/2020 وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .

حيث بلغ المستأنف اصليا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/09/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/09/2024، مما يكون استئنافه والاستئناف الفرعي قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

وافقوا الطلب ب: قرارات استئنافية واحكام ابتدائية ومحضر معاينة وصور فوطوغرافية .

وبجلسة 22/01/2024 ادلى نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثيقة وارفقها ب:محضر معاينة مع صور فوطوغرافية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 05/02/2024 جاء فيها ان النزاع يدخل في اطار الفصل 77 من ق.ل.ع وان المدعين ليست لهم الصفة التجارية وان النزاع لا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية المحددة طبقا للمادة 5 من قانون احداثها وان المحل ليس محل تجاري ولا تمارس فيه التجارة ولم يكتسب المدعون الصفة التجارية وان مقتضيات الفصل 448 من ق.ل.ع لا يمكن تطبيقها امام المحكمة التجارية والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالمحمدية .

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/02/2024 والقاضي بالتصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي تحت عد 2438 بتاريخ 07/05/2024 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى لها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27/06/2024 جاء فيها ان يلي : 1 - خرق مقتضيات المادة 15 من القانون 53.95 و المواد 21 و 22 من القانون 81.03 حيث إن عنوانه يتواجد بالمحمدية و أنه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء وجويا بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين رقم 81.03 . وحيث إنه بالرجوع للمواد 21 و 22 من القانون السالف الذكر نجد أن المشرع ألزم الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقرات مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب الإجراءات بدائرة نفوذها ( أي المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. وحيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي يتبين أنه تم تعيين المفوض لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وحيث إن المفوض القضائي المعين غير مختص ترابيا بالانتقال إلى مدينة المحمدية ويكون طلب المدعين معيبا.

ومن حيث انعدام صفة المدعيين في تقديم الدعوى فانه إنه بالرجوع للوثائق ومستندات الملف سيلاحظ مجلسكم الموقر أن المقال الافتتاحي للمدعيين جاء خاليا من اثبات صفتهم في تقديم الدعوىحيث إنهم لم يدلوا بما يفيد كونهم يملكون المحل الذي يزعمون أنه محل تجاري بالرغم أنه لم تمارس به التجارة وإن المدعين لم يدلوا ب تثبت اقتنائهم المواد التنظيف و اللوازم المنزلية التي يدعون الاتجار في بيعها بتواريخ قديمة وإثبات الأداء بواسطة شيكات أو كمبيالات أو سندات كلها بتواريخ سابقة عن تقديم الدعوى، ولم يقدموا دفاتر المحاسبة وكذا التصريحات الضريبية المنظمة لهذا الأساس حتى يثبتوا صفتهم التجارية وتبعا لذلك يكون مقالهم معيب شكلا يتعين التصريح بعدم قبوله طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و 49 من ق.م.م. من حيث الموضوع انهيستغل الواجهة الأمامية لمقهاه بناء على رخصة الاستغلال الجماعي العمومي مؤقتة بمنقولات وعقارات ترتبط بأعمال تجارية أو مهنية صادرة عن بلدية عين حرودة مؤرخة 20 نونبر 2007 و موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي وحيث إن بلدية عين حرودة منحت المنوب عنه رخصة تزليج المساحة التابعة للملك العمومي و المتواجدة أمام مقهاه . وانه ملتزم بأداء الرسوم المترتبة عن الترخيص الموماً إليه أعلاه إلى صندوق وكيل المداخيل الجماعية لدى بلدية عين حرودة . وحيث إن بناء على مقتضيات ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي فإن المجلس الجماعي قبل منح الرخصة ينتدب لجنة تنتقل إلى عين المكان لمعاينة هل هذا الاحتلال المؤقت سيشكل ضررا للغير أم لا وفي حالة ما إذا كان لا يشكل أي ضرر تمنح الترخيص للمعني بالأمر. وحيث إنه زيادة على ما سبق فإن المجلس الجماعي مباشرة بعد منح ترخيص الاستغلال المؤقت يتم تعليق هذا الترخيص و نشره بالطرق المحددة قانونا ويحدد أجل التعرض عن هذا الترخيص والذي هو سنة في سجل التعرضات ، وإلا سقط حقه في التعرض عن الاحتلال المؤقت وانه يستغل المساحة المتواجدة أمام مقهاه بناء على ترخيص الاحتلال المؤقت و أن المنوب عنه يؤدي واجبات الاحتلال المؤقت لدى صندوق مداخيل بلدية عين حرودة من 2007 أي تاريخ تسليم الرخصة إلى حدود اللحظة. وانه يستغل فقط المكان المرخص له وفق لما تم بيانه أعلاه وهو المكان الواضح من خلال الصور الفتوغرافية ( رفقته). وحيث إنه للقول بدعوى تصفية الغرامة التهديدية يجب أن يكون ضرر ويكون هذا الأخير ناتج عن عدم تنفيذ المدين لحكم قضائي . لكن حيث انه يستغل الملك العمومي مؤقتا بناء على ترخيص مما يكون معه في وضعية سليمة، وأن من له الحق في القول بإزالة الكراسي و الطاولات هو رئيس المجلس الجماعي لعين حرودة باعتبار أن الملك المستغل هو ملك عمومي وليس المدعين الذين لا يملكون ولو شبر من المساحة موضوع النزاع.فاين هو الضرر وكان لهم محل فإنهم لم يدلوا للمحكمة بأي فواتير و أو شبكات أو سندات تجارية مما يكون معه زعمهم عمل مصطنع والغاية منه هو إثراء بلاسبب على حسابه عنه. وحيث إنه إذا كانت الغرامة التهديدية هي تعويض عن المسؤولية فإنها تتوقف على عنصر الخطأ و الضرر والعلاقة السببية بخصوص انعدام عنصر خطأ المنوب عنه حيث إنه أمام غياب عنصر الخطأ لديه عنه باعتبار أنه يستغل الملك العمومي مؤقتا بناء على ترخيص وأنه يؤدي الواجبات لدى صندوق الجماعة وأن هذه الأخيرة هي التي منحته رخصة تزليج المكان يكون طلب المدعيين غير مبني على أساس قانوني سليم

وان من ادعى واقعة عليه إثباتها وفق لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. وحيث إن أمام عدم إثبات المدعين لعنصر الضرر بواسطة فواتير أو تصريحات ضريبة بتاريخ قديم، يكون معه عنصر الضرر منعدم وتكون دعوى تصفية الغرامية التهديدية غير قائمة لتخلف اركانها مما ينبغي القول والحكم برفض الطلبوان دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تحتسب بعدد الأيام كما يدعي المدعين بل تحتسب على أساس تعويض عن الضرر تحدده المحكمة بناء على سلطتها التقديرية. وحيث إنه أمام غياب الضرر فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم بالتعويض تطبيقا للقاعدة الفقهية القائلة " لا تعويض بدون ضرر". وحيث إن المشرع ميز بين مرحلة فرض الغرامة التهديدية ومرحلة تصفيتها. عن التنفيذ. وحيث إن قاضي التصفية ينظر في عدم تنفيذ الحكم وكذا الامتناع عن التنفيذ و استمرار الامتناع وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية متوقفة على ثلاثة شروط أساسية لا تقوم دعوى تصفية الغرامة التهديدية إلا بقيامها وتنعدم بانعدام ،احدها، وهي : بخصوص انعدام شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية حول عدم ثبوت استمرار هعنه في الامتناع عن التنفيذ وحيث إنه بالرجوع لوثائق ومستندات الملف سيلاحظ مجلسكم الموقر أن المدعين أدلوا بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي السيد سعيد (ا.) المنجز غير مبني على رأي أمر قضائي، مما يكون معه المحضر باطل بطلانا مطلقا . بخصوص خرق السيد المفوض القضائي اختصاصه الترابي حيث إنه بالرجوع للمواد 9 و 21 من القانون 81.03 نجد أن المشرع حدد دائرة الاختصاص المكاني للمفوضين القضائيين وهو القيام بالإجراءات داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقرات مكاتبهم. وحيث إن المفوض القضائي سعيد (ا.) مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأن عنوانه وكذا محل النزاع يتواجدان بعين حرودة المحمدية مما يكون معه انتقاله لمدينة المحمدية دون إذن قضائي والقيام بإجراء معاينة في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 قد خرق اختصاصه المحلي وتبعا لذلك يكون محضر معاينة المجردة باطلا وكذا الصور المرفقة به مما يتعين التصريح باستبعاده لبطلانه. وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 2 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف المدني رقم 2019/1/1/3860 إن شرط استمرار امتناع المدين عن التنفيذ هو شرط أسامي لقيام دعوى تصفية الغرامة التهديدية. وحيث أن محضر المعاينة المجردة المدلى به باطلا ونظرا لعدم اثبات المدعين للشرط الموماً اليه أعلاه، تبعا لذلك فإن التصريح برفض الطلب له ما يبرره. بخصوص تنفيذه الحكم عدد 5550 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤيد ابتدائيا حيث إنه بالرجوع لوثائق ومسندات الملف سيلاحظ مجلسكم الموقر أن محضر الامتناع المدلى به المحرر بتاريخ 2015/11/30 يقر صراحة على أنه خلال تحريره أنه نفذ جزئيا الحكم عدد 5550 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2014/03/27 في الملف رقم 2011/09/3667 و المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 5843 الصادر بتاريخ 2014/12/11 في الملف عدد 2014/8202/2 .ملتمسا الحكم برفض الطلب . واستدعاء شهود اللفيف والقيام بالمعاينة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى .

واستدل بصورة من رخصة الاستغلال وصورة من استغلال عن رئيس المجلس البلدي وصورة من محضر معاينة وصور من أداء واجبات الاحتلال .

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية المدلى بها بجلسة 11/07/2024 جاء فيها بخصوص كون المدعى عليه يستغل الملك العام بناء على ترخيص فان هذا الدفع سبق اثارته عبى مستوى المرحلة الابتدائية والاستئنافية عندما كانت الدعوى تتعلق برفع الضرر وان الترخيص المدلى به يرجع تاريخه الى سنة 2007 فان ذلك الترخيص قد تم الغاؤه وسحبه من طرف السلطات المحلية حسب ما تمت الإشارة اليه ضمن حيثيتاهما وان المحكمة سبق لها حددت الضؤؤ الاحق بهم في مبلغ 15.000 درهم وان محضر المعاينة الذي استدلوا به يثبت ان الضرر لازال قائما مما تسببب لهم في الضرر واصبحوا يعانون من الخسارة والكساد وعدم الرواج التجاري واصبحوا عرضة للاحتياج والفقر ملتمسين رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقالهم الافتتاحي .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بالجلسة أعلاه جاء فيها ان المدعين يحاولون الاثراء على حسابه وان استغلال الملك العمومي جاء بناء على ترخيص مقابل أداء واجبات لجماعة عين حرودة وبالتالي هو استغلال بموافقة إدارية وان المدعون لم يدلوا باي وثيقة تفيد ان المحل كان يتغل بشكل جيد قبل حصوله على الترخيص وقيامه باحتلال الملك العمومي مؤكدا دفوعه السابقة والتمس الاشهاد بكونه قد نفذ الحكم تحت عدد 5550 وبرفض الطلب والحكم باجراء معاينة بعين المكان والحكم باجراء خبرة وارفق المذكرة بصور .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهبخصوص فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه فإن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي سيوضحها العارض لمجلسكم الموقر. بخصوص عدم رد محكمة الدرجة الاولى على دفوع العارض المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية رغم أنها أثيرت بصفة نظامية ولها تأثير على قضائها وأن العارض أشار خلال المرحلة الابتدائية يكون المستأنف علهم لا يملكون أي محلا تجاريا ولم يمارسوا التجارة بالمحل المزعوم ولو ساعة واحدة، بحيث أنهم لم يدلوا بما يثبت ذلك ولم يدلوا لا يسجل تجاري و لا ورقة أداء الضربية باعتبارهم ملزمين ولا بفواتير ولا كمبيالات أو سندات تجارية عن الفترة السابقة عن رفع الدعوى، حتى يمكن للمحكمة أن تقدر الضرر المزعوم الغير الثابت على الإطلاق وأن المستأنف علهم لا يملكون أي محل تجاري وإذا كان هناك محل تجاري فما عليهم إلا الادلاء بورقة أو وثيقة تفيد تسجيلهم في إدارة الضرائب بصفتهم ملزمون وأن المحل التجاري المزعوم لا وجود له على الاطلاق وهنا يطرح سؤال وهو: هل بإمكان المستأنف عليهم أن يدلوا للمحكمة بورقة أداء الماء والكهرباء بخصوص المحل التجاريالمزعوم ؟ وأن العارض السيد إبراهيم (ب.) قد دفع بهذه الدفوع خلال المرحلة الابتدائية بصفة نظامية ولها تأثير على الحكم وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا ، وأن عدم الجواب على الدفوع اتبر فساد التعليل المنزل منزلة إنعدامه وهذا ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من القرارات تذكر منها القرار عدد 4/17 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 6337 /2021/4/7 الذي جاء في حيثيته ما يلي " إن عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة بصفة نظامية و المؤثرة في وجه قضائها ينزل منزلة انعدامه والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوقها دون أن تبحث في طبيعته ..... تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزل منزلة انعدامه " وأن ما سبق بسطه بخصوص عدم رد محكمة الدرجة الأولى على دفوعات العارض رغم جديتها يتجلى فيما يلي :عدم رد محكمة الدرجة الأولى على دفع العارض المتعلق بانعدام عنصر الضرر لدىالمدعى عليم وأن العارض السيد ابراهيم (ب.) دفع خلال المرحلة الابتدائية بكون المستأنف عليهم لم يثبتوا عنصر الضرر الذي لحقهم جراء العمل المنسوب له بحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن دعوى تصفيةالغرامة التهديدية غير قائمة لتخلف ركنها الأساسي هو ركن الضرر الغير قائم في نازلة الحال، وذلك لكون العارض السيد إبراهيم (ب.) يستغل واجهة مقهاه بناء على ترخيص صادر عن بلدية عين حرودة مقابل أداءه واجبات استغلال المؤقت للملك العمومي وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن المحكمة عند النظر في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لابد لها من مراقبة ركني الخطأ والضرر الغير المتوفرين في نازلة الحال وأنه بالرجوع لوثائق ومستندات الملف سيلاحظ مجلسكم الموقر كون العارض أكد على كون ما يدعونه المستأنف عليهم لا أساس له من الصحة بحيث أنه يستغل فقط الملك العمومي بناء على ترخيص من بلدية عين حرودة ورئيس هذه الأخيرة هو من له الحق في القول برفع الاستغلال لأن استغلال العارض لواجهة مقهاه هو بناء على قرار إداري فإن رفعه يكون بقرار إداري عن نفس الجهة المصدرة للقرار الأول في إطار ما يسمى بتوازي الشكليات وأن العارض السيد إبراهيم (ب.) دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بكون المستأنف عليهم لم يثبتوا الضرر المزعوم ولكي يثبتوا ذلك يدلون للمحكمة بسندات تجارية سابقة عن فترة الاستغلال الذي هو بناء على ترخيص إداري لكي يمكن للمحكمة أن تحدد الضرر المزعوم وأنه بالرجوع لسائر كتابات المستأنف عليهم سيلاحظ مجلسكم الموقر أنهم لم يردوا ولم ينازعوا بهذا الخصوص مما يكونوا معه قد سلموا بدفوع العارض مما يعد معه إقرارا قضائيا يلزمهم وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن هذه الدفوع المثارة بصفة نظامية ولها تأثير على قضائها بحيث أن تصفية الغرامة التهديدية تحددها المحكمة على شكل تعويض عن الضرر وبما أن الضرر مفتقد في نازلة الحال فإنه لا يمكن الحكم بأي تعويض طبقا للقاعدة الفقهية لا تعويض بدون ضرر"وتأسيسا عليه فإن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويكون عرضة للإلغاء و بخصوص خرق القانون فإن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 9 و 21 من القانون 81.03 وخرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنيةبخصوص خرق المواد 9 و 21 من القانون 81.03 فإن العارض السيد إبراهيم (ب.) دفع خلال المرحلة ابتدائية ببطلان محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنف عليهم وهو محضر معاينة مجردة في إطار المادة 15 من القانون السالف الذكروالمنجز من قبل السيد سعيد (ا.) مفوض قضائي لدى محاكم الدار البيضاء والمنجز بتاريخ.2024/01/18 وأن المشرع حدد الاختصاص الترابي للسادة المفوضين القضائيين بموجب القانون الموماً إليهأعلاه وأن محضر المنجز من طرف المفوض القضائي هو معاينة مجردة في إطار المادة 15 من القانون 81.03 ، وليس بناء على أمر في إطار المختلفات الصادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن السيد المفوض القضائي سعيد (ا.) هو مفوض قضائي لدى محاكم البيضاء والحال أن مكان المعاينة المنجزة أي محل النزاع تابع للمحكمة الابتدائية بالمحمدية وأي معاينة مجرة هي من اختصاص السادة المفوضين القضائيين التابعيين للمحكمة الابتدائية بالمحمدية وحيث إن رد الحكم المطعون فيه بكون محضر المفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور هو قول مردود عليه لأن جزاء الاختصاص الترابي لسادة المفوضين القضائيين محدد بموجب قانون تحت طائلة البطلان. وحيث إنه يحق للمفوض القضائي الذي يعمل في دائرة المحكمة الابتدائية بالبيضاء أن الانتقال إلى المحمدية بناء على أمر قضائي في إطار المختلفات الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأي عمل خارج هذا النسق يترتب عنه جزاء البطلانمما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء خارقا للمقتضيات المسطرة أعلاه مما ينبغي القول والحكم بإلغائه وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب المستأنفعليهم وحول خرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإن المشرع جعل لدعوى تصفية الغرامة التهديدية شروط أساسية تقوم بمقامها وتنعدم بانعدامها و من الثابت فقها وقضاء أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا يمكن الاستجابة لها إلا إذا توفرت شروطهاإعمالا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م وهي :

أولا: أن تبين الجهة المدعية الضرر الذي لحقها .

ثانيا : أن تبين المدعية مقدار الضرر

ثالثا : أن تبين المدعية دليل ثبوت الضرر.

وهذا ما أكده قضاء النقض في العديد من القرار نذكر منها؛ قرار عدد 3583 الصادر بتاريخ 26/12/88 في الملف المدني عدد 4026/08 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 42 و43 لسنة 1989 ص 74 وما بعدها، الذي جاء في حيثيته ما يلي : " لكن حيث إن تصفية الغرامة التهديدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به جراء امتناع خصمه عن تنفيذ الحكم الذي سبق أن صدر عليه في النزاع القائم بينهما تحت طائلة الغرامة المذكورة ولذلك فمن اللازم في الحكم الذي يبت طلب تصفية هذه الغرامة أن يبين تعليله ما هو الضرر اللاحق بطالها ومقداره ودليل "ثبوته وأن الحكم المطعون فيه لم يحدد الضرر الذي لحق بالمستأنف عليهم ولا مقداره ولا ثبوته رغم أن العارض دفع خلال المرحلة الابتدائية بكونهم لم يثبتوا الضرر وأن العمل الذي قام به جاء بناء على قرار إداري إضافة انهم لم يدلوا بما يفيد كون محلهم كان يشتغل بشكل يسير قبل استغلال العارض واجهة مقهاه بناء على ترخيص من السلطة المحلية المتمثلة في بلدية عين حرودة وتأسيسا عليه فإن هذا سبب كفيل بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب المستأنف علهم لانعدام شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية وفقا لما سبق بسطه. وحيث إن مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه ويشكل اثراء المستأنف عليهم على حساب العار أن المحكمة بتحديدها مبلغ التعويض في 150.000 درهم دون أن تحدد مقدار الضرر وثبوته تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م وأنه لو فرضنا جدلا أن هناك استغلال من قبل العارض وأن هذا الاستغلال شكل ضررا تأنف عليهم وهذا مجرد افتراض فما هو مقداره لكي تحدد المحكمة على ضوئه مقدار التعويض. وحيث إنه أمام تخلف الشروط السالفة الذكر فإن التعويض المحكوم به على العارض يشكل إثراء للمستأنف عليهم على حسابه دون وجه حق ودون أدنى ضرر، لأجله فإن الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م. م بحيث أنه جاء خال من ذكر الأسماء الشخصية والعائلية للمستأنف عليهم وبالتالي فإن مآله البطلان وأن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه بحيث أنه لم يجب على دفوع العارض المثارة بصفة نظامية والتي لها تأثير على قضائه بحيث أن هذه الدفوع تتمحور حول ثبوت عنصر الضرر ومقداره. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يحدد مقدار التعويض الذي بناء عليه حدد حجم التعويض الذي جاء مبالغ فيه بشكل كبير ويشكل إثراء المستأنف عليهم على حساب العارض وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به برد دفع العارض المتعلق ببطلان محضر المفوض القضائي لخرقه اختصاصه الترابي بحيث أن الدفع بالبطلان هو مقرر قانونا وبالتالي لا يمكن تجاهله بحيث أن المشرع رتب جزاء وبالتالي ينبغي ترتيبه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 8669 الصادر بتاريخ 2024/07/18 في الملف 2024/8202/6863 عنالمحكمة التجارية بالدار البيضاءوبعد التصدي عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفض الطلب احتياطيا القول والأمر بإجراء خبرة والقول والامر بالوقوف على عين المكان من أجل معاينة المكان والوقوف على حقيقة الأمر وذلك كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليه في الفصول من 67 إلى 70 من ق.م.م والقول والامر بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحميل المستأنف جميع الصوائر.

أرفق المقال ب: أصل نسخة تبليغية من الحكم 8669 و أصل طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبهم بجلسة 11/11/2024 التي جاء فيها من حيث الرد على الدفع الشكلي الأولي المثار بمقال الاستئناف المتعلق بالطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لخرقه الشكليات المنصوص عليها في الفصل 50 من ق.م.م المؤسس على عدم ذكر الحكم المستأنفالاسماء الشخصية للمستأنف عليهم الى جانب لقبهم العائلي (المدعين )حيث طعن المستأنف في مقاله الاستئنافي بدفع اولي في شكليات الحكم المستأنف بالبطلان لعدم ذكر به اسماء العارضين الشخصية الى جانبلقبهم العائلي ورثة بوجمعة (ف.) و اسس على ذلك الدفع القول ببطلان الحكم المستأنف و عزز دفعه الشكلي المذكور بقرارين صادرين عن محكمة النقض الأول تحت عدد 503 صادر بتاريخ 15 يونيو 1959 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 26 الثالثة فبراير 1061 ص 109 جاء في قاعدته " يعتبر مخالفا للقانون و يستوجب النقض الحكمالذي لا تذكر فيه اسماء المتداعين " و ادلى بقرار لمجلس اعلى عدد 61/302 صادر بتاريخ 27 مارس 1961 في الملف عدد 6713 نص في حيثيته على مايلي : يجب أن يحتوي الحكم على بيان اسماء الطرفين و صفتهما في الدعوى و الا كان باطلا " وتجدر الاشارة الى ان القرارين المذكورين الذين يرجع تاريخ صدورهما في المحكمة النقض قبل أكثر من 40 سنة قد تم تجاوزهما و تغيير موقف محكمة النقض من النقصان المسطري الذي يعتري بعضالاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم و ذلك باعتبار النقصان الشكلي الموماً اليه اعلاه لا يطعن في صحة الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة وهذا ما ذهب اليه القرار الصادر عن محكمة النقض في قرار اجتماعي عدد 157 صادر بتاريخ 26 يوليوز 1972 منشوربمجلة القضاء و القانون عدد 124 السنة الثالثة عشر صفحة 175 الذي جاء فيه مايلي ان الوسيلة تكون غير مقبولة اذا استندت الى اغفال الاسماء العائلية للأطراف و كان هذا الاغفال لم يوقع في لبس و جهل شخصية الاطراف لأنه لم يفوت على الطاعن مصلحة و هكذا يكون الدفع الاولي المثار في الشكل غير مبني على اساس و يتعين رده و القول بصحة شكليات الحكم كما اثار المستأنف في مقال استئنافه حصيلة مكان يدفع به منذ ان تقدم العارض ضده بدعواه الرامية الى رفع الضرر منذ سنة 2014 الى الأن و عبر هذه السنوات صدر الحكم الأول القاضي برفع الضرر الصادر بتاريخ 2014/03/27 و الذي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2014/12/11 تم اعقب الحكمين المذكورين حكم قاضي بتحديد الغرامة التهديدية في 400 درهم وهو الحكم الصادر بتاريخ 2021/03/23 موضوع الملف رقم 2020/8202/7251 و الذي اييد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 3087 الصادر بتاريخ 2021/06/10 موضوع الملف رقم 2021/8232/1804 الى ان صدر الحكم الابتدائي المستأنف عن المحكمة التجارية و التي قضت للعارض بتعويض عن الضرر قدره150,000,00 درهم و هو موضوع الملف الرائج حاليا امام محكمةالاستئنافوهكذا تكون اوجه استئناف المستأنف في وقائعها تكرارا لما سبق و عودا على بدء ولعل الوثائق المعززة لمقال الدعوى الافتتاحي تؤكد جدية بهم الى هوة مطالب العارضين الذي اصيب بأضرار فادحة اودت الافلاس اذ اصبحوا محرومين من نشاطهم التجاري منذ سنة 2014 الىالأنو هكذا تكون اوجه استئناف المستأنف عارية عن الجدية و الموضوعية والمصداقية في حسن التقاضي مما يتعين معه ردها و عدم الالتفات اليها و القول بتأييد الحكم المستأنف ومن حيث الاستئناف الفرعياستصدر العارضون حكما ضد المستأنف عليه فرعيا السيد ابراهيم (ب.) نتيجة الضرر الذي الحق بمحل تجارتهم الأمر الذي جعلهم يتوقفون عن أي نشاط تجاري وذلك باستلائه على المساحة المشرفة على باب متجرهم وعمل على الاستلاء عليها وضمها الى المساحة المشرفةعلى باب مقهاه كما تؤكد ذلك المعاينتان المدلى بهما رفقة الوثائق الاخرى في المرحلة الابتدائية مع الصور الفوتوغرافية مما جعلهم يتوقفون عن تداول و مزاولة أي نشاط تجاري منذ سنة 2014 الى الآن وهم يعانون من شظف العيش و الخصاصة ان لم نقل التشرد والضياع بسبب فقدان مصدر عيشهم و رزقهم ولول التضامن العائلي الذي شملهممن طرف اقاربهم و ذوي ارحامهم وهي خصلة حميدة في المجتمع المغربي لكانوا عرضة للفقر المدقع و للتشرد والضياع أكثر مما هماعليه الان و ذلك بسبب تصميم و تحدي و جبروت المستأنف عليهفرعيا وقد سبق للعارضين ان طالبوا في حلة الابتدائية الحكم لهم ضد المستأنف عليه بتصفية تعويض قدره 600.000,00 درهم تغطية للأضرار المادية و المعنوية و التي لازالت قائمة و بحدة, غير أن محكمة الدرجة الأولى اقتصرت على منح العارضين تعويضا قدره 150.000,00 درهم مما اعتبروه تعويضا لا يرقى الى تغطية الاضرار المادية والمعنوية الخسائر الفادحة التي اصيبوا بها عبر تلك السنوات وانهم من اجل ذلك فان العارضين يلتمسون الحكم و القول بعدم كفاية المبلغ المحكوم لهم عقب تصفية الغرامة التهديدية و بعد التصدي الحكم بتعديل الحكم المستأنف فرعيا في ما قضى به وذلك برفع مبلغ تصفية ف الغرامة التهديدية الى المبلغ المطالب به في المرحلة الابتدائية و المحدد في مبلغ 600.000,00 درهم وهو مبلغ يبدو في غاية الاعتدال بالنظر الى فداحة الضرر و الخسائر التي تعرض لهم العارضون ، ملتمسون من حيث الجواب على المذكرة مقال الاستئنافالحكم برده و القول بعدم ارتكازه على اساس والقول بصحة شكليات الحكم استنادا الى ما متم بيانه اعلاه وبالنسبة لمقال الاستئناف تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به و رد جميع اوجهالاستئناف و القول بعدم ارتكازها على اساس مع اخد بعين الاعتبارمطالب العارضين ضمن مقال استئنافهم الفرعي وتحميل المستأنف اصليا الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم والقول بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من التصفية الغرامة التهديدية مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ تصفية ذي غرامة التهديدية الى المبلغ المطالب به في المرحلة الابتدائية و الذي هو 600.000.00 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.أرفقت ب: نسخة حكم.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 23/12/2024 التي جاء فيها أنه يؤكد جميع محرراته ودفوعاته السابقة ، ملتمسا بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعيالحكم بعدم قبوله لتقديمه مختلا من الناحية الشكلية وموضوعا الحكم برفض الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس قانونيسليم وبخصوص التعقيب على المذكرة الجوابيةالحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد وبعدم قبول الدعوى في الموضوع برفض الطلب واحتياطيا: القول والحكم بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختصالحكم بإجراء معاينة قصد الوقوف على عين المكان والوقوف على حقيقة الأمروالحكم بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف قصد الوصول إلىالحقيقةوالحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمنوب عنه وسائر كتاباته حفظ حق المنوب عنه في مناقشة ما يمكن مناقشته والادلاء بما يمكن الادلاء به إذ تطلبالأمر ذلك وتحميل المستأنف عليهم أصليا جميع الصوائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/12/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف أصليا والمستأنفين فرعيا استئنافهما على ما سطر أعلاه من أسباب.

-في الاستئناف الأصلي:

حيث يبقى ما تسمك به المستأنف من عدم تضمين الأسماء الشخصية والعائلية للمدعين في الديباجة الحكم المطعون فيه لا يمس من صحته على اعتبار ان عدم ذكر أسماء ورثة بوجمعة (ف.) لم يضفي عليهم اي جهالة وأيضا لم يطل المستأنف اي ضرر من ذلك بدليل تقدمه بطعنه هذا في مواجهتهم وتقدمهم باستئناف فرعي في مواجهته، مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان ما نعاه الطاعن عن الحكم المستأنف من عدم جوابه على دفوعه بخصوص عدم ثبوت الضرر الموجب للحكم بالغرامة التهديدية يبقى غير واقع في محله على اعتبار انه جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليهم ان استصدروا حكما بإزالة الضرر الذي ألحقه بهم المستأنف وهو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2014 عدد 5843 ، وبالتالي يبقى أمر وقوع ضرر للمستأنف عليهم من فعل المستأنف أمر ثابت بمقتضاه.

وحيث ان ما أثاره المستأنف من بطلان محضر المعاينة المنجز لانجازه من طرف مفوض قضائي غير تابع لدائرة القضائية التي يتواجد بها المحل موضوع الاجراء يبقى غير مؤسس طالما أن المحضر المذكور لم يتم إبطاله بمقرر قضائي إذ اكتفى المستأنف بالدفع بذلك دون التقدم بطلب نظامي حتى ثبت المحكمة في مدى صحة ما ينعاه عليه، ومنه تبقى له الحجية على الوقائع التي عاينها المفوض القضائي ، بالإضافة إلى ان المستأنف نفسه أدلى بمحضر معاينة بتاريخ لاحق عن المدة المحكوم بالغرامة التهديدية عليها يؤكد من خلاله تنفيذ الحكم بالإزالة، وبذلك يبقى المستأنف عليهم محقين فيما قضى لهم الحكم المطعون به من تعويض طالما أنهم اثبتوا امتناعه عن تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 30/11/2015 الملفى بالملف، ويتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.

وحيث لعلل اعلاه يكون مستند الطعن على غير اساس ويتعين رده

-في الاستئناف الفرعي:

حيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وتفاصيل النزاع وتقديرا منها لضرر اللاحق بالمستأنفين فرعيا تبين لها بان التعويض الذي حددته محكمة البداية يتناسب مع الضرر اللاحق بهم أمام غياب إدلاء المستأنفين فرعيا بما يثبت عكس التقدير المحكوم به، ومنه يتعين رد طعنهم.

وحيث لعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استنئاف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile