Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74582

Identification

Réf

74582

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3218

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8301/1299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 672 - 731 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت (بر.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 1467 بتاريخ08 /10/2018 في الملف عدد673/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (ا. ن. ك. م.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (بر.) في حدود مبلغ 939.144.00 درهما بصفة عادية.

وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لان الطاعنة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 7/2/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 20/2/2019 اي خارج اجل عشرة ايام المنصوص عليه في المادة 672 من مدونة التجارة.

وحيث لئن كانت المادة 672 من مدونة التجارة تنص على ان اوامر القاضي المنتدب تكون قابلة للطعن بالاستئناف داخل اجل عشرة ايام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الاطراف، فانها قد استثنت الاوامر الولائية من الطعن بالاستئناف واحالت بخصوص الطعن بالاستئناف في المقررات الصادرة في اطار تحقيق الديون الى المقتضيات الخاصة بها ولا سيما المادة 731 من نفس القانون التي حددت اجل الطعن بالاستئناف في خمسة عشر يوما ولما كان الثابت ان الطاعنة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 7/2/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بوثائق الملف الابتدائي وبادرت الى التصريح بالاستئناف بتاريخ 20/2/2019 فان استئنافها يكون قد قدم داخل الاجل القانوني ويتعين التصريح بقبوله لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن شركة (ا. ن. ك. م.) صرحت بدينها بتاريخ 17-04-2017 بمبلغ 1.565.240.00 درهما بصفة عادية و أرفق البيان بصور شيكات و شكايات من أجل إصدار شيك بدون مؤونة و أن شركة (بر.) نازعت في المديونية محددة إياها في مبلغ 16.200.00 درهما و بعد مراسلة الدائن بشأن التخفيض التخفيض قبلت المقترح و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من مراسلتين .

و بناء على تقرير السنديك المؤرخ في 23-07-2018 جاء فيه أن الدين المصرح به مضمون من طرف شركة التأمين (أ.) في حدود نسبة 3 أرباع من مبلغ 500.000.00 درهما و أن هناك شكاية من أجل إصدار شيكات بدون رصيد بتاريخ 13-04-2017 بمبلغ 600.000 درهما و شكاية من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة بتاريخ 13-04-2017 بمبلغ 391.080.00 درهما و شكاية من أجل إصدار شيكات بدون رصيد بتاريخ 13-04-2017 بمبلغ 574.160.00 درهما و بهدا يتبين أن المصرحة قامت بإيداع شكايات بتاريخ 13-04-2017 من أجل شيكات قيمتها 1.565.240.00 درهما و بالتالي هل المقاولة محقة في تقديم شكايات من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة و في نفس الوقت الإدلاء للسنديك بنفس التصريح و أدلى بشكايات مرفقة بنسخ شيكات مع شواهد برفض الأداء .

و بناء على تقرير السنديك المدلى به بجلسة 17-09-2018 أكد من خلاله ما جاء في تقريره السابق ملتمسا إسقاط الدين مدليا بنسخ من شيكات و شواهد رفض الأداء .

و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أن الشكايات لازالت لدى الضابطة القضائية و أن مسطرة التسوية القضائية لا تبرئ دمة المسير و التمست الإشهاد لها بهده المذكرة .

و بناء على جواب نائب شركة (بر.) بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أن المصرحة تقر بتقديمها لشكايات من أجل عدم توفير مؤونة شيكات في مواجهة السيد (ب.) و أنها اختارت سلوك الطريق الزجري لاقتضاء مقابل الشيكات و القاعدة هي أن من اختار لا يرجع و لا يمكنها المطالبة بدينها مرتين و أن البحث أمام هده الجهة لم ينته بعد و يمكن أن يسفر عن نتائج مختلفة لما يمكن أن ينتهي إليه القاضي المنتدب و التمس الحكم برفض الطلب .

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ، ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يناقش بشكل كافي ما اثارته العارضة من دفوع جوهرية حسب مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي يوجب ان تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

من حيث نقصان تعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني سليم مع خرق حقوق الدفاع.

ان الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار ان التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأ ولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانوني سليم، وان هذا التعليل لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي اثارها العارض بصفة نظامية خلال المرحلة الإبتدائية ولم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى، وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام ان تستخلص محكمة الموضوع ، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الأعلى من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون مسخ تلك الوقائع او تحريفها وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، وانه بمقتضى الفصل 50 في فقرته السابعة من قانون المسطرة المدنية فانه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة وان الحكم المطعون فيه بالإستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما اثارته العارضة من دفوع جوهرية يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء والإبطال ، كما اكدت ذلك بعض الإجتهادات القضائية، لذلك فانه يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات الفصل 50 لكونه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه.

وان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في المبالغ المشار اليها اعلاه فيما نازعت العارضة في دين المستأنف عليها ، وان العا رضة طعنت في مطالب المستأنف عليها التي تقدمت بشكايات من اجل اصدار شيكات بدون رصيد في مواجهة العارضة وان البحث امام القضاء الزجري لم ينتهي بعد في نفس الوقت الذي ادلت فيه بالتصريح بالدين وبالتالي لا يمكنها المطالبة بدينها مرتين، وانه وبناء على المادة 27 من دفتر التحملات التي تلزم من تبث في حقه ارتكاب عملية غش او مطالبة قضائية من جهتين مختلفتين، باداء مجموع المبالغ التي لم يتم احتسابها بسبب أي عملية تجارية او بالمطالبة بدين في اطار تحقيقه، وانه بالرجوع الى موضوع نازلة الحال فانه يجب التاكد من وضعية المحاسبة عبر الوثائق المدلى بها او فاتورة المراجعة او التصاريح، كما ان الحكم لم يكن معللا تعليلا كافيا يغني المستأنفة عن ابداء اية ملاحظات بشانه وذلك الى غاية التاكد من مال الشكايات المثارة بالقطب الجنحي، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المصرح والحكم من جديد بعدم الإختصاص في البث في الطلب والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.

بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/4/2019 جاء فيها ان المستأنفة بلغت بالامر المذكور بتاريخ 07/02/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم، وان القانون 73.13 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة نص في فصله 672 ، تكون اوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالإستئناف داخل اجل عشر ايام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف"، وان المستأنفة تحاول اخفاء هذه الوقائع على ا لمحكمة مما وجب معه معاملتها بنقيض القصد وذلك بالتصريح بعدم قبول الإستئناف الحالي، وان دعوى العارضة تهدف بالأساس الى تحقيق دينها في مواجهة المستأنفة بناءا على شيكات بقيت بدون اداء، وان الثابت من نسخ الشيكات المستدل بها انها مسحوبة من طرف المستأنفة لفائدة العارضة وحجة على قيام المديونية، ولا دليل على ان العارضة انتصبت طرفا مدنيا تابعت دعواها لإستخلاص دينها امام القضاء الزجري للقول باستخلاص دينها مرتين، ملتمسة تأييد الأمر المتخذ.

وارفقت المذكرة بصورة من التصريح بالإستئناف وصورة من شهادة التسليم.

بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/5/2019 جاء فيها أن المستأنفة تقدمت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بعدما صرحت من خلالها انها استأنفت الحكم عدد 1467 وانه ما دام أن الاستنئاف ينشر الدعوى من جديد أمام هذه المحكمة فإن هذه الأخيرة هي التي لها الصلاحية للنظر في صحة التبليغ او بطلانه وتصبح بحكم عرض الدعوى عليها من جديد محكمة الاصل ، و أن المستأنفة في طلبها المعروض حاليا على المحكمة الابتدائية تزعم انها لم تتوصل بالحكم اذ ان المفوض القضائي اشار الى توصل السيدة تورية دون ذكر اسمها بالكامل وزادت في القول أن التبليغ لم يتم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بل بأحد الأوراش، و أن العارضة ادلت بصورة من شهادة التسليم وبصورة من التصريح بالاستنئاف، وان الثابت أن شهادة التسليم هي حاملة للاسم الكامل للسيدة تورية ولخاتم الشركة ووقعت على شهادة التسليم وان هذا التبليغ قام به المفوض القضائي عبد الصمد (سج.)، و أن تبليغ الحكم تم بالمقر الاجتماعي للشركة المدون بشهادة التسليم وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث أن تبليغ الحكم كان صحيحا وتابتا من خلال توقيع الكاتبة ثورية على شهادة التسليم والتأشير عليها بخاتم الشركة والتنصيص كذلك على تاريخ التبليغ الذي 07/02/2019، وان انكار المستأنفة يبقى مجردا لما تضمنته شهادة التبليغ ولن تاتي ولو ببداية حجة على انكارها وان طعنها لم يسجل ولو مسوغا او اثباتا واحدا للقول بجدية طعنها في التبليغ، وان انكار المستأنفة لصحة التبليغ لن يجديها نفعا لأن تبليغها بالحكم كان قانونا و لتحقيق علمها بنتائجها وان عدم ممارستها لحقها في الطعن في اجله يجعلها مسؤولة عن تصرفاتها ويتعين معاملتها بنقيض القصد، ملتمسة الحكم وفق محررات العارض

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تاييد الأمر المطعون فيه.

وبناء على ادراج بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/6/2019 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ت.) والأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ا.) وادلى بمذكرة حاز نائب المستأنف نسخة منها والتمس اجلا فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/7/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

حيث ان الثابت ان التصريح بالدين مؤسس على صور شيكات رجعت بدون اداء تقدمت المستأنف عليها بخصوصها بشكايات جنحية بتاريخ لاحق عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ومازالت موضوع بحث من طرف الضابطة القضائية ولما كان الثابت ان وقف المتابعات الفردية يستهدف الدعاوى المدنية الرامية الى اداء مبلغ من الدين او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي وان الشكايات الجنحية والدعاوى العمومية غير مشمولة بوقف المتابعات لانها تهم الشخص وليس ذمته المالية، فان الدائن الذي حصل على شيك من شركة أصبحت خاضعة للمسطرة لا يمكنه مقاضاتها سواء بدعوى مدنية أصلية او دعوى مدنية تابعة ويبقى التصريح بالدين الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية و بالمقابل يبقى من حقه سلوك المسطرة الجنحية في مواجهة المسير الموقع على الشيك وانه في نازلة الحال فان تقديم المستأنف عليها لشكايات بخصوص الشيكات التي رجعت بدون مؤونة لا يمنعها من التصريح بدينها ضمن خصوم التسوية القضائية للمستانفة تحت طائلة اعتبار دينها قد سقط وان ما يمنع عليها هو سلوك دعوى مدنية تابعة للمطالبة بنفس مبالغ الشيكات المصرح بها لان ذلك يعتبر خرقا لمبدا وقف المتابعات الفردية وان الامر المستأنف لما قضى برد دفوعات الطاعنة وقضى بقبول الدين بعلة مضمنها أن الملف خال مما يفيد انتصاب المستأنف عليها كطرف مدني وسلوكها لإجراءات الدعوى المدنية التابعة للمطالبة بنفس الدين وان وجود شكاية جنحية فقط لا يكفي لإثبات ذلك يكون قد راعى مجمل ما سلف ذكره وجاء معللا بما يكفي لتبريره ولم يخرق أي مقتضى مما تدعيه الطاعنة الأمر الذي يناسب رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté