Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60181

Identification

Réf

60181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6600

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5900

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats.

En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد الكبير (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/11/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ03/07/2024 تحت عدد2414 ملف عدد 100/8207/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: على المدعى عليه الكبير (ز.) بأدائه لفائدة المدعي ازبط (ج.) مبلغ (ستة الاف درهم) 6000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر يناير 2019 الى 14 دجنبر 2023 وتعويض عن التماطل قدره (خمسمائة درهم) 500,00 درهم ، وبإفراغه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي أولاد مالك سيدي سليمان مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميله مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرض من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 100 درهم تخلف عن أدائها منذ يناير 2018 الى يومه، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2018 الى 14 دجنبر 202 وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم وافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمل الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر ، وارفق المقال بنسخة عادية لحكم قضائي، انذار ، محضر تبليغ انذار، شهادة تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بان واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2018 الى شهر ماي من نفس السنة قد تم أدائها بحسب ماهو موضح من الحكم المدلى به من المدعي وان المدة من شهر يونيو الى شهر دجنبر من سنة 2018 قد طالها التقادم وباقي الواجبات عن المدة اللاحقة غير مستحقة لكون العلاقة الكرائية قد انتهت وتسلم ابن المدعي المحل المدعى فيه، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

عرضت الطاعنة اولا حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه: أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت في حق المنوب عنه بالأداء و الإفراغ ، وان حكمها على النحو المذكور جاء فاقدا للاساس القانوني ولم ياخذ بعين الاعتبار ان العلاقة الكرائية لم تعد قائمة بين المستانف والمستانف عليه منذ شهر يونيو 2018 وان المحل يوجد بحوزة المدعي ويتواجد به ابنه الذي يستغله في تجارة المواد الغدائية وان هذه الواقعة تبقى ثابتة من خلال محضر المعاينة والاستجواب رفقته وحيث ان واجبات الكراء تؤدى مقابل الانتفاع وطالما ان عقد الكراء تم فسخه فان طلب الاداء والافراغ المؤسس على التماطل قد جاءا غير مؤسسين من الناحية القانونية وقد كان حريا التصريح برفضهما بدل الاستجابة وبناءا على ما فصل يكون الحكم المطعون فيه قد جانب صحيح القانون فيما انتهى اليه وعلل به وان امل المنوب عنه يبقى معقودا المحكمة ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و إفراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على حقيقة عدم تواجد المنوب عنه بالمحل موضوع عقد الكراء وانتقال حيازته للمستانف عليه منذ شهر يونيو 2018.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانفق عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/12/2024 جاء فيها أن العارض يسند النظر للمحكمة لكون المستأنف لم يأت بأي جديد بالمرحلة الإستئنافية و أن إدعاءه كونه فسخ عقد الكراء مع العارض سبق إثارته في المرحلة الابتدائية و أن محكمة الدرجة الأولى أجابت عن هذا الدفع بكل موضوعية و اعتبرته يفتقر للإثبات و ان الملف خال من أي وثيقة تبين فسخ العلاقة الكرائية بمفهومها القانوني ، و بالتالي فإن العارض لم يجد ما يستوجب الرد في المرحلة الإستئنافية مما جعله يسند النظر للمحكمة، ملتمسا إسناد النظر مع تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2024 وتوصل نائب المستانف بكتابة الضبط و ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة اسناد النظر و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على كون العلاقة الكرائية بينه وبين المستانف عليه لم تعد قائمة مع المستاتف عليه منذ سنة 2018 و ان المحل يوجد بحوزة الاخير و ان هذه الواقعة ثابتة من خلال محضر معاينة و استجواب , لكن ما اثاره المستانف بقي بدون اثبات و لم يدل بمحضر المعاينة و الاستجواب الذي تمسك به لاثبات ما يدعيه و الحال انه هو الملزم بالاثبات و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و تمهيدياو حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux