Réf
72302
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
02/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Renouvellement du bail, Rejet de la demande, Paiement des loyers, Expiration du terme, Droit au bail, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Bail commercial, Acceptation par le bailleur
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, occupant les lieux depuis une durée supérieure à deux ans, a acquis la propriété commerciale et bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, que ce soit sous l'empire du dahir de 1955 ou de la loi 49.16. Elle juge que la perception continue et non contestée des loyers par le bailleur, matérialisée par des virements bancaires, caractérise un renouvellement du bail pour une durée indéterminée, rendant inopérante l'absence de délivrance de quittances. La cour relève en outre que les actions judiciaires antérieures et contradictoires du bailleur confirment la persistance du lien contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2018 تحت عدد 5054 ملف عدد 3832/8206/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن أحمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله انه سبق للمدعى عليها ان التزمت باستغلالها المحل الكائن بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 1500 درهم وذلك من طرف مالكيه العارض وشريكه السيد مصطفى (ت.) الذي حل محل محله هذا الأخير حسب عقد المخارجة, وان المدعى عليها التزمت بافراغ المحل المذكور بتاريخ 6-9-2016 وانه بالرغم من انصرام الاجل المذكور فقد ظلت المدعى عليها تتواجد به , وانه انذرت المدعى عليها من طرف العارض بقصد اخلائها العين المذكورة لانقضاء اجل مدة الايجار لكن دون جدوى, وانه والحال هاته فان تواجد المدعى عليها ينزل منزلة المحتلة بدون سند, لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] اسفي هي او من يقوم مقامها او من يحتله باذنها وكذا جميع امتعتها , وتحديد غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مبلغها 2000 درهم, مع الصائر, وتحديد الإكراه في الأقصى.
وأرفق المقال بنسخة للالتزام, نسخة لعقد مخارجة, نسخة لرسالة انذارية, نسخة لمحضر التبليغ.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 29-12-2016 بواسطة نائبها والذي جاء فيه ان طلب الطرد غير مبرر لتواجد العارضة بالمحل موضوع الدعوى بموجب شرعي وهو الكراء وانها تتواجد في المحل بعد وفاة زوجها الذي كان يتواجد به لمدة تفوق 40 سنة, وان الالتزام الذي يتمسك به المدعى هو محل منازعة من قبل العارضة التي لا تفهم القراءة والكتابة ولاميتها فقد تم الضغط عليها من احل التوقيع وبالتالي فهي لا تعترف بمضمونه الذي جاء تحت الضغط, وان العارضة لا زالت تؤدي واجبات الكراء, مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 6-3-2017 والذي جاء فيه ان المدعى عليها أقرت بتواجدها في المدعى فيه, وتوصلها بالإنذار, بالتالي يتعين الحكم وفق مذكرة العارض التعقبية.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ب.)، وأن السبب وحيد يكمن في انقضاءه مدة الايجار التي صادفت تاريخ 6/9/2019 كما التزمت بذلك المستأنف عليها وأنه وبالرغم من انقضاء مدة الايجار فقد ظلت المستأنف عليها تستغل العين محل النزاع وأنه أنذرها باخلائها العقار المذكور بسبب حلول تاريخ الافراغ وأنه وبصنيعه ذلك فإنه قد وضع حدا للعلاقة الكرائية التي كانت تربطه بها وبالتالي فإن استمرارها في ايداعها واجبات الكراء للعين محل النزاع بحساب المستأنف بالبنك لا يمكن اعتباره تجديدا لعقد الكراء خاصة وانه يتواجد بدولة ايطاليا ولا دليل بالملف ما يفيد تسليمه وصولات الكراء للمستأنف عليها، وأنه من لزم بشيء لزمه، وان الثابت من الإشهاد الموقع من طرف المستأنف عليها فإنها قد تعهدت بإفراغها العين المؤجرة لها بتاريخ 06/09/2016، لذا يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2018 جاء فيها أن الافراغ ليس له ما يفسره لكونها تتواجد في المحل موضوع الدعوى عن طريق عقد الكراء واضح لا تشوبه أية شائبة وأن هذا الكراء كان ولا يزال في حياة زوجها لمدة تتقارب 40 سنة وبعد وفاته الى الآن بمشاهرة قدرها 1500 درهم في الشهر تؤد بها عن كل شهر اة يستخلصها المستأنف عن التحويلات البنكية في حسابه الخاص وباسمه من قبلها حسب التواصيل رفقته، وأن هاته التحويلات لا زالت تتم الى حدود شهر غشت 2018 حيث عمل المستأنف على اغلاق الحساب البنكي الذي كانت تحول اليه المبالغ من قبلها في اسم ولفائدة المستأنف، وأنها فوجئت بهذا الوضع مؤخرا بعدما ارادت تحويل الشهور الاخيرة كالعادة، وأن هذا يدل على كونه يهدف الى التخلص منها بشتى الوسائل وافراغها من المحل الوحيد الذي تعيش منه هي وابنائها والذين شكلوا بدورهم اسرة يعيشون معها مما يشتغلون في هذا المحل الصغير والمتواضع والاكثر من ذلك هو اقدام المستأنف على تقديم دعوى بتاريخ 05/10/2016 امام المحكمة الابتدائية بآسفي يعرض فيها أنه يملك المحل التجاري بعنوان المستدعى عليها والمشغل من قبلها على وجه الكراء وأنه فوجئ بأنها تقوم بتغييرات بالعين المكتراة حيث احدثت حائط يفصل المحل الى محلين الاول للملابس والثاني للمواد الغذائية وأنه اشعرها بالفصل 27 من ظهير 24/5/55 ملتمسا طرد المدعى عليها من المحل، ويعد جوابها المعزز بالوثائق وسلوكها للمسطرة الواجبة الاتباع قرر المستأنف التنازل عن دعواه فصدر حكم عدد 725 بتاريخ 05/10/2016 بملف 96/2016 ، وان كل هذه الوثائق تفيد كون العلاقة الكرائية قائمة ومستمرة الى الآن وان المستأنف يحاول كل مرة الخروج بذريعة من أجل افراغها بدون موجب شرعي الشيء الذي يكون معه الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صادف الصواب ، لذا تلتمس الاشهاد لها بمذكرته هذه وتمتيعها بما جاء فيها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 26/12/2018 الفي بالملف مذكرة مستنتجات لنائب المستأنف أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث تمسك المستأنف بصفته المكري بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد انتهى بتاريخ 06/09/2014 لأنه محدد المدة و التزمت المستأنف عليها بالإفراغ و بالرغم من انقضاء مدة عقد الكراء ظلت تستغل العين المكراة و انه لا دليل على تسليم وصولات الكراء المستأنف عليها .
حيث ان العقد و إن كان محدد المدة في ثلاث سنوات فإن المستأنف عليها اكتسبت الحق في الكراء وأصبحت تستفيد من الحماية المقررة لها بمقتضى القانون سواء في ظل ظهير 24/5/55 أو في إطار القانون الجديد 49.16 اللذان حددا معا شرط المدة لاكتساب الملكية التجارية في سنتين فضلا ان المستأنف عليها لم تلتزم بالإفراغ اذ الرجوع الى الالتزام الذي هو في حد ذاته بمثابة عقد للكراء فقد تم الاتفاق على تحديد مدة العقد في ثلاث سنوات
حيث ان التحويلات البنكية التي تمت لفائدة المستأنف ولغاية ماي 2018 لدليل على أن الكراء تجدد لمدة غير محددة لان المستأنف لا ينازع في هذه التحويلات التي بواسطتها حول الكراء في حسابه و اكتفى بالقول انه لم يسلمها وصولات الكراء فضلا ان هذه المحكمة بإطلاعها على الحكم الصادر بتاريخ 05/10/2014 القاضي بقبول تنازل المدعي عن دعواه أي المستأنف في النازلة تبين ان سبب هذه الدعوى هو التغيرات المحدثة بالعين المكتراة فتارة يدعي التغيير ثم يتنازل عن الدعوى و تارة اخرى يطالب الإفراغ لانقضاء مدة العقد و للاحتلال وللإستغلال الغير المشرع فتواجد المستأنف عليها بالمحل يستمد مشروعيته من استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين هذا بالإضافة الى أن العلاقة الكرائية التي تحكم طرفي العقد هي علاقة تخضع لمقتضيات نظمها قانون خاص و ليس مقتضيات القانونية العامة وما ذهب اليه الحكم المستأنف يرتكز على أساس مما بتعين معه تأييده لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025