Réf
63434
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4425
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8206/651
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité entre locataires, Résiliation du bail, Obligation du locataire initial, Non-paiement des loyers, Inopposabilité de la cession, Effet relatif des contrats, Demande additionnelle en appel, Défaut de notification au bailleur, Cession du droit au bail, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail réalisée par une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné solidairement le preneur initial, personne physique, et la société locataire au paiement des arriérés. L'appelant soutenait son exonération partielle en vertu d'un accord de subrogation dans le paiement des loyers conclu avec la nouvelle gérante de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession du droit au bail est inopposable au bailleur faute de lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle ajoute que l'accord de subrogation, en application du principe de l'effet relatif des contrats, ne produit d'effets qu'entre les parties signataires et ne peut être opposé au bailleur, tiers à cette convention. La cour relève en outre que l'appelant, ayant contracté en son nom personnel et en qualité de garant avant même la constitution de la société, demeure personnellement tenu des obligations du bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également les locataires au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour statuant en sus sur la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 03/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11620الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2022 في الملف عدد 6696/8219/2022 و القاضي في الشكل:بقبول المقال الافتتاحي و مقال ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما [السيد عبد الله (د.)] و [شركة ص.ك.] في شخص ممثلها القانوني [السيدة كنزة (ب.)] تضامنا لفائدة المدعي [محمد (ب.)] واجبات كراء المحل موضوع الدعوى عن المدة من فاتح شهر ابريل 2021 الى متم شهر ابريل 2022 بحسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم بما مجموعه 39.000 درهم عن واجبات الكراء بالإضافة إلى واجب النظافة بمبلغ 3000 درهم وتعويض قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2022/06/06 و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغ المدعى عليهما هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و بتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف كما ان المستانف عليه لم يدل بما يثبث به دفعه بخصوص ان الاستئناف قدم بعد فوات اجله، مما يكون معه الاستئناف الأصلي قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الصيغة القانونية صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
بخصوص الطلب الإضافي:
حيث قدم الطلب وفق الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [السيد محمد (ب.)] تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2022، يعرض فيه أن المدعي يملك العقار المسجل في الرسم العقاري رقم 11/3336 الكائن بعنوانه أعلاه وانه يكري للمدعى عليها [شركة ص.ك. سارل] و[السيد عبد الله (د.)] المدعى عليه الثاني بسفلی داره محلا تجاريا يحمل رقم 59 بمقتضى عقد كراء عرفي محرر ومصادق عليه بتاريخ 01 – 04 – 2021 – بسومة شهرية محددة في مبلغ 3000,00 درهم ويضاف إليها واجب الخدمات الاجتماعية بنسبة عشر بالمائة كما هو مصادق عليه في العقد وان المدعى عليه [السيد عبد الله (د.)] التزم باداء واجبات الكراء وواجب الخدمات الاجتماعية وجميع ضرائب المحل وان المدعى عليهما بذلك لم يؤديا واجبات الكراء والنظافة لمدة 13 شهر تبتدئ من شهر ابريل 2021 الى شهر ابريل 2022 وجب فيها 39.000,00 درهم كما انهما لم يؤديا واجبات الخدمات الاجتماعية – لنفس المدة وجب فيها 3900,00 درهم رغم كل الاتصالات والمطالبات الحبية المتكررة التي بذلها معهما العارض شخصيا وهاتفيا برقم [رقم الهاتف] بدون جدوى وبذلك تكون ذمتهما مليئة بما مجموعه 42.900 درهم وان المدعي وجه للمدعى عليهما انذارا بالأداء والافراغ ينذرهما وذلك بأداء واجبات الكراء وواجبات الخدمات الاجتماعية عن المدة المذكورة داخل اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بهذا الانذار مقابل توصيل رهن اشارتهما تحت طائلة فسخ عقد الكراء طبقا لشروط العقد وان المدعى عليهما وجه إليهما الإنذار بعنوانهما اعلاه وانتقل [السيد المفوض القضائي شهوب (م.)] عدة مرات الى عنوانهما بتاريخ الجمعة 27-05-2022 و بتاريخ 02-06-2022 و بتاريخ الجمعة 03-06-2022 وبتاريخ 06-06-2022 وطرق الباب عدة مرات ولم يجد احدا مما تعذر عليه التبليغ ووضع اعلام تحت الباب بدون جدوى مما اضطره الى الانتقال الى عنوان المدعى عليه [السيد عبد الله (د.)] وبلغ الانذار لزوجته المسماة [غزلان (خ.)] كما هو واضح في تأشيرة تبليغ الانذار وان الانذار بذلك بلغ للمدعى عليهما وتوصلا بالإنذار بتاريخ 6-6-2022 ولم يؤديا واجبات الكراء والنظافة داخل اجل الانذار ولم يفرغا المحل مما يجعل التماطل ثابت في حقهما الموجب للإفراغ ويتعين التصريح بفسخ عقد الكراء والحكم عليهما بالتضامن بالأداء والافراغ ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المكتريين تضامنا بينهما [السيد عبد الله (د.)] و [شركة ص.ك. سارل] في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 39000 درهم واجبات الكراء لمدة 13 شهر تبتدئ من شهر ابريل 2021 الى شهر ابريل 2022 بسومة شهرية 3000 درهم وبأداء مبلغ 3900 درهم ثلاثة آلاف وتسعمائة درهم واجب الخدمات الاجتماعية- النظافة- لنفس المدة وبأداء مبلغ 5000.00 درهم تعويضا عن التماطل في الأداء و التصريح بفسخ عقد الكراء الموقع والمصادق على امضائه بتاريخ 1-4-2021 لثبوت التماطل والحكم بإفراغ المدعى عليهما [شركة ص.ك. سارل] في شخص ممثلها القانوني و[السيد عبد الله (د.)] من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفق المقال ب: صورة شهادة الملكية ، اصل الانذار الموجه الى المدعى عليهما، اصل محضر تبليغ الانذار الى المدعى عليهما ، صورة مصادق عليها من عقد الكراء .
و بناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي بجلسة 05/09/2022 جاء فيه أنه تقدم بمقال افتتاحي و وجه للمدعى عليهما إنذارا بالأداء والإفراغ وقدم مقال دعواه الأصلي بلغ به المدعى عليهما وفق شواهد التسليم طيه وان المدعي قدم ملتمسات مقال دعواه واغفل ملتمس الحكم على المدعى عليهما بالإفراغ هما ومن يقوم مقامهما وانه يتدارك هذا الإغفال ملتمسا في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الإشهاد له بإصلاح مقال دعواه والحكم على المدعى عليهما وفق ملتمسات مقال دعواه الأصلي بإفراغهما من المحل التجاري هما ومن يقوم مقامهما مع تحميلهما الصائر وأرفق المقال ب: صورة من شهادتي التسليم .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثاني مع مقال إدخال الغير في الدعوى بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى وخرق مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وباطلاع المحكمة على وثائق ومحتويات ملف النازلة ستعاين ان المدعي ارتبط بعقد كراء محل تجاري [بشركة ص.ك.] باعتبارها شركة ذات المسؤولية المحدودة فيما ان الوضعية القانونية للمدعى عليه حسب الثابت من عقد الكراء تنزل منزلة ضامن للأداء في حالة تعذر أداء الشركة للمبالغ التي ستكون موضوع حكم نهائي عند تعذر أداء الشركة لتلك المبالغ لكن بتفحص المحكمة للوثائق المدلى بها من لدن المدعي ستعاين على انه ليس من بين الوثائق ما يفيد تبليغ الشركة المدعى عليها بالإنذار بأداء الواجبات الكرائية، وإشعارها بالإفراغ وفقا للشكليات المتطلبة قانونا وان عقد الكراء المدلى به تضمن طرفين [شركة ص.ك.] باعتبارها الشركة المكترية و المستفيدة من العين المكتراة، وباعتبارها شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات شخصية مالية ومعنوية مستقلة عن الشخص الذي يسيرها والمدعى عليه باعتباره ضامن في الأداء عندما يتعذر أداء الشركة لأية مبالغ بعد سلوك كل الإجراءات القانونية وان عدم تبليغ الشركة المدعى عليها والمرتبطة بالمدعي بعقد كراء وفقا للشكليات المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية و المادة 26 من قانون الكراء الجديد بالإنذار موضوع المصادقة يجعل الدعوى مختلة شكلا يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الدعوى اذ انه لا يمكن سلوك دعوى الافراغ، الا بعد تبليغ الطرف المدعى عليه بالإنذار بالأداء وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون49.16 وانه ليس بملف النازلة ما يفيد تبليغ الشركة المدعى عليها بالإنذار موضوع المصادقة حتى يمكن له سلوك دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ ويتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الدعوى وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى وبرجوع المحكمة إلى الملف القانوني للشركة المدعى عليها ستعاين على انها أصبحت ممثلة في [السيدة كنزة (ب.)] ، باعتبارها المسيرة القانونية للشركة وأنه بتاريخ 2022/01/25 بمقتضى عقد تفويت حصص في الشركة، فوت بيع حصصه في الشركة لفائدة [السيدة كنزة (ب.)] إذ انه حسب الثابت من عقد التفويت، فان [السيدة كنزة (ب.)] أصبحت الممثلة القانونية للشركة و على هذا الأساس بتاريخ 03/08/2022 بمقتضى عقد اتفاق بالحلول في الأداء التزمت المدخلة في الدعوى بأداء كل المبالغ العالقة بذمة الشركة المكترية وانه بمقتضى البند 5 من هذا العقد تصرح المدخلة في الدعوى أنها على علم تام بمقتضيات الفصل الثامن من عقد الكراء الذي بمقتضاه التزم المدعى عليه بضمان أداء كل المبالغ الكرائية العالقة بذمة الشركة عند عدم أدائها من هذه الأخيرة كما انه بمقتضى البند 6 من هذا العقد التزم الطرف المدخل في الدعوى [السيدة كنزة (ب.)] بحلوله محل المدعى عليه في ضمان الأداء و يلتزم بضمان أدائه كل الواجبات الكرائية العالقة بذمة الشركة منذ تاريخ أكتوبر 2021 ، ملتمسا الحكم برد كل مزاعم المدعي و بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضه و قبول مقال ادخال الغير في الدعوى شكلا و موضوعا بحلول المدخلة في الدعوى [السيدة كنزة (ب.)] محل المدعى عليه في أداء كل المبالغ العالقة بذمة الشركة المدعى عليها وأرفقت المذكرة ب: أصل عقد اتفاق بالحلول في الأداء،نموذج ج ، محضر الجمع العام الاستثنائي و عقد تفويت حصص.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه
أسباب الاستئناف
استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أولا أنه تم خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 ذلك أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادف الصواب لما استند على الحيثية التالية للقول و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى دون التحقق من الشكليات الامرة المتعلقة بالانذار الموجب للافراغ المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور اذ انه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح ان المدعي ارتبط [بشركة ص.ك.] بصفتها شركة محدودة المسؤولية بصفتها مكترية, فيما العارض [عبد الله (د.)] شخص طبيعي مسير الشركة ضامن للاداء عند تعذر أداء واجبات الكراء من لدن الشركة وانه من الثابت من خلال مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 من القانون المذكوران الإنذار المنتج لاثاره القانونية هو الإنذار الذي يتم وفق مقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية اذ لا يمكن لاي انذار تم في اطار المادة 26 من القانون 49.16 ان ينتج اثاره القانونية, الا اذا بلغ تبليغا قانونيا وفقا لمقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية وبالرجوع لوثائق و محتويات ملف النازلة يتبين انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الشركة المدعى عليها باي انذار في اطار مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 اذ ان تبليغ المسير القانوني للشركة [السيد عبد الله (د.)] لا يمكنه باي حال ان يغني عن تبليغ المدعى عليها [ص.ك.] بصفتها شركة محدودة المسؤولية بصفتها مكترية للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية ومن جهة ثانية فساد التعليل الموازي لإنعدامه خرق قواعد قانونية امرة تتعلق بمقتضيات الفصل230 من ق ل ع ذلك ان الحكم المطعون فيه نص صراحة على ان المدخلة في الدعوى المسماة [كنزة (ب.)] بمقتضى عقد الحلول الموقع بينها و بين العارض بتاريخ التزمت بضمان أداء المبالغ الكرائية العالقة بذمة الشركة منذ أكتوبر 2021لكن بالرجوع لمنطوق الحكم المطعون فيه بالاستناف يتبين انه قضى بأداء العارض و [شركة ص.ك.] بصفتها شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني [السيدة كنزة (ب.)] تضامنا واجبات الكراء في مبلغ 39000 درهم بالإضافة الى مبلغ 3900 درهم و تعويض قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل و بالرجوع الى عقد اتفاق بالحلول في الأداء الموقع بين العارض [عبد الله (د.)] و المدخلة في الدعوى [السيدة كنزة (ب.)] بصفتها الممثلة القانونية للشركة , و المصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة يتضح ان [السيدة كنزة (ب.)] التزمت بأداء واجبات الكراء عن المحل موضوع الدعوى الحالية منذ تاريخ أكتوبر 2021اذ انه بصريح هذا العقد الذي تم وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و الذي تضمن بنود واضحة لا تحتاج لاي تاويل ان البند الأخير تضمن ما يلي: "يصرح الطرف الثاني [كنزة (ب.)] بحلوله محل الطرف الثاني العارض [عبد الله (د.)] في ضمان الأداء و يلتزم بضمان أدائه كل الواجبات الكرائية العالقة بذمة الشركة منذ أكتوبر 2021 ." وانه مادام المدعي يطالب بالواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى ابريل 2022, فانه بمقتضى عقد الاتفاق بالحول في الأداء يكون العارض ملزم فقط بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى أكتوبر2021 فقط دون غيرها وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف بتنصيصه على أداء الواجبات الكرائية للمدعي تضامنا بين العارض والمدخلة في الدعوى المسماة [كنزة (ب.)], يكون قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود , وتجاوز التزامات الأطراف المنشاة على وجه صحيح و التي لا يمكن لا الغاؤها و لا التدخل فيها إلا برضى طرفيها لذلك يلتمس العارض أساسا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية للطرف المدعي, تضامنا بين العارض والشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني [السيدة كنزة (ب.)], و بعد التصدي الحكم من جديد بحصر المبلغ عن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة العارض في المدة من ابريل 2021 الى أكتوبر 2021 بحسب 18.000,00 درهم و برفض الباقي.
وارفق المقال بنسخة الحكم المطعون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2023 جاء فيها ان استئناف المستأنف واقع خارج الأجل القانوني مادام قد بلغ بالحكم ولم يحترم أجل الاستئناف الأمر الذي يجعل استئنافه غير مقبول شكلا وفيما يخص الموضوع انه جاء في معرض مقال استئناف المستأنف أنه يطعن في الإنذار وأورد في اعترافه بانه بلغ لزوجته المسماة [غزلان (خ.)] وأن اعترافه هذا ينفي عنه واقعة الطعن المزعوم في التبليغ وأن مدار القضية هو التماطل في أداء الواجبات الكرائية وأن التحدث عن صفة المكتري لا تأثير لها على واقعة عدم أداء الكراء وأن إثارة المستأنف لمقتضيات الفصل 38 من ق م م لا موجب له مادام أن التبليغ وقع بصفة قانونية وأن المستأنف يناقش في توصل أو عدم توصل شركته والحالة أنه قد توصل بالإنذار كما توصل بالاستدعاءات لحضور الدعوى فلم يعد له أي مبرر للخوض في هذه الادعاءات التي لا يقصد منها إلا التملص من مسؤولياته كمكتر وأن العلاقة بين العارض والمستأنف مبنية على عقد كراء هو طرف أساسي فيه ومادام الأمر كذلك فإن مسؤوليته ثابتة على نفسه وعلى الشركة خصوصا وأنه مالكها ومسیرها ومادام الاستئناف مرفوعا عن [السيد عبد الله (د.)] شخصيا فإن الشركة التي تمسك بعدم تبليغها قد سلمت بالحكم مادامت لم تستأنفه ، وبالتالي فلا دخل للمستأنف في إثارة هذا الدفع في مقاله مادام استئنافه محصورا في شأنه هو وأن ما أثاره بخصوص المتدخلة في الدعوى المسماة [كنزة (ب.)] فإن العارض لا معرفة له بها أما العقد المبرم بينها وبين [السيد عبد الله (د.)] فلا يطال للعارض مادام ليس طرفا فيه ولا علم له به، مما يجعله عقدا محررا بين شخصين في الخفاء للتملص من أداء واجبات الكراء وجاء في قول المستأنف أن الحكم المستأنف قضى عليه وعلى الشركة في شخص مسيرها القانوني بالأداء والإفراغ ولم يذكر أن مسيرها القانوني هي [السيدة كنزة (ب.)] وتغاضى عن ذكر أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول تدخلها وأن المستأنف بادعائه هذا يريد أن يتملص من أداء الكراء ومن مقتضيات الحكم المستأنف ومن جهة أخرى اختلق وجود واقعة الحلول التي يدعي بها أن [السيدة كنزة (ب.)] حلت محل المكتري في الأداء، في حين أن واقعة الحلول ينظمها الفصل 211 وما بعده من ق ل ع التي تستلزم شروطا لا وجود لها في نازلة الحال وأن العارض لم تصدر عنه أية موافقة ولا قبول للحلول المزعوم ، مادام لا علم له بواقعة الحلول المختلق كما أن واقعة التضامن المحكوم بها فرضتها العلاقة الكرائية المنظمة بعقد الكراء مادام المكتري هو [السيد عبد الله (د.)] والشركة المحكوم عليها لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل واحتياطيا في الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائره على عاتق رافعه.
وبناء على مقال استئناف فرعي مع مذكرة جوابية مع طلب اضافي مدلى بهم من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/05/2023 جاء فيما يخص موجبات الاستئناف الفرعي ان المسمى [عبد الله (د.)] مدعى عليه بصفة شخصية لكونه طرفا في عقد الكراء مما يجعله مسؤولا شخصيا امام تبعات عقد الكراء كما انه الممثل القانوني للشركة المدعى عليها مما يجعل هذه الاخيرة مسؤولة بدورها عن تبعات عقد الكراء وان تضامنهما معا في الاداء ثابت بمقتضى عقد الكراء المذكور وان سلوكهما في هذه الدعوى لا يقصدان منه الا التملص من تبعات عقد الكراء بعدم الاداء وما يترتب عنه وجاء في الطلب الإضافي ان المستانف عليهما فرعيا امتنعا عن اداء واجبات الكراء والنظافة للمدة اللاحقة للإنذار وهي 12 شهرا تبتدئ من شهر 05- 2022 الى شهر 04 – 2023 وجب فيها عن واجبات الكراء للمدة اللاحقة 36000 درهم وعن واجب الخدمات الاجتماعية لنفس المدة 3600,00 درهم ويكون المجموع الواجب اداؤه عن المدة اللاحقة في هذا الطلب هو39600,00 درهم وان العارض مضطر لتقديم الطلب الإضافي لاداء واجبات الكراء والنظافة لرفض واستمرار المستأنف عليهما في الامتناع عن الأداء رغم كل المطالبات والتدخلات الحبية والاجرائية لذلك يلتمس العارض في الاستئناف الفرعي تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالغائه فيما قضى به بجعل [السيدة كنزة (ب.)] ممثلة قانونية [لشركة ص.ك.] والحكم باعتبار [السيد عبد الله (د.)] هو الممثل القانوني [لشركة ص.ك.] المستأنف عليها فرعيا حسب عقد الكراء المبرم بين الطرفين مع تحميل المستانف عليهما فرعيا الصائر بالتضامن وفي الاستئناف الأصلي رد استئناف المستانفة وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بعدم قبول مقال إدخال المسماة [كنزة (ب.)] لعدم توفرها على صفة التقاضي في هذه الدعوى وفي الطلب الإضافي الحكم على المكتريين تضامنا بينهما المستأنف عليهما فرعي [السيد عبد الله (د.)] و [شركة ص.ك. سارل] في شخص ممثلها القانوني [السيد عبد الله (د.)] بأداء مبلغ 41.600,00 درهم واجبات الكراء للمدة اللاحقة للإنذار ويشمل مبلغ 36.000,00 درهم واجبات الكراء لمدة 12 شهر تبتدئ من شهر ماي 2022 الى شهر ابريل 2023 بسومة شهرية 3000,00 درهم و مبلغ 3600,00 درهم واجب الخدمات الاجتماعية النظافة لنفس المدة وبأداء مبلغ 2000,00 درهم تعويضا عن التماطل في الأداء وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليهما فرعيا الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/06/2023 حضر دفاع المستأنف عليه الأول وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل كما تخلفت [كنزة (ب.)] رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
الاستئنافين الأصلي والفرعي
حيث انه بخلاف ما تمسك به المستانف اصليا فانه بالرجوع الى عقد الكراء المصحح الامضاء في 1/4/2021 يتبين ان المكتري(المستانف) ابرمه مع المكري( المستأنف عليه ) بصفته الشخصية وبصفته مسير الشركة وضامن للاداء والتزامات العقد، وان الفقرة 3 من الفصل السابع من العقد صرح من خلالها المالك بترخيصه للمكتري بجعل المحل موضوع الكراء مقرا للشركة عند انشائها مما يستفاد منه ان المستأنف هو مكتري المحل موضوع الدعوى أما الشركة تحت اسم [ص.ك.] رقم سجلها [المرجع الإداري] فلم تكن منشأة عند ابرام عقد الكراء بل تم انشاؤها من طرف المكتري(المستأنف) فيما بعد حسب ما يظهر من عقد اتفاق بالحلول في الأداء المصحح الامضاء في 3/8/2022 المستدل به في الملف مما يبقى معه ملزما بأداء الكراء إلى المكري بصفته الشخصية
وحيث تمسك المستانف اصليا بكونه قام بتفويت حصص الشركة الى المسماة [كنزة (ب.)] وان هاته الأخيرة التزمت بأداء كراء المحل موضوع الدعوى العالقة بذمة الشركة انطلاقا من أكتوبر 2021
لكن وحيث ان تفويت المكتري لحصص الشركة بجميع عناصرها بما فيها حق الكراء يوجب عليه تبليغ المكري بهذا التفويت وفقا للمادة 25 من قانون 16/49 تحت طائلة عدم سريانه اتجاه هذا الأخير ويبقى المفوت مسؤولا عن أداء الكراء امام المكري وليس المفوت لها ولا يمكن الاحتجاج بمواجهة المكري بهذا التفويت
وحيث انه علاوة على ان الملف لا يتوفر على ما يفيد اشعار المكتري للمكري بهذا التفويت فان الالتزام بالاداء المذكور يسري أثره فقط بين طرفيه ولا يمكن ان يحتج به ضد الغير وفقا لقاعدة نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق ل ع مما يبقى معه المستأنف هو الملزم بأداء الكراء إلى المكري بصفته الشخصية
وحيث ان الطاعن تقدم باستئنافه بصفته الشخصية وليس بصفته المسير القانوني للشركة المذكورة ومن تمة لا يمكن ان يتقدم بدفوع نيابة عنها مما يتعين رد الدفع بكون الشركة لم تبلغ بالانذار موضوع الدعوى
وحيث تمسك المستانف فرعيا بكون الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول المنظمة للحلول وعقد الكراء وذلك لكونه يجهل [السيدة كنزة (ب.)] المحكوم عليها بصفتها ممثلا قانونيا للشركة والتمس إلغاء الحكم المستأنف في هذه النقطة
وحيث ان المسمى [عبد الله (د.)] بصفته احد الشركاء ومسير في [شركة "ص.ك."] قام بتفويت حصص الشركة بنسبة 100% إلى المسماة [كنزة (ب.)] بتاريخ 9/2/2022 حسب الظاهر من عقد اتفاق الحلول ومن محضر جمع عام استثنائي المؤرخ في 25/1/2022 .( المرفقين بالملف)
وحيث ورد في محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور أعلاه ان المشترية [كنزة (ب.)] تصبح مالكة لجميع الحصص التي اشترتها في [شركة "ص.ك."] ومسيرة لها عوضا عن المسير السابق [عبد الله (د.)] الذي استقال من مهامه انطلاقا من تاريخ 25/1/2022
وحيث تمت الإشارة في البند 5 من محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور إلى ضرورة تعديل النظام الأساسي بناء على تفويت الحصص المذكورة واعتبار ان الشركة المذكورة أصبحت هي شركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد
وحيث ان المسماة [كنزة (ب.)] أصبحت لها صفة المسير الوحيد للشركة حسب ما هو ثابت من نسخة السجل التجاري المؤرخة في 2/8/2022
وحيث انه تبعا لما سبق ذكره أعلاه تبقى التصرفات النافذة في حق الشركة وكذا تلك الملزمة بها باعتبارها شخص معنوي هي الصادرة عن المسير الجديد والذي اصبح في نازلة الحال هي [كنزة (ب.)]
وحيث انه بذلك يكون الحكم قد صادف الصواب في نازلة الحال ويتعين رد الاستئنافين الأصلي والفرعي و تاييد الحكم في هذا الشق
في الطلب الإضافي
حيث ان الجهة المستانفة فرعيا تقدمت بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية في 27/4/2023 التمست من خلاله الحكم على الجهة المستانف عليها فرعيا [السيد عبد الله (د.)] و[شركة "ص.ك."] بأداء واجب الكراء والخدمات الجماعية (النظافة ) عن المدة من 1/5/2022 الى 30/4/2023 وتعويض عن التماطل في الأداء محدد في مبلغ 2000 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه في الأقصى وتحميل الجهة المستانف عليها فرعيا الصائر
وحيث إن الملف خال مما يفيد انه قد تم إفراغ الجهة المستأنف عليها فرعيا واستنادا الى ان المكتري يؤدي واجب الكراء إلى المكري مقابل استغلاله العين المكتراة يبقى طلب أداء الكراء عن المدة المطلوبة من 1/5/2022 الى 30/4/2023 وجب عنها 36000 درهم له ما يبرره ويتعين الاستجابة له
وحيث انه وفقا للفصل الرابع من عقد الكراء المذكور فقد اتفق الطرفان على ان الوجيبة الكرائية للمحل موضوع الدعوى محددة في مبلغ 3000 درهم في الشهر بدون ضريبة النظافة، والتزم [السيد عبد الله (د.)] وشركته في شخص مسيريها عند انشائها بأداء واجب الكراء 3000 درهم وضريبة النظافة طيلة مدة استمرار العقد بين الطرفين حسب القانون ومقتضيات العقد
وحيث انه بناء على العلل الانفة الذكر يبقى المستانف عليهما فرعيا ملزمين بأداء ضريبة النظافة طبقا للمادة 5 من القانون16. 49 المشار اليه أعلاه .وهو ما يجعل الطلب بخصوصها مبررا ويتعين الحكم عليهما بها عن نفس المدة المطلوبة وجب عنها 3600 درهم
اما بخصوص التعويض عن التماطل فانه ليس بالملف ما يفيد ان الجهة المستانف عليها فرعيا تم اشعارها من المستانفة فرعيا من اجل أداء واجب الكراء المطلوب اضافيا قبل المطالبة به قضائيا مما يكون معه التماطل منتفيا في حقها بخصوص هاته المدة ويبقى طلب التعويض غير مبرر
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه فرعيا الصائر
وحيث ان شروط التضامن متوافرة في نازلة الحال طبقا للفصل 166 من ق ل ع مما يتعين اعمالها في نازلة الحال .
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الإستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليهما فرعيا تضامنا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 36.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من ماي 2022 إلى أبريل 2023 ومبلغ 3600 درهم واجب النظافة عن نفس المدة ورفض باقي الطلبات.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليهما فرعيا تضامنا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 36.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من ماي 2022 إلى أبريل 2023 ومبلغ 3600 درهم واجب النظافة عن نفس المدة ورفض باقي الطلبات.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55713
Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55919
Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56043
Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56111
Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56203
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56309
Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56417
Bail commercial : Le paiement partiel effectué après la sommation ne purge pas le manquement du preneur redevable de plus de trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024