Réf
69774
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2405
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8301/931
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Plan de continuation, Juge-commissaire, Inadmissibilité de la demande, Délais de paiement, Crédit-bail immobilier, Contrats en cours, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. L'appelant soutenait principalement qu'un tel protocole, en accordant de nouveaux délais de paiement, privait de fondement la demande de restitution.
La cour retient que le protocole d'accord, bien que stipulant ne pas constituer une novation, établit un nouveau cadre pour l'apurement du passif. Elle en déduit qu'en octroyant au débiteur de nouveaux délais de paiement, cet accord a eu pour effet de rendre la créance non exigible dans les termes qui avaient fondé l'ordonnance de restitution.
Dès lors, la cour considère que tant que la résolution de ce protocole pour inexécution n'a pas été judiciairement constatée, il demeure la loi des parties et fait obstacle à la demande de restitution. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. أ. ك. ف. س.) بواسطة دفاعها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 344 ملف عدد 222/8304/2019 و القاضي بأمر شركة (م. أ. ك. ف. س.) بارجاعها لشركة (و.) العقار المدعو التصنيع 48 ذي الرسم العقاري عدد 1998/38 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة وبافراغها ومن يقوم مقامها العقار المذكور وشمول الأمر بالنفاذ المعجل ورفض الباقي.
و حيت بلغت الطاعنة بالامر المستانف بتاريخ 8/11/2019 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 14/11/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار عقود الائتمان الإيجاري أبرمت مع شركة (م. أ. ك. ف. س.) اتفاقية قرض وتأجير تحت رقم 107425N0 قصد كراء العقار المدعو "التصنيع 48" ذي الرسم العقاري عدد 38 / 1998 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة وذلك مقابل سومة كرائية تؤدي لمدة 120 شهرا وأنه بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة تخلد بذمة هذه الأخيرة مبلغ 2.932.951,31 درهم عن الأقساط الحالة كما يتجلى من الكشوف الحسابية.
وان الطالبةو بمقتضى طالبت السنديك بتنفيذ أداء الأقساط الحالة بعد تاريخ حكم فتح المسطرة في حق المقاولة بما مجموعه 1.313.557,87 در هم بخصوص جميع عقود الائتمان الإيجاري، إلا أن السنديك ورئيس المقاولة لم يحرك ساكنا وتم توجيه رسالة الإنذار بالأداء في إطار التسوية لكلاهما إلا أن ذلك بقی بدون جدوى، وأكثر من ذلك فإنها وجهت للسنديك كتابا أخر تشعره فيه بضرورة أداء الدين المذكور في إطار المادة 590 من مدونة التجارة وهو الكتاب الذي توصل به السنديك بتاریخ 18/09/2018 إلا أنه بقي بدون جدوى، والتمست معاينة أن شركة (م. أ. ك. ف. س.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأن عقد الإئتمان الإيجاری عدد 107425NO قد تم فسخه بقوة القانون ، والأمر باسترجاع العقار المدعو "التصنيع 48" ذي الرسم العقاري عدد 1998/38 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة وتسليمه لها وتبعا لذلك إفراغ المطلوبة ومن يقوم مقامها من العقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ الإفراغ الفعلي وحفظ حقها في المطالبة بأداء واجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف تبعا للعقد المبرم معها وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق الطلب بنسخة مطابقة لأصل عقد ائتمان إيجاري عقاري - شهادة الملكية - كشف حساب - صورة نسخة حكم فتح مسطرة التسوية للمقاولة. صورة رسالة إنذار موجهة إلى السنديك مؤرخة في 01/06/2017 ومثلها من جواب هذا الأخير - صورة مراسلة موجهة إلى رئيس المقاولة مؤرخة في25/07/2018 ومثلها موجهة إلى السنديك. وبجلسة 21/05/2019 ألفي بالملف للنائبتين المذكورتين مذكرة أرفقت بصورة من شهادة الملكية.
و أجابت المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2019 دفعت بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب كون هذا الأخير يعني ديونا حلت بعد الحكم بالتسوية القضائية ، أخذا بالإعتبار الاختصاص الحصري الممنوح للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة المنصوص عليه في المادة 435 من مدونة التجارة وبعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 وهو ما ليس متوافرا في النازلة .
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. أ. ك. ف. س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
بصفة أساسية من حيث الموضوع:
عدم إرتكاز الامر المستأنف على أساس قانوني أو إنعدام التعليل:
من حيت خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م:
إن المدعي هو الذي يحدد موضوع الدعوى، وفي النازلة فالطلب يتعلق باسترجاع العقار المدعو النصر 44 ذي الرسم العقاري عدد34519/38 الكائن بتمارة و المرتبط بعقد التمويل الإيجاري عدد 030330DO، وإلا أن السيد القاضي المنتدب أصدر أمره بإسترجاع العقار المدعو التصنيع 48 ذي الرسم العقاري عدد 38 / 1998 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة، و هو ليس العقار المشار إليه بالمقال الإفتتاحي و ربطه بعقد التمويل الإيجاري030330D0 الذي يتعلق بالعقار ذي الرسم عدد 34519/38 و بذلك يكون السيد القاضي المنتدب قد بث في ما لم يطلب منه و أصدر قراره المتعلق بعقار أجنبي عن الطلب خارقا بذلك لمقتضيات الفصل3 من ق.م.م، لذا يتعين التصريح ببطلان الأمر المستأنف لمخالفته للفصل المذكور و تحميل المستأنف عليها الصائر.
بصفة إحتياطية.
أنه بتاريخ 10/09/2019 ابرام صلح بين الطرفين بحضور السنديك السيد عبد العزيز (ص.) تم بمقتضياه الإتفاق على إبقاء العقار موضوع الرسمين عدد 38 / 34519 و 38 / 1998 تحت تصرف المستأنفة بعد تسديدها لجزء من المستحقات وإعادة جدولة الباقي، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف لنظاميته صفة و أجلا و أداء و من حيث الموضوع ، إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد أساسا ببطلانه لمخالفته مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و إحتياطيا برفضه لوقوع الصلح بشأن العقار المتنازع عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر رقم 344 و أصل غلاف التبليغ و أصل التصريح بالطعن بالإستئناف و أصل وصل الأداء وصورة من إتفاقية الصلح.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2020 جاء فيها :
حول عدم جدية الدفعب خرق الفصل 3 من ق م م
اقتصرت المستأنفة على الزعم بكون موضوع الدعوى يتعلق باسترجاع العقار المدعو النصر 44 ذي الرسم العقاري عدد 38 / 34519 الكائن بتمارة واعتبرت أن السيد القاضي المنتدب اصدر قراره باسترجاع العقار المسمى التصنيع 48 ذي الرسم العقاري عدد 1998/38 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة وهو ليس العقار المطلوب استرجاعه في المقال الافتتاحي وربطه بعقد التمويل الايجاري عدد 030330DO واعتبرت المستأنفة أن السيد القاضي المنتدب قد بت في ما لم يطلب منه واصدر قرار لا علاقة له بموضوع الطلب وخرق بذلك الفصل 3 من ق م م . حسب تعبيره. ويكون مستوجبا للابطال والالغاء، و خلافا لمزاعم المستأنفة التي وقعت في خلط بين الطلب المقدم في اطار الملف عدد 222/8304/2019 المستأنف حاليا من طرفها وبين الطلب موضوع الملف عدد 221/8304/19 المتعلق بالعقار عدد 34519/38 ، و بالتالي يبقى تذرع المستأنفة بخرق مزاعم للفصل 3 من ق م م عديم الاساس و من جهة أخرى فان الامر المستأنف علل قضائه معتبرا صراحة ما يلي: أن الثابت من كشف الحساب المعزز للطلب والمتعلق بعقد الائتمان الإيجاري موضوع الطلب أن الاقساط الحالة المطلوبة تتعلق بمدد لاحقة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة اعلاه أي ترتيب بعد تاريخ 1/12/2016 وليس بالملف ما يفيد ادائها رغم الانذار الموجه الى كل من رئيس المقاولة والسنديك ، وانه وتبعا لما ذكر يبقى لطلب الاسترداد والافراغ ما يبرره ويتعين الاستجابة له ، و أن التعليل الانف ذكره هو تعليل وجيه وحري بتبنيه ونتج عنه ان تم امر شركة (م. أ. ك. ف. س.) بارجاعها لشركة (و.) العقار المدعو التصنيع ذي الرسم العقاري عدد 1998/38 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة و بإفراغها ومن يقوم مقامها من العقار المذكور وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات، و أن ما قضى به الأمر المتخذ هو ما طلبته العارضة في ملتمساتها الواردة في مقالها الافتتاحي للدعوى، و بالتالي فهو بت في حدود الطلب الموجه اليه ولم يخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م المتمسك بخرقه عبثا من طرف المستأنفة، ونتيجة لذلك تبقى مزاعم المستأنفة عديمة الجدوى ويتعين صرف النظر عنها و تأیید الامر المتخاد في جميع ما قضی به مع تبني تعليله
حول عدم وجود أي صلح بين الطرفين :
و خلافا لمزاعم المستأنفة بهذا الخصوص ، فانه بالرجوع إلى اتفاقية الصلح المدلى بها والتي تدلي بها العارضة من جديد ، فانه يتضح انها تنص في البند 5 المتعلق ببند عدم التجديد على ان أي مقتضی من هذا الاتفاق لا يشكل تحديدا للعلاقة القانونية القائمة بين الأطراف وللضمانات الممنوحة أو التي ستمنح، ويبدو أن المستأنفة تناست انه في اطار الاتفاقية الصلح المزعوم المبرمة في 10/09/2019 و المتمسك بها انها اعترفت بعدم سدادها لأقساط الكراء الحالة عن عقدي الائتمان الايجاري عدد 030330DO موضوع الملف الحالي و عدد 107425NO بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها منذ 1/12/2016 الذي تصل قيمتها إلى 8 مليون و 900 الف درهم الى غاية ابرام الاتفاق و أنها اتفقت على سداد هذه المبالغ بما فيها التي ستحل فيما بعد في البند 3 من الاتفاق كالتالي-
بالنسبة لعقدي الائتمان عدد 030330DO و 111221DO سيتم تسديد الدين الناتج عنهما على مدى اربعة اشهر مع تسليمها رفع اليد عنهما بعد الاداء.
بالنسبة لعقد الائتمان عدد 107425NO فانه اتفق على تسديده كالتالي، اداء فوري لمبلغ 1.000.000درهم ، و اداء مبلغ 2.000.000 درهم في اقصی اجل 31/12/2019 و توطيد الباقي على مدى 60 شهر ابتداء من 28/02/2020 بنسبة 5,69% ، وان البند 4 من نفس الاتفاق ينص على ان اتفاق لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد تسديد مبلغ 1.000.000 درهم و أن العقد، سیفسخ بقوة القانون في حالة الإخلال بالاتفاق او في حالة عدم اداء اي مبلغ في الاجالات الثلاث المنصوص عليها في البنذ 3 أعلاه، و أن المستأنفة لما قامت بتسديد مبلغ 1.000.000درهم من قبل جزء من الأقساط الحالة الغير المؤداة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 107425n فانها لم تسدد القسط الثاني المتفق على ادائه بخصوص هذا العقد في حدود مبلغ 2.000.000 درهم في الأجل المحدد وهو 31/12/2019 كما انها لم تقم بتسديد الأقساط الحالة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 220530do على مدى اربعة اشهر وفق المتفق عليه مما يكون الاتفاق المتمسك به قد فسخ بقوة القانون نتيجة اخلالها بالتزامها ولا يمكن لها التمسك بالتزام لم تنفذ مقتضياته ، واكثر من ذلك فان المستأنفة لم تثبت انها ادت اقساط عقد الائتمان عدد 030330DO التي التزمت بأدائها في اطار اتفاقية الصلح الانف ذكرها على مدى اربعة اشهر لكنها أخلت بالتزاماتها ولم تؤدي الأقساط المتفق عليها الشيء الذي يفيد أن تمسكها باتفاقية صلح لم تنفذ بنودها لا يجديها نفعا، و يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعمها و يتعين رد استئنافها لعدم ارتكازه على اي اساس ، ملتمسة تأييد الأمر المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق الطاعنة.
وارفقت المذكرة بنسخة من مقال الإسترجاع حاملة لطابع المحكمة ونسخة من الأمر الصادر في الملف عدد 221/8304/19.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2020 جاء فيها :
فيما يخص الخطأ :
انه لا يعتد بالخطأ سيما لما يكون خارجا عن الإرادة ومرده الى تقارب فحوى الملفين المدفوعين بنفس اليوم لكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط مما يستحسن معه صرف النظر عن هذه النقطة المنعدمة الأهمية.
2- فيما يخص الصلح المبرم بين الطرفين بحضور سنديك التسوية القضائية وآثاره:
وانه فعلا أبرمت العارضة صلحا مع المستأنف عليها وفقا للفصل 1098 و ما را ق.ل.ع و ذلك بتاريخ 10/09/2019 أي بعد صدور الأمر المستأنف و بعد وضع المقال الإستئنافي، وقامت العارضة في إطار تنفيذ هذه الإتفاقية بأداءات بلغت 1.500.000 درهم لغاية يومه و ما زالت متقيدة بما إلتزمت به ما يؤكد أن إرادة الطرفين إنصرفت إلى وضع حد لهذا النزاع و تراجعت شركة (و.) عن طلب إسترجاعها للعقار، يقينا منها أن الإستمرار في إستغلاله هو واحد من السبل الناجعة لإنجاح مخطط الإستمرارية الذي شاركت في مناقشته و تبنته غرفة المشورة لقسم صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالرباط بموجب الحكم رقم 47 بتاريخ 28/9/2017 في الملف عدد 44/8316/2017 لبلورة ما سبق تدلي العارضة بصور شيكات الأداء معززة بالكشف الحساب البنكي المثبت لصرفها، وانه و إذا كان برتوكول الإتفاق لا يشكل تجديدا، حسب زعم المستأنف عليها، فمعناه بقاء الإلتزام الأصلي هو مصدر الدين و عدم إنقضائه و هو ما لا يتنافى مع فكرة منح المدين آجالا جديدة للأداء تفرضها الظروف الإقتصادية المتردية الحالية نتيجة لجائحة كورونا، و هذا ما ذهب إليه القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 691 بتاريخ 17/02/2020 في الملف رقم 5765/8301/2019 والقاضي بالغاء الأمر المستأنف عدد 283 بتاريخ 9/7/2019 في الملف عدد 221/8304/2019
الذي الزم شركة (م. أ. ك. ف. س.) بإرجاع العقار المدعو النصر" ذي الرسم العقاري عدد 38 / 34519 الكائن بتمارة لشركة (و.) و بإفراغها منه هي و من يقوم مقامها و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، و تذكر العارضة بهذا القرار و تتشبت بمبدإ سبقية البث حتى لا تصدر المحكمة قرارا متناقضا معه في نزاع تتوفر فيه وحدة الأطراف و الموضوع، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة من القرار رقم 691 بتاريخ 17/02/2020 وصورة من الحكم رقم 47 بتاريخ 28/9/2017 وصورة شيكات 8 ومن الكشوف الحسابية البنكية ذات الصلة.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/9/2020 حضر الاستاذ جلال عن الاستاذ (ك.) و حاز نسخة من مدكرة الاستاذة بسمات و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/10/2020 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأن الأمر المستأنف قد خرق الفصل 3 من ق م م لأن القاضي المنتدب قد تجاوز حدود الطلب وأنها ابرمت صلح مع المستأنف عليها بحضور السنديك تم بمقتضاه الإتفاق على ابقاء العقارين موضوع الرسمين عدد 34519/38 و 1998/38 تحت تصرفها بعد تسديدها لجزء من المستحقات واعادة جدولة الباقي.
وحيث بخصوص السبب الأول المرتكز على خرق الفصل 3 من ق م م فانه علاوة على الأمر المطعون فيه انصب على نفس العقار موضوع الطلب، فان المستأنفة قد تنازلت عن السبب بتأكيدها في مذكرتها التعقيبية أنه وقع لها خطأ لوجود ملفين متشابهين.
وحيث ان الثابت من برتوكول الإتفاق الموقع من قبل الطرفين بتاريخ 10/09/2009 ان المستأنف عليها أبرمت مع المستأنفة برتوكول اتفاق من ضمن موضوعاته عقد الإئتمان الإيجاري موضوع الدعوى الحالية رقم 107425 المتعلق بالعقار رقم 1998/38 تم بمقتضاه الإتفاق على كون الدين الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية سيتم استخلاصه في اطار تنفيذ مخطط الإستمرارية، اما الدين الناشئ بعد فتح المسطرة والمتعلق بالعقد موضوع هذه الدعوى فقد تم الإتفاق على تسديده كالتالي :
أداء فوري لمبلغ 1000000,00 درهم.
أداء مبلغ 2000000,00 درهم في أقصى اجل 31/12/2019 .
توطيد الباقي على مدى 60 شهرا ابتداء من 28/2/2020 بنسبة 5,69%
وحيث ان برتوكول الإتفاق يشكل تسوية ودية للنزاع القائم بين الطرفين لأن بمقتضاه تم منح المستأنفة اجالا جديدة لتسوية مبلغ الدين وان اتفاق الطرفين على كون بروتوكول الإتفاق لا يشكل تجديدا معناه بقاء الإلتزام الأصلي هو مصدر الدين وعدم انقضائه وهو لا يتنافى مع فكرة منح المدين اجالا جديدة للأداء كما هو الشان في نازلة الحال حيث اتفق الطرفان على منح المستأنفة اجالا جديدة لأداء الدين موضوع العقد عدد 107425 فان حلول الدين على اساسه حدد الأمر المستانف اصبح غير قائم وأن البرتوكول اعلاه اصبح يشكل الإطار الجديد لتسوية الدين وطالما لم يتم صدور أي مقرر وبمعاينة فسخه فانه يبقى قائما وان الأمر المستأنف الذي صدر بخصوص ديون على تسويتها في اطار برتوكول الإتفاق المبرم بين الطرفين، يكون الإلغاء مما يستدعي اعتبار الإستئناف والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : بالغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025