Réf
72302
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
02/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Renouvellement du bail, Rejet de la demande, Paiement des loyers, Expiration du terme, Droit au bail, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Bail commercial, Acceptation par le bailleur
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, occupant les lieux depuis une durée supérieure à deux ans, a acquis la propriété commerciale et bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, que ce soit sous l'empire du dahir de 1955 ou de la loi 49.16. Elle juge que la perception continue et non contestée des loyers par le bailleur, matérialisée par des virements bancaires, caractérise un renouvellement du bail pour une durée indéterminée, rendant inopérante l'absence de délivrance de quittances. La cour relève en outre que les actions judiciaires antérieures et contradictoires du bailleur confirment la persistance du lien contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2018 تحت عدد 5054 ملف عدد 3832/8206/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن أحمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله انه سبق للمدعى عليها ان التزمت باستغلالها المحل الكائن بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 1500 درهم وذلك من طرف مالكيه العارض وشريكه السيد مصطفى (ت.) الذي حل محل محله هذا الأخير حسب عقد المخارجة, وان المدعى عليها التزمت بافراغ المحل المذكور بتاريخ 6-9-2016 وانه بالرغم من انصرام الاجل المذكور فقد ظلت المدعى عليها تتواجد به , وانه انذرت المدعى عليها من طرف العارض بقصد اخلائها العين المذكورة لانقضاء اجل مدة الايجار لكن دون جدوى, وانه والحال هاته فان تواجد المدعى عليها ينزل منزلة المحتلة بدون سند, لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] اسفي هي او من يقوم مقامها او من يحتله باذنها وكذا جميع امتعتها , وتحديد غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مبلغها 2000 درهم, مع الصائر, وتحديد الإكراه في الأقصى.
وأرفق المقال بنسخة للالتزام, نسخة لعقد مخارجة, نسخة لرسالة انذارية, نسخة لمحضر التبليغ.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 29-12-2016 بواسطة نائبها والذي جاء فيه ان طلب الطرد غير مبرر لتواجد العارضة بالمحل موضوع الدعوى بموجب شرعي وهو الكراء وانها تتواجد في المحل بعد وفاة زوجها الذي كان يتواجد به لمدة تفوق 40 سنة, وان الالتزام الذي يتمسك به المدعى هو محل منازعة من قبل العارضة التي لا تفهم القراءة والكتابة ولاميتها فقد تم الضغط عليها من احل التوقيع وبالتالي فهي لا تعترف بمضمونه الذي جاء تحت الضغط, وان العارضة لا زالت تؤدي واجبات الكراء, مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 6-3-2017 والذي جاء فيه ان المدعى عليها أقرت بتواجدها في المدعى فيه, وتوصلها بالإنذار, بالتالي يتعين الحكم وفق مذكرة العارض التعقبية.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ب.)، وأن السبب وحيد يكمن في انقضاءه مدة الايجار التي صادفت تاريخ 6/9/2019 كما التزمت بذلك المستأنف عليها وأنه وبالرغم من انقضاء مدة الايجار فقد ظلت المستأنف عليها تستغل العين محل النزاع وأنه أنذرها باخلائها العقار المذكور بسبب حلول تاريخ الافراغ وأنه وبصنيعه ذلك فإنه قد وضع حدا للعلاقة الكرائية التي كانت تربطه بها وبالتالي فإن استمرارها في ايداعها واجبات الكراء للعين محل النزاع بحساب المستأنف بالبنك لا يمكن اعتباره تجديدا لعقد الكراء خاصة وانه يتواجد بدولة ايطاليا ولا دليل بالملف ما يفيد تسليمه وصولات الكراء للمستأنف عليها، وأنه من لزم بشيء لزمه، وان الثابت من الإشهاد الموقع من طرف المستأنف عليها فإنها قد تعهدت بإفراغها العين المؤجرة لها بتاريخ 06/09/2016، لذا يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2018 جاء فيها أن الافراغ ليس له ما يفسره لكونها تتواجد في المحل موضوع الدعوى عن طريق عقد الكراء واضح لا تشوبه أية شائبة وأن هذا الكراء كان ولا يزال في حياة زوجها لمدة تتقارب 40 سنة وبعد وفاته الى الآن بمشاهرة قدرها 1500 درهم في الشهر تؤد بها عن كل شهر اة يستخلصها المستأنف عن التحويلات البنكية في حسابه الخاص وباسمه من قبلها حسب التواصيل رفقته، وأن هاته التحويلات لا زالت تتم الى حدود شهر غشت 2018 حيث عمل المستأنف على اغلاق الحساب البنكي الذي كانت تحول اليه المبالغ من قبلها في اسم ولفائدة المستأنف، وأنها فوجئت بهذا الوضع مؤخرا بعدما ارادت تحويل الشهور الاخيرة كالعادة، وأن هذا يدل على كونه يهدف الى التخلص منها بشتى الوسائل وافراغها من المحل الوحيد الذي تعيش منه هي وابنائها والذين شكلوا بدورهم اسرة يعيشون معها مما يشتغلون في هذا المحل الصغير والمتواضع والاكثر من ذلك هو اقدام المستأنف على تقديم دعوى بتاريخ 05/10/2016 امام المحكمة الابتدائية بآسفي يعرض فيها أنه يملك المحل التجاري بعنوان المستدعى عليها والمشغل من قبلها على وجه الكراء وأنه فوجئ بأنها تقوم بتغييرات بالعين المكتراة حيث احدثت حائط يفصل المحل الى محلين الاول للملابس والثاني للمواد الغذائية وأنه اشعرها بالفصل 27 من ظهير 24/5/55 ملتمسا طرد المدعى عليها من المحل، ويعد جوابها المعزز بالوثائق وسلوكها للمسطرة الواجبة الاتباع قرر المستأنف التنازل عن دعواه فصدر حكم عدد 725 بتاريخ 05/10/2016 بملف 96/2016 ، وان كل هذه الوثائق تفيد كون العلاقة الكرائية قائمة ومستمرة الى الآن وان المستأنف يحاول كل مرة الخروج بذريعة من أجل افراغها بدون موجب شرعي الشيء الذي يكون معه الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صادف الصواب ، لذا تلتمس الاشهاد لها بمذكرته هذه وتمتيعها بما جاء فيها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 26/12/2018 الفي بالملف مذكرة مستنتجات لنائب المستأنف أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث تمسك المستأنف بصفته المكري بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد انتهى بتاريخ 06/09/2014 لأنه محدد المدة و التزمت المستأنف عليها بالإفراغ و بالرغم من انقضاء مدة عقد الكراء ظلت تستغل العين المكراة و انه لا دليل على تسليم وصولات الكراء المستأنف عليها .
حيث ان العقد و إن كان محدد المدة في ثلاث سنوات فإن المستأنف عليها اكتسبت الحق في الكراء وأصبحت تستفيد من الحماية المقررة لها بمقتضى القانون سواء في ظل ظهير 24/5/55 أو في إطار القانون الجديد 49.16 اللذان حددا معا شرط المدة لاكتساب الملكية التجارية في سنتين فضلا ان المستأنف عليها لم تلتزم بالإفراغ اذ الرجوع الى الالتزام الذي هو في حد ذاته بمثابة عقد للكراء فقد تم الاتفاق على تحديد مدة العقد في ثلاث سنوات
حيث ان التحويلات البنكية التي تمت لفائدة المستأنف ولغاية ماي 2018 لدليل على أن الكراء تجدد لمدة غير محددة لان المستأنف لا ينازع في هذه التحويلات التي بواسطتها حول الكراء في حسابه و اكتفى بالقول انه لم يسلمها وصولات الكراء فضلا ان هذه المحكمة بإطلاعها على الحكم الصادر بتاريخ 05/10/2014 القاضي بقبول تنازل المدعي عن دعواه أي المستأنف في النازلة تبين ان سبب هذه الدعوى هو التغيرات المحدثة بالعين المكتراة فتارة يدعي التغيير ثم يتنازل عن الدعوى و تارة اخرى يطالب الإفراغ لانقضاء مدة العقد و للاحتلال وللإستغلال الغير المشرع فتواجد المستأنف عليها بالمحل يستمد مشروعيته من استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين هذا بالإضافة الى أن العلاقة الكرائية التي تحكم طرفي العقد هي علاقة تخضع لمقتضيات نظمها قانون خاص و ليس مقتضيات القانونية العامة وما ذهب اليه الحكم المستأنف يرتكز على أساس مما بتعين معه تأييده لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025