Réf
58837
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5674
Date de décision
19/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3525
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert des obligations locatives, Reconnaissance implicite par le bailleur, Qualité à défendre, Paiement des loyers, Libération du locataire initial, Fonds de commerce, Changement d'activité, Cession du droit au bail, Bail commercial, Action en justice contre le cessionnaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse.
La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial.
Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة سميرة (ح.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1502 الصادر بتاريخ 29/04/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2725/8207/2023 والقاضي في منطوقه: 1) في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بأداء السيد سيدي امحمد (خ.) لفائدة السيد عبد السلام (م.) مبلغ (3267) ثلاثة الاف ومائتان وسبعة وستون درهما المقابل لواجبات كراء المحل الكائن بزنقة القاضي عياض رقم 51 حي الزهراء الخميسات من مارس 2023 الى متم ماي 2023، مع النفاذ المعجل، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه منه وتحديد الاكراه في الادنى في حقه بالنسبة لأداء واجبات الكراء وتحميله الصائر. 2) في الطلب الإصلاحي: في الشكل: بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. 3) في طلب ادخال الغير في الدعوى: في الشكل: بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. 4) في طلب التدخل الارادي في الدعوى: في الشكل: بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
كما تقدم السيد امحمد (خ.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/05/2024 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم اعلاه.
في الشكل : بخصوص الاستئنافين.
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئنافان وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد عبد السلام (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/08/2023 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري من المدعي المحل الكائن بزنقة القاضي عياض رقم 51 حي الزهراء الخميسات استنادا لحكم عدد 59 مقابل سومة قدرها (1089) درهم شهريا، وأنه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2023 رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأدائه واجبات الكراء المذكورة الى متم ماي 2023 بمبلغ (3267) درهم مع النفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحديد الاكراه في الاقصى وتحميله الصائر. وارفق المقال بنسخة حكم عدد 59 وإنذار مع محضر مؤرخ في 13/10/2023.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه المقرون بطلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 26/10/2023، جاء فيه أن موكله لا ينازع في العلاقة الكرائية وأنه أدى الواجبات الى غاية 28/02/2023 مقابل تواصيل، وقام بإشعار المدعي برغبته في بيع الأصل التجاري، وتم البيع بتاريخ 06/03/2023 المسجل تحت عدد 43098 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات الى المطلوب إدخالها في الدعوى بثمن (140.000) درهم وقام بإخبار المدعي بذلك مباشرة، كما بادرت المشترية الى اخباره بدورها وتقدمت بطلب عرض وايداع لواجبات الكراء من فاتح مارس الى متم ماي 2023، وكذلك المدة اللاحقة من فاتح يونيو الى متم شتنبر 2023، ملتمسا رفض الطلب الأصلي واستدعاء المطلوب إدخالها في الدعوى. وارفق الجواب بنسخة طبق الأصل من توصيل كراء، واشعار مع محضر مؤرخ في 17/02/2023 وعقد بيع مؤرخ في 06/03/2023 ومحضرين مؤرخ في 07/03/2023 وأمر بإيداع مؤرخ في 20/06/2023 ومقال مختلف ومحضر إيداع (ووصل إيداع ووصل رسوم ومحضر عرض وايداع مؤرخ في 06/10/2023.
وبناء على طلب التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف المطلوب إدخالها والمؤدى عنه بتاريخ 22/12/2023 جاء فيه أن موكلته بعد ان اشترت الأصل التجاري للمحل قامت بإشعار المدعي بذلك كما بادرت الى عرض وايداع واجبات الكراء الى غاية متم شتنبر 2023 ملتمسا قبول تدخلها والاشهاد لها بإيداع واجبات الكراء ورفض الطلب الأصلي. وارفق المذكرة بصورة عقد بيع مؤرخ في 06/03/2023 واشعار مع محضر مؤرخ في 17/02/2023 ومحضرين مؤرخين في 07/03/2023.
وبناء على مقال نائب المدعي الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 19/01/2024 جاء فيه أن المدعى عليه كان يمارس حرفة لحام في المحل موضوع النزاع غير أن المدعى عليها قامت بتغيير النشاط الى وكالة لتحويل الاموال "ك.ب." وفق محضر المعاينة وأن الأصل التجاري عند الاقتناء يستوجب ممارسة نفس النشاط ولا يحق تغييره الا بموافقة المكري، ملتمسا إفراغ المدخلة في الدعوى هي او من يقوم مقامها وفسخ العقد. وارفق المقال بصورة مقال ومحضر معاينة مؤرخ في 25/04/2023 مع طلب وصورة فتوغرافية.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 11/03/2024 جاء فيه أن الكراء بين موكله والمدعي كان شفويا ولا وجود لأي شرط يمنع المشتري من تغيير النشاط وأن الأصل التجاري يبقى ملكا لصاحبه ولا اضرار بمعالم المحل، ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على جواب نائب المتدخلة اراديا في الدعوى المؤرخ في 22/04/2022 يؤكد فيه موقف المدعى عليه من المقا الإصلاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف السيدة سميرة (ح.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم يرتكز على أي أساس قانوني فيما قضى به من الحكم بعدم قبول الطلب ذلك أن العارضة إنما اشترت الأصل التجاري للمحل المدعى فيه والمسجل بالضريبة المهنية تحت عدد 29745325 السجل التجاري عدد 43098 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات وذلك من مالكه السيد امحمد (خ.) بثمن إجمالي قدره 140.000,00 درهم وذلك بتاريخ 2023/03/06 حسب الثابت من عقد بيع أ أصل تجاري المدلى به وأن العارضة بادرت إلى إشعار السيد عبد السلام (م.) بواسطة المفوض القضائي لحسن (أ.) تخبره بمقتضاه بشرائها للأصل التجاري المذكور حسب محضر تبليغ إنذار المدلى به بالملف وأنها بمقتضى أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات تحت عدد2023/1109/792 قامت بتاريخ 2023/06/20 بعرض وإيداع مبلغ 3267 درهم الذي يشكل واجب كراء المحل المدعى فيه عن المدة من 2023/03/01 إلى غاية 2023/05/31 بحسب سومة كرائية قدرها 1089 درهم شهريا وصل عدد 20412123002037 كما تقدمت أيضا بتاريخ 2023/09/21 بطلب عرض وإيداع عن المدة المستجدة تبتدئ من 2023/06/01 إلى غاية 2023/09/30 انتهت بدورها بتحرير محضر إيداع مبلغ 4356 درهم بعد امتناع المستأنف عليه عن حيازة المبالغ حسب ملف التنفيذ عدد 2023/2454 محضر مؤرخ في 2023/10/06 وأن الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على أن المحل موضوع النزاع يحمل رقم 51 حسب الثابت من نسخة حكم سابق قضى بالزيادة إلى مبلغ 1089 درهم لكن خلافا لذلك فان المحل التجاري موضوع النزاع إنما يتواجد بزنقة القاضي عياض ويحمل رقم 53 حي الزهراء بالخميسات وأن العارضة انما أدلت ابتدائيا بعقدة بيع الأصل التجاري للمحل المدعى فيه يحمل رقم 53 وأنها استندت في ذلك على مجموعة من الوثائق من بينها مجموعة تواصيل كراء صادرة عن المستأنف عليه ومصادق عليها بتوقيعاته تتعلق بنفس المحل وتحمل رقم 53 كما ادلت بشهادة ادارية صادرة عن قائدة المقاطعة التابع لها المحل موضوع النزاع يشهد فيها وبناء على البحث الذي قام به عون السلطة وكذلك بناء على الاصل التجاري للمحل ومحضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي أن المرآب المتواجد بشارع القاضي عياض يحمل رقم 53 وتمارس فيه وكالة ك.ب. كما ان الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على أن رقم المحل المدعى فيه يحمل رقم 51 في حين ان تواصيل الكراء المدلى بها والمحررة من طرف المستأنف عليه بخط يده ومصادق عليها توقيعاته انما تحمل رقم 53 اضافة الى كل من الأصل التجاري للمحل وكذلك عقد بيع الاصل التجاري والشهادة الادارية الصادرة عن السلطة المحلية في شخص السيد القائد ومحضر المعاينة وأن ذلك لم يكن موضوع منازعة من طرف المستأنف عليه لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول التدخل الارادي في الدعوى وبرفض طلب المستأنف عليه وتحميله الصائر واحتياطيا الامر بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع .
وارفق المقال بنسخة حكم، مجموعة تواصيل كراء، شهادة ادارية صادرة عن قائد المقاطعة، محضر معاينة.
جاء في أسباب استئناف السيد امحمد (خ.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المستأنف عليه تقدم بمقال اصلي يرمي من خلاله الى الحكم باداء واجبات الكراء عن مدة ثلاثة أشهر اولها 01/03/2023 إلى غاية 31/05/2023 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1089 درهم والحكم تبعا لذلك بإفراغ العارض من المحل موضوع لدعوى وأنه بعد ذلك تراجع عن طلبه الاصلي بعدما ادلى العارض بجوابه وأثبت أداء المدة المطلوبة داخل الاجل المضمن بالإنذار ليتقدم من جديد بمقال إصلاحي يلتمس فيه إصلاح الدعوى والحكم له بالإفراغ بناء على تغيير المدعى عليه لنوع النشاط التجاري الممارس فيه وأن المحكمة الابتدائية قضت وفق الطلب الاصلي بالأداء والإفراغ رغم تراجع المستأنف عليه عن موضوع الطلب وبتقديم مقال إصلاحي يعتبر مستقلا يغير نوع الطلب من الاداء والافراغ للتماطل الى الافراغ لتغيير النشاط التجاري مما يجعل المحكمة قد بثبت في طلب لم يعد موضوع محل أو مناقشة في الدعوى ومن جهة اخرى ان الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على ان المحل موضوع النزاع يحمل رقم 51 حسب الثابت من نسخة حكم سابق قضى بالزيادة الى مبلغ 1089 درهم لكن خلال لذلك فان المحل التجاري موضوع النزاع انما يتواجد بزنقة القاضي عياض ويحمل رقم 53 حي الزهراء بالخميسات وادلى العارض بمجموعة تواصيل كراء صادرة عن المستانف عليه ومصادق عليها بتوقيعاته تتعلق بنفس المحل رقم 53 كما يدلي يشهادة ادارية صادرة عن قائد المقاطعة التابع لها المحل يشهد فيها وبناء على البحث الذي قام به عون السلطة وكذلك بناء على الاصل التجاري للمحل ومحضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي ان المرآب المتواجد بشارع القاضي عياض يحمل رقم 53 وتمارس فيه وكالة "ك.ب." كما يدلي العارض بشهادة التسجيل بمصلحة الضرائب وكذا بالسجل التجاري ومن جهة اخرى ان العارض يؤدي واجبات الكراء بصورة منتظمة ومستمرة الى غاية 28/02/2023 ورغبة منه في بيع الاصل التجاري الذي يملكه قام باشعار المستأنف عليه بواسطة المفوض القضائي السيد حميد (ا.) وبتاريخ 06/03/2023 عمد العارض الى بيعه الى المسماة سميرة (ح.) بثمن اجمالي قدره 140.000,00 درهم ومباشرة بعد ذلك قام باخبار المستانف عليه بواسطة المفوض القضائي لحسن (أ.) كما ان المشترية بدورها بادرت الى تبليغ اشعار الى المستانف عليه تخبره بشرائها للأصل التجاري المذكور كما تقدمت بتاريخ 20/06/2023 بطلب عرض وايداع مبالغ كرائية تخص المحل المدعى فيه عن المدة من 01/03/2023 الى غاية 31/05/2023 بحسب سومة كرائية قدرها 1089 شهريا وذلك بمقتضى الامر القضائي عدد 792/1109/2023 المدلى به ابتدائيا وأنها قامت بتنفيذ الامر المذكور انتهى بتحرير محضر ايداع مبلغ 3267 عن المدة المذكورة كما تقدمت ايضا بتاريخ 21/09/2023 بطلب عرض وايداع عن المدة المستجدة تبتدئ من 01/06/2023 الى غاية 30/09/2023 انتهت بدورها بتحرير محضر ايداع مبلغ 4356 درهم بعد امتناع المستانف عليه عن حيازة المبالغ حسب ملف التنفيذ عدد 2454/2023 محضر مؤرخ في 06/10/2023 وفيما يخص ادخال الغير في الدعوى أن ما انتهى اليه الحكم الابتدائي المطعون فيه يبقى غير مرتكز على اي اساس قانوني صحيح ذلك انه استند فيما قضى به على ان المحل المدعى فيه يحمل رقم 51 في حين ان تواصيل الكراء المدلى بها والمحررة من طرف المستأفن عليه بخط يده ومصادق على توقيعاته انما تحمل رقم 53 اضافة الى كل من الاصل التجاري للمحل وكذلك عقد بيع الاصل التجاري والشهادة الادارية الصادرة عن السلطة المحلية في شخص السيد القائد ومحضر المعاينة وأن ذلك لم يكن موضوع منازعة من طرف المستانف عليه ومن جهة اخرى ان الحكم الابتدائي بث في الطلب الاصلي والحال ان المستأنف عليه تراجع عن موضوع الطلب الاصلي وغير موضوعه بمقتضى المقال الاصلاحي الذي يعتبر موضوعه طلبا مستقلا لم تناقشه المحكمة الا بالقبول ولا بالرفض مما يجعله ناقص التعليل ينهض بمثابة انعدامه لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبرفضه وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الامر بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع.
وارفق المقال بنسخة حكم، مجموعة تواصيل كراء، شهادة ادارية صادرة عن قائد المقاطعة، محضر معاينة، شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب، اصل السجل التجاري، وصلي الاداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه عبد السلام (م.) بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2024 جاء فيها ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في تعليله وانه استند الى الانذار الموده للمستأنف الأول القاضي بالاداء والافراغ والذي حدد عنوان المحل المكترى بكونه الرقم 51 بالاضافة الى نسخة الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية والذي تضمن ايضا الرقم 51 وانه لا مجال للاحتجاج بشواهد إدارية من صنع عون سلطة لا ترقى الى حجية حكم او قرار قضائي وبالتالي يتضح أن حجية الحكم القضائي المدلى به يبقي بشكل قاطع أن المحل المكترى يخص الرقم 51 وأنه لا يوجد دليل على أداء واجبات كرائية تخض هذا المحل ومن تم فان التماطل الموجب للإفراغ ثابت في حق المستأنف الأول وذلك بموجب اقرار قضائي صادر عنه ومن جهة أخرى ادلى المستأنف الأول والثاني بوصولات وبصرف النظر عن كون هذه الوصولات تخص المحل 53 وبصرف النظر ايضا عن كونها لا تغطي المدة المطالب بها في الانذار فانها تخص شخصا يدعى أحمد (خ.) في حين ان المستأنف الاول وكما هو ثابت في مقال الدعوى ومذكراته وكذا الوثائق المدلى بها الذي فوت الاصل التجاري تضمن اسم امحمد (خ.) وبالتالي يتضح مدى الاختلاف والتناقض وعدم جدية الاسباب التي استند إليها المقال الاستئنافي اما بخصوص طالبة التدخل الارادي فهي لا تتوفر على الصفة في التدخل في الدعوى وان الحكم الابتدائي صادف الصواب حين صرح بعدم قبول طلبها وبالاضافة الى كون المحل الذي تحتج به هو الحامل للرقم 53 وليس 51 فان عملية بيع الاصل التجاري التي يستند اليها المستأنفان لم تتوفر فيها الشروط القانونية لمخالفتها لمقتضيات المادة 25 من 16/49 المتعلقة بتفويت وبيع الاصل التجاري والمادة 81 وما يليها من قانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة لذلك يلتمس العارض عدم قبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الابتدائي.
وارفقت المذكرة بنسخة حكم، نسخة مقال.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد امحمد (خ.) بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 جاء فيها انه يتمسك بكون المحل موضوع النزاع يحمل رقم 53 وانه استند في ذلك على مجموعة من الحجج منها ما هو صادر عن المستأنف عليه كما هو الحال بالنسبة لوصولات الكراء الموقعة والمصادق عليها من طرفه وهي حجة مكتوبة واقرار منه بما يتضمنه الوصل من بيانات بالاضافة لاى ان الشهادة الادارية المدلى بها والصادرة عن قائدة المقاطعة خلصت الى ان المحل موضوع النزاع يحمل الرقم 53 وعلاوة على ذلك وبغض النزر عن الرقم الذي يحمله فان المحل موضوع النزاع يبقى هو نفسه والوحيد الذي يشكل العلاقة الكرائية بين الطرفين ولا يوجد أي محل آخر غيره خاصة ان المستأنف عليه لا ينازع في ذلك كما ان مسطرة العرض والايداع انما تمت داخل الاجل القانوني ووفقا للاجراءات المعمول بها لذلك يلتمس العارض استبعاد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها وتمتيعه بكافة ما ورد بمقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليه وتسلم نسخة من المذكرة التأكيدية فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2024.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف امحمد (خ.) :
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون الرقم الصحيح للمحل التجاري موضوع النزاع هو رقم 53 من العنوان المتواجد بزنقه القاضي عياض حي الزهراء بالخميسات وليس الرقم 51 الذي استندت عليه المحكمة في حكمها الابتدائي فانه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها من طرفه وخاصة تواصيل الكراء الصادرة عن المستانف عليه (المكري) اخرها توصيل شهر فبراير 2023 والمصادق على تصحيح امضائه تحت رقم 11077 وتاريخ 2/3/2023 من طرف هذا الاخير وكذا الشهادة الادارية الصادرة عن الملحقة الادارية الرابعة بالخميسات تحت رقم 188 والمؤرخة في 20/5/2024 ومحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد لحسن (أ.) وشهادة السجل التجاري للمعني بالامر(المستانف) والمؤرخة في 24/5/2023 يتبين ان رقم المحل المتواجد بالعنوان زنقه القاضي عياض حي الزهراء بالخميسات موضوع الدعوى هو 53 وهي وثائق لاحقة على صدور الحكم المستند عليه في الحكم المطعون فيه تحت عدد 59 بتاريخ 26/4/2023 في الملف عدد 30/1304/2023 مما يتعين معه اعتبار ان الرقم الصحيح للمحل المكرى موضوع الدعوى هو 53 .
وحيث ان تقديم المكري (المستانف عليه) لمقال اصلاحي مؤدى عنه في 19/1/2024 يطلب فيه افراغ (سميرة (ح.)) من المحل موضوع الدعوى وذلك بحجة قيامها بتغيير النشاط التجاري دون موافقته بصفته مكري يعتبر اقرارا ضمنيا بعلمه بحوالة الحق الى المذكورة وبانها أصبحت هي المكترية الجديدة للمحل موضوع الكراء والكائن برقم 53
وحيث يستفاد مما تم تفصيله أعلاه أن عقد الكراء ينصب على المحل رقم 53 وأن المكترية الجديدة للمحل موضوع الدعوى و المالكة الشرعية للاصل التجاري هي (سميرة (ح.)) ومن ثمة فإن أي التزامات مالية متعلقة بهذا الأصل التجاري بعد تاريخ شرائها له في 6/3/2023 تقع على عاتقها وليس على عاتق المستأنف ومن تمة فان الدعوى الحالية التي رفعها المستأنف عليه ضد المستأنف غير مرتكزة على أساس.
بخصوص استئناف سميرة (ح.):
حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة فانه بناء على العلل الانفة الذكر وباعتبار انها أصبحت هي المالكة الشرعية للأصل التجاري الكائن بالرقم 53 بزنقه القاضي عياض حي الزهراء بالخميسات وبالتالي فإن طلب إخلائها من المحل لتغيير النشاط يتطلب اتباع اجراءات قانونية منصوص عليها في القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب الإصلاحي ويتعين تأييده في هذا الشق.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئنافين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل قبول الاستئنافين.
في الموضوع: باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع تاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025