Les juges du fond apprécient souverainement la durée de la privation de jouissance indemnisable du bailleur (Cass. com. 2011)

Réf : 52311

Identification

Réf

52311

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

799

Date de décision

02/06/2011

N° de dossier

2010/2/3/1416

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la durée du préjudice de jouissance subi par un bailleur du fait de la dégradation des lieux loués par le preneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, limite sa durée à une période qu'elle estime suffisante pour permettre au bailleur, informé de l'état des lieux par expertise, d'effectuer les réparations nécessaires à une nouvelle exploitation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/24 في الملف 09/4418 تحت رقم 2010/3327، أن الطالبة (ش. م. ت.) تقدمت بمقال مفاده: أنها بموجب عقد مصحح الأمضاء بتاريخ 99/3/26 أكرت لشركة (ف.) العقار الكائن ب(...)، وقد نص العقد على أن مدة الكراء محددة في ستة أشهر من تاريخ العقد الأول أي 99/4/17 وتنتهي يوم 99/10/16 غير قابلة للتجديد إلا بتراضي الطرفين ، والمكترية التزمت بتسليم المفاتيح والمكان المؤجر بمجرد انتهاء العقد أو الالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الايجار عن مدة التأخير دون حاجة الى انذار، كما تعهدت بالمحافظة على المحل وعدم ادخال أي تغيير من هدم أو بناء إلا باذن كتابي سابق من المؤجر، وأشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من العقد الى أن التحسينات والإصلاحات التي أدخلها المكتري تبقى على كاهله ولا يطالب باسترداد قيمتها بعد نهاية العقد وتبين للطاعنة أن المكترية استمرت في البقاء بالمحل لمدة شهرين بعد انتهاء مدته، وقامت بإزالة التحسينات التي سبق ان أدخلتها على المحل فعرضته بذلك للتخريب حسب الثابت من المعاينة رقم 2048، كما استصدرت أمرا باجراء خبرة حضورية أنجزت بتاريخ 2000/3/10 على يد الخبير مصطفى (ت.) الي حدد قيمة الخسائر اللاحقة بالمحل، ملتمسة الحكم عليها بآداء مبلغ 453000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالعقار وتعويضا عن عدم احترام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من عقد الكراء وتعويضا ناتجا عن الشرط المتفق عليه في العقد كما فصل بتقرير الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليها بآداء المبلغ 378.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المحكوم عليها أصليا كما استأنفت المدعية الحكم القطعي فرعيا فصدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 03/3/18 طف 04/960 قضى بتأييد القاضي باعتبار الاستيناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحضر المبلغ المحكوم به في 58.000 درهم وبرد الاستيناف الفرعي ، فطعن فيه بالنقض من الطالبة فنقضه المجلس الأعلى جزئيا فيما قضى به بخصوص واجب كراء شهر دجنبر 99 والتعويض عن آلة التلفيف، والتعويض عن الحرمان من استغلال العقار مند يناير 2000 ، وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض القاضي باعتبار الاستيناف الفرعي وبآداء المستأنف عليها شركة (ف.) للمستأنف مبلغ 260.000 درهم.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في أسباب النقض فساد التعليل الموازي لانعدامه والتناقض في المواقف، بدعوى أنه بعد النقض والإحالة تمسكت بالحكم لها بطلباتها التي قضى الحكم بردها والمتعلقة بكراء شهر مضاعف وعدم استغلالها للمحل والضرر اللاحق بآلة التلفيف، وبخصوص طلب التعويض عن عدم استغلال المحل فقد جاء في القرار << أنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالبة بصفتها طاعنة فرعيا بعد تسلمها مفاتيح المحل بتاريخ 99/12/2 تعذر عليها استغلاله والتصرف فيه للوضعية التي أصبت عليها هذه الوضعية التي تسببت فيها المستأنف عليها فرعيا نتيجة اخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في عدم محافظتها على العين المكراة >> وأضاف القرار << أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ارتأت ان (ش. م. ت.) بقيت محرومة من استغلال محلها مند نهاية دجنبر 99، وبعد اجرائها للخبرة بتاريخ 2000/3/10 من طرف الخبير مصطفى (ت.) كانت على علم بحالته مما كان عليها أن تبادر بإصلاحه لمباشرة استغلاله بعد 3 أشهر من ذلك وهي مدة اعتبرتها محكمة الاستئناف كافية لاجراء الاصلاحات. مما تكون معه محقة في المطالبة بتعويض عن حرمانها من استغلال المحل إلا عن المدة المتراوحة بين فاتح يناير 2000 ومتم يونيو من نفس السنة أي عن مدة 6 أشهر فقط >> واخبرا استعملت محكمة الاستئناف سلطتها التقديرية مستندة لما جاء في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا لتحديد مبلغ التعويض عن عدم استغلال المحل بعد تسلم المفاتيح في مبلغ 120.000 درهم خلافا لما تمسكت به الطاعنة . ذلك أن محكمة الاستيناف وإن كانت لا تساءل بخصوص السلطة التقديرية فإنها مسؤولة عن تعليلها وعن استحضار ودراسة كل وثائق الملف ولا يحق لها أن تستثني وثائق دون الأخرى وبدون تعليل، فالمحكمة لم تبن قرارها على خبرة (ت.) ولم تتوقف في اطار دراستها لوضعية نازلة الحال على هذه الخبرة بل توالت الخبرات والمعاينات من طرف خبرات كانت آخرهم خبرة أحمد فداء (ن.) وأنه لم يكن من حق الطالبة مباشرة اجرءات الاصلاح لتتمكن من استغلال محلها على الوجه المطلوب قبل أن ترفع رقابة المحكمة بصدور حكم فاصل ونهائي وأنّ تحديد المحكمة لفترة 6 أشهر الموالية لتاريخ تسليم المفاتيح التجاري وفي اطار الكراء العادي المحدد في عقّ الكراء وعدم استحضار حقها في الحصول على ضعف الكراء وفق الشروط المحددة في العقد نفسه تكون قد شهدت في تعليل قرارها على وجود علاقة سببية.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف أن الطالبة تسلمت مفاتيح المحل موضوع النزاع بتاريخ 99/12/2، وأنها لم تتمكن من استغلاله للوضعية التي آل إليها بسبب الخسائر اللاحقة به والتي تسببت فيها المطلوبة لإخلالها بالتزاماتها في عدم المحافظة على العين المكراة وأن الطالبة علمت بحالة المحل بعد إجرائها للخبرة بواسطة الخبير (ت.) بتاريخ 00/3/10، وفي نطاق سلطتها التقديرية في تحديد مدة الحرمان والتعويض المستحق باعتبار ان المطلوبة قامت بتسلم مفاتيح المحل بتاريخ 99/12/2 ارتأت تحديدها في ستة أشهر من فاتح يناير 00 الى متم يونيو 00 وهي مدة اعتبرتها المحكمة حرمت فيها الطالبة من استعمال واستغلال مجلها اذ كان عليها اصلاحه واستغلاله بعد ثلاثة أشهر من علمها بحالته وباعتبارها للعناصر الواردة بتقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا واستعمالها لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق عن المدة المذكورة التي لا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل ارتأت تحديده في مبلغ 120.000 درهم فلم تكن في حاجة الى استحضار شروط عقد الكراء كما تتمسك بذلك الطالبة لعدم تعلق الأمر بواجبات كرائية وانما بتعويض عن الحرمان من استغلال للمحل وبما جاء في تعليلها بخصوص ذلك يعتبر كافيا لم يعتريه أي تناقض الذي هو نفي الشيء وإثباته في نفس الوقت مادامت المحكمة التي اعتبرت الطالبة محقة في التعويض عن حرمانها من استغلال محلها وحدد ذلك في المبلغ المحكوم به عن مدة ستة أشهر من الحرمان استنادا الى سلطتها التقديرية وما جاء في الخبرة مما يكون معه ما استدل به في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Baux