Réf
70620
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
722
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2018/8205/3680
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation du bailleur, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour reconstruction, Évaluation du fonds de commerce, Délai légal, Défaut de reconstruction, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial.
Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le preneur en demandait la réévaluation à la hausse conformément à l'expertise. Afin d'éclairer sa décision, la cour d'appel de commerce a ordonné deux nouvelles expertises successives.
La cour retient que le second rapport d'expertise ordonné en appel, respectueux des règles de procédure et fondé sur une analyse concrète des éléments du fonds de commerce tels que la clientèle et la situation du local, constitue une base d'évaluation adéquate du préjudice subi par le preneur. Elle écarte ainsi tant le montant arbitré par le premier juge que les conclusions des autres expertises jugées moins pertinentes.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité et rejette l'appel principal du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ز.) بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 804 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2018 في الملف عدد 2782/8201/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ز.) لفائدة المدعي الحسين (ج.) مبلغ 200.000,00 درهم تعويضا مستحقا عن فقدان الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدم المستأنف عليه السيد الحسين (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ا.) بدوره باستئناف مقابل مؤادة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 16/05/2018 يستأنف بموجبه الحكم المشار إليه وإلى منطوقه أعلاه.
وحيث سبق البت فيه بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 03/08/2017 تقدم المدعي السيد الحسين (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الرباط عرض فيه انه كان يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 484,00 درهم شهريا وذلك منذ الثمانينات من القرن الماضي والذي كان يستعمل كصالون للحلاقة، وانه في سنة 2014 تقدم المدعى عليه بدعوى في مواجهته يدعي فيها كونه يريد هدم المحل وإعادة البناء، ملتمسا إفراغه من محله التجاري لهذا السبب، وان المحكمة التجارية بالرباط قضت في حكمها الصادر بتاريخ 12/01/2015 في الملف التجاري عدد 3304/8206/2015 بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وان المدعي تقدم بالطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم المذكور فتم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2016 في الملف عدد 1630/8206/2016 قرار 3414 وانه عمل على تنفيذ القرار المذكور وتم الإفراغ من المحل التجاري المذكور بتاريخ 30/11/2016 حسب الثابت من محضر إفراغ محل تجاري وان العارض ومباشرة يوم تنفيذ الإفراغ بلغ المدعى عليه بإنذار يشعره بمقتضاه كونه سيمارس حق الرجعة مباشرة بعد بناء المحل كما هو ثابت من محضر تبليغ الإنذار وان المدعى عليه ومنذ تاريخ الإفراغ 30/11/2016 لم يهدم المحل ، وان هدفه ليس الهدم واعادة البناء وانما المضاربة العقارية بدليل محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 05/07/2017 الذي انتقل إلى المنزل المذكور وعاين كونه لم يهدم بعد وان المحل لا زال يمارس فيه المدعى عليه نشاط النجارة كما هو ثابت من محضر المعاينة. وانه طبقا للمادة 12 من القانون رقم 49.16، فانه يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض الكامل ما لم يثبت المكري ان سبب التأخير خارج عن إرادته، وبما ان الإفراغ تم بتاريخ 30/11/2016 ولحد الآن فان المدعى عليه لم يباشر عملية الهدم رغم انه يتوفر على كافة الوثائق الإدارية والتي أدلى بها للمحكمة، وانه لا يوجد أي سبب خارج عن إرادته لمباشرة عملية الهدم وبالتالي فان العارض الذي حرم من أصله التجاري محق في المطالبة بالتعويض الكامل عنه ويلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا كاملا عن أصله التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وكذا التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء ما فاته من كسب، وكذا التعويضات الخاصة بنقل الأصل التجاري وكذا عن الضرر والتماطل وذلك بعد إجراء خبرة قضائية لتحديد هذه التعويضات كافة مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته الختامية على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه كافة الصوائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من السجل التجاري ومحضر إفراغ ومحضر تبليغ الإنذار ومحضر معاينة واستجواب ونسخة من تصميم للمحل قبل الإفراغ مع صور فوتوغرافية.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 1144 يقضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد امحمد (ط.) وذلك من اجل الانتقال إلى المحل التجاري موضوع النزاع ومعاينته وتحديد أوصافه ومقدار التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات ان كان لها محل ومدى تأثر عناصر الأصل التجاري من الحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية بانتقال النشاط التجاري الممارس به إلى جهة أخرى.
وبعد إيداع الخبير لتقريره الذي خلص فيه إلى تحديد قيمة التعويض المستحق عن فقدان جميع عناصر الأصل التجاري في مبلغ 410.616,00 درهم، والتعقيب على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه الطرفان معا المدعي والمدعى عليه.
حيث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدم به السيد محمد (ز.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رغم جدية الدفوع المثارة من طرف العارض حددت مبلغ التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري والإخلاء في 200.000,00 درهم دون ان تبين العناصر المعتمدة في ذلك، مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء. من جهة أخرى فقد اعتبرت المحكمة المطعون في حكمها ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ط.) هي أقرب للموضوعية والواقع دون ان توضح ما هي العناصر التي اعتمدت عليها، وان العارض قد أوضح بان الوثائق التي اعتمد عليها الخبير لم تكن صحيحة من جهة. وان المستأنف عليه توصل بالتعويض عند إفراغه للمحل. كما أوضح أيضا ان المحلات التجارية التي تقع بنفس الحي لا يتعدى ثمن كرائها 50.000,00 درهم، وان تحديد ثمن الكراء في مبلغ 900.000,00 درهم فيه مغالاة كبيرة ولا يعطي صورة حقيقية على أثمان المحلات حسب ما أشير إليه. وان العارض يتمسك بجميع الدفوع الواردة بالمذكرات المدلى بها ابتدائيا والتي التمس فيها إجراء خبرة حسابية، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة وحفظ حقه في التعقيب وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على الاستئناف المقابل الذي تقدم به السيد الحسين (ج.) بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2018 والذي أورد فيه ان الحكم المطعون فيه قضى لفائدته بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن فقده لأصله التجاري، والحال ان الخبرة المنجزة في النازلة حددت التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 410.616,00 درهم، وان الحكم المطعون فيه خالف ما جاء في تقرير الخبرة دون ان يعلل ما خلص إليه، وبذلك يكون قد جانب الصواب، ذلك ان الخبرة المنجزة في الموضوع قد أجابت على جميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي علاوة على كون الخبرة جاءت حضورية بالنسبة للطرفين، وان الخبير لما حدد التعويض عن الأصل التجاري يكون قد راعى في ذلك مجموعة من العناصر الموضوعية والتقنية، وهي نفس النقط المحددة له في الحكم التمهيدي، اذ ان الخبرة التقنية يقوم بها خبير مختص وذلك لاعطاء نتيجة لتلك العملية التقنية للمحكمة، غير ان هذه الأخيرة عملت على خفض التعويض المحدد من طرف الخبير إلى أكثر من النصف دون ان تعلل ذلك بأية أسباب ودون ان تأمر بإجراء خبرة تكميلية، مما يجعل حكمها ناقص التعليل، وان المحكمة لما التجأت إلى الخبرة المذكورة وحددت للخبير النقط التي يتعين عليه مراعاتها في تحديد التعويض المقدر للأصل التجاري، فان الخبير يكون قد بين العناصر التي اعتمدها في الوصول إلى خلاصته، علما ان قيمة الاصول التجارية في ذلك الموقع أكثر بكثير مما خلص إليه الخبير، اذ ان المحل يتواجد في منطقة آهلة بالسكان ويتواجد بالقرب منه المركز التجاري المعروف بحي يعقوب المنصور بسمعته التجارية وقيمة الأصول التجارية باهضة الثمن إذ ان السومة الكرائية لتلك المحلات تصل حاليا ما بين 4.000,00 درهم و5.000,00 درهم في حين يصل ثمن بيع الأصول التجارية هناك إلى مبلغ 600.000,00 درهم وبما ان الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية ومحترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وتقيدت بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي، فانه كان على المحكمة إما المصادقة على تقرير الخبرة أو الأمر بإجراء خبرة مضادة في حالة الطعن فيها، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 410.616,00 درهم المحدد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير امحمد (ط.) وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2018 تخلف خلالها نائب المستأنف الأصلي رغم التوصل بمحل المخابرة معه كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم سبق الإعلام، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/10/2018.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد محمد (ي.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق للمكتري مقابل الإفراغ في مبلغ 164.848,00 درهم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/03/2019 أدلى خلالها نائب المستأنف أصليا بمذكرة بعد الخبرة يلتمس فيها استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته والأمر بإجراء خبرة جديدة ، فيما أدلى نائب المستأنف عليه أصليا بمذكرة يلتمس فيها استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/04/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية ثانية بواسطة الخبير السيد محمد (خ.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2019 خلص فيه الى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمكتري والناجمة عن فقده لأصله التجاري في مبلغ 204.848,00 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليه أصليا المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 10/12/2019 والتي دفع فيها بعدم موضوعية الخبرة المنجزة في النازلة على اعتبار أن قيمة المحلات بنفس موقع المحل موضوع الدعوى هي أكثر مما حدده الخبير في تقريره، ملتمسا في الأخير الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة وإعمال المحكمة سلطتها التقديرية المخولة لها في مجال التعويض وذلك برفعه الى أكثر مما حدده الخبير وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف أصليا المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 28/01/2020 أورد فيها أن المحل موضوع الدعوى كان يشتغل في حلاقة الرجال مساحته صغيرة وسط حي لا يعرف رواجا اقتصاديا وتجاريا مهما، وهو ما جعل تقرير الخبرة يفتقد للموضوعية والجدية المطلوبة، ملتمسا لذلك استبعاد تقرير الخبرة والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة جديدة .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة28/01/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 وتمديدها لجلسة 18/02/2020.
التعليل
حيث تمسك المستأنف أصليا ضمن مقاله الاستئنافي بكون الحكم المستأنف اعتبر الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ط.) هي أقرب للموضوعية رغم ما أثاره من دفوع بشأنها، ملتمسا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء خبرة جديدة ، فيما تمسك المستأنف عليه أصليا بكون الخبير الذي انتدبته المحكمة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ قد حدده في مبلغ 410.616,00 درهم ، غير أن المحكمة المطعون في حكمها عملت على تخفيضه الى مبلغ 200.000,00 درهم دون إبراز العناصر التي اعتمدتها في ذلك، ملتمسا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 410.616,00 درهم.
وحيث إن هذه المحكمة ورعيا منها لدفوعات الطرفين وسعيا منها للوصول الى الحقيقة، فقد أمرت بإجراء خبرة تقويمية أولى أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد (ي.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض عن فقد المكتري لأصله التجاري في مبلغ 164.848,00 درهم. كما أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد القيام بها الى الخبير السيد محمد (خ.) الذي توصل في تقريره الى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمكتري من جراء فقده لأصله التجاري في مبلغ 204.848,00 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولذلك فهي سليمة من هذه الناحية.
وحيث إن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على المعاينة التي قام بها للمحل موضوع الدعوى وأخذه بعين الاعتبار العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ، بما في ذلك عنصر الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء، كما أنه بالنظر الى موقع المحل والنشاط التجاري المزاول به وهو حلاقة الرجال يكون التعويض المقترح من طرف الخبير مناسبا، الأمر الذي ارتأت معه هذه المحكمة اعتماد ما جاء في تقرير الخبرة والحكم وفقه.
وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف الذي تقدم به المستأنف الحسين (ج.) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 204.848,00 درهم ورد الاستئناف الذي تقدم به المستأنف أصليا مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الذي تقدم به المستأنف الحسين (ج.) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 204.848,00 درهم وبجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الذي تقدم به المستأنف محمد (ز.) وإبقاء الصائر على عاتقه.
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025