Le défaut de coopération du débiteur avec le syndic, caractérisant une situation irrémédiablement compromise, justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81611

Identification

Réf

81611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6270

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5269

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 568 - 590 - 592 - 602 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - 37 - 38 - 39 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redressement sérieuses. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le rapport du syndic n'est pas un acte introductif d'instance soumis aux formalités du code de procédure civile. Sur le fond, elle relève que le dirigeant de la société débitrice n'a fourni au syndic aucun document ni aucune proposition permettant d'établir l'existence d'une possibilité sérieuse de continuation de l'activité. La cour considère que cette inertie persistante, non corrigée en appel, suffit à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة نائبها بتاريخ 16/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/2019 تحت عدد 26 ملف عدد 158/8308/2018 و القاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (م.) الى تصفية قضائية والاحتفاظ بتعيين السيد محمد (ت.) سنديكا و السيد حمزة وعبي قاضيا منتدبا وعبد الرفيع بوحمرية نائبا عنه وبقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة وبجعل الصوائر امتيازية وبعدم قبول باقي الطلبات.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن سنديك التسوية القضائية شركة (م.) تقدم بواسطة نائبه بتقرير أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه منذ صدور قرار رقم 5781 بتاريخ 15/11/2017 ملف رقم 529/8301/2017 و القاضي بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باخضاع شركة (م.) للتسوية القضائية لم يتوصل السنديك بما يفيد تطبيق مخطط الاستمرارية من طرف رئيس المقاولة وانه قدم قام بخصوص ذلك بتوجيه عدة رسائل إلى الممثل القانوني لشركة (م.) كانت على الشكل التالي :

رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل مؤرخة في 07/12/2017 مفادها اخبار الممثل القانوني للشركة بتحويل حكم التصفية القضائية و استدعاؤه للحضور في اقرب الاجال للتسبيق معه كسنديك من اجل استمرارية الشركة تم ارجاعها بميزة "لم يطلب" .

توجيه الرسالة المذكورة أعلاه أعلاه عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 13/12/2017 تم تسجيل المفوض ملاحظته بأن المعني بالأمر انتقل من العنوان المذكور بالرسالة لمدة 3 سنوات حسب تصريح حارس العمارة .

رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل مؤرخة في 14/05/2018 موجهة إلى الممثل القانوني لشركة (م.) لطلب اعطاء التوضيحات و التفسيرات عن الاجراءات التي تم اتخاذها لتسوية وضعية الشركة وبما يفيد باستمرارية الشركة و هذه الرسالة تم ارجاعها بميزة "لم يطلب".

وانه تم الاجتماع بتاريخ 07/02/2018 بمكتب سنديك التسوية بالسيد علال (ص.) نائب الممثل القانوني لشركة (م.) و تم اطلاعه على قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بتحويل التصفية القضائية للشركة إلى التسوية وطلب منه الادلاء بما يفيد مواصلة عمل الشركة وحرر بذلك محضر الاجتماع و التوقيع عليه من طرفه .

و أن قرار تحويل التصفية إلى التسوية كان بتاريخ 15/11/2017 اي تم على صدوره سنة وان السنديد العارض باعتباره مكلفا من طرف المحكمة بوضع تقارير دورية كل اربعة اشهر لدى القاضي المنتدب لم يتوصل إلى غاية الان من الممثل القانوني للشركة بما يفيد متابعة تطورات استمرارية الشركة لأجل ذلك التمس اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبا بخصوص استمرارية الشركة او تصفيتها من جديد .

و بناء على تقرير القاضي المنتدب الرامي إلى الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية لشركة (م.) الى مسطرة التصفية القضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

و بناء على ملتمس السيد وكيل الملك و الذي التمس من خلاله الحفاظ أساسا على حظوظ استمرارية نشاط الشركة اعلاه ، وبعد استنفاد تلك الاجراءات يمكن الانتقال لفسخ المخطط و تمديد المسطرة للمسير في حال ثبوت اخلالات في التسيير .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 14/02/2019 التي حضرها السنديك وأكد بأنه لا اتصال له مع رئيس المقاولة وأنه اراد انجاز التقرير لكنه لا يتوفر على اية وثيقة .

و بناء على ادراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2019 التي تخلف عنها السنديك رغم الاعلام ورئيس المقاولة رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى ورجع استدعاؤه بملاحظة انتقل من العنوان و اكد خلالها السيد وكيل الملك بمستنتجات الكتابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 07/03/2019 .

و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2019 المشار إلى منطوقه أعلاه والذي استأنفته شركة (م.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف صدر بناء على المقال الافتتاحي للسنديك محمد (ت.) كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من ق.م.م وأن المقال الافتتاحي المذكور وكذا الأمر المستأنف لم يحترم المقتضيات المحددة في المادة المذكورة من خلال عدم تحديد اسم الشركة و نوعها و مركزها كما أن الامر القضائي موضوع الاستئناف لم يتضمن اسماء اطراف الدعوى ولا صفاتهم وهو ما يعتبر خرقا لأحكام الفصل 50 من ق.م.م مضيفة أنه بالاطلاع على الامر المذكور يتبين من خلال الوقائع و التعليل بأن العارضة لم تتوصل باي استدعاء للجلسات وأنه طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 و الفصل 522 من ق.م.م الشيء الذي ترتب معه حرمان العارضة من حقوق اساسية تهم بالتحديد حقوق الدفاع مضيفة أن الأمر المستانف ارتكز في تعليله على مقتضيات الفصل 602 من م.ت وان صدور الامر بناء على طلب السنديك يجعل منه طرفا في الدعوى و يمس باستقلالية و نزاهة المهام المنوطة به و في ذلك خرق لأحكام الفصل 602 المذكور كما علل الحكم المستأنف ما ذهب اليه من الحكم بالتصفية القضائية إلى كون تعذر على السنديك الاتصال برئيس المقاولة الذي لا يتوفر على عنوان قار له و لم يتمكن من العثور على اية وثيقة لوضع المخطط وهو قول مردود لان السنديك صرح بأنه اجتمع بنائب الممثل القانوني للشركة العارضة بتاريخ 07/02/2018 تم عاد السنديك ليصرح بأنه لم يعد يتواصل مع الممثل القانوني للعارضة و انطلاقا من ذلك يتبين تناقض السنديك في تصريحاته موضحة أن هذا الأخير هو الذي يرفض الاجابة على المكالمات الهاتفية للمثل القانوني للعارضة و يرفض تسلم الوثائق و الفاتورات منه بدون مبرر معقول كما أن السنديك لم يساعد العارضة في فتح حساب بنكي بناء على الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لايداع ارباح الشركة به مما يتجلى منه أن السنديك اصبح طرفا خصما في النازلة وهو الذي يعرقل نشاط الشركة و يمنعها من تدوين معاملاتها التجارية و تنفيذ مخطط الاستمرارية وأن المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعية فيه وأنها ما زالت تمارس نشاطها وأن ما قضى به الأمر المستأنف يعتبر اخلالا باحكام المواد 568 و 590 و 592 من م.ت وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة ووضعية الطاعنة سيتبين جليا أن الامكانات لجدية لتسوية وضعها و سداد خصومها متوافرة وهو ما يتجلى من مجموع اصولها و المحدد قدره في 88.081.755,09 درهم وكذا اداءها لاجور عمالها و مستخدميها و تلبية طلبيات زبناءه و أنه في اطار مسطرة تحقيق الديون لدى القاضي المنتدب وبعد اجراء خبرات حسابية تبين على أن مجموعة من المصرحين بالديون توصلوا بثلثي المبالغ المصرح بها وأنهم لا يهدفون سوى إلى الاثراء بلا سبب على حساب الطاعنة وأن الديون الممثلة للخصوم المتداولة المتعلقة بشركة (س.) و بنك (ت. و. ب.) و الشركة (ع. م. ل.) و الجمارك كما تم تحديدها بعد اجراء الخبرة المأمور بها من لدن القاضي المنتدب هي كالتالي :

شركة (س.) مبلغ دينها هو : 24.229.919,19 درهم

بنك (ت. و. ب.) مبلغ دينه هو : 15.633.217,82 درهم .

الشركة (ع. م. ل.) مبلغ دينها هو 6.892.617,74 درهم .

الدائرة الجمركية بالنواصر : الاعفاء

وذلك خلافا لما يزعمه المصرحين فإن شركة (س.) صرحت بان دينها هو 70.048.733,80 درهم في حين أن مبلغ الدين كما تم حصره هو 24.229.919,19 درهم كما أن بنك (ت. و. ب.) صرح بانه دائن ب 18.040.901,46 في حين تم حصر مبلغ دينه وفقا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ما قدره 15.633.217,82 درهم كما أن الشركة (ع. م. ل.) صرحت بأنها دائنة بما قدره 8.195.300,35 درهم في حين أن الخبرة حددت مبلغ دينها في ما قدره 6.892.617,74 درهم أما بخصوص الدائرة الجمركية بالنواصر فإنه بعد اجراء ابحاث تبين لمكتب الصوف على أن العارضة غير مدينة باية مبالغ فتم اعفاؤها من المبلغ الذي سبق وأن صرحت به و قدره 63.478.620 درهم مما يجعل خصوم الطاعنة المتداولة هو ما قدره 54.440.634,63 درهم و أن اصول المستأنفة المتداولة هي ما قدره 88.081.755,09 درهم وهو ما يتبين معه أن الشركة ليسن مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول و الحكم بارجاع المستأنفة الى وضعية التسوية القضائية مع ما يترتب على ذلك قانونا ، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف و مراسلات المستأنفة .

وبناء على ملتمس النيابة العمة الرامي إلى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه والرجوع الى كافة وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بأن الطاعنة شركة (م.) قد استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 15/11/2017 تحت رقم 5781 قضى بإلغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية غير ان السنديك المعين تعذر عليه التواصل مع رئيس المقاولة قصد تمكينه من الوثائق اللازمة للقيام بالمهمة وبما يفيد تطور عمل واستمرارية المقاولة وان السنديك قام برفع تقرير اخباري في الموضوع الى المحكمة وهو تقرير لا يعتبر مقالا افتتاحيا وفق ما تمسكت به الطاعنة ولا يخضع رفعه وديباجته للشكليات القانونية المنصوص عليها في الفصل 32 وما يليه من ق م م وانه بعد ادراج الملف بعدة جلسات تخلف عنها نائب الشركة الطاعنة وتعذر توصله بالاستدعاء رغم عدة محاولات كما يتبين من محضر الجلسة و الاستدعاءات طي الملف الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار بخصوص شكليات المقال والدعوى غير ذي اثر.

وحيث ان الثابت من تقرير السنديك والقاضي المنتدب ان رئيس المقاولة لم يمد السنديك بوثائق او مقترحات من شأنها الكشف على توفر المقاولة على امكانيات جدية للاستمرارية و هو مالم يتداركه ايضا في استئنافه الحالي وبالتالي تبقى هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و يتعين الاعلان عن تصفيتها قضائيا.

و حيث يلزم تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté