L’action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69105

Identification

Réf

69105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

160

Date de décision

16/01/2020

N° de dossier

2019/8202/196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action individuelle postérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour statuer.

L'appelant soutenait que sa créance était établie par les pièces produites, tandis que les intimés opposaient l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à leur encontre, interdisant toute poursuite individuelle. La cour relève que l'action en paiement a été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective des débiteurs.

Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient qu'une telle action, visant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure, est frappée d'une interdiction de poursuite. Cette règle d'ordre public s'imposant au juge, la cour confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet, mais par une substitution de ses motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (إ. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8302 بتاريخ 21/09/2017 في الملف عدد 11847/8202/2016 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (إ. أ.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (إ. أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 29/06/2014 , عرضت فيه ان المدعى عليهما اقتنيا منها مجموعة من مواد البناء قيمتها الإجمالية مبلغ 965.503,20 دراهم ، وأنهما سددا لها جزءا من الدين المتخلذ بذمتهما وبقي منه مبلغ 534.351,20 درهما امتنعا عن ادائه ، وان جميع المحاولات الحبية التي قامت بها العارضة من أجل حملهما على أداء ما بذمتهما باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحيلهما الصائر. وأرفقت مقالها ب:3 فواتير .

وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبيهما بجلسة 23/10/2014 والذي جاء فيه ان الدعوى تهم أداء ثلاثة فواتير أدي جزء من طلبياتها والذي هو موضوع منازعة ، وأن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وفقا للفقرة الأخيرة في الشروط العامة المضمنة بالفواتير ، والتمسا التصريح بعدم الإختصاص وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على الحكم العارض عدد 1835 الصادر بتاريخ 30/10/2014 عن المحكمة التجارية بفاس والقاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 04/05/2017 والرامي إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع عهد بها للخبير حسون محمد مع تكليف المدعية بأداء صائرها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 21/09/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب لأنها أدلت بمجموعة من الوثائق الحاسمة والمثبتة للمديونية ، ومن ضمنها فواتير إقتناء مواد البناء ووصولات التسليم وكذا كشف الحساب التي تثبت المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها ، وان الوثائق المذكورة لها حجيتها في الإثبات لم يثبت المستأنف عليهما عكسها ، مما يجعل تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الملف لا يتوفر على العناصر الكافية للبث في الطلب تعليلا غير سليم ، واحتياطيا فإن الحكم الإبتدائي قضى بعدم قبول الطلب لعدم أداء صائر الخبرة رغم انه لم يسبق لدفاعها ان بلغ بالحكم التمهيدي ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالإستجابة لطلب العارضة واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة وفقا للفصل 63 من ق.م.م ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية يعرض فيها انه فتحت مسطرة التسوية القضائية في حقهما وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وان أجل التصريح بالدين سقط في مواجهتهما، لأنه تم تحقيق الديون وصدر حكم بحصر مخطط الإستمرارية ، كما انه لم يتم إدخال سنديك التسوية في المسطرة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار فتح المسطرة وصورة من حكم قضائي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2020 حضر لها دفاع المستأنف عليهما وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم توفر العناصر الكافية للبث في الطلب بالرغم من تعزيز دعواها بمجموعة من الوثائق المثبتة للمديونية .

وحيث يتمسك المستأنف عليهما بأنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقهما وصدر حكم بحصر مخطط الإستمرارية ، وان دينهما قد سقط .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن محكمة الإستئناف التجارية بفاس أصدرت قرارا استئنافيا عدد 17 بتاريخ 19/02/2014 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة الفعلية (د. م.) وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ 01/11/2011 وتعيين عبد العزيز (ع.) سنديكا لمباشرة إجراءات التسوية القضائية .

وحيث انه بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة فإنه " يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى : الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ..." ،

ومادام ان القرار القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة صدر بتاريخ 19/02/2014 ، وأنها تقدمت بدعواها الماثلة بتاريخ 29/06/2014 ، فإنها – الدعوى- تقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة المذكورة، مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع اختلاف التعليل

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté