Le paiement du loyer à l’ancien bailleur ne libère pas le locataire de son obligation dès lors qu’il a été valablement notifié d’une cession de la qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63463

Identification

Réf

63463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4470

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2022/8206/4185

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait la suspension du paiement. La cour retient cependant que le preneur avait été valablement informé du changement de créancier par une sommation interpellative lui notifiant une cession de droit. Elle relève que le locataire a lui-même reconnu, lors de l'enquête d'audience, avoir reçu cette notification plusieurs années avant le litige. Dès lors, la cour juge que les paiements effectués postérieurement au profit des héritiers de l'ancienne propriétaire étaient inopposables aux nouveaux bailleurs, cessionnaires du droit au bail. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد يوسف (ا.) بواسطة نائبيه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 623 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 3348/8207/2021 والذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه يوسف (ا.) بادائه للمدعين ورثة (س.) السعدية مبلغ 2750 درهم وبحدود مناب كل واحد منهم من التركة عن واجب كراء المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي سليمان من مارس 2021 الى غاية يوليوز من نفس السنة مع النفاذ المعجل الفائدة القانونية من تاريخ الحكم الى غاية الاداء الحكم بافراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون الاستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية و يكون حليفه القبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة السعدية (س.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2021 يعرضون من خلاله أن الحكم على المدعى عليها بأداء وجيبات الكراء المتخلذة بذمتها والمترتبة عن عقد الكراء الذي كان مبرم بينه ومورث العارضين بخصوص المحل التجاري بـ [العنوان] سيدي سليمان عن المدة من مارس 2021 الى غاية يوليوز من نفس السنة بحساب سومة شهرية قدرها 550 درهم وجب عنها مبلغ 2750 درهم مع الفائدة القانونية والحكم تبعا لذلك بافراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه اوباذنه وذلك للتماطل في الاداء بعد توصله بانذار من اجل الاداء بتاريخ 03-08-2021 ولم تستجب لمضمونه مع النفاذ المعجل ’ الاكراه البدني في االاقصى والصائر .

وعزز المقال ب: نسخة من تبليغ اشعار بحوالة صور وصولات كرائية ’نسخ من انذارات مع محاضر تبليغية اصل اراثة اصل وكالة موفضة اصل شهادة التسليم .

وبناء على على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه اكد من خلالها على ان العارض توصل باشعار من المدعين باداء الكراء كما تم توصل بعد ذلك باشعار من ورثة خديجة (ب.) بتاريخ 21-06-2021 يشعرونه انهم يملكون على الشياع مع الهالكة السعدية (س.) بنت عبد الله العقار المكترى وبان لا يسلم وجيبات الكراء للورثة الى حين تصفية النزاع المعروض على القضاء الذي لازال لم يصدر بشانه قرار نهائي وارفق الاشعار بقرار استنافي صادر عن المحكمة الاستناف بالقنيطرة وان العارض لم يعرف الطرف الأحق بتسلم الوجيبات والى حين صدور قرار نهائي يوضح ذلك فانه يبقى من الصعوبة الاستجابة للانذار الموجه من ورثة السعدية (س.) ملتمس رفض الطلب وارفقت المذكرة باشعار من الورثة ونسخة من قرار استنافي .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين اكد على ان صفة العارضين ثابتة من خلال سبقية اداء المدعى عليه لوجيبات الكراء الى المرحومة (س.) السعدية موثة العارضين وانه سبق تبليغ المدعى عليه بالاراثة وعن التماطل فان المدعى عليه توصل بالانذار من العارضين ومن ورثة خديجة (ب.) المالكين في نفس العقار على الشياع وكان عليه اايداع وجيبات الكراء عن الشهور المذكور بالانذار مما يجعله متماطل وان وجود نزاع بين المالكين لا يعد مبرر للامتناع عن الاداء وارفقت المذكرة باصل انذار مع محضر تبليغه .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام الأساس القانوني والتعليل فإنه كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من م م أن أية دعوى قضائية لا تستقيم إلا بتوفر الصفة والمصلحة والأهلية وأن صفة المستأنف عليهم غير ثابتة في الدعوى لأن المستأنف كانت تربطه العلاقة الكرائية مع المرحومة قيد حياتها خديجة (ب.) كما يتضح من وصولات الكراء المدلى بها وليس السعدية (س.) وأن اعتماد المحكمة الابتدائية لإثبات العلاقة الكرائية على مجرد صور لتواصيل الكراء ورسم إراثة بعلة أن المستأنف لم ينازع فيهما هو مجانب للصواب ، فالقاعدة أن المكتري هو الملزم بالإدلاء بوصولات الكراء لإثبات العلاقة الكرائية والأداء وليس العكس حيث يكون توقيع المكري على الوصل حجة عليه كما جاء في الفصل 426 من ق ل ع والذي ينص ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه كما أن المستأنف دفع في الرحلة الإبتدائية بانعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى أما بخصوص الوصولات المدلى بها من قبل المستأنف عليهم فهي مجرد صور ولا ثتبت صفتهم في الدعوى ولا ثتبت العلاقة الكرائية من مورتتهم كما أن مورثة المستأنف عليهم السعدية (س.) لا تربطها أية علاقة قرابة مع المكرية المرحومة خديجة (ب.) ولا تعتبر من ورتتها حتى تكون لها الصفة في المطالبة بواجبات الكراء ومن جهة أخرى فإن المستأنف يؤكد أن العلاقة الكرائية كانت تربطة مع المرحومة خديجة (ب.) وأنه بعد وفاتها أصبح ورتتها هم من يتوصل بواجبات الكراء بعد إثبات صفتهم بالإراثة ومطالبتهم للمستأنف بواجبات الكرائية وأن المستأنف أدى الواجبات الكرائية لورثة خديجة (ب.) ندلي لكم بوصولات الأداء المتعلقة بالشهور مارس ، أبريل ، ماي ،ويونيو لسنة 2021 ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي ووصولات ووصولات الأداء و اشهاد بالأداء.

بناء على مذكرة بيان أسباب الإستئناف المدلى بها من المستأنف بواسطة دفاعه الأستاذ (ا.) بجلسة 23/02/2022 عرض فيه أساسا ان الاحكام والقرارات استوجب القانون ان تصدر تحت عبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون لكنه بالرجوع إلى صدر الحكم المستأنف يتضح انها صدرت فقط بعبارة باسم جلالة الملك غير مضاف إليها طبقا للقانون مما يجعل الحكم المستأنف باطل ومخالف للنظام العام حيث استوجب القانون ترتيب عليه كافة الاثار القانونية ، و ان المدعية رفعت دعواه في مواجهة العارض دون اثبات صفتها وما يفيد وفاة المورث وعدة اراثته قصد إثبات الصفة الحقيقية لعدد الورثة واخضاعها لرقابة المحكمة للتاكد من الاهلية وموانعها ... الخ تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، و ان الانذار باطل لعدم احترام صفة وشروطه وبياناته القانونية من بيان اجاله ، ومدة عدم أداء الكراء ، و محل الكراء ، وصفة المكري لان الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها بدون طلبها من اطراف الخصوم ، و أن التماطل لا يعتد به قانونا الا بعد اثبات الصفة ومشروعية المكري ، و ان محكمة الموضوع كان عليه من الناحية القانونية والمسطرية الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اثبات الطرف المك الطرف المستحق للكراء ، ومن تتوفر فيه شروط المكري صاحب المشروعية القانونية لان دعوى الاستحقاق سابقة عن دعوى الاداء والافراغ لان هناك نزاع في صفة ومشروعية من يستحق الكراء من عدمه لوجود اطراف معنوية وطبيعية ف خصومة كرائية ، وفي غياب سلوك هذه المسطرة الالزامية القبلية تكون دعوى المستانف عليهم سابقة لأوانها ومالها الالغاء وعدم قبول الدعوى ، وانه مادام العارض ينازعه في الكراء اطراف متعددة في قبض الكراء فضلا عن كون الطرف المستأنف عليه حتى على فرض اثبات صفته فانه لا يملك 3/4 ارباع العقار المشاع حتى يحق له قبض الكراء والمطالبة بالإفراغ طبقا للفصل 971 ق . ل . ع ، وان العلاقة الكرائية استوجب القانون اثباتها بعقد كراء مستوف لشروطه القانونية او شهادة الشهود وليس بوصولات الكراء قواعد الاثبات ، و المسطرة ، والقانون لان المكتري هو الذي خول له القانون اثبات اداء الكراء بالوصولات وليس المكري مما يجعل الإثبات قد تم قلبه بخلاف قواعد الإثبات والمسطرة والقانون ، ملتمسا تأكيد الاستئناف الأصلي وملتمساته وفي بيان أسباب الاستئناف الجديدة فانه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضه.

و بناء على المذكرة مرفقة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/09/2022 جاء فيها أنه تعزيزا لمقاله الاستئنافي يدلي بإراثة لورثة خديجة (ب.) وكذا بعقد بيع أصل تجاري للمحل موضوع النزاع كما نؤكد للمحكمة أن المستأنف قد تم إشعاره من طرف ثالث و هو نظارة الأوقاف بكون وزارة الأوقاف هي المالكة للمحل الجاري وتطالبه بتسوية وضعيته الكرائية معها ذلك لأن المحل التجاري موضوع الدعوى مستخرج من ملكية الزاوية التجانية وأن المتاجر المستخرجة من الزاوية التجانية هي في ملكية الأوقاف ولا يوجد على المحل أي حق عيني كما هو مثبت بشهادة الملكية المرفقة وأن المستأنف عليهم لم لم يثبتوا بأي محرر رسمي ما يفيد استحقاق مورثتهم في هذا المحل ولم يثبتوا العلاقة الكرائية مع المستأنف مما يجعل صفتهم منعدمة في الدعوى ويتعين عدم قبولها ، ملتمسا ضم هذه الوثائق إلى ملف النازلة والحكم وفق المقال الاستئنافي.

أرفقت ب: إراثة وعقد بيع أصل تجاري و إشعار و شهادة الملكية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 02/11/2022 جاء فيها أن استئناف المدعى عليه للحكم الابتدائي ينصب حول الطعن في صفة العارضين بادعائه ان العلاقة الكرائية كانت تربطه مع المرحومة خديجة (ب.) و بأن وصولات الكراء المعتمدة من طرف الحكم الابتدائي مجرد صور إلا أن محكمة الاستئناف سوف تلاحظ ان المدعى عليه اخفى عن المحكمة الحقائق التالية اولا توصله من المرحومة (س.) السعدية قيد حياتها بانذار بحلولها محل المرحومة خديجة (ب.) مطالبة ایاه بواجبات الكراء الغير مؤداة عن الشهور من مارس 2013 الى غاية ماي من نفس السنة توصل به يوم 2013/05/10 وعلى إثر الاشعار المتوصل بها المدعى عليه واجبات الكراء المطلوبة حسب ما يشهد بذلك وصل الكراء عدد 57 يحمل طابع المكرية (س.) السعدية ثانيا و بعدما توفيت هذه الاخيرة اشعر العارضون المدعى عليه بوفاتها وحلولهم محلها في قبض واجبات الكراء بصفتهم ورثة مطالبين إياه بأداء الكراء لفائدتهم وذلك بموجب اشعار بواسطة مفوض قضائي مؤرخ في 2021/06/14 مرفق بنسخة من الاراثة مصداق عليها و نسخة من توکیل مصادق عليه توصل به یوم 2021/06/16 و بخصوص الزعم بأن نظارة الاوقاف هي المالكة للأصل التجاري هو قول مردود لأن هذه الاخيرة ليست طرفا في عقد الكراء ثم أن النزاع حول الملكية لا شأن للمكتري فيه و بخصوص الاشهاد المستدل به الصادر عن المسمى حسان (ص.) فإن هذا الاخير ليس طرفا في عقد الكراء ، ملتمسون رد استئناف السيد يوسف (ا.) و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

أرفقت ب: نسخة لمحضر التبليغ ونسخة من الاشعار وصورة لوصل الكراء وقم 57 وصورة الاشعار و صورة لمحضر تبليغ و صورة لشهادة التسليم.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/12/2022 جاء فيها أن المستأنف عليهم يزعمون أن العارض أخفى عن المحكمة توصله بإنذار من أجل الأداء وحلول مورثتهم محل المكربة الأصلية خديجة (ب.) مرقفين المذكرة محضر تبليغ وكذا صورة لوصل كراء صادر عن مورثتهم وأن توجيه إنذار للعارض لا يفيد بأي حال من الأحوال ثبوت العلاقة الكرائية بين العارض ومورثة المستأنف عليهم خاصة وأن ورثة المكرية الأصلية خديجة (ب.) قد أتبتوا صفتهم بموجب إراثة شرعية أما الصورة المدلى لوصل الكراء فهي من صنع المستأنف عليهم ويتعين استبعادها وأمام كل هذا تبقى صفة المستأنف عليهم غير ثابتة مما يتعين معه عدم قبول دعواهم شكلا ، ملتمسون رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/12/2022 جاء فيها أن نفس الدفوعات والخروقات العالقة بالحكم المستأنف لازالت قائمة وليس بجواب الخصوم ما يفيد إصلاحها وتداركها استئنافيا وما يثبت بيان الصفة المشروعة المؤسسة للدعوى وأن سلوك دعوى الاستحقاق هي المسطرة السليمة الإلزامية الواجب انباعها قبل اللجوء إلى الدعوى الحالية للمطالبة بالأداء والإفراغ مادام محل العقد متنازع فيه من عدة اطراف طبيعية ومعنوية ومحل خصومة قضائية في من له الصفة والمشروعية في قبض الكراء من عدمه طبقا للفصلين 1 و 32 من ق م وكذا الفصل 399 من ق ل ع وبالتالي فان الأحكام العادلة والمنصفة تبني على اليقين والوضوح لا على الشك والتخمين لان الشك في جميع الأحوال يفسر الصالح الطرف الضعيف وهو المكتري العارض وأن الوثائق المدلى بها مستبعدة قانونا لخرقها مقتضيات الفصلين 400 من ق ل ع وأنه ليس هناك بوثائق الملف ما يفيد توجيه حوالة الحق لصاحب الصفة الأصلي لمن له الحق لاحقا طبقا للفصل 195 من ق ل ع وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وصدر المقال الأصلي الاستئنافي للخصوم يتضح انه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م لان الحكم يتضمن الاسم العائلي (س.) والمقال يشير إلى اسم (س.) وشتان بين الاسمين نطقا وكتابة لان التناقض من مبطلات الدعوى فقها وقانونا وقضاءا مما ينبغي معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 18 الصادر بتاريخ 04/01/2023 والقاضي باجراء بحث

وبناء على ما راج بجلسة البحث كما هو مضمن بمحاضر الجلسات.

وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2023 جاء فيها انه أكد في جلسة البحث أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع كانت مع المرحومة خديجة (ب.) ، وبعد وفاتها انتقلت مباشرة إلى ورثتها الذي أثبتوا صفتهم بمقتضى إراثة شرعية ، وأنه أصبح يؤدي الواجبات الكرائية إلى ورثة خديجة (ب.) النائب عنهم حسان (ص.) أما بخصوص الإشعار الذي توصل به المستأنف سنة 2013 فإنه أكد بجلسة البحث أنه توصل به لكنه لم يجب عليه لكون الورثة لم يدلوا معه بما يتبت استحقاق مورتتهم لهذا المحل خاصة مع علمه أن مورثتهم ليست ابنة المرحومة خديجة (ب.) أما الوصولات المدلى بها من قبل المستأنف عليهم فهي لايمكن أن تكون حجة ضده لأنها من صنعهم هذا من جهة ولأنها مجرد صور مما يتعين استبعادها ، و كما أن المستأنف أدى واجبات الكراء للمدة المطالب بها لورثة خديجة (ب.) مما يجعل التماطل غير ثابت في حقه ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/06/2023 جاء فيها أن ملف القضية معروض على أنظار المحكمة بعد البحث المنعقد يوم 24/5/2023 حضره الطرف المستأنف مصرحا بأن علاقته الكرائية كانت تربطه بالسيدة خديجة (ب.) وبعد وفاتها اصبح يؤدي الكراء الى أحد ورثتها المسمى حسن (ا.) و رغم توصله بإشعار بحوالة الحق من طرف العارضين ضل يؤدي الكراء الى ورثة (ب.) ولم يستجب للانذار ، وان المستأنف من خلال البحث يطعن في صفة العارضين بادعائه بأن العلاقة الكرائية تربطه بالمرحومة خديجة (ب.) غير أنه اخفى عن المحكمة توصله بانذار من مورثة العارضين قيد حياتها (س.) السعدية بحلولها محل خديجة (ب.) مطالبة إياه بواجبات الكراء التي بقيت بدمته عن الشهور مارس 2013 الى غاية شهر ماي من نفس السنة توصل به يوم 10/05/2013 ، وعلى إثر ذلك اصبح يؤدي الكراء الى هذه الاخيرة نسب ما يستفاد من وصولات كراء ، و بالتالي فإن العلاقة الكرائية اصبحت تربط المستأنف بالسيدة (س.) السعدية ، و بعد ما توفيت أشعره العارضون بوفاتها وحلولهم محلها في قبض واجبات الكراء بصفتهم ورثتها وذلك بموجب اشعار بواسطة مفوض قضائية مؤرخ في 14/06/2021 توصل به يوم 16/06/2021 بحسب إقراره بذلك بجلسة البحث مع ملاحظة سبق الادلاء به رفقة المذكرة الجوابية المؤرخة في 2022/10/18 وتبعا لذلك فإن العلاقة الكرائية اصبحت تربطه بالعارضين ، و هذا مع الاشارة ان منازعة المستأنف حول ملكية المحل لا شأن له به و هو يعلم أنها مالكة فيه بمقتضى الاراثة المستدل بها ، ملتمسين بتأييد الحكم الابتدائي .

وارفقوا المذكرة بصورة الاشعار المؤرخ في 10/05/2013 و صورتين لتوصيل الكراء.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2023 جاء فيها انه أكد بجلسة البحث صاحب الصفة القانونية في العلاقة الكرائية مع المرحومة خديجة (ب.) وبعد وفاتها انتقلت إلى ورثتها إلى حين توصله بإشعار من طرف إدارة الأوقاف تطالبه بتسوية وضعيته الكرائية مع هذه الأخيرة وبالتالي تظل دعوى الاستحقاق هي الحاسم الفعلي في تسوية صاحب الصفة القانونية والمشروعة ومن له الحق في تسلم وحيازة الوجيبة الكرائية بشكل مشروع ، وقانوني لوجود منازعة جدية ، و قانونية ، وموضوعية في الصفة القانونية للمكري الحقيقي أمام تعارض وسائل الإثبات لوجود وثائق الصفة قوية برسم عقاري أمام وثائق ضعيفة غير مرجحة أمام رسم عقاري مطهر ، ملتمسا تأكيد الدفوعات القانونية الوجيهة المبررة والثابتة المسطرة بمكتوباته السابقة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف انعدام الاساس القانوني و التعليل على اعتبار أن صفة المستأنف عليهم غير ثابتة في الدعوى لأن العلاقة الكرائية كانت تربطه بالهالكة قيد حياتها خديجة (ب.) و ليس السعدية (س.) وأن الوصولات المحتج بها لا تنهض حجة لاثبات العلاقة الكرائية لأنها من صنع المستأنف عليهم وأنه أدى الواجبات الكرائية لورثة المرحومة خديجة (ب.)و أدلى بوصولات كرائية .

وحيث إنه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف و في إطار تحقيق الدعوى و الوقوف على جدية الدفوع المثارة بخصوص صفة الطرف المستأنف عليه و الاداءات المدعى بها امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث حضره المستأنف و دفاعه كما حضر عن الطرف المستأنف عليه السيد العربي (س.) مدليا بوكالة عن الورثة و صرح الطاعن بأن العلاقة الكرائية تربطه بالسيدة خديجة (ب.) منذ سنة 2008 و يؤدي لها الكراء شخصيا الى غاية وفاتها و حلول ورثتها محلها حيث اصبح يؤدي الكراء للسيد حسن (ا.) ابن عم الهالكة و انه لا علم له بحلول السيدة (س.) السعدية محل المالكة خديجة (ب.) عبر تفويت العقار و أنه ظل يؤدي الكراء لغاية توصله باشعار من وزارة الاوقاف تشعره فيه بحلولها محل المكري ليتوقف بعدها عن الاداء و بخصوص المدة موضوع الانذار صرح أنه أدى مبلغ الكراء للسيد حسن (ا.) أحد ورثة (ب.) وأنه أدلى بوصولات صادرة عن الورثة بالرغم من توصله بانذار مباشر من السعدية (س.) تبلغه بحوالة الحق سنة 2013 و لم يستجب لهذا الانذار وظل يؤدي الكراء لورثة (ب.) و عند مواجهة ممثل المستأنف عليهم باصول الوصولات المحتج بها من المستأنف و المتعلقة بمدة الانذار نفى صدورها عنهم بأنه لا علاقة لهم بهذه الوصولات فتقرر ختم البحث .

وحيث ثبت من خلال الاطلاع على أوراق الملف و مجريات جلسة البحث أن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين الطاعن و السيدة خديجة (ب.) قبل أن تحل محلها المسماة قيد حياتها السعدية (س.) التي اشعرت الطاعن بحوالة الحق حسب الثابت من خلال محضر تبليغ انذار مباشر المؤرخ في 10/05/2013 و الذي يفيد اشعارها للطاعن بحلولها محل المرحومة خديجة (ب.) بتملكها للحقوق العينية التي كانت تملكها الهالكة المذكورة قيد حياتها بما فيها المحلات التجارية المستغلة على وجه الكراء و الذي يعتبر المحل التجاري المكترى له واحد منها و تطالبه باداء الوجيبة الكرائية منذ ابريل 2013 بمشاهرة 550 درهم وهو المحضر الرسمي المنجز من طرف المفوضة القضائية سعاد (ر.) الذي تشهد فيه بالتوصل الشخصي للطاعن بالانذار المذكور مع التوقيع وهو الامر الذي أكده هذا الاخير خلال جلسة البحث مضيفا أنه بالرغم من اشعاره بحوالة الحق ظل يؤدي الكراء لورثة الهالكة (ب.) الى غاية اشعاره من وزارة الاوقاف بحلولها محل المكري.

وحيث إنه بثبوت توصل المستأنف بانذار بالاداء داخل أجل 15 يوما من التوصل في 16/06/2021 من طرف ورثة السيدة السعدية (س.) يشعرونه فيه بحلولهم محل مورثتهم و يطالبونه فيه باداء الوجيبة الكرائية منذ مارس 2021 الى متم يوليوز 2021 بمبلغ 2750 درهم مانحة اياه اجل 15 يوم من التوصل و تقاعس الطاعن عن الاستجابة لفحواه بالرغم من اشعاره المسبق بحوالة الحق و ادائها للوجبات الكرائية عن المدة السابقة لفائدة المالكة (س.) يكون بذلك المطل قائما في حقه مما يبرر الحكم بالأداء و الافراغ وهو الامر الذي انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Baux