Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58471

Identification

Réf

58471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5434

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4483

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée.

Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4808 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2024 في الملف عدد 777/8219/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 11/12/2023وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 7182درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت2023 إلى متم يناير 2024 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبإفراغه ومن يقوم مقامه من الدكان التجاري بالطابق السفلي للدار الكائنة بحي الدومين رقم 48 مرکز اولاد افرج وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد ابراهيم (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2024 عرض من خلاله أنه يملك الدكان التجاري بالطابق السفلي للدار الكائنة بحي الدومين رقم 48 مركز اولاد افرج ، وأنه بهذه الصفة أكراه لسيد محمد (ص.) بسومة شهرية قدرها1197.00 درهم، وأن المكتري لم يؤدي الواجبات الكرائية منذ غشت الى نونبر 20234 عن 4 اشهر أي ما مجموعه 4788.00 درهم ، وأنه وجه للمكتري اندارا من اجل أداء هذه المبالغ توصل به هذا الأخير بتاريخ 11/12/2023 إلا انه لم يبادر بالأداء والافراغ وترتبت واجبات كرائية اضافية عن شهري دجنبر 2023 يناير 2024قدرها 2394.00 درهم، لاجل ذلك يلتمس القول والحكم على المكتري بأدائه لفائدته مبلغ 7182.00 درهم واجبات كرائية عن المدة من شهر غشت 2023 الى يناير 2024 حسب مشاهرة قدرها1197.00 درهم و القول بفسخ عقد الكراء و المصادقة على الانذار الذي توصل به المكتري بتاريخ2023/12/11 وافراغه من الدكان التجاري بالطابق السفلي للدار الكائنة بحي الدومين رقم 48 مرکز اولاد افرج هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 500 درهم عن كل يوم تاخير شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبناءا على المذكرة الجوابية بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 02/04/2024 أجاب من خلالها انه توصل من المدعي بانذار غير قانوني بتاريخ 11/12/2023 يطالبه من خلاله باداء واحبات الكراء رغم علمه بأن الدكان موضوع الكراء مغلق بقرار جماعي نتيجة خطئك الشخصي الناجم عن عدم تسوية الوضعية القانونية للدار المتواجد به الدكان ، وأنه قد استصدر بتاريخ 15/11/2023 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا استعجاليا في الملف رقم 2023/8101/5608 يقضي في مواجهة المدعي بتسوية وضعية العقار حتى يتسنى الانتفاع بالدكان المغلق ، وان أداء الكراء رهين بالانتفاع بالعين المكراة وانه الى تاريخ توجيه الانذار مايزال الدكان الذي يكتريه من المدعي مغلقا لعدم تنفيذ هذا الاخير للامر الاستعجالي ، وأنه من المعلوم أن طبقا للفصلين 635 و 638 من قانون الالتزامات والعقود فان المدعي ملزم بتسليم الدكان المكترى وملزم بصيانته أثناء مدة الإيجار حتى يظلوأنه إلى تاريخ توجيه الانذار ما يزال الدكان الذي يكتريه من المدعي مغلقا صالحا للانتفاع به، كما ان المدعي ملزم وفق أحكام الفصل 643 من نفس القانون بضمان الانتفاع بالشيء المكرى وحيازته بلا معارضة ولا تشويش ، وأنه طبقا للفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود فان المدعي ملزم كذلك بالامتناع عن القيام بكل ما قد يؤدي إلى تعكير صفو حياة المكتري أو حرمانه من العين المكراة ، غير أن المدعي امتنع عن تمكين من تسوية وضعية الدكان مما يحول دون انتفاعه به مما يخول الحق في عدم أداء واجبات الكراء إلى حين تسوية هذه الوضعية، وأن هذا الحق تخوله اياه الفصول 647 و 650 و 651 من قانون الالتزامات والعقود وأن يكون بالتالي محقا في أن يلتمس الحكم برفض الطلب ، لهذه الأسباب يلتمس سماع القول والحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر، مرفقا مقاله مذكرته ب نسخة من الأمر عدد 6013 الصادر في الملف رقم 2023/8101/5608نسخة من محضر امتناع.

وبناءا على المذكرة التعقيبية 30/04/2024 لفائدة المدعي والتي أكد من خلالها أن قرار الاغلاق الذي اتخذته السلطة المحلية يعود الى سببين لا ثالث لهما عدم توفر الدكان المستخرج من الدار رقم 48 على الرخصة المهنية للاستغلال و احتلال الملك العمومي المخصص للراجلين بدون ترخيص قانوني ، وأنه يتجلى ان المكتري حاول إخفاء الشرعية على فعله المتمثل في التماطل في اداء الواجبات الكرائية وذلك بإقحام ملف بتعلق بموضوع آخر لا علاقة له بالانتفاع بالعين المكتراة او التماطل في اداء واجبات الكراء بغض النظر على القرار الاستعجالي غير نهائي وهو موضوع طعن بالاستناف الملف عدد2024/8225/649: بتاريخ 2024/5/8 لدى محكمة الاستناف التجارية بالبيضاء ، وأن عدم أداء واجبات الكراء يعد من أسباب الإفراغ لا سيما ان المكتري لم يدلي بما يفيذ الاداء ، مما يلتمس معه بناءا على أن إغلاق المحل المكترى كان بناء على قرار اتخذته السلطة المحلية نظرا لعدم توفر المكتري على الرخصة المهنية واحتلال الملك العمومي المخصص للراجلين، وبناء على انه لا مسؤولية له في اغلاق المحل، وبناءا على الأمر ألاستعجالي الصادر لا علاقة له بواقعة إغلاق او استغلال المحل المكتري ، التصريح والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى ومرفقا مقاله بقرار الاغلاف .

وبناءا على مذكرة تأكيدية لفائدة المدعي أكد ان القرار الاستعجالي الذي اعتمده المكتري لتبرير عدم أداء الوجيبات الكرائية فقد تم الغاؤه بمقتضى القرار عدد 2483 في الملف عدد 649/8225/2024 بتاريخ 8/05/2024.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يؤسس طعنه بالاستئناف على كونه محروم من الانتفاع بالدكان موضوع النزاع ومادام القانون ينص على أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه فإنه يحق للمكتري في حال عدم تسلمه الشيء المكترى من المكري الامتناع عن أداء الكراء، ولا ينهض تصرفه سببا مبررا لفسخ عقد الكراء وأنه قد استصدر بتاريخ 15/11/2023 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا استعجاليا في الملف رقم 5608/8101/2023 يقضي في مواجهة المستأنف عليه بتسوية وضعية العقار حتى يتسنى الانتفاع بالدكان المغلق وان أداء الكراء رهين بالانتفاع بالعين الكراة وأنه إلى تاريخ توجيه الانذار ما يزال الدكان الذي يكتريه من المستأنف عليه مغلقا لعدم تنفيذ هذا الأخير للأمر الاستعجالي المذكور وعدم فتح المحل وأنه من المعلوم أن طبقا للفصلين 635 و 638 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه ملزم بتسليمه الدكان المكترى وملزم بصيانته أثناء مدة الإيجار حتى يظل صالحا للانتفاع به كما إن المستانف ضده ملزم وفق أحكام الفصل 643 من نفس القانون بضمان الانتفاع بالشيء المكرى وحياته بلا معارضة ولا تشويش وأنه طبقا للفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه ملزم كذلك بالامتناع عن القيام بكل ما قد يؤدي إلى تعكير صفو حياة المكتري أو حرمانه من مزايا العين المكراة غير أن المستأنف عليه امتنع عن تمكينه من تسوية وضعية الدكان مما يحول دون انتفاعه به، وهو ما يخول له الحق في عدم أداء واجبات الكراء إلى حين تسوية هذه الوضعية ، وأن هذا الحق تخوله اياه الفصول 647 و 650 و 651 من قانون الالتزامات والعقود، وينص الفصل 651 من ق ل ع على أنه إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء إلا بقدر انتفاعه، ولما ثبت من خلال وثائق الملف أن الدكان موضوع النزاع قد وقع انتزاعه منه عن طريق اغلاقه بأمر من السلطة المحلية فإنه والحالة هذه لم يعد ملتزما بدفع الكراء، وبثبوت اخلال المستأنف ضده بالتزاميه الأساسيين والمتمثلين في تسليم الشيء المكرى للمكتري والضمان، فإن المحكمة ستخلص إلى أن حرمانه من الانتفاع بالعين المكراة يرجع لخطأ يعزى إلى المكري وينسب إليه مما يبرء ذمته من واجبات الكراء المطالب بها ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق المقال بنسخة من الحكم عدد 4808 .

وبناءا على المذكرة الجوابية مرفقة بمقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن قرار الاغلاق الذي اتخذته السلطة المحلية يعود الى سببين وهما عدم توفر الدكان المستخرج من الدار رقم 48 على الرخصة المهنية للاستغلال واحتلال الملك العمومي المخصص للراجلين بدون ترخيص قانوني والاكثر من ذلك فالامر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 2023/8101/5608 تم الغاؤه بقرار استنافي قضى بعدم الاختصاص (ملف 2024/8225/649 قرار 2483 بتاريخ 8/5/2024 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ) وأن عدم انتفاع المكترى بالمحل يعود لإغلاقه من قبل السلطات المحلية نظرا لعدم توفر المكتري على الرخصة المهنية واحتلال الملك العمومي المخصص للراجلين ، وانه لا مسؤولية له عن اغلاق المحل من قبل السلطة المحلية وان المكتري هو الملزم بالحصول على الرخصة المهنية للاستغلال، وان المكتري توصل بالانذار بالاداء ولم يبادر بابراء ذمته من المبالغ الكرائية مما يجعل التماطل ثابتا في حقه وموجب للافراغ ، الأمر الذي يلتمس تاييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب شكلا ومضمونا ، ومن حيث المقال الاضافي فان المستانف يكتري المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بحي الدومين رقم 48 مركز اولاد افرج بسومة شهرية محددة في 1197.00 درهم وقضى الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي باداء المكتري الواجبات الكرائية الى متم يناير 2024 ، وانه تخلدت بذمت المستانف واجبات كرائية اضافية عن المدة من فبراير الى شتنبر 2024 ( 8 اشهر ) اي 1197×8 = 9576.00 درهم ، ملتمسا من حيث المقال الاضافي الحكم على المكتري محمد (ص.) بادائه له مبلغ 9576.00 درهم واجبات كرائية عن المدة المتراوحة من فبراير الى شتنبر 2024 وتحديد الاكراه البدني في الاقصى ، وبخصوص المذكرة الجوابية رد الاستئناف والقول بتاييد الحكم الابتدائي، و أرفق المذكرة بنسخة من قرار استئنافي .

وبناءا على المذكرة التعقيبية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه توصل من المستأنف عليه بانذار غير قانوني بتاريخ 11/12/2023 يطالبه من خلاله باداء واجبات الكراء رغم علمه بأن الدكان موضوع الكراء مغلق بقرار جماعي نتيجة خطئك الشخصي الناجم عن عدم تسوية الوضعية القانونية للدار المتواجد به الدكان وأنه قد استصدر بتاريخ 15/11/2023 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا استعجاليا في الملف رقم 5608/8101/2023 يقضي في مواجهة المدعي بتسوية وضعية العقار حتى يتسنى الانتفاع بالدكان المغلق وان أداء الكراء رهين بالانتفاع بالعين الكراة ، وانه إلى تاريخ توجيه الانذار ما يزال الدكان الذي يكتريه من المستأنف عليه مغلقا لعدم تنفيذ هذا الأخير للأمر الاستعجالي المذكور، وأنه من المعلوم أن طبقا للفصلين 635 و 638 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه ملزم بتسليمه الدكان المكترى وملزم بصيانته أثناء مدة الإيجار حتى يظل صالحا للانتفاع به، كما ان المستانف عليه ملزم وفق أحكام الفصل 643 من نفس القانون بضمان الانتفاع بالشيء المكرى وحياته بلا معارضة ولا تشويش، وأنه طبقا للفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه ملزم كذلك بالامتناع عن القيام بكل ما قد يؤدي إلى تعكير صفو حياة المكتري أو حرمانه من مزايا العين المكراة غير أن المستأنف عليه امتنع عن تمكينه من تسوية وضعية الدكان مما يحول دون انتفاعه به مما يخوله الحق في عدم أداء واجبات الكراء إلى حين تسوية هذه الوضعية، وأن هذا الحق تخوله اياه الفصول 647 و 650 و 651 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه من المعلوم أن طبقا للفصلين 635 و 638 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه ملزم بتسليمه الدكان المكترى وملزم بصيانته أثناء مدة الإيجار حتى يظل صالحا للانتفاع به، كما ان المستأنف ضده ملزم وفق أحكام الفصل 643 من نفس القانون بضمان الانتفاع بالشيء المكرى وحياته بلا معارضة ولا تشويش ، وأنه طبقا للفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه ملزم كذلك بالامتناع عن القيام بكل ما قد يؤدي إلى تعكير صفو حياة المكتري أو حرمانه من مزايا العين المكراة غير أن المستأنف عليه امتنع عن تمكينه من تسوية وضعية الدكان مما يحول دون انتفاعه به، وهو ما يخوله الحق في عدم أداء واجبات الكراء إلى حين تسوية هذه الوضعية، وينص الفصل 651 من ق ل ع على أنه إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء إلا بقدر انتفاعه، ولما ثبت من خلال وثائق الملف أن الدكان موضوع النزاع قد وقع انتزاعه منه عن طريق اغلاقه بأمر من السلطة المحلية، فإنه والحالة هذه لم يعد ملتزما يدفع الكراء وبثبوت اخلال المستأنف ضده بالتزاميه الأساسيين والمتمثلين في تسليم الشيء المكرى للمكتري والضمان، فإن حرمانه من الانتفاع بالعين المكراة يرجع لخطأ يعزى إلى المكري وينسب إليه مما يبرء ذمته من واجبات الكراء المطالب بها ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي والتصريح بعدم قبول الطلب الاضافي والأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على مدى استغلال العين المكراة من عدمه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/12/2023 تبين أن المستأنف عليه طالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/8/2023 الى غاية نونبر من نفس السنة بحسب سومة 1197 درهم ، وأنه وبالرجوع الى القرار الاستئنافي رقم 2483 الصادر بتاريخ 8/5/2024 في إطار الملف 649/8225/2024 تبين أنه قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي المستدل به من طرف المستأنف للقول بأن الدكان لازال مغلقا لعدم تنفيذ المستأنف عليه للأمر المذكور ، وبالتالي فإنه لم يعد هناك من سند يبرر التمسك بالأمر المذكور، كما انه وبالرجوع الى قرار الاغلاق تبين أن السبب المبرر لاتخاذه هو عدم توفر الدكان المستغل من طرف المستأنف على الرخصة المهنية ولاحتلال الملك العمومي المخصص للراجلين بدون ترخيص قانوني، وهي أسباب لا تعزى للمستانف عليه،مما يبقى القول بأن الاغلاق يرجع الى خطأ هذا الأخير لم يقم المستأنف دليلا على ثبوته.

وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الإضافي :

حيث تقدم المستانف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2024 الى غاية شتنبر من نفس السنة .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م وبالنظر لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .

وحيث إنه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 9576 درهم واجبات الكراء مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux