Le preneur ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers après sommation, son expulsion et sa condamnation au paiement sont confirmées en appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60233

Identification

Réf

60233

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6637

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5820

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse.

Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans toutefois en rapporter la preuve. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe exclusivement au débiteur.

Elle relève que le preneur n'a produit aucun justificatif de règlement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure ou au cours des instances de première et seconde instance. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم احمد (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/11/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9429 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2024 في الملف عدد 7995/8219/2023 القاضي بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 52500 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي السمارة 2 رقم 74 اليوسفية خلال المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم يونيو 2024 بحسب سومة شهرية قدرها 2500 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 11/02/2024 . وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي السمارة 2 رقم 74 اليوسفية، وبتحميل المدعى عليه المصاريف، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان مصطفى (ج.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي السمارة 2 رقم 74 اليوسفية الذي يستغله في بيع وموازنة العجلات بسومة شهرية قدرها 2500 درهم. وانه توقف عن أداء واجبات الكراء من بداية أكتوبر 2022 إلى الآن وانذره بأداء واجبات الشهور من بداية أكتوبر 2022 إلى متم دجنبر 2023 وجب عنها مبلغ 2500 x 15 شهرا = 37500.00 درهم . وذلك بموجب إنذار بلغ به بتاريخ 2024/02/11 ومنح أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة المطل بقي بدون نتيجة بما يبرر اللجوء للقضاء للفسخ والإفراغ للمطل. ومن جهة أخرى فقد ترتب عليه بعد ذلك التاريخ واجبات الشهور من بداية يناير إلى متم يونيو 2024 على الأقل بما قدره 06 أشهر إضافية وجب عنها مبلغ 15000.00 درهم، ليكون ما بذمته: .52500.00 = 15000.00 + 37500.00 والتمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية القائمة بين المدعي والمدعى عليه بخصوص المحل التجاري الكائن بحي السمارة 2 رقم 74 اليوسفية مع إفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله من المحل المذكور والحكم في مواجهته بأدائه لفائدته مبلغ 52500 درهم اثنان وخمسون ألف وخمسمائة درهم عن الكراء من أكتوبر 2022 إلى متم يونيو 2024 . وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليه الصائر. وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب قانونا. وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي عقد الكراء. وأصل إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى الحكم المستأنف يتبين أنه جانب الصواب فيما انتهى اليه لكون المستانف كان يؤدي ما بذمته من واجبات الكراء كما انه لم يعد يتواجد بالمحل المكترى منذ مدة طويلة من الزمان. وأن المكري يتقاضى بسوء نية ويطالب المستأنف بأداء واجبات الكراء عن مدة لم يكن يتواجد فيها بالمحل المكترى. وانه يطالب المحكمة من اجل اجراء بحث بين الطرفين من اجل الوقوف على الحقيقة التي مفادها ان العارض لم يعد يكتري المحل والمكري على علم بذلك وقد اخد جميع واجباته الكرائية السابقة لتاريخ تسليمه للمفتاح.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا اجراء بحث يستدعي له طرفي النزاع.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/12/2024 جاء فيها أن أسباب الاستئناف لم تأت بأي شيء جديد من شأنه أن يبرر براءة ذمته من الكراء أو انتهاء العلاقة الكرائية خاصة أن العقد مستمر و لا يمكن أن يفسخ إلا بحكم قضائي ينهي هذه العلاقة الكرائية التي تضرر المكري كثيرا من تماطلات المكتري المتكررة والتي ثبتت بعدم أدائه داخل الأجل الممنوح له بما يبرر صرف النظر عن كل دفوعه و مطالبه و ادعاءاته غير الصحيحة .

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف. مع ما يترتب قانونا.

وبناء على إدراج القضية 25/12/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية للمستانف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف اسباب استئنافه كما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.

وحيث إنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الأخير لم يستظهر بما يثبت سداد المدة الكرائية المطلوبة في الإنذار سواء خلال الأجل القانوني المضروب له في ذات الانذار أو أثناء سير الدعوى بدرجتيها الاولى والثانية مما ابقى معه حالة المطل ثابتة في حقه. وان ما نحاه الحكم المستأنف بهذا الخصوص يغدو قائما على سند من القانون سديد. مما يجعله حريا بالتاييد ورد الأسباب المثارة بشانه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux