L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68034

Identification

Réf

68034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5739

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8301/3479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. ك. ه. ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 79 ملف عدد 84/8313/2020 و القاضي بقبول شركة (م.) المحدد في مبلغ 222.978,4 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ل. ا.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

بناء على تصريح شركة (م.) بدین محدد في مبلغ222.978,4 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ل. ا.).

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك عبد الرحيم (ح.) بتاريخ2020/11/25 وأفاد بكون الشركة المصرحة أدلت بصور شمسية لشيكات ولشواهد عدم الاداء وفي انتظار ادلائها بأصول هذه الوثائق يسند النظر للحكم بما هو مناسب.

وبناء على المذكرة التي أدلت بها المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 19/01/2021 والتي أرفقتها بأصول أربع شيكات وأربع شواهد عدم أداء قيمة شيكات وثلاث شکایات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س. ك. ه. ل. ا.) بواسطة نائبتها بتاريخ 03/02/2021 وأفادت بأن الدين غير ثابت لعدم التوفر على الوثائق الأصلية لاتمام الأشغال من فاتورات ومحاضر التسليم والفاتورات والالتزام الضريبي والعقود المبرمة معها ملتمسة التصريح برفض الدين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الامر الإبتدائي غير مؤسس قانونا ، ويعتريه النقصان و غیر معلل ، اذ اعتمدت المحكمة في قبول دين المستأنف عليها على مجرد صور شمسية الشيكات وضمنت ذلك في تعليلها مما يجعل الحكم الإبتدائي غير مؤسس قانونا، و غير مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 721 من م ت ، وحيث الصور الشمسية لا ترقى لاعتبارها سندات قانونية سليمة لاعتمادها في قبول الدين ، مما يتوجب استبعادها و رفض الدين ، وان المستأنف عليها أدلت بصور شمسية لشكايات بشيكات بدون مؤونة مما يؤكد أن المستأنف عليها لما تقدمت بمطالبها المدنية أمام الغرفة الجنحية تكون اختارت الطريق الجنحي ومن اختار لا يرجع، ولا يمكن طلب الدين مرتين ، حيث يعتبر ذلك من قبيل التقاضي بسوء نية ، ويشكل ذلك إثراء بدون سبب قانوني لفائدة المستأنف عليها على حساب ذمة العارضة المالية دون سبب قانونی مما سيشكل افتقار في الذمة المالية للعارضة بدون مبرر قانوني ، ملتمسا شكلا قبول وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا رفض دين المستأنف عليها لعدم جديته وانعدام أصول المستندات والوثائق المثبتة الدين المصرح به من طرفها واحتياطيا أمر بإجراء خبرة حسابية مع جعل الصائر على من يجب قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها انها عززت دائنيتها للمستأنفة بمقتضى نسخ الشكايات المقدمة الى النيابة العامة ضد السيد عبد الله (ع.) باعتباره هو الذي ارتكب جنحة عدم توفير مؤونة شيك بسوء نية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 316 من م ت و لقد ادعت المستأنفة أن من شأن تقديم الشكايات المذكورة إلى النيابة العامة و من شأن التصريح بجميع الدائنين ضمن خصومها أن يؤدي إلى استخلاص الدين أكثر من مرة و يعتبر هذا الدفع مجرد احتمال غير مبني على اساس اعتبار أن العارضة لا ترغب سوى في استخلاص دائنيتها ، ملتمسة التصريح برد استئناف الطاعنة و بتأييد المقرر المطعون فيه و تحميل الخصم الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 22/11/2021 حضرها نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصان التعليل بعلة اعتماد القاضي المنتدب لقبول دين المستأنف عليها على صور شمسية لشيكات, وانها لا ترقى لسندات قانونية سليمة لاعتمادها في قبول الدين.

لكن حيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة لما تقدمت بالتصريح بالدين عززت طلبها بنسخ مطابقة للاصل لصور شيكات والتي سبق ان اعتمدتها في المسطرة الجنحية ضد السيد عبد الله (ع.) الممثل القانوني للمستأنف عليها, وان المقرر قانونا ان الصور الشمسية لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها متى شهد بمطابقتها الموظف المختص بذلك.

وحيث ان تقديم شكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات وسلوك المسطرة الزجرية بشأنها لا يمنع الطاعنة التصريح بدينها امام القاضي المنتدب في باب الخصوم, ولا يعد من قبيل التقاضي بسوء نية ولا تخضع لقاعدة الجنائي يعقل المدني, طالما ان المشرع خول للمستفيد من الشيك الذي لم يتحصل على مؤونته عند التقديم الحق في ممارسة دعويين مدنية والاخرى جنحية مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté