Réf
65205
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5847
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8206/2201
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transmission du droit au bail, Quittance de loyer, Paiement du loyer, Offre réelle et consignation, Obligation du bailleur, Décès du preneur, Contestation de la qualité du preneur, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion. Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la nullité de la chaîne de cessions successives du droit au bail et de l'inexistence d'un fonds de commerce. Ils soutenaient en outre n'être tenus à la délivrance d'aucune quittance dès lors que les loyers, consignés à la caisse du tribunal, n'avaient pas été effectivement encaissés. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt. Elle relève que cette décision antérieure avait définitivement reconnu la qualité de preneur à l'intimé, après avoir constaté que les bailleurs avaient eux-mêmes validé la transmission du bail en acceptant les loyers du cessionnaire. Dès lors, la qualité de locataire étant irrévocablement établie, la cour retient que l'obligation de délivrer quittance naît du paiement régulier des loyers, peu important que celui-ci ait été effectué par voie d'offres réelles et de consignation en raison du refus des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم فاطنة (ا.) و من معها بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1203 الصادر بتاريخ 04/02/2021 في الملف عدد 554/8205/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالحكم على العارضين بتمكين المدعي من التواصيل الكرائية عن المدة من 01/10/2005 إلى متم شهر ماي 2018 و تحميلهم الصائر و في الطلبين المضاد و ادخال الغير في الدعوى بقبولهما شكلا و برفضهما موضوعا .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعنون بالحكم بتاريخ 29/03/2022 و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ اعلاه ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليه طارق (ح.) تقدم بتاريخ 26/12/2019 بمقال لتجارية الدار البيضاء ،عرض فيه انه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان]، الدار البيضاء من المدعى عليهم بمبلغ شهري قدره 550,00 درهم، لكن و أمام تعدد الورثة و عدم إمكانية تقسيمه عليهم و في غياب أي وكالة لأحدهم من أجل تحصیل واجبات الكراء عمد العارض إلى القيام بمسطرتي العرض العيني و الإيداع كالتالي:
- الأولى لمبلغ 3.300,00 درهم عن ستة أشهر من فاتح شهر أكتوبر 2015 إلى غاية متم شهر مارس 2016.
- الثانية لمبلغ 14.300,00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح شهر أبريل 2016 إلى غاية متم شهر ماي 2018.
و أن العارض يرغب في تمكينه من وصولات أداء واجبات الكراء عن المدد المذكورة أعلاه لأغراض إدارية و بالتالي فهو يلتمس من المحكمة الحكم و القول بإجبار المدعى عليهم بتمكينه من وصولات أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح شهر أكتوبر 2015 إلى غاية متم شهر ماي 2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 350,00 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ كما يلتمس التصريح بتحميل المدعى عليهم كافة المصاريف، ملتمسا الحكم و القول بإجبار المدعى عليهم بتمكينه من وصولات الأداء عن المدة الممتدة من فاتح شهر أكتوبر 2015 إلى غاية متم شهر ماي 2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 350 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و التصريح بتحميل المدعى عليهم كافة المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/10/2020 جاء فيها أن المحكمة باطلاعها على ما ادلي به المدعي من وثائق ستعاین
اولا عملية التحايل التي يقوم بها اذ انه ادلي بصورة من عقد شراكة بينه وبين المسمى سعيد (ل.) في ذات المحل والأصل التجاري حسب زعمه والحال أنه يطالب بالحصول على تواصيل كرائية بمفرده و بدون سبب ودون شريكه الشيء الذي يجعل من المقال مخالف لمقتضيات المادتين 1 و32 ق م م.
ثانيا : من حيث صفة المدعى عليهم فأن المدعي وجه دعواه في مواجهة العارضين دون أن تكون لهم صفة في ذلك اذ انهم لم يسبق لهم ان اكروا محلهم التجاري للمدعي ولا تربطهم أية علاقة کرائية معه لا من قريب ولا من بعيد وانما العارضين اكروا المحل التجاري موضوع الدعوى الى السيد عبد الرحيم (ل.) الذي توفي و بوفاته انفسخ عقد الكراء ما دام انه غير متزوج وليس له ابناء اما عملية النصب والاحتيال التي قام بها السيد سعيد (ل.) فالعارضين لا علاقة لهم بها اذ ان عقد بيع حق الكراء المفوت لعبد الرحيم (ل.) يشترط انه في حال الرغبة في بيع هذا الحق او التصرف فيه فانه يكون لزاما عليه اخطار العارضين بهذا البيع و انه مادام ان السيد عبد الرحيم (ل.) توفي فان العارضين يعتبرون كل من تواجد بمحلهم مجرد محتل بدون سند وعليه فإن العارضين يؤكدون عدم وجود أية علاقة كرائية بينهم وبين المدعي الشيء الذي يبرر انعدام صفتهم في الدعوى ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبه وقد سبق أن تقدم عدة مرات بنفس الدعوى وصرحت المحكمة بعدم قبول طلب لهذا السبب.
ومن حيث الموضوع فان المدعي يلتمس من المحكمة اجبار العارضين على تمكينه من تواصيل کرائية و انه امام انعدام العلاقة الكرائية بينهم وبين المدعي فانهم لا يمكنهم تمكينه من اية تواصيل كرائية اما الحكم الذي ادلي به فانه صدر بمناسبة تقديم العارضين لدعوى طرد محتل بدون سند و انه بالفعل كان محتلا لعقارهم ولجأ الى التحايل على المحكمة بابرامه لعقد شراكة مع المسمى سعيد (ل.) و أن لا سعيد (ل.) ولا المدعي لهم الحق في الاستيلاء على محل العارضين بفبركة وثائق يرد العارضين على كل واحدة منهما كما يلي
فبخصوص عقد شراكة في حق تجاري وليس اصل تجاري كما يدعي فهو عقد مفتقد لجميع اركان العقود ويكفي اثارة انتباه المحكمة للبند الأول الذي يصرح فيه بعبارة (ادخاله كشريك) فما المقصود بكلمة ادخاله.
ومن ناحية اخرى انه عقد محرر عرفيا وغير مسجل بادارة التسجيل ولم يتم اخطار العارضين به الشيء الذي يؤكد بطلان هذا العقد .
بخصوص عقد بيع الاصل التجاري بين ورثة عبد الرحيم (ل.) وبين سعيد (ل.) فهذا العقد هو باطل من عنوانه، اذ جاء في عنوانه "بيع اصل تجاري في حين لا وجود للأصل التجاري فمن المعلوم أن الأصل يتوفر على رقم السجل التجاري وله عناصر و ارکان لكن العقد المستدل به هو مجرد تولية لحق الكراء للغير وليس تفويتا للأصل التجاري و أن المستفيد من عقد الكراء المحرر بتاريخ :14-03-1997 كان بين العارضين وبين عبد الرحيم (ل.) هذا الاخير توفي بتاریخ: 24-01-2007 وليس من بين ورثته زوجته او اولاده وانما اخوته ولا يمكن للحق في الكراء أن ينتقل اليهم مادام أن عقد الكراء الاصلي قد انفسخ بوفاة المكتري الأصلي . لذا فان العارضين يلتمسون اولا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ثانيا في الموضوع التصريح برفض الطلب، وأدلوا بصورة من احكام سابقة و صورة اراثة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 26/11/2020 جاء فيها أن المدعى عليهم التمسوا من خلال جوابهم رفض طلب العارض بعلة أنه لا يتوفر على سند قانوني، و الحال أن العارض يتوفر على عقد شراكة في حق تجاري مع السيد سعيد (ل.) و هو شقيق المكتري الأصلي عبد الرحيم (ل.) وتجدر الإشارة أنه عندما توفي هذا الأخير قام ورثته ببيع نصيبهم الذي آل إليهم عن طريق الإرث الى أخيهم سعيد (ل.) وبالتالي أصبح هو المالك للأصل التجاري و الذي قام بدوره بتفويت %90 من نصيبه للعارض (طيه بالملف نسخة من الحكم عدد 1373 الصادر بتاريخ 09/02/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8205/9331و الذي يؤكد صفة العارض في المحل موضوع الدعوی و نسخة من القرار الاستئنافی عدد 2993 الصادر بتاريخ 20/06/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1355/8232/2019 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي وأن دفع المدعين غير مرتكز على أي أساس قانوني متين و أنهم يتقاضون بسوء نية بحيث يدعون أمورا غير صحيحة ويخفون الوقائع الحقيقية عن المحكمة، فالعارض يؤكد للمحكمة الموقرة أنه مالك للأصل التجاري مما يتعين رده ، و التمس اساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة رد مع مقال مضاد مع ادخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/12/2020 جاء فيها أن المدعي ثارة يصرح أنه مالك للاصل التجاري و ثارة اخرى يصرح أنه شريك في اصل تجاري و اخرى يصرح أنه شريك في حق تجاري وهنا يتساءل العارضون اذا كان يدعي انه مالك للاصل تجاري فاين هي عناصر ورقم سجله التجاري اما ان كان شريك في اصل تجاري فالتساؤل هل تم تضمين عقد الشراكة رقم السجل التجاري وهل سجل هذا العقد بالسجل التجاري الجواب جد بسيط فهو لا يتوفر على أصل تجاري ولا وجود لاي اصل تجاري وانما هي عملية تحايل على العارضين لاحتلال محلهم دون سند قانوني بعد وفاة المكتري الأصلي اما ما يدعيه من شراكة في حق تجاري فهذا المصطلح حديث عن المعاملات التجارية فنتساءل ماذا يقصد بالحق التجاري وما علاقته بملكية العقار وهل هذا الحق يكون عنصرا من عناصر الأصل التجاري فمقتضيات المادة 79و 80 الى 83 تنظم عناصر و اركان الأصل التجاري وتحصرها في وجود زبناء وسمعة تجارية واسم تجاري وشعار والحق في الكراء والاثاث التجاري وغيرها كما أن المادة 81 من مدونة التجارية اشترطت في بيع الأصل التجاري أو تقديمه كحصة على شروط شكلية يجب احترامها في عقد البيع كما أن المادة 83 اشترطت ايداع نسخة من هذا العقد لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية التابع لها مقر الأصل التجاري بالاضافة الى شروط المواد 18و19 وما بعدها وأن المدعي لا يتوفر لا على صفة تاجر ولا على اصل تجاری و على شهادة الضريبة المهنية فكيف له أن يدعي بامتلاكه اصلا تجاريا فبالاطلاع على الوثائق التي أدلى بها نجدها لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد الى الاصل التجاري فالمحل مجرد محل مهني لاصلاح النظارات ولا علاقة له بالتجارة وهو ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها وأنهم يؤكدون جميع دفوعهم السابقة الواردة بمذكرتهم الجوابية و يلتمسون عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و في المقال المضاد و ادخال الغير في الدعوى فإن العارضين قد سبق لهم أن اكروا للسيد عبد الرحيم (ل.) المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 500 درهم شهريا كما توصلوا منه بمبلغ 40.000 درهم مقابلا لتخفيض ثمن الكراء وان كان هذا العقد قد عنون خطأ بعقد البيع فإنه مجرد عقد كراء محل لمزاولة المهنة أو التجارة وقد اشترطوا انه في حال رغبته التخلي عن هذا المحل اشعار هم وان التفويت لا يكونه له محل الا بعد التعبير عن رفضهم حيازة المحل .
و أن السيد عبد الرحيم (ل.) وافته المنية بتاريخ: 24-01-2007 ، وقام ورثته اخوته بانجاز عقد بيع سمي ببيع أصل تجاري لفائدة اخيهم سعيد (ل.) الذي اصبح يحتل المحل المملوك للعارضين دون اذن منهم ، بل ان هذا الأخير قام باكرائه من الباطن للسيد طارق (ح.) الذي وجهوا العارضين ضده دعوى طرد محتل فما كان منه ان اقام عقد شراكة مع المسمى سعيد (ل.) قصد التحايل على العارضين ودفعهم الى قبول الأمر الواقع وأن هذه العقود جميعها باطلة بطلانا مطلقا كما سيتولى العارضون تبيانه للمحكمة ومن حيث انعدام وجود اصل تجاري فبداية أن المحل موضوع النزاع لم يسبق أن تأسس به أي اصل تجاري بدليل عدم توفر لا على رقم الأصل التجاري ولا على شهادة ادارة الضرائب تفيد ممارسة نشاط تجاری به مما يجعل مجرد محل مهني لا علاقة له بالتجارة و من حيث عقد البيع الواقع بين ورثته (ل.) عبد الرحيم و بين سعيد (ل.) فقد قام ورثة (ل.) عبد الرحيم بتحرير عقد سمي بعقد بيع اصل تجاري بتاريخ 30 يونيو 2008 هذا العقد الذي جاء فيه أن الأطراف من الاول إلى الثامن حقوق مشاعة في الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأنهم باعوا وتنازلوا لأخيهم سعيد عن جميع حقوقهم في المحل المذكور فهذا العقد من عنوانه باطلا لانه لا وجود لأي أصل تجاري في حين تجدهم يعنونوه ببيع أصل تجاري دون ذكر رقم هذا الأصل المزعوم . ثانيا: فبرجوع المحكمة الموقرة لعقد الكراء الرابط بين العارضين وبين المرحوم عبد الرحيم (ل.) نجده يضع شرطا أساسيا في حال الرغبة في البيع او التنازل عن حق الكراء الى الغير بضرورة اشعار العارضين وبضرورة رفض العارضين حيازته صراحة لا ضمنا اضف الى ذلك أن الحق التجاري ان وجد فهو يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري ولا يمكن تفويته بمفرده دون باقي العناصر المشكلة للاصل التجاري وما دام انه لا وجود لأصل تجاري فان البيع يكون منصبا على غير ذي محل وبالتالي فالعقد يفتقر لمحل البيع و هو الأصل التجاري الشيء الذي يجعله باطلا وهذا ما قررته المحكمة التجارية بالدار البيضاء وايدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ : 19-10-2015 تحت عدد: 5130 ملف عدد 2015 - 8205 – 3041غير منشور الذي يستشف منه أنه إذا كان البائع لا يملك اصلا تجاريا بالمحل المباع فإنه رغم تأسيس المشتري لاصل تجاري و تسجيله بالسجل التجاري فإنه لا ينهض كدليل على وجود اصل تجاري من اساسه لأنه بني على باطل و ما بني على باطل فهو باطل وهذا القرار قد تم ابرامه من قبل محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 05/01/2017 تحت عدد 12/1 ملف تجاري عدد 1260/3/1/2016 وعليه فإذا كان العارضين لم يؤسسوا اصلا تجاريا بالمحل موضوع النزاع وان المرحوم عبد الرحيم (ل.) لم يؤسس هو الاخر اصلا تجاريا بالمحل فان عقد البيع الذي تم بين ورثنه وبين سعيد (ل.) يكون هو باطلا لكونه يفتقر لاهم ركن من أركان عقد البيع الا وهو محل البيع الذي رد الذي لا وجود له مما يتعين معه التصريح ببطلانه و بخصوص بطلان عقد شراكة في حق تجاری بداية يستفسر العارضون ما المقصود بالحق التجاري وبمطالعة مدونة التجارة و قانون الالتزامات والعقود وغيره من القوانين فلا وجود لشيء اسمه الحق التجاري والحقوق المنصوص عليها في القانون المغربي هي اما حقوق عينية مرتبطة بالعقار او حقوق شخصيا مرتبطة بالدائن والمدين أما تسمية الحق التجاري الواردة عقد الشراكة المطعون فيه فلم نجد لها موطئ قدم في التشريع المغربي وأمام هذه الحقيقة فان هذا العقد هو باطل من اساسه ولا يحتاج الى مزيد من الايضاح اذ ان محل العقد معدوم ولا وجود له الشيء الذي يجعل من العقد هو الاخر في حكم العدم ومن ناحية اخرى باستقراء هذا العقد فاننا سنجده يتحدث عن احتلال السيد سعيد (ل.) للمحل الذي سبق كراءه لأخيه المتوفي بالعبارة الواردة في طلب العقد في البند الأول حيث بذكر" يشهد سعيد (ل.) ان بحوزته محل تجاري كائن ببلوك 140 رقم 7 مكرر "فماذا قصد بحوزته فقد قصد بها وضع يده على محل لا يمتلك فيه اية حقوق لا أصل تجاري ولا شراكة في أصل تجار هو وضع يده عليه بعملية احتيالية بعد وفاة اخيه المكتري الأصلي وأن هذا العقد بني على العقد الأول الباطل فانه يكون بالتالي هو الاخر باطلا بطلانا مطلقا لكون القاعدة القانونية تقول ان ما بني على باطل فهو باطل اضف الى ذلك أن عقد الكراء الأول يقيد أي تصرف من طرف المكتري يجب تبليغه للعارضين والحصول على رفضهم الصريح قبل انجازه، و التمسوا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا و في الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد بيع اصل تجاري المبرم بين المدعى عليهم و بين السيد سعيد (ل.) و ببطلان عقد الشراكة و تبعا لذلك بافراغ سعيد (ل.) و طارق (ح.) المدعى عليهما من المحل الكائن بالعنوان أعلاه هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعحل و تحميلهم الصائر، وأدلوا بصورة قرار استئنافي ، صورة قرار محكمة النقض ، صورة عقد بيع اصل تجاري ، صورة عقد شراكة ، صورة اراثة .
و بناء على مذكرة تعقيب ثانية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 28/01/2021 جاء فيها أن المدعى عليهم يهدفون من خلال جوابهم برفض طلب العارض بعلة أنه لا يتوفر على سند قانوني في الاصل التجاري موضوع الطلب الاصلي و لا حتى على شهادة الضريبة وأنه كما سبق ذكره في مذكراته السابقة يتوفر على عقد شراكة في حق تجاري مع السيد سعيد (ل.) وهو شقيق المكتري الاصلي عبد الرحيم (ل.) وتجدر الإشارة أن ما يتم مناقشته من طرف المدعى عليهم حول حق العارض في الأصل التجاري موضوع هذا الطلب و احقيته في التقدم بهذا الطلب سبق وأن بتت فيه هذه المحكمة التجارية في الملف عدد 9331/8205/2016 حكم عدد 1373 الصادر بتاريخ 09/02/2017 و الذي يؤكد صفة العارض في المحل موضوع الدعوى و كذا الملف الاستئنافي عدد 1355/8232/2019 قرار عدد 2993 الصادر بتاريخ 20/06/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مما يتعين معه رده لسبقية البت وفيما يتعلق بكون العارض لا يتوفر على سند قانوني، في الأصل التجاري موضوع الطلب أو على سجل تجاری ولا حتى على شهادة الضريبية فالعبرة لاكتساب صفة الأصل التجاري هي بعقد الكراء و ليس بالتسجيل بالسجل التجاري و هذا ما صار عليه الفقه و الاجتهاد القضائي و انه زيادة التوضيح و التنوير المحكمة فعند وفاة المكتري الأصلي قام ورثته ببيع نصيبهم الذي آل اليهم عن طريق الإرث إلى أخيهم سعيد (ل.) بواسطة عقد صحیح و بالتالي أصبح هو المالك للأصل التجاري و الذي قام بدوره بتفويت 90 %من نصيبه للعارض و من جهة اخرى فالعارض بوضح للمحكمة أن المدعى عليهم سبق و أن طالبوا غير ما مرة بواجبات الكراء من السيد سعيد (ل.) و ذلك بتوجيه انذارات من أجل الأداء و الإفراغ فلا مجال للمطالبة ببطلان عقد بيع اصل تجاري بين ورثة المكتري الأصلي و أخيهم سعيد (ل.) و أن دفع المدعى عليهم غير مرتكز على أي أساس قانوني متين و أنهم يتقاضون بسوء نية بحيث يدعون امورا غير صحيحة ويخفون الوقائع الحقيقية عن المحكمة، فالعارض يؤكد للمحكمة أنه مالك للأصل التجاري مما يتعين معه رده و التمس بقبول الطلب الأصلي لتوفره على جميع الشروط المتطلبة قانونا مع إسناد النظر للمحكمة لمراقبة استيفاء المقال المضاد للشروط المتطلبة قانونا ومن حيث الموضوع الحكم أساسا وفق المقال الافتتاحي للدعوى لجديته و برفض الطلب المضاد مع العدول على استدعاء المدخلين في الدعوى لانعدام الصفة، وأدلى بشواهد التسليم و توصيل.
وبتاريخ 04/02/2021 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون أنه من حيث شكل المقال الافتتاحي للدعوى فان مقال الدعوى الافتتاحي جاء معيبا شكلا حينما اكتفى في تقديمه على طرف واحد من الشريكين دون إدخال الشريك الثاني إذ انه حسب زعم المستأنف عليه فهو مجرد شريك بنسبة 90% في المحل التجاري وبالتالي فإن من شان تمكينه بمفرده من وصلات الكراء وباسمه هضم لحقوق شريكه والحال انه يكون قد خرق مقتضيات المادتين 1 و 32 ق م م ورغم دفع العرضين بذلك في المرحلة الابتدائية فإنه لم يصلح مقاله الافتتاحي وبالتالي فإن شكل المقال ظل معيبا والمحكمة مصدرة الحكم لم تجب العارضين على هذا الدفع مما يجعل حكمها هو الآخر معيبا و خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتينن ، من حيث عدم توصل العارضين بالمبالغ الكرائية أن المستأنف عليه طالب بتمكينه من وصلات الكراء وباعترافه المحض فإنه لا يسلم المبالغ الكرائية للعارضين وإنما يدعها بصندوق المحكمة ويتوصل في مقابلها بوصل من المحكمة وهو كاف لأغراضه الإدارية المزعومة ولم يدل للمحكمة ما يفيد تمكين العارضين من هذه المبالغ حتى يكونوا مجبرين على تمكينه بوصل مقابل الاداء فلا يعقل ان يمكنوه من وصل على مبالغ لم يتسلموها و ان الحكم الابتدائي لم يجب على هذا الدفع ايضا مما يكون معيبا من هذه الناحية . وبالتالي فتعين إلغاؤه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى لاختلالها شكلا .
و من حيث الموضوع من حيث عدم علاقة كرائية بين العارضين والمستأنف عليه ذلك أن ادعاء المستأنف عليه وجود علاقة كرائية بينه وبين العارضين يكون ضربا من الخيال إذ ان العارضين لم يسبق لهم ان اكروا المحل التجاري للمستأنف عليه وإنما اكروه للمرحوم عبد الرحيم (ل.) والذي توفي ولم يخلف ابناء ولا زوجة يمكن انتقال الحق في الكراء إليهم وإنما ورثه إخوته الذي لا يدخلون في صنف الأشخاص الذين ينتقل إليهم الحق في الكراء بسبب عدم وجود اصل تجاري يورث وإنما هو محل حرفي لا غير ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الأصل التجاري و ان ما قدمه المستأنف عليه من حجج كلها جاءت مبنية على عقد باطل مما يجعل اثارها باطلة و ان المحكمة الابتدائية لم تجب عن هذه الدفوع و اكتفت بمسايرة المدعي في اقواله ، من حيث المقال المضاد وإدخال الغير في الدعوى ان العارضين تقدموا بمقال مضاد رام إلى التصريح ببطلان عقد بيع الصل التجاري الغير موجود اصلا وبطلان ما ترتب عليه من اثار خاصة بطلان عقد الشراكة وما بعده مع إدخال إخوة سعيد (ل.) عبد الرحيم (ل.) في الدعوى وان العارضين قدموا كامل الاسباب التي تشفع في القول ببطلان البيع الرابط بين إخوة (ل.) عبد الرحيم وسعيد (ل.) سواء من حيث ان الكراء لا يورث إلا إلى الأشخاص الذين ذكرهم القانون وليس من بينهم الإخوة ومن حيث ان البائعين لم يلتزموا بالشرط الفاسخ المضمن بعقد الكراء والذي يشترط اخطار هم بتفويت الكراء للغير وإبداء عدم رغبتهم في استرجاع المحل أولا قبل أي عقد و ان محكمة الدرجة الولى قفزت على كل ذلك ولم تعلل ما وصلت إليه من رفض طلبات العارضين مما يجعل من قضائها معيبا وغير معلل ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم وفق ملتمسات العارضين المسطرة في مقاليهما المضاد والإدخال ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليه شكلا وبرفضه موضوع و ببطلان طلباتهم المضادة و التصريح ببطلان عقد بيع اصل تجاري المبرم بين المستأنف بحضورهم محجوبة (م.) و من معها و بين سعيد (ل.) و المصحح الامضاء بتاريخ 30/05/2008 و 18/07/2008 و ببطلان عقد الشراكة في حق تجاري المبرم بين سعيد (ل.) و بين طارق (ح.) و المصحح الامضاء بتاريخ 27/10/2015 و تحميل المستأنف عليهم الصائر
وأدلوا بنسخة الحكم مع طي التبليغ .
وبجلسة 18/05/2022 ادلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرضوا من خلالها انهم يؤكدون للمحكمة أن الأصل التجاري موضوع النزاع كان في ملك أخيهم المرحوم عبد الرحيم (ل.) والذي ال من بعده لورثته الذين قاموا بتفويته لأخيهم السيد سعيد (ل.) بحيث أصبح هو المالك للأصل التجاري وقام باستغلاله لسنوات و الذي قام بعد ذلك ببيعه للسيد طارق (ح.) على دفعتين الأول بنسبة 90% ثم بعد ذلك 10 % وبالتالي اصبح هذا الأخير هو المالك للأصل التجاري بنسبة 100% وقام الطرف المستأنف بإقدام العارضين في الدعوى بدون وجه حق ملتمسين الحكم بإخراجهم من الدعوى لعدم ارتكازه على أساس واقعي و قانوني سليم.
وبجلسة 15/06/2022 ادلى المستأنفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب عرضوا من خلالها ان المستأنف عليه يدفع بكون صفته يستمدها من شراكته مع سعيد (ل.) الذي يدعي ان المحل آل اليه بمقتضى بيع بينه وبين المكتري الأصلي عبد الرحيم (ل.) لكن بالرجوع الى العقد الرابط بين عبد الرحيم (ل.) وبين العارضين نجده يتضمن شرطا مفاده أنه في حال الرغبة في بيع الحق في الكراء فإنه يتوجب عليه عرضه على العارضين وفي حال رفضهم يكون له الحق في بيعه ومن ذلك نستشف أن العلاقة الكرائية التي كانت تربط بين عبد الرحيم (ل.) وبين العارضين هي علاقة كراء حق في الكراء وليس بيع أصل تجاري كما يحاول المستأنف عليه ايهام المحكمة وشتان بين الصل التجاري وبين الحق في الكراء. فإن كان الأصل التجاري يستلزم شروطا قانونية من عناصر مادية ومعنوية وتسجيل بالسجل التجاري فإن الحق في الكراء يكون منفصلا عن الأصل التجاري وكراء جزء من الرسم العقاري للغير وهو لا يورث خلاف الأصل التجاري ، و ان المستأنف منذ المرحلة الابتدائية لم يدل للمحكمة بما يفيد وجود الأصل التجاري الذي يحتج به ولا رقم تسجيله بالسجل التجاري أما من ناحية أخرى وحسب ادعاء المستأنف عليه فانه شريك في الحق التجاري حسب الرواية التي قدمها ونطرح السؤال كيف له أن يطالب بالحصول على توصيل الكراء باسمه الشخصي دون شريكه ودون ان تكون له اية وثيقة أو وكالة من شريكه تسمح له باستغلال المحل بمفرده وان العارضين قد طعنوا في عقد البيع الذي تم بين ورثة (ل.) عبد الرحيم واخيهم سعيد (ل.) باعتبار أن الحق في الكراء لا يورث ألا الى الأشخاص الذين حددهم القانون من جهة ومن ناحية أخرى أنهم لم يحترموا الشرط المضمن بعقد الكراء الأول، ملتمسين رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات العارضين.
وبجلسة 08/09/2022 ادلى المستأنفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب عرضوا من خلالها اكتفى المستأنف بحضورهم في معرض جوابهم على ترديد ما سبق وأن دفع به المستأنف عليه من كون مورثهم كان يملك اصلا تجاريا وأنهم ورثوه عنه ثم باعوه ويعيد طرح نفس السؤال عليهم عن أي اصل تجاري تتحدثون وما هي عناصره ورقم سجله التجاري وان المستانف بحضورهم إنما يدفعون بكونهم قد ورثوا أصلا تجاريا إنما غايته دفع المسؤولية عليهم وعدم مناقشتهم لموضوع إبطال عقد البيع الرابط بينهم وبين سعيد (ل.) وكذا رسم الإراثة الدليل على اقرارهم باحقية العارضين في دعوى الإبطال فالعلاقة الكرائية التي كانت تربط بين عبد الرحيم (ل.) وبين العارضين هي علاقة حق في الكراء وليس بيع أصل تجاري كما يحاول المستأنف بحضورهم ايهام المحكمة وشتان بين الأصل التجاري وبين الحق في الكراء فإن كان الأصل التجاري يستلزم شروطا قانونية من عناصر مادية ومعنوية وتسجيل بالسجل التجاري فإن الحق في الكراء يكون منفصلا عن الأصل التجاري وكراء جزء من الرسم العقاري للغير وهو لا يورث خلاف الأصل التجاري و ان المستأنف بحضور هم لم يدلوا للمحكمة بما يفيد وجود الأصل التجاري الذي يحتج به ولا رقم تسجيله بالسجل التجاري ولا بعقد البيع بين سعيد (ل.) وبين طارق (ح.) فيكون بالتالي ما قدمه المستأنف بحضورهم دفوعا مجردة من الدليل المادي الذي يؤكدها مستوجبة لعدم الالتفات اليها ، ملتمسين رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف بحضورهم و الحكم وفق ملتمسات العارضين بالمقال المضاد و الاستئناف الفرعي .
وبجلسة 08/12/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب مع اسناد النظر ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2022، الفي بالملف بمذكرة اسناد النظر للاستاذة (ز.) مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم وفق ما سطر اعلاه .
وحيث انه وبخصوص منازعتهم في صفة المستانف عليه فانه سبق للقرار الاستئنافي رقم 2993 الصادر بتاريخ 20/6/2019 في الملف عدد 1355/8232/2019 ان اقر صفته من خلال تعليل القرار بكون الطاعنين اعترفوا بالعلاقة الكرائية التي تربطهم بالمسمى سعيد (ل.) بعد توصلهم بالواجبات الكرائية عن فترات لاحقة على وفاة المكتري الاصلي عبد الرحيم (ل.) وان الدفع بكون عقد الكراء المحتج به من طرف المستانف عليه باطل مردود لان شرعية تواجد المستانف عليه ثابتة قانونا وذلك بعد شرائه لنسبة 90% من الاصل التجاري من لدن سعيد (ل.) سيما وانه قام بتبليغه للطاعنين حسب الثابت من نسخة اصلية لمحضر تبليغ هذه الشراكة مع نص الاشعار بواسطة المفوض القضائي السيد أحمد (ع.) .
وحيث انه وبما ان الاحكام هي عنوان للحقيقة وحجة على الوقائع المضمنة بها فان صفة المستانف عليه كمكتري اصبحت ثابتة ولا مجال للتمسك ببطلان عقد بيع الاصل التجاري وبطلان عقد الشراكة مما يجعل ما تمسك به الطاعنون على غير اساس.
وحيث ان المكري ملزم بتسليم المكتري وصولات الكراء مقابل واجبات الكراء التي يتسلمها وبما ان المستانف عليه ادى واجبات الكراء المدة من 1/10/2015 الى متم ماي 2018 عن طريق عرضها على المستانف عليهم عرضا عينيا تم ايداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الايداع فان المستانفين يكونون ملزمين بتسليمهم وصولات الكرائية مقابل ما ادوه، وانه لا مجال لتمسكهم بكونهم لم يقوموا بسحب المبالغ مادام ان هاته المبالغ مودعة لفائدتهم وانهم هم من تقاعس عن سحبها وان الحكم المستانف لما الزمهم باداء الوصولات قد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف
وحيث يتعين تحميل المستانفين الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55473
Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55841
Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55979
Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56061
Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56143
Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56247
Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56373
Clause résolutoire d’un bail commercial : la notification est valablement délivrée au lieu d’exploitation effectif du preneur, même si différent du siège social officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024